< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /دوران امر بین تخصیص و نسخ

 

             مرحوم عراقى - ايشان از آنجا كه مرجحات دلالى بر مرجحات جهتى مقدم دانسته و دليل ناسخ را هميشه ناظر بر جهت صدور دليل منسوخ و غير واقعى بودن جهت آن (مانند تقية و تورية) مى داند، معتقد است دليل خاص متأخر ناظر بر دلالت دليل عام و مخصص آن مى باشد.[1]

 

نظريه دوم - برخى از اصوليين قائل به تفصيل در مسأله هستند :

 

             مرحوم آيت الله خوئى - ايشان معتقدند :

                 در احكام عرفية - از آنجا كه دلالت خاص بر دوام و استمرار متوقف بر تماميت مقدمات حكمت بوده (كلام متكلم همچنان كه نسبت به افراد عرضى مى تواند إطلاق و تقييد داشته باشد، نسبت به افراد طولى نيز اطلاق و تقييد خواهد داشت)، و عموم عام مستند به وضع و مانع جريان مقدمات حكمت مى باشد، نوبت به مخصص بودن خاص نمى رسد و لامحاله دورانى در مسأله وجود نداشته و دليل خاص قطعا ناسخ مى باشد. همچنین كثرت خارجى تخصيص و ندرت وجودى نسخ نهايتا موجب ظنّى خواهد شد كه هيچ دليلى بر اعتبار آن ظنّ وجود ندارد.[2]

                 در احكام شرعية - با توجه به اينكه تمام أحكام شرعى به صورت مجموعه اى به نام شريعت إسلام در زمان واحد مصوب و تشريع شده است و تقدّم و تاخّر آن صرفا مربوط به بيان مى باشد نه وضع و ثبوت (فلذا هيچ يك از روات نسبت به فرموده ى امام عليه السلام اينچنين برداشتى نداشته اند كه اين حكم ناظر به زمان فعلى و آينده است بلكه متفاهم همگان، ثبوت اوليه آن حكم از ابتداى شريعت بوده است)، دليل عام و خاص شرعى در حكم مقارن بوده و شكّى نسبت به مخصص بودن آن وجود نخواهد داشت.[3]

 

اشكال

به نظر مى رسد كلام مرحوم آيت الله خوئى در بحث احكام عرفى با مبناى ايشان سازگار نباشد زيرا بنابر نظر ايشان و مشهور اصوليين، تماميت مقدمات حكمت متوقف بر عدم وجود قرينة منفصل نمى باشد فلذا خاص متأخر مانع اطلاق دليل عام در دوام و استمرار نخواهد بود و بر اين اساس دلالت وضعى عام در شموليت مقدم بر دلالت اطلاقى آن بر استمرار بوده و دليل خاص، مخصص خواهد بود. آنچه در استدلال ايشان وجود داشت بنابر مبناى مرحوم نائينى صحيح خواهد بود كه تماميت اطلاق و مقدمات حكمت را منوط به عدم وجود قرينة اعم از متصلة و منفصلة مى دانستند.

 

نظريه سوم - برخى از اصوليين قائل اند تخصيص مقدم بر نسخ است :

             مختار در مسأله — به نظر مى رسد از آنجا كه إتيان به قرائن كلام و تبيين مراد جدى آن بعد از وقت عمل، خلاف سيرة عقلاء و روش قانون گذارى است، دليل خاص متأخر از وقت عمل نمى تواند مخصّص و مبيّن كلام سابق باشد بلكه لامحاله ناسخ آن خواهد بود، همچنان كه مصوبات مؤخرّ از وقت عمل نسبت به هر قانون گذارى، نسخ مفاد قوانين سابق و تبصرة موادّ آن ها بشمار مى آيد. واضح است كه در چنين مواردى وجود مصلحت در احكام شرعى (اعم از مصلحت در جعل يا مجعول) و جهل قانون گذار در احكام عرفى اقتضاء جعل حكم عام أولى را داشته است و هيچ دليلى بر غير واقعى بودن (حكم ظاهرى) آن وجود ندارد فلذا عملكرد هر شخصى در بازه زمانى حكم اول با همان حكم اول سنجيده مى شود و حال آنكه اگر حكم دوم، مخصص و مبين مراد جدى گوينده مى بود، بايد حكم دوم معيار قرار مى گرفت و متخلفين صرفا معذور مى بودند. بايد توجه داشت كه بيان قرائن كلام بعد وقت عمل نه تنها خلاف حكمت هر گوينده اى است بلكه مستلزم تقبيح عقلاء و إغراء به جهل نيز مى باشد فلذا وجود مصالح و شرائط ويژه (كما ادعى الخوئى) نيز مصحّح اين چنين اقدامى نخواهد بود فلذا نمى توان ادعا كرد كه شارع در اين جهت منحصر به فرد رفتار نموده است.

التفات به اين نكته نيز ضرورى است كه اساسا تخصيص مربوط به مواردى مى باشد كه متكلم در مقام بيان مراد واقعى خود كلامى صادر نمايد كه مخاطبين از آن عموميت و شموليت برداشت كنند فلذا مجبور خواهد بود كه طىّ بيان دومى، دفع دخل مقدر نموده و مقصود اوليه خود را تأكيد نمايد. بديهى است كه متكلم حكيم در چنين مواردى بايد تا قبل از وقت عمل و اقدام مخاطبين، توهم موجود را مرتفع سازد و الا كلام او خلاف حكمت مى گردد. بنابر اين رويه مخصّص بودن دليل خاصّى كه بعد از وقت عمل صادر شده است منتفى خواهد بود و تمام رواياتى كه از معصومين صادر شده و متضمن مقيدات و مخصصات مى باشند، لامحاله ناسخ خواهند بود. لازم به ذکر است كه كثرت نسخ و زوال أحكام سابق نيز نه تنها منافاتى با خالد و جاويدان بودن شريعت نداشته بلكه لازمه ى يك شريعت پايدار خواهد بود زيرا باتوجه به دخالت زمان و مكان و شرائط در مفاد قانون، تدوام يك شريعت و استمرار آن مقتضى به روزرسانى قوانين و جعل احكام جديد مى باشد و تلقّى تمام قوانين مورد نياز تمام عصور براى مردم عصر واحد ممكن نخواهد بود.

 

تلخيص

بنابر نظر مختار صورت مسأله دوران أمر بين تخصيص و نسخ بدين شرح است :

     دليل خاص منفصل قبل از وقت عمل - مخصّص است نه ناسخ.

     دليل خاص منفصل بعد از وقت عمل :

             احتمال مقصود واقعى بودن آن از ابتداء بوده باشد (مانند تقيّد دليل خاص به قيودى از قبيل مِن اوّله يا يُعرف هذا و…) - مخصّص و مؤكد است نه ناسخ. [4]

             احتمال مقصود واقعى بودن آن از ابتداء نبوده باشد :

                 مصلحتى در جعل حكم اول وجود نداشته باشد — خلاف حكمت و لغو است.

                 مصلحتى در جعل حكم اول وجود داشته باشد — ناسخ است نه مخصّص.

 

فائدة

نسخ در لغت به معناى إزالة[5] و در اصطلاح به معناى بيان أمد حكمى است كه توهم بقاء و استمرار آن وجود داشته است. بديهى است كه تعريف نسخ به رفع حكم ثابت شرعى، خلاف علم پروردگار (در صورت وجود مصلحت از ابتدا) و حكمت ايشان‌ (در صورت عدم وجود مصلحت از ابتدا) خواهد بود، لكن اين اشكال بنابر تعريف صحيح وارد نمى باشد زيرا جعل دو حكم مختلف در موضوع واحد به حسب مصالح متفاوت و مقتضيات زمان، عين علم ذات مقدس پروردگار و حكمت ايشان مى باشد.[6]

 


[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص554.. (واما مقام الترجيح فقد يقال: بترجيح احتمال التخصيص على احتمال النسخ، بتقريب ان التخصيص أكثر وأشيع من النسخ حتى قيل من جهة كثرته وشيوعه: بأنه ما من عام الا وقد خص، وبان النسخ في الحقيقة تخصيص في الأزمان قبال التخصيص في الافراد، ومع الدوران يقدم الثاني على الأول لكونه كثيرا من تخصيص الأزمان. ولكن فيه ما لا يخفى، فإنه أولا نمنع كون النسخ من باب التخصيص في الأزمان الراجع إلى باب التصرف في الدلالة، بل هو كما عرفت أشبه شئ بباب التقية الراجع إلى التصرف في الجهة قبال التخصيص الراجع إلى مقام التصرف في الدلالة، كما يكشف عنه أيضا صحة النسخ بزمان يسير عقيب قوله: أكرم زيدا في كل زمان، مصرحا بعمومه الأزماني، حيث يرى بالوجدان انه يصح له نسخ ذلك الحكم بعد يوم أو ساعة، بقوله: نسخت ذلك الحكم، من دون استهجان أصلا، مع عدم صحة ذلك بنحو التخصيص من جهة كونه من تخصيص الأكثر المستهجن، حيث إن نفس ذلك أقوى شاهد وأعظم بيان على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص في الأزمان وكونه من سنخ الأكاذيب والتقية الراجعة إلى مقام التصرف في الجهة دون الدلالة، وثانيا منع اقتضاء مجرد الشيوع والأكثرية لترجيح التخصيص والتصرف الدلالي على النسخ والتصرف الجهتي، والا لاقتضى ذلك تقديم التقية على غيرها عند الدوران بينها وبين غيرها، نظرا إلى شيوع التقية في زمان صدور هذه الأخبار، مع أنه لا يكون كك، حيث إن بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال صدور الخطاب تقية الا في بعض الموارد الخاصة التي كان الأصل الجهتي فيها موهونا في نفسه، كما في مسألة طهارة الكتابي، ومسألة حلية اكل ذبائحهم وطهارتهم، ومسألة عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة، بل ومنع أصل أكثرية التخصيص من غيره أيضا، فان لنا فرض الكلام في الخصوصيات الواردة في صدر الشريعة وبدوها، ولئن قيل بان الأكثرية والأشيعية انما هي بلحاظ الاحكام العرفية لا بلحاظ خصوص الخطابات الشرعية حتى يتوجه الاشكال المزبور، يقال انه من الممنوع أيضا أكثرية التخصيص في الاحكام العرفية من السنخ لولا دعوى أكثرية السنخ فيها بلحاظ جهلهم بالموانع والمزاحمات الواقعية النفس الامرية، ولا أقل من عدم كون التخصيص فيها في الكثرة بمثابة يوجب انس الذهن به كي يوجب الحمل عليه في الخطابات الشرعية عند الدوران والترديد. وبالجملة فالمقصود من هذا البيان انما هو المنع عن كون وجه تقديم التخصيص على النسخ من باب الأكثرية والأشيعية، والا فربما نحن نساعد أيضا على أصل المدعى من تقديم التخصيص على النسخ عند العرف والعقلاء بحسب ارتكازاتهم في الخطابات الشرعية والاحكام العرفية الجارية بنياتهم.)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص487.. (نعم يرد على ما أفاده (قده) من أن الخاص يتقدم على العام وإن كانت دلالته على الدوام والاستمرار بالاطلاق ومقدمات الحكمة ودلالة العام على العموم بالوضع، والسبب فيه هو انه لا يمكن الحكم بتقديم الخاص على العام في هذه الصورة حيث إن العام يصلح أن يكون بيانا على خلاف الخاص، ومعه كيف تجرى مقدمات الحكمة فيه.وبكلمة أخرى: ان دلالة الخاص على الدوام والاستمرار تتوقف على جريان مقدمات الحكمة، ومن الطبيعي ان عموم العام بما أنه مستند إلى الوضع مانع عن جريانها، فإذا كيف يحكم بتقديم الخاص عليه، وكثرة التخصيص وندرة النسخ فيما إذا دار الامر بينهما لا توجبان إلا الظن بالتخصيص ولا أثر له أصلا، على أن فيما نحن فيه لا يدور الامر بينهما حيث إن الخاص هنا لا يصلح أن يكون مخصصا للعام، فان صلاحيته للتخصيص تتوقف على جريان مقدمات الحكمة وهي غير جارية على الفرض - فعندئذ بطبيعة الحال يقدم العام على الخاص فيكون ناسخا له.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص488.. (ولكن هذا الذي ذكرناه إنما يتم في الاحكام الصادرة من المولى العرفي، فإنه إذا صدر منه خاص ثم صدر عام بعد حضور وقت العمل به فلا محالة يكون العام مقدما على الخاص إذا كان ظهوره في العموم مستندا إلى الوضع وظهور الخاص في الدوام والاستمرار مستندا إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة.وأما في الأحكام الشرعية الصادرة من المولى الحقيقي فهو غير تام، والسبب في ذلك هو أن الأحكام الشرعية بأجمعها ثابتة في الشريعة الاسلامية المقدسة حيث إنها هي ظرف ثبوتها فلا تقدم ولا تأخر بينها في هذا الظرف، وإنما التأخر والتقدم بينها في مرحلة البيان فقد يكون العام متأخرا عن الخاص في مقام البيان، وقد يكون بالعكس، مع أنه لا تقدم والتأخر بينهما بحسب الواقع.وعلى هذا الضوء فالعام المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالخاص وإن كان بيانه متأخرا عن بيان الخاص زمانا إلا أنه يدل على ثبوت مضمونه في الشريعة المقدسة مقارنا لثبوت مضمون الخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما في مقام الثبوت والواقع.ومن هنا تكشف العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) عن ثبوتها من الأول لا من حين صدورها، ولذا لو صلى أحد في الثوب النجس نسيانا ثم بعد مدة مثلا تذكر وسئل الإمام (عليه السلام) عن حكم صلاته فيه فأجاب (عليه السلام) بالإعادة فهل يتوهم أحد أنه (عليه السلام) في مقام بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الأول. فالنتيجة ان الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من العمومات والخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضامينها من الأول، ولا اشكال في هذه الدلالة والكشف، ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الامام المتأخر إلى الامام المتقدم كما في الروايات.ومن الطبيعي أنه لم تكن النسبة صحيحة، فما فيها من أنهم (عليهم السلام) جميعا بمنزلة متكلم واحد إنما هو ناظر إلى هذا المعنى يعني أن لسان جميعهم لسان حكاية الشرع.إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان العام المتأخر زمانا عن الخاص إنما هو زمان بيانه فحسب لا ثبوت مدلوله، فإنه مقارن للخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما بحسبه، مثلا العام الصادر عن الصادق عليه السلام، مقارن مع الخاص الصادر عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتأخير إنما هو في بيانه. وعليه فلا موجب لتوهم كونه ناسخا للخاص، بل لا مناص من جعل الخاص مخصصا له. ومن هنا قلنا إن العام الصادر عن الصادق (ع) يصح نسبته إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ومن المعلوم انه لو كان صادرا في زمانه (عليه السلام) لم تكن شبهة في كون الخاص مخصصا له، فكذا الحال فيما إذا كان صادرا في زمان الصادق (عليه السلام) بعد ما عرفت من أنه لا أثر للتقدم والتأخر من ناحية البيان وان الصادر في زمانه (عليه السلام) كالصادر في زمان الأمير (عليه السلام) أو الرسول (صلى الله علیه و آله)، ومن هنا يكون دليل المخصص كاشفا عن تخصيص الحكم العام من الأول لا من حين صدوره وبيانه.وعلى ضوء هذا البيان بظهر نقطة الفرق بين الأحكام الشرعية والاحكام العرفية فان صدور الحكم من المولى العرفي لا يدل على ثبوته من الأول وإنما يدل على ثبوته من حين صدوره فإذا افترضنا صدور خاص منه وبعد حضور وقت العمل به صدر منه عام فلا محالة يكون العام ظاهرا في نسخة للخاص، وهذا بخلاف ما إذا صدر حكم المولى الحقيقي في زمان متأخر فإنه يدل على ثبوته من الأول لا من حين صدوره والتأخير إنما هو في بيانه لا جل مصلحة من المصالح أو لا جل مفسدة في تقديم بيانه، ولا جل هذه النقطة تفترق الأحكام الشرعية عن الاحكام العرفية فيما تقدم من النسخ والتخصيص في بعض الموارد. فالنتيجة في نهاية المطاف ان المتعين هو التخصيص في جميع الصور المتقدمة ولا مجال لتوهم النسخ في شئ منها.)
[4] تمامى رواياتى كه امام عليه السلام در مقام شرح سيره نبوى هستند از همين قبيل است.
[5] المصباح المنير، القيومي المقرى، أحمد بن محمد بن علي، ج1، ص310. .((ن س خ) : نَسَخْتُ الْكِتَابَ نَسْخًا مِنْ بَابِ نَفَعَ نَقَلْتُهُ وَانْتَسَخْتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدْ انْتَسَخَهُ فَيُقَالُ انْتَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَالشَّيْبُ الشَّبَابَ أَيْ أَزَالَهُ وَكِتَابٌ مَنْسُوخٌ وَمُنْتَسَخٌ مَنْقُولٌ وَالنُّسْخَةُ الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ وَالْجَمْعُ نُسَخٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَكَتَبَ الْقَاضِي نُسْخَتَيْنِ بِحُكْمِهِ أَيْ كِتَابَيْنِ وَالنَّسْخُ الشَّرْعِيُّ إزَالَةُ مَا كَانَ ثَابِتًا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ وَيَكُونُ فِي اللَّفْظِ وَالْحُكْمِ وَفِي أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ فُعِلَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْ لَمْ يُفْعَلْ كَنَسْخِ ذَبْحِ إسْمَاعِيلَ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ الْخَلِيلَ أُمِرَ بِذَبْحِهِ ثُمَّ نُسِخَ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِعْلِ.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص495. .(فالنسخ في مقام الثبوت والواقع انتهاء الحكم بانتهاء أمده وفي مقام الاثبات رفع الحكم الثابت لا طلاق دليله من حيث الزمان ولا يلزم منه خلاف الحكمة ولا كشف الخلاف المستحيل في حقه تعالى، هذا بناء على وجهة نظر العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأما على وجهة نظر من يرى تبعية الاحكام لمصالح في أنفسها فالامر أيضا كذلك، فان المصلحة الكامنة في نفس الحكم تارة تقتضي جعله على نحو الاطلاق والدوام في الواقع، وتارة أخرى تقتضي جعله في زمان خاص ووقت مخصوص فلا محالة ينتهي بانتهاء ذلك الوقت (وهذا هو النسخ) وإن كان الفعل باقيا على ما هو عليه في السابق أو فقل ان في ايجاب شئ تارة مصلحة في جميع الأزمنة، وأخرى في زمان خاص دون غيره. فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنه لا ينبغي الشك في امكان النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدسة على وجهة نظر كلا المذهبين كمسألة القبلة أو نحوها.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo