< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد- تعامل آیات و روایات

 

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند در برابر إتفاق اماميه بر جواز تخصيص قرآن به خبر واحد ، چهار قول از أهل سنت وجود دارد كه عبارتند از :[1]

     قول به عدم امكان تخصيص قرآن به خبر واحد.

     قول به توقف در مسأله.

     قول به تفصيل در مسأله :

             صرفا عموماتى از قرآن با أخبار قابل تخصيص مى باشند كه قبل از آن به وسيله ى يك مخصص قطعى تخصيص خورده باشد.

             جواز تخصيص عمومات قرآن با أخبار متصل به آيات و عدم جواز تخصيص آن با أخبار منفصل از آيات.

ايشان معتقدند علت قول به تفصيل در هردو نظريه را مى توان مجازيت عام بعد از تخصيص و نظارت مخصّص بر مراد استعمالى دانست كه بر اين اساس در نظريه اول بعد از مجازيت عام قرآنى با مخصص قطعى اول، تخصيص دوباره ى آن محذورى نخواهد داشت و در نظريه دوم خصوص قرينه ى متصل مانع از انعقاد ظهور عام در عموميت خويش بوده و موجب مجازيت نخواهد بود بر خلاف قرينه منفصل كه زائل كننده ظهور مراد استعمالى عام و مجازيت آن مى باشد. ايشان مى فرمايند باتوجه به بطلان مجازيت عام بعد از تخصيص و نظارت مخصّص بر مراد جدى (همچنان كه در مباحث پيشين گذشت)، نوبت به اين چنين تفاصيلى نمى رسد.

 

اشكال

به نظر مى رسد حتى بنابر عدم مجازيت عام مخصَّص، ادعاى چنين تفاصيلى كما كان وجود دارد زيرا از منظر نظريه اول وقتى شموليت عام بر اساس يك مخصص قطعى زائل گرديد حتى اگر موجب تجوّز آن نشده باشد، ضيق تر شدن دايره ى آن با مخصصات ديگرى سهل الموؤنة خواهد بود ؛ و از منظر نظريه دوم اگرچه مخصص منفصل نيز موجب تجوّز عام نمى باشد لكن لامحاله مخرب ظهور عام در شموليت مى باشد كه محتاج موؤنة است و حال آنكه انعقاد ظهور عام در شموليت موقوف بر عدم وجدان مخصص متصل است و دخالت آن در سيطره دلالى عام سهل الموؤنة مى باشد.

 

ادله ى مانعين

براى قول به عدم امكان تخصيص كتاب به خبر واحد سه توهم وجود دارد كه با بررسى و ابطال آن ها، امكان تخصيص ثابت مى گردد:

     قرآن قطعى الصدور و خبر واحد ظنّى الصدور است و دليل ظنّى هيچگاه سبب رفع يد از دليل قطعى نمى شود.

مرحوم آيت الله خوئى[2] به تبع مرحوم آخوند[3] مى فرمايند اگرچه قرآن قطعى الصدور و خبر واحد ظنّى الصدور است اما تنافى بين مدلول قرآن و سند خبر واحد وجود دارد كه هردو ظنّى مى باشد و بايد به دنبال سبب تقديم يكى بر ديگرى بود. توضيح مطلب آنكه دلالت قرآن و خبر واحد خاص هردو ظنّى است لكن عرف بين آن ها تنافى نمى بينيد بلكه معتقد است خاص قرينه بر عام مى باشد، بنابراین لامحاله تنافى بين مدلول قرآن (أصالة العموم) و دليل حجيت خبر واحد وجود دارد. بديهى است كه با توجه به ثبوت شرعى حجيت خبر واحد با دليل قطعى، خبر واحد بر اساس مبناى منجّزية و معذّرية (كما هو الصحيح عند الآخوند) حاكم و بر اساس مبناى علم تعبدى (كما هو الصحيح عند النائينى و الخوئى) وارد بر عام قرآنى است و با حجيت خبر واحد خاص، عموميتى براى آية باقى نمى ماند تا مجراى أصالة العموم باشد.

 

اشكال

اگر مدلول خبر واحد و خاص بودن آن لحاظ نشود، صدور آن نيز منافاتى با مدلول قرآن و عموميت آن نخواهد داشت فلذا معارضه حتما بين مدلول قرآن و أصالة العموم و بين صدور و مدلول خبر واحد مى باشد.

مضافا به اينكه اساس اين دليل مبتنى بر آن بود كه خبر واحدى ظنّى الصدور و الدلالة (غير نص) نمى تواند موجب رفع يد از آية اى شود كه قطعى الصدور و ظنّى الدلالة است زيرا على أىّ حال دليلى كه صدور آن قطعى است مقدم بر دليل ظنّى مى باشد. به نظر می‌رسد جوابى كه اكثر اصوليين نسبت به اين استدلال بيان فرموده اند تمام نباشد بلكه شايد عرف نيز در مثل چنين معارضه اى، طرفى كه يك ركن آن قطعيت دارد را مقدم بر طرف ديگر بداند يا به عبارت دیگر عقلاء قطع وجدانى را راجح بر قطع تعبدى ملاحظه مى كنند.

اگر گفته شود كه خبر واحد ظنّى نيز بر اساس دليل قطعى معتبر است (كلما بالعرض لابد أن ينتهى إلى ما بالذات) و حجيت قطعية دارد پس در نتيجه تعارض بين قرآن قطعى الصدور و ظنّى الدلالة و بين خبر واحد قطعى الإعتبار و الحجية و ظنّى دلالة بوده و دليلى بر تقديم هيچ يك وجود نخواهد داشت ؛ مى گوييم كه حجيت و اعتبار ظهورات قرآن نيز قطعى است و از اين جهت، خبر واحد امتيازى ندارد بلكه بر اساس آن معارضه بين قرآن قطعى الصدور و قطعى الإعتبار و ظنّى الدلالة و بين خبر واحد قطعى الإعتبار و ظنّى دلالة مى باشد كه جانب قرآن ترجيح دارد.

 

     مبناى حجيت خبر واحد، إجماع است كه دليل لبّى بوده و هنگام شك بايد اخذ به قدرميقن شود و قدرميقن از اعتبارش مخالف نبودن آن با عموميت يا اطلاقات قرآنى است فلذا خبر واحد هيچ گاه موجب رفع يد از قرآن نخواهد شد.

مرحوم آيت الله خوئى[4] مى فرمايند عمده دليل اعتبار خبر واحد، سيرة قطعية عقلائية مى باشد و سيرة عقلاء هم اگرچه يك دليل لبّى است اما يك دليل لبّى ناطق بوده كه قابل مراجعه و استفسار مى باشد بر خلاف إجماع كه يك دليل لبّى صامت است و قابليت كنكاش نخواهد بود و فلذا در موارد شك بايد اخذ به قدرميقن از آن شود.

 

اشكال

تخصيص زدن عمومات قرآن به خبر واحد مورد ابتلاء عقلاء نيست تا نسبت به آن ادعاى سيرة قطعية عقلائية شود بلكه نهايتا سيرة متشرعة و فقهاء خواهد بود كه اعتبار آن نيازمند كاشف بودنش از رأى معصوم است. علاوه بر اينكه عقلائى بودن تقديم قرينة ظنّى بر ذوالقرينة قطعى نيز اول كلام است.

 

     جواز تخصيص قرآن به خبر واحد مستلزم جواز نسخ آن به خبر واحد نيز مى باشد و حال آنكه لازم جزما باطل است و در نتيجه ملزوم نيز باطل خواهد بود.

مرحوم آيت الله خوئى[5] مى فرمايند مستند عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد، إجماع فريقين است و حال آنكه نسبت به تخصيص قرآن به خبر واحد نه تنها إجماعى بر منع وجود ندارد بلكه سيرة عقلائية نيز مؤيد آن مى باشد. بايد توجه داشت كه اين إجماع، يك إجماع تعبدى نيست تا اشكال شود كه در غير مسائل فقهى دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد و خصوص إجماعى كاشف از رأى معصوم است كه مفاد آن حكم شرعى باشد، بلكه مستند اين إجماع، يك قاعده مسلّم عقلى است و آن عبارت است از باتوجه به ندرت وقوعى نسخ و كثرت دواعى نقل آن، اگر آية اى از قرآن نسخ مى شد حتما بايد به صورت متواتر نقل گردد و صرف خبر واحد دليلى بر وجود آن نمى باشد و از منظر عقلاء معتبر نخواهد بود.

به عبارت ديگر اگرچه ادله ى حجيت خبر واحد اطلاق داشته و خبر واحد متضمن نسخ قرآن را نيز شامل مى شود (مقتضى موجود)، لكن نسخ قرآن خصوصيتى دارد كه به غير از خبر متواتر قابل اثبات نيست (مانع موجود)، برخلاف تخصيص قرآن كه خبر واحد متضمن آن مقتضى براى حجيت را داشته و مانعى براى تأثير آن وجود نخواهد داشت.


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص469.. (والظاهر أنه لا خلاف بين الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيما نعلم، والمخالف في المسألة إنما هو العامة: وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقا، وبين من فصل تارة بما إذا خصص العام الكتابي بمخصص قطعي قبله، وما إذا لم يخصص به كذلك فقال بالجواز على الأول دون الثاني ولعل وجهه هو تخيل ان التخصيص يوجب التجوز في العام فإذا صار العام مجازا بعد التخصيص جاز تخصيصه ثانيا بخبر الواحد نظرا إلى أن التخصيص الثاني لا يوجب شيئا زائدا على ما فعله فيه التخصيص الأول، وعليه فلا مانع منه وفيه ما عرفت من أن التخصيص لا يوجب التجوز في العام. وتارة أخرى بين المخصص المتصل والمنفصل فقال بالجواز في الأول دون الثاني، ولعل وجهه هو أن الأول لا يوجب التجوز في العام دون الثاني. وفيه ما مر من أن التخصيص مطلقا لا يوجب التجوز فيه. ومنهم من توقف في المسألة وهو الباقلاني. فالنتيجة ان هذه الأقوال منهم لا ترتكز على أساس صحيح.)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص470. .(وإنما الكلام في عدة من الشبهات التي توهمت في المقام:منها ان الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند فكيف يجوز رفع اليد عن القطعي بالظني.ويرده ما عرفت الآن من أن القطعي إنما هو سند الكتاب وصدوره بألفاظه الخاصة، والمفروض ان الخبر لا ينافي سنده أصلا لا يحسب السند ولا بحسب الدلالة وأما دلالته على العموم أو الاطلاق فلا تكون قطعية، ضرورة اننا نحتمل عدم ارادته تعالى العموم أو الاطلاق من عمومات الكتاب ومطلقاته، ومع هذا الاحتمال كيف يكون رفع اليد عنه من رفع اليد عن القطعي بالظني فلو كانت دلالة الكتاب قطعية لم يمكن رفع اليد عنها بالخبر، بل لابد من طرحه في مقابلها. وعلى الجملة فحجية أصالة الظهور إنما هي ببناء العقلاء. ومن المعلوم ان بنائهم عليها إنما هو فيما إذا لم تقم قرينة على خلافها وإلا فلا بناء منهم على العمل بها في مقابلها، والمفرض أن خبر الواحد بعد اعتباره وحجيته يصلح أن يكون قرينة على الخلاف جزما من دون فرق في ذلك بين أن يكون مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية. ومن الطبيعي أن عمومات الكتاب أو مطلقاته لا تمتاز عن بقية العمومات أو المطلقات من هذه الناحية أصلا، بل حالها حالها. فالنتيجة ان رفع اليد عن عموم الكتاب أو اطلاقه بخبر الواحد ليس من رفع اليد عن القطعي بالظني.)
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص236. (وكون العام الكتابي قطعيا صدورا، وخبر الواحد ظنيا سندا، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنه جائز جزما. والسر: أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها.، بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالاجماع، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. كيف وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص471.. (ومنها: أنه لا دليل على اعتبار خبر الواحد الا الاجماع وبما أنه دليل لبي فلابد من الاخذ بالمقدار المتيقن منه، والمقدار المتيقن هو ما إذا لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو اطلاقه والا فلا يقين بتحقق الاجماع على اعتباره في هذا الحال، ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه. ويرد عليه ان عمدة الدليل على اعتبار الخبر إنما هو السيرة القطعية من العقلاء لا الاجماع بما هو الاجماع، وقد عرفت ان بنائهم على العمل بالعموم أو الاطلاق إنما هو فيما إذا لم يقم خبر الواحد على خلافه حيث أنه يكون بنظرهم قرينة على التصرف فيه.)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص473.. (ومنها: لو جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد نسخه به أيضا حيث إنه قسم من التخصيص وهو التخصيص بحسب الا زمان فلا فرق بينهما إلا في أن التخصيص المصطلح تخصيص بحسب الافراد العرضية وذاك تخصيص بحسب الافراد الطويلة. ومن الطبيعي ان مجرد هذا لا يوجب الحكم بجواز الأول وامتناع الثاني فلو جاز الأول جاز الثاني أيضا مع أنه ممتنع جزما فيكون هذا شاهدا على امتناع الأول كالثاني.وفيه ان الاجماع قد قام من الخاصة والعامة على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهذا الاجماع ليس اجماعا تعبديا، بل هو من صغيرات الكبرى المسلمة وهي ان الشئ الفلاني من جهة كثرة ابتلاء الناس به لو كان لبان واشتهر ولكنه لم يشتهر فيكشف عدم وجوده، والنسخ من هذا القبيل فإنه لو كان جائزا بخبر الواحد لبان واشتهر بين العامة والخاصة بحيث يكون غير قابل للانكار فمن عدم اشتهاره بين المسلمين أجمع يكشف كشفا قطعيا عن عدم وقوعه وانه لا يجوز نسخ الكتاب به فلو دل خبر الواحد على نسخه لابد من طرحه وحمله اما على كذب الراوي أو على خطائه أو سهوه كما هو الحال بالإضافة إلى اثبات قرآنية القرآن حيث إنها لا تثبت بخبر الواحد حتى عند العامة ولذا لا يثبت باخبار عمو الآية: " الشيخ والشيخة إذا زنيا رجما " لان اخباره بها داخل في خبر الواحد والقرآن لا يثبت به وإنما يثبت بالخبر المتواتر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعليه فلابد من حمله على أحد الوجوه الآنفة الذكر. وعلى الجملة فالتزام المسلمين أجمع بعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد يكشف كشفا جزميا عن أن الامر كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام والنكتة فيه هي التحفظ على صيانة القرآن.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo