< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد- تعامل آیات و روایات

 

     روايات صحيحى دلالت بر غير معتبر بودن يا عدم صدور أخبار مخالف قرآن دارند فلذا در برابر عموميت آيات، خبر واحد خاصى كه مخالف اطلاق يا عموميت آيات است، اساسا حجيت نداشته تا بخواهد مخصص آن قرار گيرد.

مرحوم آيت الله خوئى[1] مى فرمايند اولا شناسايى مخالفت داشتن روايات با قرآن إحاله به عرف گرديده و عرف بين عام و خاص مخالفتى نمى بيند بلكه از باب قرينة و ذى القرينة بين آن ها جمع مى نمايد. بنابراين مراد از مخالفت با قرآن، صرف مخالفت بدوى نبوده بلكه مخالفت به صورت تباين [2] يا حداكثر عموم و خصوص من وجه مى باشد كه ارتباطى به روايات خاص نخواهد داشت.

ثانيا اگر مخالف قرآن بودن حتى شامل رواياتى باشد كه نسبت آن با آيات عموم و خصوص مطلق است، همانا بايد روايات فراوانى كه حاوى تخصيص و تقييد آيات مباركات هستند را غير صادر از معصومين عليهم السلام بدانيم و حال آنكه چنين رواياتى مقطوع الصدور از أهل البيت عليهم السلام است.

ثالثا بسيارى از اين روايات در ذيل تعارض أخبار و باب مرجحات از ائمة عليهم السلام صادر شده و حضرت در فرض معارضه ى دو روايت، حكم به ترجيح و تقديم موافق كتاب و طرح مخالف كتاب نموده اند. از آنجا كه تعارض هميشه بين دو روايت معتبر و حجة شكل مى گيرد و روايت غير معتبر نمى تواند معارض روايت معتبر باشد، كشف مى شود كه صرف مخالفت يك روايت يا قرآن سبب بى اعتبارى آن نخواهد بود.

رابعا باتوجه به اینکه تمام آيات ناظر بر عبادات فقط در مقام اصل تشريع بوده و اطلاق و عمومى براى آن فرض نمى شود، خبر واحد خاص هيچ مخالفتى با آن نخواهد داشت تا نوبت به بى اعتبارى آن برسد. همچنين اگرچه اكثر آيات ناظر بر معاملات مطلق مى باشد الا اينكه تماميت مقدمات حكمة و اطلاق آن موقوف بر عدم وجود مايصلح للقرينية است و با در نظر گرفتن وجود خبر واحد خاص، لامحاله اطلاق آن زائل شده و آيات مقيّد خواهند شد حتى اگر تخصيص عمومات قرآن به خبر واحد نيز پذيرفته نشود.

 

مرحوم آيت الله خوئى[3] بر اساس جواب چهارم، كلام مرحوم آخوند[4] را كه فرموده اند اگر مخالفت با قرآن شامل رواياتى كه رابطه ى عموم و خصوص مطلق با آيات دارند نيز بشود همانا لازم مى آيد اكثر روايات واردة از معصومين عليهم السلام بى اعتبار باشد، ناتمام مى دانند و معتقدند حتى بر فرض شموليت مخالفت با قرآن نسبت به رابطه ى عموم و خصوص مطلق، اعتبار اكثر روايات مخدوش نخواهد بود زيرا اساسا آيات عموم يا اطلاقى ندارند تا روايت خاص يا مقيَّد مخالف آن بشمار آيد.

 

اشكال

به نظر مى رسد جواب اخير مرحوم آيت الله خوئى تمام نباشد زيرا اولا اگر عموميت و اطلاق آيات قرآن إنكار شود نوبت به جواز تخصيص قرآن به خبر واحد هم نخواهد رسيد و حال آنكه ايشان در صورت مسأله ى بحث، اصل تخصيص قرآن به خبر واحد را إجماعى و معتبر دانستند [5] . ثانيا ادعاى عدم وجود عام قرآنى كه ناظر بر عبادات يا معاملات باشد مطابق با واقع نمى باشد. ثالثا عدم تماميت مقدمات حكمة با در نظر گرفتن دليل خاص منفصل صرفا بنابر مبناى مرحوم شيخ انصارى و نائينى صحيح است كه عدم وجود مايصلح للقرينية را اعم از قرينة متصلة و منفصلة مى دانستند اما با توجه به مبناى آيت الله خوئى و اختصاص مايصلح للقرينية به قرائن متصل، اطلاقات قرآنى تمام خواهد بود. رابعا اگر احتمال وجود قرينة منفصلة را نيز مضرّ به انعقاد اطلاق بدانيم، همانا بايد تا عصر ظهور هيچ اطلاقى در شريعت وجود نداشته باشد و هو واضح البطلان.

 

فائدة

به جهت تنقيح بيشتر اين دليل و ابراز نظر دقيق نسبت به آن، به بررسى تفصيلى روايات مورد نظر مى پردازيم. مرحوم صدر مى فرمايند روايات عرضه ى أخبار به قرآن و طرح مخالف كتاب در حدّ استفاضة بوده و به سه دسته كلى قابل انقسام است :

     طائفه اول — رواياتى كه دلالت بر إنكار صدور خبر مخالف كتاب از أهل البيت عليهم السلام و تحاشى از آن دارند مانند :

             وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف[6] .

             وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. [7]

             وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. [8]

             روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: إذا جاءکم عنی حدیث، فاعرضوه على کتاب الله، فما وافق کتاب الله فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط[9] .

             روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: اذا أتاکم عنّی حدیث فاعرضوه على کتاب الله و حجّة عقولکم فان وافقهما فاقبلوه و الّا فاضربوا به عرض الجدار. [10]

دو روايت اول صحيح السند است و دلالت بر بيهوده و باطل بودن حديث مخالف كتاب مى كنند. روايت سوم نيز اگرچه به سبب وجود محمد بن إسماعيل (تعارض جرح و تعديل دارد) ضعيف السند است اما از منظر مرحوم صدر[11] عنوان لم أقله دلالت بر برائت جستن امام عليه السلام از قول مخالف كتاب و إنكار صدور آن دارد. دو روايت اخير هم هرچند مرسلة هستند اما دلالت روشنى بر اين مضمون دارند.

 

نكته

١- بنابر دو روايت اول كه از حيث سند و دلالت نيز تمام بود، مطلق روايات غير موافق با قرآن زخرف و باطل مى باشد كه در نتيجه زخرف بودن روايات مخالف كتاب به طريق أولى خواهد بود. بر اين اساس مى توان ادعا نمود حتى رواياتى كه مضمون منفردى از آيات قرآن داشته و مؤيد قرآنى براى آن ها وجود ندارد (مانند تعداد ركعات صلاة) نيز به اعتبار سالبة به انتفاء موضوع مشمول عنوان عدم موافقت كتاب خواهند شد و بنابر مفاد اين أخبار، لازم الطرح مى باشند، لكن مرحوم صدر[12] معتقد است متفاهم عرفى از عنوان عدم موافقت كتاب خصوص سالبة به انتفاء محمول است و روايت سوم نيز مؤيد اين استظهار مى باشد.

لازم به ذکر است كه اگر عدم موافقت با قرآن را اعم از سالبة به انتفاء موضوع و محمول بدانيم، كلام مرحوم آخوند تصحيح و اشكال مرحوم آيت الله خوئى مردود مى شود زيرا حتى بر اساس عدم وجود عمومات و اطلاقات قرآنى، اكثر روايات موجود در كتب روايى حاوى مباحث و مسائلى هستند كه اثرى از آن در ظاهر آيات وجود ندارد و به اعتبار عموميت عنوان عدم موافقت كتاب، لازم الطرح خواهند بود.

 

٢- نسبت به مفاد اين دسته از أخبار دو احتمال وجود دارد :

     نفى صدور روايت مخالف كتاب به صورت جملة خبرية (كذب).

     نفى صدور روايت مخالف كتاب به صورت جملة انشائية (عدم حجيت).

بنابر احتمال اول، اين دسته از أخبار معارض با شهادة راوى ثقة به صدور روايت مخالف كتاب خواهد بود كه بايد به قوانين تعادل و تراجيح رجوع كرد، هرچند مرحوم صدر[13] ادعاى ترجيح روايات مخالف كتاب بر اساس جمع عرفى را ناتمام مى دانند و معتقدند روايات استنكار آبى از تخصيص است. اما بنابر احتمال دوم، اين دسته از أخبار معارض با ادله ى حجيت خبر واحد مى باشد و نتيجه ى آن تخصيص حجيت خبر واحد خواهد بود.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص471.. (ومنها : الأخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب اللََّه، وأنّ ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم أقله أو ما شاكل ذلك، وهذه الأخبار تشمل الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضاً، وعليه فكيف يمكن تخصيصها أو تقييدها بها.والجواب عن ذلك: هو أنّ الظاهر بل المقطوع به عدم شمول تلك الأخبار للمخالفة البدوية كمخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق وما شاكلهما، والنكتة فيه: أنّ هذه المخالفة لا تعدّ مخالفةً عند العرف، حيث إنّهم يرون الخاص قرينةً على التصرف في العام والمقيد قرينة على التصرف في المطلق، ومن الطبيعي أ نّه لا مخالفة عندهم بين القرينة وذيها، وعليه فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم والخصوص من وجه، حيث إنّ هذه المخالفة تعدّ مخالفةً عندهم حقيقةً وتوجب تحيّرهم في مقام العمل، ويدل على ذلك أمران:الأوّل: أ نّا نقطع بصدور الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه من النبي الأكرم (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) بداهة كثرة صدور المخصصات والمقيدات عنهم (عليهم السلام) لعموماته ومطلقاته، فلو كان مثل هذه المخالفة مشمولاً لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها عنهم (عليهم السلام).الثاني: أنّ في جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين على الآخر في مقام المعارضة شاهداً على أنّ الخبر المخالف حجة في نفسه وإلّا فلا موضوع للترجيح، لوضوح أنّ التعارض إنّما يقع بين الخبرين يكون كل منهما حجة في نفسه وإلّا فلا يعقل التعارض. وعليه فبطبيعة الحال يكون الخبر المخالف كالموافق حجة في نفسه بحيث لو لم يكن له معارض لوجب العمل به.فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أ نّه لا شبهة في أنّ هذه المخالفة يعني المخالفة بالعموم المطلق لا تكون مشمولة لتلك الأخبار، هذا. مضافاً إلى أنّ أكثر الأخبار الواردة في أبواب العبادات والمعاملات لاتكون مخالفةً لعموم الكتاب، حيث إنّها متكفلة للأحكام التي ليست بموجودة في عموم القرآن ليقال إنّها مخالفة له، والوجه في ذلك: هو أنّ جل الآيات الواردة في أبواب العبادات إنّما هي في مقام التشريع فلا إطلاق لها فضلاً عن العموم . وعليه فبطبيعة الحال لا تكون الروايات الدالة على اعتبار شي‌ء فيها جزءاً أو شرطاً مخالفة لها بنحو من المخالفة. وأمّا الآيات الواردة في أبواب المعاملات وإن كان لكثير منها إطلاق إلّا أنّه لا مانع من تقييده بخبر الواحد وإن لم نقل بجواز التخصيص به، والنكتة فيه : أنّ ثبوت الاطلاق يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، ومن الطبيعي أنّها لا تجري مع قيام خبر الواحد على الخلاف، وهذا بخلاف عموم العام، فانّه لا يتوقف على شي‌ء ما عدا الوضع.)
[2] لازم به ذکر است كه نسبت هاى اصطلاحى تباين و عموم و خصوص من وجه و مطلق، به لحاظ موضوع دو دليل است و حال آنكه اگر آيات و روايات از جهت موضوع تباين داشته باشند، حكم به مخالف كتاب بودن روايات نمى شود (مانند وجوب حج در قرآن و وجوب نماز آيات در روايات). بنابراين منظور از تباين در اين مقام، خصوص تباين حكمى بين آيات و روايات خواهد بود (مانند وجوب خمس در قرآن و عدم وجوب خمس در روايات).
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص473.. (ومن ضوء هذا البيان يظهر: أنّ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أ نّا لو قلنا بشمول الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالأخبار المخالفة للكتاب لمثل هذه المخالفة - يعني المخالفة بالعموم والخصوص المطلق - لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له، لما عرفت من أ نّنا لو قلنا بالشمول المزبور فمع ذلك لا يلزم إلغاء الخبر بالمرّة، بل له موارد كثيرة لا بدّ من العمل به في تلك الموارد من دون كون العمل به فيها مخالفاً للكتاب بوجه.)
[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص236.. (مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.)
[5] أقول : به نظر می‌رسد اين اشكال بر كلام مرحوم آيت الله خوئى وارد نباشد زيرا اولا ايشان مدعى جواز و امكان تخصيص كتاب به خبر واحد بودند نه وقوع آن، و ثانيا شايد مراد ايشان از تخصيص كتاب به خبر واحد، تقديم خبر واحد و ترجيح آن باشد هرچند كه عموميت نباشد تا تخصيص اصطلاحى صورت گيرد.
[10] روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن. ابوالفتوح رازى جلد ٥ صفحه ٣٦٨.
[11] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص315.. (ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. وقد وردت هذه الأخبار بألسنة مختلفة بالإمكان تصنيفها إلى ثلاث طوائف نبحث عنها تباعاً :الطائفة الأولى ـ ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين عليهم‌السلام.ومن نماذج هذه الطائفة رواية أيوب بن حمر قال : « سَمِعتُ أبَا عَبدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : كُلّ حَدِيثٍ مَردُود إلى الكِتَابِ وَالسّنّةِ وَكُلّ شَيءٍ لا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ زُخرُفٌ ». ومثلها رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مَا لَم يُوَافِق مِنَ الحَدِيثِ القُرآنَ فَهُوَ زُخرُفٌ » وهما صحيحتان سنداً. والتعبير بالزخرف فيهما يجعلهما من أمثلة هذه الطائفة الدالة على التحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب منهم.ومن نماذج هذه الطائفة أيضا رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَقَالَ : يا أيّهَا النّاسُ مَا جَاءَكُم عَنّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ فَأنَا قُلتُهُ وَمَا جَاءَكُم يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ فَلَم أقُلهُ ». ولكنها غير نقية السند لورود محمد بن إسماعيل فيه، وهو مردد بين من ثبت توثيقه ومن لم يثبت. وإنما جعلناها من أمثلة هذه الطائفة باعتبار أن التعبير بـ ( لم أقله ) يفهم منه عرفاً استنكار الصدور والتحاشي عنه لا مجرد الاخبار بعدمه. وهكذا يتضح أن مفاد هذه الطائفة استنكار صدور ما لا يوافق الكتاب الكريم والسنة الشريفة عنهم.)
[12] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص316.. (ويقع الحديث بعد هذا حول هذا المفاد من جهات عديدة :الأولى ـ في تحديد المراد مما لا يوافق الكتاب، فهل يراد منه المخالفة مع الكتاب بأن يكون هنالك تعرض من الكتاب ولا يوافقه الحديث، أو يعم ما إذا لم يكن الكتاب متعرضاً لذلك الموضوع أصلاً، فيكون عدم موافقة الحديث معه من باب السالبة بانتفاء الموضوع؟لا ينبغي الإشكال في أن المستظهر عرفاً هو الأول، لأن جملة ما لا يوافق الكتاب وإن كانت قضية سالبة وهي منطقياً أعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول، إلاّ أن المتفاهم العرفي منها هو السالبة بانتفاء المحمول بأن يكون عدم الموافقة للكتاب مع وجود دلالة كتابية، ويؤيده : أن الحديث الثالث عبر عما يقابل موافقة الكتاب بالمخالفة، فيكون شاهداً على إرادة هذا المعنى من عدم الموافقة.)
[13] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج7، ص316.. (الثانية ـ في أن المستفاد من هذه الطائفة هل هو نفي الصدور كجملة خبرية أو نفي الحجية؟ ويترتب عليه، أنه على التقدير الثاني تكون هذه الطائفة كالطائفة الثالثة الآتية مقيدة لإطلاق دليل الحجية العام بما إذا لم يكن الخبر مخالفاً مع القرآن الكريم ـ على أبحاث وتفاصيل سوف يأتي التعرض لها ـ وعلى التقدير الأول يقع التعارض بين شهادة الراوي بصدور الخبر المخالف مع هذه الطائفة النافية لصدور ذلك عنهم وقد يطبق عليهما حينئذ قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير، بل قد يقال بتقديم الخبر المخالف على أساس الجمع العرفي إذ يحتمل صدوره عنهم واقعاً فيكون تخصيصاً في عموم هذه الطائفة، فإن الجمل الخبرية كالجمل الإنشائية تقبل التخصيص فيحكم بعدم صدور ما يخالف الكتاب عنهم إلاّ في ذلك المورد. إلاّ أن هذا الكلام غير تام.وذلك أولا : لأن الإخبار بصدور ما يخالف الكتاب عنهم في موردٍ كلام للراوي لا المعصوم فلا يصلح لتخصيص الجملة الخبرية من كلام المعصوم عليه‌السلام فإن قواعد القرينية والجمع العرفي إنما تجري في الكلمات الصادرة عن متكلم واحد.وثانياً ـ إباء ألسنة هذه الطائفة عن التخصيص باعتبار ما ورد فيها من لسان الاستنكار وأن ما خالف الكتاب زخرف باطل.وثالثاً ـ أن مدلول هذه الروايات نفي صدور صرف وجود المخالف للكتاب عنهم، وأنه لا يصدر منهم ذلك ولو مرة واحدة، وليس المقصود أنهم لا يخالفون الكتاب في كل فرد فرد من أحاديثهم، فإن هذا لم يكن هو المحتمل أو المتوقع حصوله، فصدور حديث واحد كاف لأن يكون طرحاً لمفاد هذه الطائفة وتكذيباً لها. وحينئذ، إذا احتملنا صدور الحديث المخالف عنهم واقعاً وقع التنافي بين هذه الروايات والخبر المخالف بلحاظ المروي وإن استبعدنا صدوره عنهم على تقدير صدور هذه الطائفة وقع التنافي بينهما بلحاظ الرواية، إذ يعلم إجمالاً بكذب الشهادة في أحدهما، ويكون تطبيق أحكام التعارض المستقر من الترجيح أو التخيير مبنياً في هذه الحالة على القول بتعميمها لموارد التعارض بملاك التكاذب في الرواية أيضا، على ما سوف يأتي الحديث عنه.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo