< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد- تعامل آیات و روایات

 

٣- عنوان اين دسته از أخبار، مخالفت با قرآن است اما مقصود از آن و دايره مخالفت نيازمند دقت نظر بيشترى مى باشد . مرحوم صدر[1] معتقد است باتوجه به لسان اين ادله كه به صورت استنكار و نفى صدور مى باشند، مقصود از آن هرگونه مخالفت روايت با قرآن اعم از تعارض مستقر و غير مستقر و عموم و خصوص من وجه و مطلق نيست بلكه خصوص روايتى مدّ نظر است كه مفاد آن متناقض با قرآن و موجب تكذيب و طرح آيات باشد.

 

     طائفه دوم - رواياتى كه اعتبار أخبار را موقوف بر وجدان شاهد قرآنى نموده اند مانند :

             وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به[2] .

             محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلنا عليه جماعة، فقلنا: يا ابن رسول الله إنا نريد العراق فأوصنا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ليقو شديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على فقيركم ولا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا، وإذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم و اعلموا أن المنتظر لهذا الامر له مثل أجر الصائم القائم ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل أجر عشرين شهيدا ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيدا. [3]

 

در روايت اول اگرچه سؤال از خصوص اختلاف حديث است لكن جواب امام عليه السلام ناظر بر مطلق أحاديث واردة مى باشد. بايد توجه داشت كه نسبت به اختلاف حديث و مقصود سائل سه احتمال وجود دارد :[4]

الف - مراد سائل اختلاف موضوعى أحاديث (عدم تعارض) باشد. [5]

ب - مراد سائل اختلاف أحاديث با يكديگر (تعارض) باشد.

ج - مراد سائل اختلاف أحاديث با قطعيات دينى و مسلمات فقهى يا عقيدتى باشد.

حضرت در اين دسته از روايات عمل به خبر واحد را موقوف بر وجدان شاهد قرآنى يا سنت نبوى نموده اند. بديهى است از آنجا كه تمامى روايات صادر شده از أهل البيت عليهم السلام حاكى از سنت پيامبر صلّى الله علیه و آله مى باشد، مقصود حضرت نمى تواند صرف مطابقت يك روايت با روايت ديگر باشد بلكه لامحاله بايد اعتبار روايت به مطابقت آن با سنت قطعية پيامبر صلّى الله علیه و آله باشد. لازم به ذکر است اگرچه ممكن بود بنابر مفاد طائفه اول صرف موافقت روايت با روح قرآن موجب اعتبار و اعتماد دانسته شود اما بنابر مفاد اين طائفه، مطابقت با روح قرآن كافى نبوده بلكه مطابقت با متن قرآن و وجدان شاهد لفظى ضرورى خواهد بود.

بر اساس اين دسته از روايات تخصيص قرآن به خبر واحد ممكن نمى باشد زيرا أخبار خاص نه تنها شاهدى از قرآن بر خصوصيت آن ها يافت نمى شود بلكه مخالف آن (اطلاق يا عام) نيز در قرآن وجود دارد پس در نتيجه معتبر نخواهد بود تا بخواهد موجب تخصيص آيات شود.

نكته

١- اگرچه ظهور بدوى اين روايات آن است كه با ادله ى حجيت خبر واحد نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و به مقتضاى اين روايات، بخشى از أخبار آحاد ثقات از اعتبار ساقط مى گردد لكن رابطه ى حقيقى آن دو، از منظر مرحوم صدر[6] تباين مى باشد زيرا آن بخش از أخبار آحادى كه مطابق با مفاهيم قرآنى هستند نياز به اعتبار ندارند و با بودن دليل قطعى بر يك مفهوم، جعل حجيت ظنّى نسبت بدان وجهى نداشته و لغو خواهد بود ؛ و آن بخش از أخبار آحادى كه متفرد از آيات هستند اگرچه موضوع براى حجيت قرار مى گيرند لكن بر اساس اين دسته از روايات حجت نمى باشند پس در نتيجه اين روايات و ادله حجيت خبر واحد نقيضين مى باشند.

 

٢- اشكال شده است[7] كه اين روايت ضمن اينكه خود خبر واحدى است كه شاهدى از قرآن براى مضمون آن وجود ندارد (بنابر اینكه آيات ناهية از عمل به ظنّ را ناظر بر نفى حجيت خبر واحد ندانيم)، مدعى عدم اعتبار أخبار آحادى است كه فاقد شاهد قرآنى هستند. بنابراين دليليت اين دليل ناتمام خواهد بود زيرا وجود آن مستلزم عدم آن بوده و به معيارى كه ارائه مى كند، خود فاقد اعتبار مى باشد. در برابر اين اشكال بايد چنين گفت كه اولا عدم حجيت مطلق خبر واحد مقتضاى اصل است و نيازى به اثبات با آية قرآن يا روايت ندارد (برخلاف معتبر بودن خبر واحد واجد شاهد قرآنى)، و ثانيا اطلاق اين نوع از ادله به متفاهم عرفى منصرف از خود مى باشد (مانند كلّ خبرى كاذب).

 

٣- نسبت به معناى عبارتى كه در ذيل روايت وجود دارد (وإلا فالذي جاءكم به أولى به) چند احتمال وجود دارد :[8]

الف- اولويت راوى به لحاظ امام عليه باشد كه در اين صورت كنايه از عدم صدور خبر فاقد شاهد قرآنى از جانب امام عليه السلام خواهد بود و انتساب مثل آن به راوى أولى از انتسابش به امام است.

ب- اولويت راوى به لحاظ سامع باشد كه در اين صورت به معناى آگاه تر بودن راوى از ديگران نسبت به صدق و كذب أخبار در أحاديث مختلف است.

روشن است كه اين روايت بنابر احتمال اول جزء طائفه اول (عدم صدور)، و بنابر احتمال دوم جزء طائفه سوم (عدم حجيت) محسوب خواهد شد.

 

٤- اگرچه پذيرش اين روايت با توجه به اطلاقش ممكن نيست و موجب بى اعتبارى اكثر تراث روايى شيعة خواهد شد لكن قدرميقن از آن، عدم اعتبار روايت مخالف با قرآن مى باشد. [9]


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص318.. (الثالثة ـ فيما تشمله هذه الطائفة من أقسام التعارض بين الخبر والكتاب الكريم. فهل تشمل جميع أقسام التعارض المستقر وغير المستقر أو المراد، منها قسم خاص فقط. والبحث عن هذه الجهة سوف نتعرض له بصورة مفصلة فيما يأتي عند التعرض لمعنى المخالفة مع الكتاب، إلاّ أنه ينبغي الإشارة في المقام إلى أنه لا يبعد أن يكون المتفاهم من هذه الطائفة بقرينة لسان التحاشي والاستنكار عدم صدور ما يكون مخالفاً مع الكتاب منهم بمعنى عدم صدور ما يكون مستوجباً لطرح القرآن وتكذيبه لا مجرد المخالفة معه بالتخصيص أو التقييد، بل ولا المخالفة بنحو العموم من وجه مما لا يستلزم طرح الكتاب وقد شاع لدى المتشرعة صدوره منهم كثيراً، فإن هذا هو الّذي يناسب أن يستنكر ويتحاشى منه.)
[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص318.. (الطائفة الثانية ـ ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقاً مع الكتاب وعليه شاهد منه، من قبيل رواية أبي يعفور قال : سَألتُ أبَا عَبدِ اللهِ عَنِ اختِلافِ الحَدِيثِ يَروِيهِ مَن نَثِقُ بِهِ وَمِنهُم مَن لا نَثِقُ بِهِ؟ قَال : إذَا وَرَدَ عَلَيكُم حَدِيثٌ فَوَجَدتُم لَهُ شاهِداً مِن كِتابِ اللهِ أو مِن قولِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌ وآله‌ وسلم وَإلاّ فالّذِي جاءكُم بِهِ أولى بِه. والتعبير باختلاف الحديث الوارد في كلام السائل ـ سواء أريد به تنوع الحديث بمعنى مختلف الحديث، أو أريد به تعارض الحديث وتهافته أو أريد الحديث المختلف المتناقض مع المسلمات والمركوزات الدينية الثابتة بالكتاب والسنة ـ لا يضرّ بالاستدلال، لأن الاستدلال إنما يكون بجواب الإمام عليه‌السلام الّذي يحتوي على كبرى كلية مستقلة تدل على أن كل حديث ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم أو السنّة النبوية فلا يؤخذ به. والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة : أن كل حديث لا يكون في القرآن دلالة، ولو بالعموم أو الإطلاق، توافق مدلوله وتشهد عليه لا يكون مقبولاً.)
[5] أقول : به نظر می‌رسد فرض سائل كه برخى از روات را ثقة و بعضى ديگر را غير ثقة عنوان مى كند با همين احتمال سازگار باشد و الا واضح است كه در فرض تعارض أخبار با يكديگر يا با قطعيات بايد به خبر ثقة اعتماد كرد. اللهم إلا أن يقال كه معيار اعتبار أخبار، مضمون و مدلول آن است نه سند و راوى.
[6] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص319.. (يمكن أن يسجل على الاستدلال بهذه الطائفة عدة مفارقت :الأولى ـ أن مفادها عرفاً في حكم إلغاء حجية خبر الواحد مع كونها أخبار آحاد، ولا يمكن الاستناد في إلغاء حجية خبر الواحد إلى خبر واحد. أما كون مفادها بحكم الإلغاء فباعتبار أنها وإن دلت على عدم حجية خصوص ما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم، إلاّ أن ذلك مساوق عرفاً لإلغاء الخبر مطلقاً، فإن الغرض العرفي من جعل الحجية للخبر إثبات ما لا يوجد عليه دليل مسلم من كتاب أو سنّة قطعية به. وأما أن خبر الواحد لا يستند إليه في إلغاء حجية خبر الواحد. فلأنه يستلزم الخلف كما هو واضح. وهذا الاعتراض، صحيح لا دافع له.)
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص320.. (الثالثة ـ أن دليلية هذه الطائفة مستحيلة، لأنه يلزم من دليليتها عدم دليليتها إذ هي أيضا مما لا شاهد عليها من الكتاب الكريم ـ بناء على عدم صحة الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن لنفي حجية خبر الواحد ـ وكل ما يلزم من ثبوته عدمه محال.والجواب : أن مفاد هذه الأخبار ـ شأن كل قضية عامة ـ يحتوي على إطلاقات عديدة بعدد مصاديق الأخبار الآحاد التي لا شاهد عليها من الكتاب، ومن جملتها إطلاقها لنفسها بوصفها خبراً واحداً لا شاهد عليه من القرآن الكريم، والّذي يلزم من دليليته عدم دليليته إنما هو هذا الإطلاق خاصة، فتكون حجيته مستحيلة دون حجية إطلاقاتها الأخرى.لا يقال ـ لا يحتمل التفكيك بين خبر وخبر مما لا شاهد عليه من الكتاب، فسقوط الحجية في بعضها يستلزم سقوطها في الكل، وبهذا أبطلنا في بحث حجية خبر الثقة الاستدلال بالإجماع المنقول من قبل السيد المرتضى ـ قده ـ لنفي حجية خبر الواحد. فإنه يقال ـ احتمال التفكيك بين خصوص هذه الأخبار التي لا شاهد عليها من الكتاب وغيرها مما لا شاهد عليه منه موجود هنا وإن لم يكن مثل هذا الاحتمال عرفياً في الفرق بين إخبار السيد وغيره. وذلك باعتبار أن هذه الطائفة، رغم كونها مما لا شاهد عليها من الكتاب الكريم، تكون مقربة بحسب النتيجة إلى الكتاب الكريم، فمن المعقول أن تكون حجة لأجل إسقاط الخبر المخالف للكتاب الكريم عن الحجية.)
[8] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص321.. (الرابعة ـ إن هذه الطائفة إما أن تحمل بحسب المفاد على الطائفة السابقة فتكون إخباراً عن عدم صدور ما لا شاهد عليه من الكتاب الكريم عنهم عليهم‌السلام ـ كما إذا حملنا ما ورد في ذيلها من قوله عليه‌السلام فالذي جاءكم به أولى به، على الاستنكار بمعنى أنه أولى به من الإمام عليه‌السلام كناية عن كونه من جعل نفسه ـ وإما أن يكون مفادها نفي حجية الخبر الّذي لا يكون عليه شاهد من الكتاب ـ كما إذا كان طرف الإضافة في الأولوية الواردة في الذيل هو السائل لا الإمام، بمعنى أن الّذي جاء به أولى به من المنقول إليهم لأنه أدرى بصدقة أو كذبه ـ وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن يتم الاستدلال.أما على الأول، فللعلم بمخالفة هذا المفاد للواقع الّذي كان يمارسه الأئمة عليهم‌السلام على كل حال، بعد وضوح أن دورهم لم يكن يقتصر على مجرد شرح الأدلة الشرعية الأخرى والاجتهاد في إطارها على حد ما كان يمارسه فقهاء المذاهب الأخرى، بل كان لهم علاوة على ذلك دور إبراز ما لم يتعرض إليه الكتاب الكريم ولم يستوعبه المقدار الواصل للمسلمين من السنّة النبوية الشريفة في تفاصيل الأحكام وجزئياتها، حتى كان صدور ذلك عنهم متواتراً إجمالاً من خلال الأحاديث الكثير الواردة عنهم في مختلف أبواب الفقه. فلا بد من حمل هذه الطائفة ـ بناء على هذا التفسير ـ على التقية والمجاراة مع مذاق العامة، إذا لم يشكل وضوح هذا المعنى بنفسه في ذهن المتشرعة آنذاك قرينة على تعيين معنى آخر لها.وأما على التفسير الثاني، فأيضاً لا يمكن الأخذ بإطلاق مفادها لأن حجية خبر الثقة في الجملة كان أمراً مرتكزاً لدى المتشرعة ونقلة الأحاديث، حتى بالنسبة لما لا شاهد عليه من الكتاب الكريم، ولذلك وجد ذلك الاهتمام البالغ على نقل الروايات وضبطها ودراستها والاستجازة في مقام نقلها عن الرّواة وأصحاب المصنفات والأصول. وهذا يشكل قرينة لبية متصلة بالخطاب تصرفه إلى معنى آخر ولو أن يكون هو إلغاء الخبر عن الحجية في خصوص أصول الدين والعقيدة. وهذا يعني العلم بعدم مطابقة مضمون هذه الروايات للواقع في الفروع فلا بد إما من حملها على التقية أو تقييدها بالأصول والعقائد.)
[9] أقول : ممكن است گفته شود كه قدرميقن از اين روايت، عدم اعتبار خبر واحد فاقد شاهد قرآنى در فرض تعارض و اختلاف با ساير أخبار باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo