< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص عام به مفهوم- اقوال در مسئله

 

باتوجه به اين نكته، بايد تمام مراحل تعارض دو منطوق را نسبت به عام و مفهوم ملاحظه كرد كه به طور اختصار عبارت است از :[1]

    1. نسبت بين عام مفهوم، عموم و خصوص من وجه باشد :

            2. يكى حاكم بر ديگرى باشد — دليل حاكم مقدم مى شود (چه از حيث دلالت أقوى باشد و چه أضعف) مانند آية نباء [2] كه منطوق ذيل با مفهوم صدر در تعارض است لكن مفهوم، حاكم و مقدم مى باشد. [3]

            3. هيچ يك حاكم بر ديگرى نباشد :

                4. با تقديم يكى، موضوع يا عنوان براى ديگرى باقى نماند — آن دليل بايد مؤخر شود تا بر موضوع يا عنوان هردو دليل تحفظ شود.

                5. با تقديم هريك، موضوع و عنوان ديگرى باقى بماند :

                        6. مرجحات وجود داشته باشد — دليلى كه مرجح دارد مقدم مى شود.

                        7. مرجحات وجود نداشته باشد — دو دليل تساقط و عمل به اصول عمليه مى شود.

    8. نسبت بين عام و مفهوم، عموم و خصوص مطلق باشد — دليل خاص مقدم مى شود و موجب تخصيص عام خواهد بود حتى اگر ظهور خاص ضعيف (به اطلاق) و ظهور عام قوى (به وضع) باشد.

تنبيه

اول - مرحوم آيت الله خوئى براى مواردى كه نسبت عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه است و حكومتى وجود ندارد اما تقديم يك دليل موجب ازبين رفتن موضوع دليل ديگر مى شود، دو مثال فقهى ارائه مى كنند كه بدان اشاره مى كنيم :

١- منطوق روايات آب چاه ماء البئر واسع لايفسده شئ[4] با مفهوم روايات آب كر إذا بلغ الماء قدر كرّ لاينجّسه الشئ[5] در تعارض است و نسبت آن ها عموم و خصوص من وجه مى باشد (آب قليل اعم از آب چاه است و آب چاه اعم از آب قليل). باتوجه به اینکه اگر مفهوم مقدم شود، موضوعى براى آب چاه باقى نمى ماند (زيرا هر آب چاهى كه كر باشد با ملاقات نجاست نجس نمى شود و هر آب چاهى كه قليل باشد، نجس مى شود پس معيار همان كر و قليل است و جعل حكم مستقل براى چاه لغو خواهد بود)، منطوق آب چاه بر مفهوم مقدم مى شود و در نتيجه آب چاه قليل نيز با ملاقات نجاست نجس نمى شود.[6]

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص462.. (فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان المفهوم إن كان حاكما على المنطوق فلا شبهة في تقديمه عليه وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، وكذا لا شبهة في تقديمه عليه إذا كان تقديم المنطوق عليه موجبا لالغاء العنوان المأخوذ في موضوع الحكم فيه رأسا دون العكس، وأما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض إن كانت وإلا فالحكم هو التساقط على تفصيل يأتي في مبحث التعادل والترجيح.وأما لو كانت النحبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا فلا شبهة في تقديم الخاص على العام حيث إنه يكون بنظر العرف قرينة على التصرف فيه، ومن المعلوم ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذيها وان افترض ان ظهورها بالاطلاق ومقدمات الحكمة وظهور ذاك بالوضع، كما إذا افترضنا ورود دليل يدل بالوضع على أن كل ماء طاهر لا ينفعل بالملاقاة الا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه مع ذلك لا يفاوهم مفهوم روايات الكر على الرغم من أن دلالته على انفعال الماء القليل بالملاقاة بالاطلاق ومقدمات الحكمة.إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان حال التعارض بين المفهوم والمنطوق بعينه حاله بين المنطوقين من دون تفاوت في البين أصلا.)
[3] توضيح مطلب آنكه ذيل آية {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} به منزله تعليل است و هر راه غير علمى را ممنوع و موجب ندامت مى داند اما مفهوم صدر آن {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} دلالت بر جواز اعتماد به خبر واحد ثقة مى نمايد، و روشن است كه اين مفهوم با آن منطوق در تعارض هستند و نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه مى باشد زيرا خبر ثقة ظنى، مشمول منع منطوق مى باشد و خبر ثقة علمى مشمول آن نمى باشد (بعضى از اخبار ثقات موجب ندامت هستند و بعضى از موجبات ندامت، اخبار فاسق مى باشند)، اما باتوجه به حكومت مفهوم و علمى تعبدى بودن آن از جانب شارع، بر منطوق مقدم خواهد بود. البته حكومت مفهوم در صورتى است كه اعتبار خبر واحد ثقة را از باب طريقيت و موجب علم تعبدى بدانيم و الا بنابر جعل خصوص منجزيت و معذريت (مختار آخوند) حكومتی وجود نخواهد داشت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص172، أبواب أبواب الماء المطلق، باب14، ح6، ط آل البيت.. (وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده (١) شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة.)
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص158، أبواب أبواب الماء المطلق، باب9، ح1، ط آل البيت.. (محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص457.. (واما إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر فعندئذ إن كان تقديم أحدهما على الآخر موجها لالغاء عنوان المأخوذ في موضوعه دون العكس تعين العكس ويكون ذلك من أحد المرجحات عند العرف. ولنأخذ لذلك بمثالين :أحدهما: ان - ما دل على اعتصام ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة كصحيحة ابن بزيع - معارض بما دل على انفعال الماء القليل كمفهوم قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) بيان ذلك ان الاستدلال بالصحيحة على اعتصام ماء البئر تارة بملاحظة التعليل الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام) (لان له مادة).وأخرى بملاحظة صدرها بدون حاجة إلى ضم التعليل الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام) (ماء البئر واسع لا ينجسه شئ) أما إذا كان الاستدلال فيها بلحاظ التعليل فهو خارج عن مورد كلامنا هنا حيث إن التعليل يكون أخص مطلقا من المفهوم، لان المفهوم يدل بالالتزام على انحصار ملاك الاعتصام ببلوغ الماء حد الكر، وينفي وجوده عن غيره، والتعليل نص في أن المادة ملاك للاعتصام وهو صريح في النظر إلى الماء القليل، ضرورة انه لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التعليل في الصحيحة مسوقا ابتداء لبيان اعتصام ماء البئر وأن يكون مسوقا كذلك لبيان ارتفاع النجاسة عنه بعد زوال التغير حيث إن المتفاهم العرفي بالمناسبات الارتكازية ان سببية المادة لارتفاع النجاسة عنه إنما هي من آثار سببيتها لاعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة، لا ان مطهريتها له تعبد من الشارع من دون كونها سببا لاعتصامه.ودعوى ان مطهرية المادة لماء البئر أو نحوه لا تختص بالقليل بل نعم الكثير أيضا فلو كانت المطهرية من آثار سببيتها للاعتصام لاختصت بالقليل باعتبار اختصاص سببيتها به حيث لا معنى لكونها سببا لاعتصام الكثير خاطئة جدا فان الاختصاص ليس من ناحية قصور في المادة وانها لا تصلح أن تكون سببا لاعتصام الكثير، بل من ناحية عدم قابلية المحل حيث إن المعتصم في نفسه غير قابل للاعتصام بسبب خارجى. وبما ان الكثير معتصم في نفسه فيستحيل ان يقبل الاعتصام ثانيا بسبب خارجي كالمادة، واحتمال ان عدم الفعال ماء البئر بالملاقاة إنما هو من ناحية اعتصامه في نفسه كما هو مقتضى صدر الصحيحة لا من ناحية وجود المادة فيه مدفوع بأن هذا الاحتمال خلاف الارتكاز حيث إن العرف لا يرى بالمناسبات الارتكازية خصوصية في ماء البئر بها يمتاز عن غيره مع قطع النظر عن وجود المادة فيه فامتيازه عن غيره إنما هو بوجودها، ومن هنا قلنا إن المتفاهم العرفي من الصحيحة ان سبب اعتصامه إنما هو المادة. وعلى الجملة ان احتمال دخل خصوصية عنوان البئر في اعتصامه في نفسه غير محتمل جزما: ضرورة ان العرف لا يرى فرقا بين الماء الموجود في باطن الأرض كالبئر والموجود في سطحها مع غض النظر عن المادة.فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان التعليل في الصحيحة وان فرضنا انه مسوق ابتداء لبيان إزالة النجاسة عن ماء البئر بعد زوال التغير الا ان العرف يرى بالمناسبات الارتكازية ان سببية المادة لطهارته وإزالة النجاسة عنه إنما هي من آثار سببيتها لاعتصامه، ولازم ذلك ان التعليل فيها مطلقا بحسب مقام اللب والواقع راجع إلى اعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة كما هو محط البحث والنظر وإن كان بحسب ظاهر القضية راجعا إلى ارتفاع النجاسة عنه، وعليه فلا يبقى مجال للنزاع في أن التعليل راجع إلى اعتصامه أو إلى ارتفاع النجاسة عنه.ومن ضوء ما بيناه من النكتة يظهر خطأ ما قبل من أن التعليل إذا افترضنا أنه راجع إلى بيان إزالة النجاسة دون الاعتصام قابل للتقييد بالكثير نظرا إلى أنه باطلاقه حينئذ يشمل ما إذا كان ماء البئر قليلا، وبنكتة ان الرفع يستلزم أولوية الدفع بالمناسبة الارتكازية العرفية يدل على اعتصامه أيضا. أو فقل: ان سببية المادة لإزالة النجاسة عنه يستلزم سببيتها لاعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة بالأولوية باعتبار ان الدفع أهون من الرفع عرفا.وعلى هذا فلا محالة يعارض اطلاقه مع اطلاق ما يدل على انفعال الماء القليل بالملاقاة، فان مقتضي اطلاق التعليل بلحاظ النكتة المزبورة ان الماء القليل إذا كان له مادة لا ينفعل بالملاقاة فيكون معارضا لما دل على انفعاله ولا يكون أخص منه، فعندئذ يمكن تقييد اطلاق التعليل بخصوص الكثير يعني ان مطهرية المادة تختص بما إذا كان الماء في نفسه كثيرا.والسبب في خطأ ذلك ان هذا التقييد مضافا إلى أنه خلاف الارتكاز جزما حيث إن المرتكز عرفا بمناسبة الحكم والموضوع انه لا فرق في مطهرية المادة بين كون الماء كثيرا في نفسه وكونه قليلا ولا يرون للكثرة أية دخل في المطهرية. أو فقل: ان العرف بمقتضى المناسبات الارتكازية برون الملازمة في مطهرية المادة بين كون الماء المطهر (بالفتح) كثيرا في نفسه وكونه قليلا فلا يمكن التفكيك بينهما في نظرهم ان ذلك التقييد إنما يمكن فيما إذا لم يكن ارتفاع النجاسة عنه بالمادة من آثار سببيتها لاعتصامه واما إذا كان من آثارها كما استظهرناه بمقتضى الفهم العرفي فلا يمكن هذا التقييد، لما عرفت من أن سببيتها للاعتصام تختص بخصوص القليل حيث لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة فيكون أخص مطلقا من دليل انفعال القليل.وبكلمة أخرى ان للمادة أثرين (الأول) كونها سببا للاعتصام (الثاني) كونها سبا لارتفاع النجاسة ودليل انفعال الماء القليل إنما يكون معارضا للتعليل باعتبار أثرها الأول دون أثرها الثاني كما هو ظاهر وقد عرفت انه بهذا الاعتبار أي باعتبار أثرها الأول أخص منه مطلقا فلا محالة يخصصه بغير مورده.وأما إن كان الاستدلال فيها بلحاظ صدر الصحيحة مع قطع النظر عن التعليل الوارد في ذيلها نظرا إلى أنه لا مانع من الاستدلال به على طهارة ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة ولو كان قليلا فهو حينئذ لا محالة يكون معارضة بالعموم من وجه مع ما دل على انفعال الماء القليل سواء أكان راكدا أو بئرا ويتعين عندئذ تقديم اطلاق صدر الصحيحة على اطلاق دليل الانفعال في مورد الالتقاء والاجتماع بنكتة اننا إذا قدمنا الصدر فلا يلزم منه الغاء عنوان الماء القليل عن الموضوعية للانفعال رأسا، بل يلزم منه تضييق دائرة دليل الانفعال وتقييده بغير ماء البئر، وهذا لا مانع منه.واما إذا عكسنا الامر وقدمنا اطلاق دليل انفعال الماء القليل على صدر الصحيحة فهو يستلزم الفاء عنوان البئر عن الموضوعية للاعتصام رأسا حيث لا يكون عندئذ فرق بين ماء البئر وغيره من المياه أصلا، فان اعتصام الجميع إنما هو بالكثرة وببلوغه حد الكر، فإذا يصبح اخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغوا محضا، وحيث انه لا يمكن بمقتضى الارتكاز العرفي لاستلزامه حمل كلام الحكيم على اللغو فلا محالة يكون قرينة على تقديم الصحيحة على دليل الانفعال.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo