< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:المفاهيم/عام و خاص_/

مختار استاد - درران امر بین تخصیص و نسخ:

 

مختار در مسأله

باتوجه به مباحث پپشين، نظر نهايى در ذيل بحث تخصيص قرآن به خبر واحد به شرح ذيل است :

تخصيص مستوعب تمام افراد آية باشد - تخصيص قرآن به خبر واحد جائز نيست زيرا مستلزم طرح قرآن مى باشد.

تخصيص مستوعب تمام افراد آية نباشد :

آية آبى از تخصيص باشد - تخصيص قرآن به خبر واحد جائز نيست زيرا خبر مخالف كتاب بر آن صادق است.

آية آبى از تخصيص نباشد :

     آية در مقام بيان أصل تشريع باشد - باتوجه به عدم وجود عموميت و اطلاق در آية، خبر واحد مقدم مى شود ولى اصطلاحا از آن تعبير به تخصيص نمى شود.

     آية در مقام بيان كيفيت تشريع باشد :

اگر فراگير بودن تشريعات پيامبر صلّى الله علیه و آله پذيرفته شود - خبر واحد ناظر بر آية نيست تا مخصص آن باشد لكن بر آية مقدم مى شود.

اگر فراگير بودن تشريعات پيامبر صلّى الله علیه و آله پذيرفته نشود - تخصيص قرآن به خبر واحد جائز است.

 

بحث يازدهم - دوران بين تخصيص و نسخ

اگرچه وجه تشابه تخصيص و نسخ آن است كه هردو موجب رفع يد از حكم مى شوند و دو حكم متنافى قابل حمل بر هريك مى باشد، لكن وجه تمايز آن عبارت است از اينكه :

     حقيقت تخصيص، خروج أفرادى از حكم عام و حقيقت نسخ، خروج أزمانى از حكم مطلق مى باشد.

     نسخ، بيان أمد حكم است نه تبدّل رأى يعنى مقتضى رفع يد از حكم مقصود نسبت به زمان آتى مى باشد بخلاف تخصيص كه كاشف مراد جدى است و حكم مقصود را تبيين مى نمايد. [1]

     نسخ ناظر به مواردى است كه منشاء استمرار حكم، اطلاق دليل باشد (أكرم العلماء) نه عموميت دليل (أكرم العلماء كل يوم) زيرا در فرض دوم جميع أزمنة به منزله افراد حكم بوده و دليل منافى آن، مخصص مى باشد.

 

به عبارت ديگر كيفيت جعل حكم به سه صورت ممكن است :

     حكم بدون زمان جعل شود - حكم منافى آن، نسخ خواهد بود.

     حكم با زمان جعل شود :

حكم براى جميع أزمنة جعل شود - حكم منافى آن تخصيص خواهد بود.

حكم براى زمان محدود جعل شود - اساسا واجب موقت بوده و تنافى وجود نخواهد داشت.

 

مرحوم آيت الله خوئى براى تبيين مورد نزاع و شناسايى مواردى كه مردد بين تخصيص و نسخ است، به بيان صور دليل خاص مى پردازند كه بدين شرح است :[2]

     دليل خاص، متصل باشد [3] - قطعا تخصيص خواهد بود زيرا براى حكم عام ظهورى منعقد نشده است تا دليل خاص ناسخ (رفع حكم ثابت در شريعت) آن باشد.

     دليل خاص منفصل باشد :

         دليل خاص مؤخر باشد :

قبل از فرارسيدن وقت عمل به عام (به فعليت رسيدن موضوع) صادر شود :

     أوامر إمتحانية — با توجه به اينكه غرض از أوامر إمتحانية به فعليت رسيدن متعلق آن نيست‌، ناسخ بودن دليل خاص محذورى نخواهد داشت لكن اطلاق أمر بر آن مجازى مى باشد.

     أوامر حقيقية :

مدلول دليل، أمر باشد - با توجه به اينكه غرض از أمر حقيقى، بعث و ترغيب مكلف به اتيان مأمور به است و شارع عالم و حكيم مى باشد، ناسخ بودن دليل خاص ممكن نخواهد بود زيرا مستلزم لغويت اصل جعل حكم عام غير فعلى است (جعل حكم مشروط با علم به انتفاء شرط قبيح است).

مدلول دليل، نهى باشد :[4]

     اگر شارع عالم به انتفاء شرط فعليت منهى عنه باشد - صدور نهى از شارع، لغو خواهد بود.

     اگر شارع عالم به سببيت نهى براى انتفاء شرط فعليت منهى عنه باشد — با توجه به اينكه غرض از نهى حقيقى، زجر از ارتكاب منهى عنه است، نهى لغو نخواهد بود و نتيجه ى آن عدم وجود خارجى موضوع نهى مى باشد (مانند قصاص و ديات و حدود). [5]

بعد از فرارسيدن وقت عمل به عام (به فعليت رسيدن موضوع) صادر شود :

     عده اى معتقدند دليل خاص، نسخ است زيرا تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.

     عده اى معتقدند دليل خاص، تخصيص است زيرا اكثر روايات به صورت خاص بوده و ناسخ بودن آن ها با خالد بودن شريعت و پايدار بودن احكام آن تناسب ندارد.

         دليل عام مؤخر باشد :

قبل از فرارسيدن وقت عمل به خاص (به فعليت رسيدن موضوع) صادر شود.

بعد از فرارسيدن وقت عمل به خاص (به فعليت رسيدن موضوع) صادر شود.

 

نكته

مرحوم نائينى معتقد است كه محذور لغويت نسخ حكم عام قبل از فرارسيدن ظرف عمل آن، صرفا مربوط به مواردى است كه دليل عام به صورت قضية خارجية باشد زيرا با علم به عدم وجود موضوع خارجى براى آن، أصل چنين جعلى خلاف حكمت خواهد بود، اما در صورتى كه دليل عام به صورت قضية حقيقية غير موقّتة باشد با توجه به اينكه موضوع در قضية حقيقية مفروض الوجود است، وجود و عدم وجود موضوع آن در خارج، تأثيرى در حكم نداشته و عدم فرا رسيدن ظرف عمل آن موجب لغويت نسخ آن نخواهد بود. بديهى است كه اگر دليل عام به صورت قضية حقيقية موقّتة باشد (مانند وجوب صوم شهر رمضان)، نسخ آن هم قبل از فرا رسيدن وقت عمل بدان همچنان لغو بوده و دليل خاص لامحاله بايد تخصيص باشد. بنابراين با توجه به اينكه تمام أحكام شرعى به صورت قضية حقيقية غير موقّتة جعل شده اند، احتمال نسخ در دليل خاص منتفى نمى باشد.[6]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند تفاوتى بين قضاياى حقيقية و خارجية در استحالة ى جعل وجود ندارد زيرا حتى جعل حكم به صورت قضية حقيقية غير موقّتة با علم به عدم وجود موضوع و مورد براى تحقق آن در خارج، لغو خواهد بود و صرف عدم لحاظ موضوع خارجى (مفروض الوجود بودن موضوع) نمى تواند موجب خروج از لغويت گردد.[7]

مضافا به اينكه به نظر می‌رسد مرحوم نائينى بين موضوع حكم و متعلق المتعلق آن خلط كرده اند زيرا آنچه در قضاياى حقيقية مفروض الوجود مى باشد، موضوع حكم است كه ايشان آن را مكلف مى داند (مَن وُضع له التكليف)، اما آنچه قبل از فرا رسیدن وقت عمل محقق نشده است، متعلق المتعلق حكم مى باشد كه حقيقية يا خارجية بودن قضية نسبت به آن تفاوتى ندارد مگر اينكه ادعا شود بر متعلق المتعلق حكم نيز اطلاق موضوع صحيح است (كما ادعى الصدر[8] )


[1] ثمره اين مايز آن است كه اگر مكلف از إتيان يكى از افراد مأمور به عام تخلف نمايد و سپس دليل خاصى نسبت به همان فرد متخلف صادر شود، در صورتى كه آن دليل خاص نسخ باشد، حقيقتا تخلفى صورت نگرفته است و موضوع براى عقاب و قضاء محقق نمى شود اما اگر دليل خاص مخصص باشد، تخلف محقق گشته و موضوع براى عقاب و قضاء شكل خواهد گرفت.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص476. .(إذا ورد عام وخاص ودار الامر بين التخصيص ففيه صور:الأولى: أن يكون الخاص متصلا بالعام ففي هذه الصورة لا يعقل النسخ حيث إنه عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة، والمفروض ان الحكم العام في العام المتصل بالمخصص غير ثابت فيها ليكون الخاص رافعا له، بل لا يعقل جعل الحكم ورفعه في آن واحد ودليل فارد.الثانية: أن يكون الخاص متأخرا عن العام، ولكنه كان قبل حضور وقت العمل به ففي مثل ذلك هل يمكن أن يكون الخاص ناسخا له، فذكر بعض الاعلام انه لا يمكن أن يكون ناسخا. والنكتة فيه أنه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم تحققه وفعليته في الخارج بفعلية موضوعه ضرورة أنه مع علم المولى بانتفاء شرط فعليته كان جعله لغوا محضا حيث إن الغرض من جعله إنما هو صيرورته داعيا للمكلف نحو الفعل فإذا علم بعدم بلوغه إلى هذه المرتبة لانتفاء شرطه فلا محالة يكون جعله بهذا الداعي لغوا فيستحيل أن يصدر من المولى الحكيم. نعم يمكن ذلك في الأوامر الامتحانية حيث إن الغرض من جعلها ليس بلوغها مرتبة الفعلية، ولذا لا مانع من جعلها مع علم المولى بعدم قدرة المكلف على الامتثال نظرا إلى أن الغرض منها مجرد الامتحان وهو يحصل بمجرد انشاء الامر فلا يتوقف على فعليته بفعلية موضوعه، وهذا بخلاف الأوامر الحقيقية حيث إنه لا يمكن جعلها مع علم الآمر بانتفاء شرطها وعدم تحققه في الخارج، ولا يفرق في ذلك بين القضية الحقيقية والخارجية فكما ان جعل الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليته وامتثاله في الخارج في القضية الحقيقية من اللغو الواضح، كذلك جعله مع علمه بانتفاء شرط امتثاله في الخارج في القضية الخارجية.وعلى الجملة فجعل الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض من جعلها ايجاد الداعي للمكلف نحو الفعل والاتيان بالمأمور به مع علم الامر بانتفاء شرط فعليتها وامتثالها في الخارج لا محالة يكون لغوا فلا يصدر من المولى الحكيم الملتفت إلى ذلك هذا.)
[3] مراد از اين قسم همان مقارنت دليل عام و خاصى است كه در كلام مرحوم آخوند آمده است.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص479. .(وأما النواهي فإذا علم المولى أنه لا يترتب أي أثر على جعل النهي خارجا ولا يبلغ مرتبة الزجر لعلمه بانتفاء شرط فعليته فلا محالة يكون جعله لغوا فلا يصدر من المولى الحكيم الملتفت إلى ذلك، وأما إذا علم بأن جعل الحكم وتشريعه هو السبب لانتفاء موضوعه كما هو الشأن في جعل القصاص والديات والحدود حيث إن تشريع هذه الأحكام سبب لمنع المكلف وزجره عن ايجاد موضوعها في الخارج فلا مانع منه، بل يكون تمام الغرض من جعلها ذلك فكيف يعقل أن يكون مانعا عنه.)
[5] به نظر مى رسد تنظير مرحوم آيت الله خوئى تمام نباشد زيرا اولا اين سه حكم، مصداق أمر است نه نهى و ثانيا متعلق حكم در اين موارد حقّى است (حكم وضعى) كه براى حاكم شرع يا أولياء دم ثابت مى شود نه حكم تكليفى. بنابراين صحيح آن است كه اين تفصيل اختصاصى به نواهى نداشته بلكه اساسا هر حكمى (أمر يا نهى) كه فلسفه تشريع آن ريشه كن كردن موضوع آن باشد، عدم وجود خارجى موضوع موجب لغويت آن نخواهد بود، همچنان كه در أوامر عرفى نيز گاهى به سبب تحريص بر منع (الإنسان حريص على ما مُنع) امر به فعل مى كنند.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص477. .(وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بما إليك نصه: ولكن التحقيق ان ما ذكروه في المقام إنما نشأ من عدم تمييز الاحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية، وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه واما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها في الخارج كما هو الحال في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك في زمان قليل كيوم واحد أو أقل، لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له أصلا، إذ المفروض أنه جعل على موضوع مقدر الوجود. نعم إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقنات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر. وبالجملة إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده فلا محالة يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة وبالقضايا الخارجية والقضايا الحقيقية الموقتة بعد حضور وقت العمل بها، وأما القضايا الخارجية أو الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكم الملتفت والوجه في ذلك ظاهر.نلخص ما أفاده (قده) في نقطة وهي: ان الحكم المجعول إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية الموقتة لم يجز نسخه قبل حضور وقت العمل به وإذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية غير الموقتة جاز نسخه قبل ذلك وقد تعرض (قدس سره) هذا التفصيل بعينه في مبحث أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فلا حظ.)
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص478. .(ويرد عليه أنه لا يتم باطلاقه والسبب فيه ما عرفت من أنه لا يكفي في الأوامر الحقيقية مجرد فرض وجود موضوعها في الخارج مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها فيه، ضرورة ان المولى على الرغم من هذا لو جعلها بداعي البعث حقيقة لكان من اللغو الواضح فكيف يمكن صدوره منه مع التفاته إلى ذلك، وقد مر آنفا أنه لا يفرق في ذلك بين القضايا الحقيقية غير الموقتة، والقضايا الحقيقية الموقتة. والقضايا الخارجية فكما ان الامر الآمر مع علمه بانتفاء شرط امتثاله وعدم تمكن المكلف منه مستحيل في القسمين الأخيرين، فكذلك مستحيل في القسم الأول من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، ولا ندري كيف ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى هذا التفصيل، مع أنه قد صرح في عدة موارد ان امتناع فعلية الحكم يستلزم امتناع جعله.)
[8] ايشان معتقد است هرآنچه مفروض الوجود باشد، موضوع حكم خواهد بود خواه مكلف باشد (مانند اقيموا الصلاة) و خواه متعلق المتعلق (مانند أوفوا بالعقود).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo