< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /دوران امر بین تخصیص و نسخ

 

اشكال

مرحوم اصفهانى مى فرمايند هر حكمى كه به صورت قضية حقيقية صادر شده باشد همچنان كه شامل افراد دفعى خود مى باشد، شامل افراد تدريجى خود نيز كه در آينده حادث مى شوند، خواهد بود پس در نتيجه دليل حكم مقتضى دوام و استمرار مى باشد . مرحوم آيت الله روحانى نيز همين كلام را صحيح مى دانند[1] .

 

             مرحوم نائينى - ايشان از آنجا كه عموميت أدات عموم را منوط به تماميت مقدمات حكمت در مدخول آن دانسته و مايصلح للقرينية كه يكى از مقدمات حكمت است را اعم از قرينة متصلة و منفصلة مى داند، معتقد است وجود دليل خاص متأخر دلالت بر آن خواهد داشت كه مقدمات حكمت سابق و بالطبع عموميت دليل تمام نبوده و در نتيجه أصالة العمومى (أصل لفظى) وجود نخواهد داشت تا بر أصل عملى عدم نسخ مقدم شود فلذا دليل خاص متأخر، مخصّص خواهد بود.[2]

 

اشكال

استدلال مرحوم نائينى مترتب بر دو مبنا بود كه حداقل مقدمه ى دوم آن (عدم تماميت مقدمات حكمت با وجود قرينة منفصلة) بين متأخرين واضح البطلان است و كلام نسبت به مقدمه اول ايشان (تحقق عموميت با جريان مقدمات حكمت در مدخول أدات عموم) نيز به تفصيل گذشت. بنابراين عموميت دليل عام تمام است و جريان أصالة العموم معارض با أصل عدم نسخ دليل عام بوده و مصداق دوران بين تخصيص و نسخ خواهد بود.

 

             مرحوم اصفهانى - ايشان معتقد است از آنجا كه همه ى احكام در عصر پيامبر صلّى الله علیه و آله تشريع شده است و أهل البيت عليهم السلام صرفا مبلّغ و مبيّن آن ها مى باشند، تمامى احكام شرعى أعم از دليل عام و دليل خاص آن، در يك زمان صادر گشته و با بودن مقارنت بين دو دليل نوبت به توهم نسخ نخواهد رسيد فلذا دليل خاص قطعا مخصّص مى باشد.[3]

 

اشكال

نسخ مربوط به دو دليلى است كه بيان آن دو مقارن نباشد و صرف تقارن در جعل و تشريع مانع نسخ نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر وقت عمل حكم، هنگام بيان معصومين عليهم السلام باشد، جعل سابق آن موجب انتفاء ناسخ بودنش نمى شود.[4]

 

تنبيه

از منظر مرحوم عراقى جريان أصل عملى در دوران بين تخصيص و نسخ بدين شرح است :[5]

صورت اول - اگر دليل عام متأخر از دليل خاص باشد (لاتكرم العالم الفاسق - أكرم العلماء)، مجراى استحصاب حكم خاص است كه نتيجه ى آن عدم ناسخ بودن دليل عام و مخصص بودن دليل خاص مى باشد.

صورت دوم - اگر دليل خاص، متأخر از دليل عام و حكمش نقيض حكم عام باشد (يجب إكرام العلماء - لايجب إكرام العالم الفاسق)، مجراى استحصاب عدم وجوب سابق حكم عام نسبت به فرد خاص است (أصالة العدم) كه نتيجه ى آن عدم اراده جدى افراد خاص در دليل عام و مخصص بودن دليل خاص مى باشد و با جريان اين استحصاب نوبت به توهم ناسخ بودن دليل خاص و اثبات حكم عام نسبت به آن در فتره اى از ايام نخواهد رسيد.

صورت سوم - اگر دليل خاص، متأخر از دليل عام و حكمش ضدّ حكم عام باشد (يجب إكرام العلماء - يحرم إكرام العالم الفاسق)، باتوجه به اينكه زوال حكم اوليه (عدم وجوب أزلى) افراد خاص قطعى است (قطعا عدم وجوب إكرام عالم فاسق نقض شده است خواه ناقض آن حكم به وجوب باشد و خواه حكم به حرمت)، أصالة العدم قابل جريان نخواهد بود مضافا به اينكه دليل خاص چه مخصص باشد و چه ناسخ، شكى نسبت به جريان مفاد آن (حرمت) وجود ندارد.

 

اشكال

به نظر مى رسد كلام مرحوم عراقى نسبت به صورت سوم تمام نباشد زيرا علم تفصيلى به نقض حكم أولى افراد خاص منحصر به صورتى است كه عدم وجوب سابق (أصالة العدم) را مستلزم حكم به اباحه بدانيم و الا يكى از مصاديق عدم وجوب، حكم به حرمت است كه مدلول دليل خاص مى باشد. لازم به ذکر است كه باتوجه به مجئ حكم خاص، شكى نسبت به حرمت آن در افراد لاحق نخواهد بود (خواه دليل خاص مخصص باشد و خواه ناسخ)، بلكه ثمره نزاع مربوط به افراد سابق خاص است كه مكلف از اتيان حكم آن تخطى نموده است.


[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص400.. (اما التزامه بان نفي النسخ مفاد الاستصحاب لا الاطلاق، فهو محل منع كما سيأتي الكلام فيه في محله، وخلاصة ما يدفع به: ان الدليل كما يتكفل باطلاقه ثبوت الحكم لا فراده الدفعية، كذلك له اطلاق يتكفل ثبوته لافراده التدريجية وهو معنى استمراره وهذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) أيضا.)
[2] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص508. .((لكن التحقيق) ان يقال إن العقلاء حين كونهم في مقام البيان وإن كان بنائهم على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق باحكامهم وعدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلا عن مقام الحاجة الا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على اظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية التأخير لاقبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن وقت الخطاب فلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيما وانه يراعى الحكمة والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحا (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن أهم ما وقع فيه الاشكال في المقام كما أشرنا إليه انما هو تأخير المخصصات في كلمات الأئمة عليهم السلام عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها وربما أشكل الامر أيضا على بعضهم فيما إذا تأخر العام عن الخاص بعد حضور وقت العمل به فاحتمل فيه أن يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم (وأنت بعد ما عرفت) انه لا يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة في التأخير تعرف انه لا مجال لاحتمال نسخ حكم العام المتقدم بالخاص المتأخر بل يتعين في أمثال ذلك الحكم بكون الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم كما أن الحكم هو ذلك فيما إذا كان العام متأخرا عن وقت العمل بالخاص والوجه في ذلك هو ان أصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها فلا بد من الحكم فيها بتخصيص العام واختصاص الحكم بغير مورد التخصيص (والسر فيه) ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما مر بيان ذلك فيما تقدم ومن الواضح ان الخاص المتقدم يصلح لان يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر ضرورة انه لا محذور في تقديم البيان ولو بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ومعه لا تجرى مقدمات الحكمة في متعلق العموم فلا تكون أصالة العموم جارية (واما الخاص المتأخر) عن وقت العمل بالعام فهو أيضا قابل لا يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتقدم ولان يتكل عليه المتكلم في مقام البيان بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه وعليه فلا تكون مقدمات الحكمة جارية في فرض الظفر بما يصلح لبيان التقييد فلا تجرى أصالة العموم في العام المتقدم لما عرفت من أن جريانها يتوقف على جريان مقدمات الحكمة المفروض عدمه في مفروض الكلام (فتحصل) ان عدم جريان أصالة العموم في هذه الموارد انما هو لأجل قصور مقتضى الجريان في نفسه فيها (وهذا الوجه) هو الصحيح في وجه تعين حمل الخاص على كونه مخصصا للعام مطلقا سواء في ذلك تقدم الخاص على العام وتأخره عنه ومعه لا يبقى مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا للمقدم.)
[3] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص402.. (وقد ذهب المحقق الأصفهاني (قدس سره) إلى عدم احتمال النسخ ببيان: ان كلام الأئمة عليهم السلام كله بمنزلة كلام واحد، لأنه بيان لحكم الله الواقعي الثابت من أول الامر لا انه تشريع فعلي للحكم. وعليه فلا تأخر ولا تقدم، بل الكل بمنزلة المقارن، فيتعين الخاص للتخصيص ولا يحتمل النسخ حينئذ)
[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص402.. (ويتوجه عليه: ان الامر وان كان كذلك، فبيانهم عليهم السلام يكشف عن سبق جعل الحكم، لكن اثبات كون المجعول سابقا يحتاج إلى دليل، إذ يحتمل أن يكون ابتداء الحكم من حين بيان المعصوم (ع) وان كان جعله سابقا، ولا طريق إلى جر الحكم إلى السابق واثبات تحققه من أول الامر سوى الاطلاق.وعليه، يدور الامر بين التصرف بأصالة العموم أو رفع اليد عن الاطلاق، إذ لولا الاطلاق لا تعارض، فالدال على الحكم المنافي للعام هو الاطلاق فيتعارضان، فاحتمال النسخ ثابت كما لا يخفى.)
[5] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص553. .(وقبل الشروع في بيان ترجيح أحد الامرين نذكر ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة عند الشك فنقول: أما إذا كان الخاص مقدما على العام بحيث يحتمل كونه منسوخا بالعام الوارد بعده أو مخصصا وبيانا له، فمع الدوران يجري استصحاب حكم الخاص، من جهة الشك في ارتفاعه لاحتمال كونه مخصصا للعام لا منسوخا به، فيستصحب، وأما إذا كان الخاص واردا بعد العام، بحيث يحتمل فيه الناسخية والمخصصية، فتارة يكون حكم الخاص المتأخر نقيضا لحكم العام، كما لو كان حكم العام هو وجوب اكرام العلماء، وكان حكم الخاص عدم وجوب اكرام الفساق منهم، وأخرى يكون حكمه ضدا لحكم العام، كان كان حكم الخاص في الفرض المزبور حرمة اكرام الفساق منهم أو كراهته.فعلى الأولى يجرى فيه أيضا حكم التخصيص بمقتضي الأصل العدمي قبل ورود العام، من جهة انه قبل ورود العام يعلم بعدم وجوب اكرام الفساق من العلماء، وبورود العام وهو قوله: اكرام العلماء يشك في وجوب اكرامهم، من جهة احتمال كون الخاص المتأخر مخصصا للعام وبيانا له في عدم دخول الفساق منهم من الأول تحت حكم وجوب الاكرام، فيستصحب الحالة السابقة وهي عدم وجوب اكرامهم فينتج حكم التخصيص دون النسخ. واما على الثاني فلا أصل يجرى في البين من جهة القطع التفصيلي بانتقاض الحالة السابقة على كل تقدير اما بوجوب الاكرام بمقتضي العام على فرض الناسخية واما بحرمة الاكرام الثابت للخاص على فرض المخصصية، فعلى كل تقدير فلا شك فيه في البقاء حتى يجرى استصحاب العدم السابق على العام، كما أنه بالنسبة إلى حكمه الفعلي أيضا مقطوع بحرمته على تقدير المخصصية والناسخية. نعم لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام أو حرمته وكان مفاد الخاص المتأخر استحباب الاكرام أو كراهته أمكن دعوى جريان حكم التخصيص بمقتضي استصحاب عدم المنع السابق، حيث إنه بالأصل المزبور مع ضميمة رجحانه الفعلي أو المرجوحية الفعلية أمكن اثبات الكراهة أو الاستحباب، فتأمل.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo