< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص عام به مفهوم- اقوال در مسئله

 

٢- منطوق روايات نجاست بول و فضلة تمام حيوانات حرام گوشت (اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه)[1] معارض با روايات طهارت بول و فضلة پرندگان (كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه)[2] است و نسبت آن ها عموم و خصوص من وجه مى باشد (حرام گوشت اعم از پرنده و پرندگان اعم از حرام گوشت هستند). با توجه به اينكه اگر روايات نجاست مقدم شود، عنوان پرنده لغو خواهد شد و معيار طهارت و نجاست بول و فضلة حيوانات همان حليت و حرمت لحم مى گردد، بايد روايات طهارت مقدم شود تا بر هردو عنوان تحفظ گردد و در نتيجه عموميت نجاست بول و فضلة تمام حيوانات حرام گوشت با پرنده حرام گوشت تخصيص خواهد خورد.[3]

 

دوم - مرحوم آيت الله خوئى بنابر مسلك قرينية معتقدند كه اگر نسبت عام و مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد، خاص بودن مفهوم قرينة عرفية بر تقديم آن است اگرچه دلالت آن به اطلاق و عموميت عام به وضع باشد زيرا قرينه در هر حالى مقدم بر ذى القرينه مى باشد.

اساسا نسبت به وجه تقديم، چند مبنا وجود دارد :

    1. قرينية

    2. دلالت :

            3. أظهريت — شفافيت نفس دلالت

            4. اقوٰييت — قوت منشأ دلالت

هرچند در كلام بسيارى از اصوليين أظهر و أقوى مترادف بشمار آمده است اما به نظر مى رسد اين دو از حيث منظر متفاوت باشند كما اينكه بحث آن در تعادل و تراجيح مى آمد. اگر مفهوم خاص به اطلاق و منطوق عام به وضع باشد، از مواردى خواهد بود كه أظهر بودن دليل خاص با أقوى بودن دليل عام در تكافؤ مى باشد كه حكم آن بنابر غير مسلك قرينية محل تأمل است.

نظريه سوم - مرحوم صدر مى فرمايند حكم تعارض عام و مفهوم مخالف به شرح ذيل است :[4]

    1. عام با اطلاق مفهوم در تعارض است :

            2. دلالت عام به اطلاق باشد :

                3. متصل باشند — اطلاق هردو تساقط مى كند و كلام مجمل خواهد شد مگر اينكه قرينه اى وجود داشته باشد.

                4. منفصل باشند — حجيت هردو اطلاق زائل و كلام مجمل مى شود مگر اينكه قرينه اى وجود داشته باشد.

            5. دلالت عام به وضع باشد :

                6. متصل باشند — ظهور تنجيزى عام مقدم بر ظهور تعليقى مفهوم مى باشد.

                7. منفصل باشند — سه وجه براى تقديم عام بر مفهوم وجود دارد :

                        8. تحقق اطلاق متوقف بر عدم بيان منفصل نيز مى باشد (كما ادعى النائينى)

                        9. هر چيزى كه در فرض اتصال مانع از انعقاد ظهور باشد، در فرض انفصال مانع از حجيت است (كما ادعى النائينى)

                        10. عموم عام أظهر و أقوى از اطلاق مفهوم مى باشد.

    11. عام با اصل مفهوم در تعارض است — مفهوم به جهت خاص بودن مقدم بر عام مى شود چه عموميت مدلول وضعى باشد و چه مدلول مقدمات حكمت.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص405، أبواب أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب8، ح3، ط آل البيت.. (وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه.)
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص412، أبواب أبواب النجاسات والأواني والجلود، باب10، ح1، ط آل البيت.. (محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه.)
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص390.. (وثانيهما ما دل على طهارة بول الطير وخرئه مطلقا ولو كان غير مأكول اللحم كقوله (عليه السلام) في معبرة أبي بصير (كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه) معارض بما دل على نجاسة بول غير المأكول مطلقا ولو كان طيرا، ومورد التعارض والالتقاء بينهما هو البول من الطير غير المأكول ففي مثل ذلك لابد من تقديم دليل طهارة بول الطير وخرئه على دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه حيث إن العكس يؤدي إلى الغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع دليل الطهارة، نظرا إلى أن الحكم بتقيده حينئذ بما إذا كان الطير محلل الاكل.ومن الواضح ان مرد ذلك إلى الغاء عنوان الطير رأسا وجعل الموضوع للطهارة عنوانا آخر - وهو عنوان ما يؤكل لحمه - وهو قد تكون طيرا وقد يكون غيره، وهذا بخلاف ما لو قيد دليل نجاسة بول غير المأكول بما إذا لم يكن طيرا، إذ غاية ما يلزم هو رفع اليد عن اطلاق موضوعيت للنجاسة، ومن الطبيعي انه كلما دار الامر بين رفع اليد عن اطلاق موضوعية عنوان للحكم ورفع اليد عن أصل موضوعيته له رأسا يتعين الأول بنظر العرف، وما نحن فيه كذلك، فان تقديم دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه على دليل طهارة بول الطير يستلزم الغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع الطهارة رأسا، وأما العكس فلا يستلزم الا تقييد اطلاق موضوعية عنوان غير المأكول للنجاسة، وهذا أخف مؤنة من الأول بمقتضى فهم العرف وارتكازهم.)
[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص390. (المقام الثاني ـ في تخصيص العام بمفهوم المخالفة، والبحث عن ذلك تارة : فيما إذا كان العام معارضاً مع إطلاق المفهوم، وأخرى : فيما إذا كان معارضاً مع أصله. امّا إذا كان معارضاً مع إطلاق المفهوم، فتارة : يفرض كون دلالة العام بالإطلاق ومقدمات الحكمة أيضاً، وأخرى : يفرض كونهما بالوضع و الأداة. ففي الأول لا إشكال في تساقط الإطلاقين ذاتاً كما إذا كانا متصلين، أو حجية كما إذا كانا منفصلين ما لم تفرض نكتة إضافية تقتضي تقديم أحدهما على الاخر لكونه أظهر أو أقوى مثلاً.ودعوى : تقديم المنطوق على المفهوم، كلام ظاهري فانَّ خصوصية المفهومية والمنطوقية ليست ميزاناً في التقديم فانَّ المفهوم أيضاً ناشئ من خصوصية مأخوذة في الكلام، كما انَّ دعوى : عدم معقولية أظهرية أحد الإطلاقين المتعارضين لكون الإطلاق دلالة سكوتية وليست لفظية لكي يفترض لها مراتب مختلفة في الشدة والضعف، مدفوعة : بأنَّ الأقوائية تنشأ من ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان مرامه بشخص كلامه وهذا الظهور له درجات لا محالة سواءً في العام أو المطلق. وفي الثاني لو فرض اتصال العام بالمفهوم فلا إشكال في تقدمه عليه لكون ظهوره تنجيزياً وظهور إطلاق المفهوم تعليقياً أي متوقف على عدم بيان القيد والعام بيان بحسب الفرض فيكون وارداً لا محالة على الإطلاق ورافعاً لموضوعه.وامّا لو فرض انفصاله فتخريج تقديم عموم العام على إطلاق المفهوم يكون بأحد وجوه ثلاثة :١ ـ أَنْ يقال بمقالة مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من توقف الإطلاق على عدم بيان القيد ولو منفصلاً والعام بحسب الفرض بيان فيكون وارداً عليه.إِلاَّ انَّ هذا المسلك مرفوض عندنا على ما سوف يأتي في محله.٢ ـ أَنْ نطبق القاعدة الميرزائية في باب القرينية وكيفية تشخيص ما هو القرينة عن ذي القرينة القائلة بأن كل ما يفرض على تقدير اتصاله رافعاً للظهور فهو على تقدير انفصاله رافع للحجية.وهذه القاعدة رغم كونها من أبدع ما أنتجه الفكر الأصولي في مباحث الألفاظ إِلاَّ انها انما تصح في موارد لا يكون لنفس خصوصية الاتصال والانفصال دخل في تكوّن أحد الظهورين كما هو الحال في الظهورات الوضعيّة التنجيزية ليكون تقدم أحدهما على الآخر في فرض الاتصال قائماً على أساس القرينة. وامّا إذا كان ارتفاع تقديم أحد الظهورين على الاخر في فرض الاتصال بملاك ارتفاع أحدهما موضوعاً في تلك الحال كما هو في محل الكلام فلا معنى لتسرية حكم ذلك إلى فرض انفصالهما وهذا واضح.٣ ـ أَنْ يقدم عموم العام على إطلاق المفهوم لكونه أظهر منه وأقوى تطبيقاً لكبرى تقديم أظهر الظهورين وأقواهما في مقام الجمع العرفي. امّا كبرى هذا الجمع العرفي فتحقيقها موكول إلى محله. واما الصغرى فلأنَّ عموم العام بعد أَنْ كان بالوضع يكون أقوى لا محالة من إطلاق المفهوم الّذي هو بمقدمات الحكمة، وذلك لما أشرنا إليه مراراً من انَّ منشأ هذه الظهورات التصديقية ظاهر حال المتكلم في مقام المحاورة وواضح انَّ ظهور حال المتكلم في إرادة ما قاله الّذي هو منشأ الظهورات التصديقية في موارد الدلالات الوضعيّة أقوى من ظهور حاله في عدم إرادة ما لم يقله الّذي هو منشأ الظهورات التصديقية الحكمية ـ الإطلاقية ـ لأنَّ غرابة تخلف المراد في الأول أكثر منها في الثاني كما هو واضح. فالصحيح تقديم عموم العام على إطلاق المفهوم ما لم تفرض نكتة زائدة تقتضي العكس أو التعارض والتساقط وذاك أمر من شغل الفقيه تشخيصه لا الأصولي لأنه يتبع الموارد الخاصة.وامّا إذا كان العام معارضاً مع أصل مفهوم المخالفة بحيث يلزم من العمل به إلغاء المفهوم رأساً، فلا إشكال في تقديم المفهوم على العام وتخصيصه به سواءً كان عمومه بالوضع أو بالإطلاق كما إذا قال ( أكرم العلماء ) وقال ( أكرم العالم إذا كان عادلاً ).).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo