< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /دوران امر بین تخصیص و نسخ

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند مسلّم است كه دليل واحد نمى تواند هم متكفل بيان حكم ظاهرى و هم بيان حكم واقعى باشد زيرا آن دو در طول يكديگرند و هميشه موضوع حكم ظاهرى جهل به حكم واقعى است، فلذا در صورتى كه عموميت دليل عام سابق، حكم ظاهرى قلمداد شود، دليل خاصى كه متضمن حكم واقعى است، هيچ نظارتى بر آن عموميت نخواهد داشت تا مخصص محسوب شود همچنان كه اگر عموميت دليل عام سابق، حكم واقعى باشد، باتوجه به قبح تأخير بيان از وقت حاجت، لامحاله بايد دليل خاص متأخر ناسخ آن بشمار آيد.[1]

 

٤- در صورتى كه دليل عام متأخر از دليل خاص صادر شده باشد، دو فرض وجود داشت :

اول - اگر دليل عام قبل از وقت عمل به خاص آمده باشد، حتما دليل خاص سابق مخصّص دليل عام لاحق محسوب مى شود زيرا ناسخ بودن دليل عام مخالف با حكمت شارع و موجب لغويت جعل دليل‌ خاص خواهد بود.[2]

دوم - اگر دليل عام بعد از وقت عمل به خاص آمده باشد، دوران بين مخصص بودن دليل خاص سابق و ناسخ بودن دليل عام لاحق وجود خواهد داشت.[3]

 

أقوال در مسأله

در موارد دوران أمر بين تخصيص و نسخ، سه نظريه كلى وجود دارد :

نظريه اول - برخى از اصوليين قائل اند تخصيص مقدم بر نسخ است :

             مرحوم آخوند - ايشان معتقد است كثرت وجودى تخصيص (ما مِن عام إلّا وقد خُصّ) و ندرت نسخ در شريعت موجب أقوى بودن ظهور خاص در دوام و استمرار و ضعيف بودن ظهور عام در عموميت و شموليت مى گردد هرچند كه عموميت مستفاد از ظهور وضعى عام و استمرار مستفاد از ظهور إطلاقى و حِكَمى خاص مى باشد.

بايد توجه داشت كه تقديم تخصيص بر نسخ به سبب أقوى بودن ظهور خاص در استمرار، نسبت به مواردى كه عام متأخر از خاص و بعد از وقت عمل بدان صادر شده باشد ، كاربرد نخواهد داشت زيرا در مثل آن موارد شك بين بقاء ظهور افرادى دليل عام و بين بقاء ظهور أزمانى دليل خاص است و حال آنكه در فرض سابق، شك بين بقاء ظهور افرادى و ظهور افرادى نفس دليل عام وجود داشت و أقوييت نسبت به آن سنجيده شد.[4]

 

اشكال

مرحوم نائينى مى فرمايند دليلى كه در مقام تشريع أصل حكم است نمى تواند دلالت بر دوام و استمرار آن حكم نيز داشته باشد (كما ادعى الشيخ الأنصارى) زيرا استمرار حكم در طول نفس حكم و مؤخر از آن است، پس در نتيجه اين ادعا كه دليل عام هم دلالت بر عموميت حكم و هم استمرار آن مى كند و ظهور آن دليل در استمرار أقوى از ظهورش در عموميت است، باطل خواهد بود. بايد توجه داشت كه عموميت دليل ناظر بر متعلق حكم بوده و حكم بدون متعلق قابل تشريع نمى باشد. مضافا به اينكه حقيقت دوران بين تخصيص و نسخ، تعارض بين أصالة العموم (أصل لفظى) و استصحاب بقاء حكم سابق و عدم نسخ آن (أصل عملى) مى باشد و واضح است كه با بودن أصل لفظى نوبت به جريان أصال عملى نمى رسد و نتيجه ى تقديم أصالة العموم، مخصص بودن دليل خاص مى باشد.[5]


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص481.. (ويرد عليه ان هذه العمومات لا تخلو من أن تكون ظاهرة في إرادة العموم واقعا وجدا في مقام الاثبات والدلالة أو لا تكون ظاهرة فيه من جهة نصب قرينة على أنها مرادة في مقام الظاهر وغير مرادة بحسب مقام الواقع والجد يعني أن القرينة تدل على أنها وردت ضربا للقاعدة بالإضافة إلى الحكم الظاهري دون الواقعي. ومن الطبيعي ان هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها في إرادة العموم واقعا وجدا فعلى الأول يبقى اشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله ولا يندفع به الاشكال المزبور، ضرورة انها على هذا الفرض ظاهرة في إرادة العموم واقعا، والبيانات المتأخرة عنها الواردة بعد حضور وقت العمل بها على الفرض كاشفة عن عدن إرادة العموم فيها، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعلى الثاني فلا ظهور لها في العموم في مقام الاثبات حتى يتمسك به ضربا للقاعدة، وعليه فلا يكون حجة في ظرف الشك. فالنتيجة ان ما ذكره صاحب الكفاية (قده) لدفع الاشكال المذكور لا يرجع إلى معنى صحيح.)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص484.. (الصورة الرابعة ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يتعين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر حيث إنه لا مقتضى للنسخ هنا أصلا وإلا لزم كون جعل الحكم لغوا محضا وهو لا يمكن من المولى الحكيم على ما تقدم تفصيله.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص484.. (الصورة الخامسة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يقع الكلام في أن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر أو ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، وتظهر الثمرة بينهما حيث أنه على الأول يكون الحكم المجعول في الشريعة المقدسة هو حكم الخاص دون العام، وعلى الثاني ينتهي حكم الخاص بعد ورود العام فيكون الحكم المجعول في الشريعة المقدسة بعد وروده هو حكم العام.)
[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص237. .(وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له، وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا، كثرة التخصيص، حتى اشتهر (ما من عام الا وقد خص) مع قلة النسخ في الاحكام جدا، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام - ولو كان بالاطلاق - أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع، كما لا يخفى، هذا فيما علم تاريخها. وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية. وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب، إلا أنه لا دليل على اعتباره، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام، كما أشير إليه، فتدبر جيدا.)
[5] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص510.. ((واما ما قيل) في وجه تعين حمل الخاص على كونه مخصصا من أن الامر في محل الكلام دائر بين رفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم النسخ وفي مثل ذلك لا بد من رفع اليد عن أصالة العموم لقلة النسخ وكثرة التخصيص (فيرد عليه أولا) ما عرفت من أنه لا تجرى أصالة العموم في المقام في نفسها فكيف يعقل أن تكون معارضة لأصالة عدم النسخ (وثانيا) ان أصالة العموم لو كانت جارية في المقام لم يبق مجال لجريان أصالة عدم النسخ فيه فكيف يعقل أن يكون جريان أصالة عدم النسخ مانعا من جريان أصالة العموم الوجه في ذلك ان أصالة العموم انما هي من الأصول اللفظية واما أصالة عدم النسخ فهي من الأصول العملية إذ لا مدرك للحكم باستمرار حكم شخصي ثابت في مورد ما عند الشك في ارتفاعه الا الاستصحاب المجمع على حجيته ومن الواضح انه لا مجال لجريان الأصل العملي في مورد يجرى فيه الأصل اللفظي بل إن أصالة عدم النسخ فيما كان الخاص فيه واردا بعد حضور وقت العمل بالعام غير جارية في نفسها.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo