< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /دوران امر بین تخصیص و نسخ

 

نكته

به تعبير مرحوم عراقى[1] ، اساس اين بحث بر دو قاعده استوار است كه هردو محل تأمل مى باشد :

     هميشه نسخ ناظر بر حكم فعلى است — از آنجا كه أكثر اصوليين معتقدند نسخ ناظر بر حكم فعلى مى باشد، تحقق نسخ را با عدم فعليت حكم سابق مستحيل مى دانند فلذا در صورتى كه دليل خاص قبل از به فعليت رسيدن دليل عام صادر شده باشد قائل به تخصيص خواهند بود.

     تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است — بر اساس اين قبح عقلى، بسيارى از اصوليين معتقدند اگر دليل خاص بعد از فرا رسيدن وقت عمل به دليل عام صادر شود، ناسخ خواهد بود و الا اگر تبيين حكم سابق باشد با قبح تأخير بيان از وقت حاجت روبرو مى گردد.

 

براى به نتيجه رسيدن بحث بايد هردو قاعده مورد تحليل قرار گيرد :

تحليل قاعده اول - مرحوم عراقى معتقد است اين قاعده ناتمام بوده و مستند به دليل قطعى نيست‌ بلكه آنچه صحيح است نظارت نسخ بر حكم ثابت در شريعت مى باشد و لو آنكه صرفا حكم انشائى باشد و هيچ لزومى به فعلى از جميع جهات بودن آن حكم ثابت وجود ندارد.

ايشان در مقابل اين ادعا كه نسخِ حكم غير فعلى لغو و از مولاى حكيم مستحيل است، مى فرمايند نسخ أوامر الهى همانند بداء در تكوينيات صرفا به منزله ى رونمايى از حكم واقعى است و دلالت بر ظاهرى بودن حكم سابق و ارتفاع آن مى كند كه به جهت مصالحى در آن ظرف زمان بدين صورت إظهار شده است (مانند حكم تقية اى). بديهى است كه اين پرده بردارى هيچ ضرورتى به فعلى شدن حكم ظاهرى سابق نخواهد داشت.[2]

 

اشكال

به نظر مى رسد هرچند تصور مصلحت موجب زوال لغويت مى شود لكن براى جعل ظاهرى و ابراز حكمى كه به فعليت نمى رسد از جانب شارع مصلحتى قابل تصور نيست فلذا مشهور قائل به لغويت مى باشند.

 

تحليل قاعده دوم - اگرچه قبح تأخير بيان از وقت حاجت فى الجملة مورد قبول همه ى اصوليين است [3] اما نسبت به موضوع و مفاد آن اختلاف نظر وجود دارد كه به چند مبنا اشاره مى كنيم :

     نظريه مرحوم عراقى[4] — ايشان معتقد است اين قاعده به دو صورت قابل تطبيق است :

             تأخير بيان از وقت حاجت (غرض) مولى — مسلم است كه اين چنين تأخيرى موجب نقض غرض مولى و قبيح مى باشد (مانند طلب إتيان آب بعد از رفع عطش مولى).

             تأخير بيان از وقت حاجت عبد — اين تأخير نه تنها قبيح نبوده بلكه به جهت مصالحى (مانند تسهيل) مى تواند حَسَن باشد.

     نظريه مرحوم روحانى[5] — ايشان براى اين قاعده سه معنا شناسايى نموده اند :

             تأخير بيان از وقت امتثال — مسلم است كه اين چنين تأخيرى قبيح است (مانند طلب جلوس ديروز).

             تأخير بيان از وقت بيان — اين نوع تأخير نيز خُلف و قبيح است.

             تأخير بيان مفوّت غرض — اگرچه اين نوع تأخير نيز حتى قبل از اتمام ظرف عمل قبيح است اما قبح آن اختصاصى به عام و خاص ندارد. [6]

     نظريه مرحوم آيت الله خوئى[7] — ايشان معتقدند مستند اين قاعده منحصر به دو احتمال است :

             تأخير بيان موجب مشقت و كلفت بدون مصلحت مى شود و اين قبيح است — بنابر اين وجه، دليل بر ناسخيت خاص أخص از مدعاست زيرا قاعده قبح تأخير بيان از وقت حاجت منحصر به مواردى خواهد بود كه دليل عام متضمن حكم الزامى و دليل خاص متضمن حكم ترخيصى باشد.

             تأخير بيان موجب إلقاء مكلف در مفسده يا تفويت مصلحت از او مى شود و اين قبيح است — بنابر اين وجه نيز دليل بر ناسخيت خاص أخص از مدعاست زيرا قاعده قبح تأخير بيان از وقت حاجت منحصر به مواردى خواهد بود كه إلقاء در مفسده يا تفويت مصلحت به اقتضاء مصلحت أقوى اى نباشد و الا قبحى نخواهد داشت. مضافا به اينكه بنابر اين وجه، قبح تأخير مانند ظلم ذاتى نيست بلكه مانند كذب اقتضائى بوده و متوقف بر عدم وجود مصلحت أقوى مى باشد. با توجه به تدريجيت بيان أحكام و وجود مصلحت تسهيل، تأخير دليل خاص به عنوان مخصص و مبين مراد جدى از عام قبيح نبوده و دليلى بر ناسخ بودن آن وجود ندارد.

 

تنبيهات

١- مرحوم آيت الله خوئى وجه قبيح بودن تأخير بيان از وقت حاجت را منحصر به دو علت دانستند و حال آنكه بنابر كلام مرحوم عراقى، نقض غرض مولى نيز مى تواند مستند اين قبح باشد لكن اين وجه بر اساس نظريه اى خواهد بود كه براى پروردگار متعال غرضى غير از غرض و مصلحت عباد قابل تصوير شود مثلا غرض از صلاة براى عباد، تجنّب از فحشاء و براى شارع، إختبار و سنجش عباد باشد ؛ اما بر اساس نظريه مشهور و عدم وجود غرض الهى در خطابات و تكاليف، قبح تأخير بيان از وقت حاجت اختصاص به همان دو وجه خواهد داشت. بايد توجه داشت كه اگر تقويت مصلحت در كلام مرحوم آيت الله خوئى ناظر به مصالح مولى و يا شارع باشد، نقض غرض مرحوم عراقى را نيز شامل مى شود.

٢- عده اى نه به سبب قبح عقاب بلا بيان بلكه به جهت اختصاص ناسخيت به پيامبر صلّى الله علیه و آله قائل به مخصص بودن دليل خاص هستند. آنان معتقدند شارع منحصر به مقام نبوى است و واضح است كه غير شارع حق نسخ احكام نخواهد داشت. مرحوم آيت الله خوئى در مقابل این استدلال مى فرمايند حتى بنابر اين مبناى كلامى و انحصار شارعيت به پيامبر صلّى الله علیه و آله، احتمال ناسخ بودن دليل خاص منتفى نمى باشد زيرا امكان دارد أهل البيت عليهم السلام مبيّن و مبّلغ ناسخى باشند كه از جانب پيامبر صورت گرفته است.

 

٣- مرحوم آخوند به تبع مرحوم شيخ انصارى معتقد است حتى با پذيرش قاعده قبح تأخير بيان از وقت حاجت نيز احتمال مخصّص بودن دليل خاصى كه متأخر از عام و بعد از فرارسيدن وقت عمل بدان صادر شده است، منتفى نمى باشد و دوران بين نسخ (به جهت قبح تأخير بيان از وقت حاجت) و بين تخصيص (به جهت عدم تناسب نسخ اكثر عمومات با خالد بودن شريعت) كما كان پابرجا خواهد بود زيرا احتمال دارد مفاد دليل عام سابق، صرفا حكم ظاهرى و اصل اولية در مسألة و مرجع براى موارد شك و شبهة بوده اما خصوصيت دليل خاص لاحق، ناظر بر حكم واقعى در مسألة باشد (مانند كلّ شئ لك طاهر حتى تعلم أنّه قذر) و بديهى است كه در چنين صورتى اگرچه با مجئ حكم واقعى، موضوع حكم ظاهرى مرتفع مى شود فلذا مى توان از آن تعبير به نسخ نمود، لكن با توجه به اينكه دليل خاص كاشف و مبيّن مراد واقعى از حكم مسألة است، حقيقت آن تخصيص خواهد بود.[8]

 


[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص551.. (وقد عرفت ابتنائه على تسليم مقدمتين: الأولى قبح تأخير البيان عن وقت حضور عمل المكلف بالعام، والثانية اعتبار كون السنخ رفعا للحكم الفعلي على الاطلاق، حيث إنه على تقدير تمامية هاتين المقدمتين لابد من التفضيل المزبور وملاحظة كون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده، بالالتزام بالتخصيص في الأول و بالسنخ في الثاني، ولكن كلتا المقدمتين ممنوعة.)
[2] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص552. .(واما المقدمة الثانية ففيها أيضا ان كون النسخ رفعا للحكم الثابت وان كان لا سبيل إلى انكاره، ولكن نقول بأنه لا يلزمه كون ذلك الحكم الثابت فعليا على الاطلاق، بل يكفي في صحته كونه رفعا لحكم ثابت في الجملة ولو بمرتبة انشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه وسببه، كما في الواجبات المشروطة، كيف وان النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات المتصور في الموقتات والمشروطات بالنسبة إلى المخلوقين، وحينئذ فكما انه يصح في الاحكام العرفية نسخ الحكم في الموقتات والمشروطات قبل حصول شرطها، ويكفي في صحته مجرد كونه رفعا لما هو المنشأ بالانشاء السابق، ولو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الامرين، كك في الأحكام الشرعية، فيكفي في صحته أيضا مجرد كونه رفعا لما تحقق بالانشاء السابق ولو لم يكن حكما فعليا على الاطلاق، بل كان عبارة عن صرف قضية تعليقية ومحض الملازمة بين وجود شئ ووجوب امر كذا، إذ لا فرق بينهما الا من جهة انه في العرفيات عبارة عن ظهور الواقع بعد خفائه من جهة ما يبدو لهم لما يرون فيه من المفاسد أو المزاحمة لما هو الأهم بخلافه في الشرعيات فإنه من جهة علمه سبحانه بعواقب الأمور واحاطته بالواقعيات عبارة عن اظهار الواقع بعد اختفائه لمصلحة تقتضيه. ومن ذلك نقول: بان باب النسخ أشبه شئ بباب التورية والتقية، في كونه من باب التصرف في الجهة، من حيث اظهاره سبحانه حكما بنحو الدوام والاستمرار لمصلحة تقتضيه، مع علمه سبحانه بنسخه فيما بعد حسب ما يرى في علمه من المصالح المقتضية لذلك، وعليه فصح ان يقول: ان جاء وقت كذا يجب كذا، ثم يقول بعد حين قبل مجئ الوقت: نسخت ذلك الحكم، فكان المرفوع هو تلك الملازمة الثابتة بين وجوب شئ و مجئ وقت كذائي، ونتيجة ذلك هو عدم وجوب ذلك الشئ عليه عند تحقق الوقت الكذائي. ثم إن ذلك أيضا بناء على المشهور في المشروطات من عدم فعلية التكليف فيها الا بعد حصول المنوط به والشرط خارجا، والا فبناء على ما اخترناه من فعلية الإرادة والتكليف فيها بجعل المنوط به هو الشئ في فرضه ولحاظه طريقا إلى الخارج فلا يحتاج إلى جعل المرفوع هو الملازمة، حيث كان المرفوع حينئذ هو الحكم الفعلي المنوط، بل لو قلنا برجوع المشروطات إلى المعلقات بارجاع القيود الواقعة في الاحكام إلى الواجب والمأمور به كان الامر أظهر، من جهة فعلية الإرادة المطلقة الغير المنوطة بشئ حتى في فرضه ولحاظه فتأمل.)
[3] اساسا رابطه ى خداوند متعال و بندگانش در علم اصول به صورت رابطه مولى و عبد شناسايى شده است فلذا در علم اصول گاهى به حوزه مولى و گاهى حوزه عبد پرداخته مى شود. مراتبى كه نسبت به مولى وجود دارد عبارت است از : تدوين قانون، تبيين قانون و جعل مثوبت و عقوبت كه علم اصول در مرتبه ى اول، قاعده قبح تكليف مالا يطاق و در مرتبه ى دوم، قاعده قبح تأخير بيان از وقت حاجت و در مرتبه سوم، قاعده قبح عقاب بلا بيان را شناسايى نموده است.
[4] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص551.. (اما المقدمة أولى وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فان أريد من وقت الحاجة وقت حاجة المولى إلى بيان مرامه فقبحه مسلم لا اشكال فيه بل هو محال، من جهة استلزامه نقض الغرض الذي هو من المستحيل في حق الحكيم، ولكن صغراه في المقام ممنوعه، حيث نمنع تعلق غرض الشارع في مثل تلك العمومات ببيان المرام الواقعي، ومجرد احتياج المكلف إلى العمل لا يقتضي كون وقت حاجته هو وقت حاجة المولى، من جهة جواز التفكيك بينهما. وان أريد بذلك وقت حاجة المأمور والمكلف ولو لم يكن وقتا لحاجة المولى إلى البيان فقبحه غير معلوم بل معلوم العدم، حيث إنه من الممكن كون المصلحة في القاء ظهور العام إلى المكلف عن خلاف المرام الواقعي ليأخذ به ويتكل عليه حجة وبيانا إلى أن يقتضى المصلحة بيان المرام الواقعي، كيف وانه كفاك في ذلك ما في موارد التعبد بالأصول والامارات المؤدية على خلاف الواقعيات مع تمكن المكلف من تحصيلها بالاحتياط أو بالسؤال عن الأئمة عليهم السلام بل وكثير من الاحكام التي بقيت تحت الحجاب إلى قيام الحجة عجل الله فرجه مع احتياج العباد إليها، ومن المعلوم حينئذ انه مع امكان ذلك واحتمال وجود المانع عن ابراز المرام النفس الأمري اما مطلقا أو إلى وقت خاص أو قيام المصلحة الأهم في عدم الابراز لا مجال لاثبات كون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا، بل حينئذ كما يحتمل فيه كونه ناسخا يحتمل أيضا كونه مخصصا. نعم لو قيل بان وقت حاجة المأمور ووقت العمل بالعام هو بعينه وقت حاجة المولى إلى بيان المرام النفس الأمري وهو الخصوص لاتجه الحمل على النسخ في الخاص المتأخر، ولكن ودن اثباته خرط القتاد، لما عرفت من عدم السبيل إلى هذه الدعوى بعد احتمال وجود مانع أو مزاحم أقوى في البين اقتضى اخفاء الواقعيات بالقاء الظهور إلى المكلف على خلافها اما إلى الأبد أو إلى وقت خاص بعد العمل بالعام.)
[5] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص398.. (تحقيق الكلام ان المراد من تأخير البيان عن وقت الحاجة المحكوم بالقبح أحد وجوه ثلاثة:الأول: تأخير البيان عن وقت العمل والامتثال، كالانشاء الفعلي لوجوب الجلوس في المسجد أمس، فإنه عبث لغو، إذ الحكم المذكور لا يترتب عليه شئ من الداعوية فيكون قبيحا.الثاني: تأخير البيان عن وقت البيان، بمعنى تأخير البيان عن الوقت الذي يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه قبيح أيضا لأنه خلف.الثالث: تأخير البيان المفوت للمصلحة واستيفاء الغرض، فإنه قبيح لاجل تفويت الغرض. وهذا غير مرتبط بالعام والخاص، بل هو وجه سار في كل مورد من موارد عدم البيان المستلزم لذلك كما لا يخفى.والعمدة في وجه الاشكال في تأخير الخصوصيات هو الأول، فإنه لا معنى للانشاء الفعلي للاحكام الخاصة في الزمان الماضي، فتأخير التخصيص عن وقت الامتثال والعمل قبيح سواء كان الخاص متكفلا لحكم الزامي أو ترخيصي، إذ بعد مضي الوقت لا يبقي مجال لانشاء الالزام أو الترخيص فيه لعدم ترتب الأثر المرغوب من جعل الحكم عليه.ولكن هذا الوجه مع أهميته ومتانته مغفول عنه في كلمات الاعلام، وانما يتعرضون لوجهين الآخرين.)
[6] أقول : به نظر می‌رسد اين نوع از تأخير مصداق همان قسم اول باشد زيرا وقت عمل نسبى است و به حسب تعداد مقدمات، مختلف مى باشد.
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص481.. (فالتحقيق في المقام أن يقال: إن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما هو لاحد أمرين لا ثالث لهما.الأول: انه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر ولكن كان بعض افراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي، فإنه لا محالة يوجب الزام المكلف ووقوعه بالإضافة إلى تلك الافراد المباحة في المشقة والمكلفة من دون موجب ومقتض لها، وهذا من الحكيم قبيح.الثاني: أنه يوجب القاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا افترضنا ان العلم مشتمل على حكم ترخيصي في الظاهر، ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجبا أو محرما، فإنه على الأول يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلف، وعلى الثاني يوجب القائه في المفسدة، وكلاهما قبيح من المولى الحكيم. ولكن من المعلوم ان هذا القبيح قابل للرفع، ضرورة ان المصلحة الأقوى إذا اقتضت القاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو القائه في الكلفة والمشقة فلا قبح فيه أصلا. فإذا لا يكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه، بل هو كقبح الكذب يعني أنه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن طرو أي عنوان حسن عليه. فإذا افترضنا أن المصلحة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة وكانت أقوى من مفسدة تأخيره أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى منها فبطبيعة الحال لا يكون تأخيره عندئذ قبيحا، بل هو حسن ولازم كما هو الحال في الكذب، فان قبحه إنما هو في نفسه وذاته مع قطع النظر عن عروض أي عنوان حسن عليه. فإذا فرضنا ان الجاء مؤمن في مورد يتوقف عليه لم يكن قبيحا، بل هو حسن يلزم العقل به، وكذا حسن الصد ق فإنه ذاتي بمعنى الاقتضاء وانه صفة المؤمن كما في الكتاب العزيز، ومع ذلك قد يعرض عليه عنوان ذو مفسدة موجب لاتصافه بالقبح كما إذا كان الصدق موجبا لقتل مؤمن أو ما شاكل ذلك، فان مثله لا محالة يكون قبيحا عقلا ومحرما شرعا، فما لا ينفك عنه القبح - هو الظلم - حيث إنه علة تامة له فيستحيل تحقق عنوان الظلم في مورد بدون اتصافه بالقبح، كما أن حسن العدل ذاتي بهذا المعنى أي بمعنى العلة التامة فيستحيل انفكاكه عنه.فالنتيجة أن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما انه ذاتي بمنى الاقتضاء دون العلة التامة فلا مانع من تأخيره عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة التي تكون أقوى من مفسدة التأخير أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره ولا يكون عندئذ قبيحا. وبكلمة أخرى ان حال تأخير البيان عن وقت الحاجة في محل الكلام كحال تأخيره في أصل الشريعة المقدسة حيث إن بيان الاحكام فيها كان على نحو التدريج واحدا بعد واحد لمصلحة التسهيل على الناس، نظرا إلى أن بيانها دفعة واحدة عرفية يوجب المشقة عليهم وهي طبعا توجب النفرة والاعراض عن الدين وعدم الرغبة إليه. ومن الطبيعي ان هذا مفسدة تقتضي أن يكون بيانها على نحو التدريج ليرغب الناس إليه رغم ان متعلقاتها مشتملة على المصالح والمفاسد من الأول فتأخير البيان وتدريجيته إنما هو لمصلحة تستدعي ذلك - وهي التسهيل على الناس ورغبتهم إلى الدين - ومن الواضح ان هذه المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلف. ومن هنا قد ورد في بعض الروايات ان أحكاما بقيت عند صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو بعد ظهوره بين تلك الأحكام للناس، ومن المعلوم ان هذا التأخير إنما هو لمصلحة فيه أو لمفسدة في البيان وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة عند اقتضاء المصلحة ذلك أو كان في تقديم البيان مفسدة ملزمة ولا يفرق في ذلك بين تأخيره عن وقت الحاجة في زمان قليل كساعة مثلا أو أزيد فإنه إذا جاز تأخيره لمصلحة ساعة واحدة جاز كذلك سنين متطاولة ضرورة ان قبحه لو كان كقبح الظلم لم يجز تأخيره أبدا حتى في آن واحد لاستحالة صدور القبيح من المولى الحكيم. فالنتيجة في نهاية الشوط هي انه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت فيه مصلحة مقتضية لذلك أو كانت في تقديمه مفسدة مانعة عنه.)
[8] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص227. (لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا، فيكون الخاص: مخصصا تارة، وناسخا مرة، ومنسوخا أخرى، وذلك لان الخاص إن كان مقارنا مع العام، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له. وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي.، وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا له، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo