< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص عام به مفهوم- اقوال در مسئله

اقوال در مسأله

نظريه اول - مرحوم آخوند معتقد است تفصيل مسأله به شرح ذیل است :[1]

مفهوم :

    1. موافق — تقديم مفهوم بر منطوق عام اتفاقى است.

    2. مخالف :

            3. هردو در يك كلام يا دو كلام مرتبط باشند :

                4. دلالت عموميت و مفهوم به وضع باشد :

                        5. يكى أظهر از ديگرى باشد — أظهر مقدم بر ظاهر است.

                        6. هردو ظهور مساوى باشد — با توجه به تعارض دو ظهور، بايد تابع مرجحات بود و در فرض تكافؤ، كلام مجمل و مجراى اصول عمليه خواهد.

                7. دلالت عموميت و مفهوم به مقدمات حكمت باشد — باتوجه به وجود مزاحم (مايصلح للقرينية) ، اطلاق نسبت به هيچ يك منعقد نخواهد شد و كلام مجمل و مجراى اصول عمليه خواهد بود.

                8. دلالت يكى به وضع و ديگرى به مقدمات حكمت باشد — دلالت وضعى مقدم بر دلالت اطلاقى خواهد بود.

            9. در دو كلام مستقل و منفصل باشند :

                10. دلالت عموميت و مفهوم به وضع باشد — بايد به دنبال أظهر بود و در فرض تكافؤ، كلام مجمل و مجراى اصول عمليه خواهد بود.

                11. دلالت عموميت و مفهوم به مقدمات حكمت باشد — بايد به دنبال أظهر بود و در فرض تكافؤ، كلام مجمل و مجراى اصول عمليه خواهد بود.

                12. دلالت يكى به وضع و ديگرى به مقدمات حكمت باشد — دلالت وضعى مقدم بر دلالت اطلاقى خواهد بود.

اشكال

مرحوم آيت الله روحانى مى فرمایند مرحوم آخوند نسبت به مقدم بودن عام يا مفهوم مخالف ابراز نظر نكرده است بلكه صرفا نتيجه ى مسأله را موقوف بر مبانى مختلف دانسته است.[2]

جواب

به‌ نظر مى رسد مرحوم آخوند در صدد بيان اين نكات بود كه اولا خصوص منطوق بودن سبب تقديم و مفهوم بودن سبب تضعيف نمى شود بلكه منطوق و مفهوم دو ظهورى هستند كه بايد به دنبال وجه ترجيح و تقديم نسبت آن ها بود. ثانيا قرينه منحصر به يك كلام نيست بلكه دو جمله متصل و مرتبط نيز مى توانند قرينه ى بر يكديگر باشند. ثالثا باتوجه به اينكه دلالت بعضى مفاهيم به وضع بود (مانند مفهوم استثناء) و دلالت بعض ديگر به اطلاق (مانند مفهوم شرط)، لامحاله نتيجه اين بحث معلق بر آن مبانى مى باشد.

 

نظريه دوم - مرحوم آيت الله خوئى معتقدند مفهوم مخالف نيز مانند منطوق، مدلول وضعى كلام است و نتيجه ى خصوصيت مشتمل در كلام است فلذا حقيقتا تعارض مفهوم و عام، تعارض منطوق با عام مى باشد زيرا لازمه ى تعارض عام با مفهوم، تعارض عام با منطوق آن نيز مى باشد و تفكيك بين لازم و ملزوم ممكن نيست، پس در نتيجه بايد به دنبال شناسايى أظهر يا مرجحات بود.[3]

 


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص233.. (وتحقيق المقام: أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر، ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إن كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، أو بالوضع، فلا يكون هناك عموم، ولا مفهوم، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور، أو استقراره في الآخر.ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم، ذاك الارتباط والاتصال، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، لو لم يكن في البين أظهر، والا فهو المعول، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.)
[2] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص382.. (والمراد من كلامه (قدس سره) واضح لا يحتاج إلى بيان.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص452. .(ان التعارض بين المفهوم والعام يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعام، والسبب فيه ان المفهوم كما عرفت لازم ان انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يعقل انفكاك بينهما لا ثبوتا ولا نفيا هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى ان القضية التي هي ذات مفهوم فقد دلت على تلك الخصوصية بالمطابقة وعلى لازمها بالالتزام غاية الام إن كان اللازم موافقا للقضية في الايجاب والسلب سمي ذلك بالمفهوم الموافق وإن كان مخالفا لها في ذلك سمي بالمفهوم المخالف.ومن ناحية ثالثة ان الدليل المعارض قد يكون معارضا للملزوم ويسمى ذلك بالمعارض للمنطوق وقد يكون معارضا لللازم ويسمى ذلك بالمعارض للمفهوم.ولكن على كلا التقديرين يكون معارضا لكليهما معا، ضرورة ان ما يكون معارضا للملزوم ويدل على نفيه فلا محالة يدل على نفي لازمه أيضا، وكذا بالعكس أي ما يكون معارضا لللازم، ويدل على نفيه فبطبيعة الحال يدل على نفي ملزومه أيضا، لما أشرنا إليه آنفا من أن نفي الملزوم كما يستلزم نفي اللازم، كذلك نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم إلا أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو أخص منه، فعندئذ لا ملازمة بينهما وأما إذا كان اللازم لازما مساويا له كما هو الحال في المفهوم حيث إنه لازم مساوى للمنطوق فلا يعقل رفع اليد عنه بدون رفع اليد عن المنطوق، لان مرده إلى انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل.فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي ان العام المعارض للمفهوم بعمومه كما هو مفروض مسألتنا هذه فهو في الحقيقة معارض للمنطوق ويدل على نفيه نظرا إلى ما عرفت من أن التصرف في المفهوم ورفع اليد عنه بدون التصرف في المنطوق ورفع اليد عنه غير ممكن حتى يعقل كونه طرفا للمعارضة مستقلا فإذا افترضنا ان العام بعمومه يكون منافيا للمفهوم فبطبيعة الحال يكون منافيا للمنطوق أيضا ولا محالة يمنع عن دلالة القضية على الخصوصية المستتبعة له (المفهوم) والا فلا يعقل كونه منافيا له ومانعا عن دلالة القضية عليه بدون منعه عن دلالتها على تلك الخصوصية لاستلزام ذلك انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل، فإذا المعارضة في الحقيقة لا تعقل الا بينه وبين المنطوق كما هو الحال في جميع موارد يكون الدليل معارضا للمفهوم هذا.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo