< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص عام به مفهوم

 

    1. نكته موضوعية — عقلاء موضوع اصول لفظية را حكايت و إخبار از اراده ى متكلم (نه كيفيت اراده) مى دانند و از آنجا كه هر لفظى بر معنايى دلالت دارد، اصول لفظية نسبت به كشف آن معنا بكار مى رود اما هرگاه مقصود از آن لفظ روشن باشد، موضوع براى جريان اصول لفظية باقى نخواهند ماند. به عبارت دیگر غرض جريان اصول لفظية نزد عقلاست، ظهور تطابقى مدلول تصورى كلام با مدلول استعمالى يا جدى آن است و بديهى است كه موضوع اين چنين اصولى موارد شك در مدلول تصورى خواهد بود و با علم به مدلول تصورى نوبت به جريان اصول لفظية نخواهد رسيد.[1]

٢- اگرچه بنابر قول به مجازيت استعمال مشتق در منقضى مبداء، اطلاق بعل بر همسر سابق مجاز خواهد بود اما در خصوص اين آية كلمه ى مطلقات قرينه ى بر آن است كه اطلاق بعل بر آن مرد به اعتبار گذشته و قبل از وقوع طلاق مى باشد و الا واضح است كه بعد از طلاق بعلى براى زن وجود نخواهد داشت. بنابراين استعمال مشتق در منقضى با قرينه است كه مجاز نخواهد بود بلكه استعمال مشتق در اين آية به اعتبار حال تلبّس است كه حقيقت مى باشد هرچند كه حكم منتسب به آن (رجوع) مربوط به از انقضاء است.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد ظهور سياقية اى كه مدعاى مرحوم آيت الله خوئى و صدر بود، كلام صحيحى است كه نتيجه ى ظهور كلام در تطابق بين ضمير و مرجع خود، عدم جريان أصالة العموم خواهد بود.

بحث نهم - تخصيص عام با مفهوم

موضوع بحث مواردى هستند كه مفهوم يك كلام با عموميت كلام ديگرى (چه منشاء عموميت وضع باشد و چه اطلاق) در تعارض باشد (خواه تعارض آن ها به صورت عموم و خصوص مطلق باشد و خواه عموم و خصوص مِن وجه در مركز مشترك) كه نسبت به تقديم أصالة العموم (ترجيح منطوق) و يا تخصيص آن با مفهوم (ترجيح مفهوم) اختلاف نظر وجود دارد و روشن است كه اين بحث يكى از صغريات تعارض منطوق و مفهوم مى باشد.

لازم به ذکر است كه اين بحث اصالتا از فروع مباحث تعادل و تراجيح مى باشد [2] اما به مناسبت آنكه يكى از دو طرف تعارض، عام است و عموميت آن موجب تعارض گرديده، در ذيل مباحث عام و خاص طرح مى شود.

با توجه به اينكه مفهوم گاهى موافق و گاهى مخالف است، تعارض آن با عام در دو مقام مورد بررسى قرار مى گیرد :

مقام اول - مفهوم موافق

مرحوم آخوند معتقد است كه تقديم مفهوم موافق بر عام محل تأمل نمى باشد[3] . با توجه به اينكه مشهور اصوليين قائل به تقدم مفهوم موافق بر عام هستند، لزومى نسبت به بيان وجه ترجيح مفهوم وجود ندارد اگرچه در بعضى از استدلالات مناقشاتى وارد است.

نكته

مرحوم نائينى مى فرمايند مفهوم موافق منحصر به مواردى كه ملاك حكم به صورت أولى يافت شود، نيست بلكه نسبت به مواردى كه ملاك حكم به صورت مساوى وجود دارد نيز مفهوم موافق اطلاق مى شود و وجه تقديم در اين دو نوع مفهوم موافق يكسان نمى باشد، مانند احكام منصوص العلة (لاتشرب الخمر لأنّه مسكر) كه با ساير موارد ديگرى هم كه آن علت وجود داشته باشد (فقاع) در حكم (ايجاب و سلب) موافق خواهند بود هرچند كه اولويتى در مناط حكم نيز نداشته باشد، البته بايد توجه داشت كه كيفيت تصريح به مناط و علت حكم در پيدايش چنين مفهوم موافقى دخالت دارد.[4]

اين تفصيل و توسعه نسبت به مفهوم موافق اگر‌چه مقبول برخى نظير مرحوم صدر است [5] اما از منظر بسيارى از اصوليين، مفهوم ناميدن چنين حكمى محل تأمل مى باشد كه برخى تحت عنوان مفهوم تعليل از آن بحث مى كنند.

مقام دوم - مفهوم مخالف

نسبت به مقدم بودن منطوق و يا مفهوم مخالف اختلاف نظر وجود دارد اگرچه هردو، ظهور كلام مى باشد و براى تقديم هرطرف استدلالى وجود دارد :

استدلال تقديم مفهوم بر عام - عده اى قائل اند از آنجا كه دلالت مفهوم، عقلى و دلالت عام، وضعى است و بدون شكّ دلالت عقلى بر دلالت وضعى رجحان و أظهريت دارد، منطوق بر مفهوم مقدم مى باشد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از آنجا كه ظهور مفهوم نيز به جهت خصوصيتى در كلام است كه مستتبع مفهوم مى باشد، مدلول عقلى دانستن آن خطاست بلكه مفهوم نيز مانند منطوق، مدلول وضعى كلام است فلذا از اين جهت تفاوتى بين منطوق و مفهوم وجود ندارد تا سبب ترجيح و تقديم منطوق شود.[6]

جواب

به نظر مى رسد اين نكته كه مفهوم (انتفاء عند الانتفاء)، لازمه ى خصوصيتى (علة منحصرة) در كلام است، موجب انكار عقلى بودن آن نخواهد بود بلكه لازمه ى خصوصيت هم مدلول عقلى مى باشد هرچند نفس خصوصيت ملفوظ و مدلول وضعى است فلذا اساسا نسبت به لفظى و عقلى بودن مدلول التزامى نيز اختلاف نظر وجود دارد.

استدلال تقديم عام بر مفهوم - برخى معتقدند از آنجا كه دلالت منطوق، اصلى و دلالت مفهوم تبعى است و واضح است كه دلالت اصلى مقدم بر دلالت تبعى خواهد بود، منطوق بر مفهوم مقدم مى باشد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از اين جهت كه مفهوم نيز مانند منطوق يك مدلول لفظى و وضعى است، تعارض عام و مفهوم در حكم تعارض عام و منطوق خواهد بود و ترجيحى نسبت به تقديم منطوق عام وجود ندارد.[7]

جواب

به نظر مى رسد كلام مرحوم آيت الله خوئى مدلول تبعى بودن مفهوم را ابطال ننمود زيرا صرف مدلول لفظى دانستن منطوق موجب مدلول اصلى شدن آن نمى شود و با تحفظ بر مدلول تبعى بودن آن، لامحاله بر مدلول اصلى (منطوق) مقدم خواهد بود. به عبارت ديگر يكى از واضح ترين معانى مدلول اصلى و تبعى آن بود كه اصالت و تبعيت نسبت به مقام اثبات باشد، و بدين جهت مفاهيم هميشه مدلول تبعى خواهند بود زيرا تا منطوقى براى كلام اثبات نشود، نوبت به اثبات مفهوم هم نخواهد رسيد هرچند كه ممكن است آن مدلول تبعى، حكم استقلالى داشته باشد نه حكم غيرى.

 


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص376.. (٢- أَنْ يقال بأنَّ الحجة عند العقلاء انما هو ظهور التطابق بين ما هو المدلول التصوري للكلام وما هو المدلول الاستعمالي أو الجدي ولوازمه، فلا بدَّ من الانتقال من المدلول التصوري للكلام دائماً في مقام الاستكشاف وهذا لا يكون إِلاَّ في موارد الشك في المراد مع وجود مدلول تصوري للكلام لا الشك في الاستناد.وهكذا ثبت انَّ هذه الكبرى على إطلاقها ليست بصحيحة وانما تصح في مورد استدلالات السيد المرتضى ( قده ) لا لتخصيص دليل حجية الظهور فيها بل للتخصص وعدم ثبوت موضوع ما هو الحجة العقلائية في باب الظهورات، وامّا في محل الكلام فالظهور المذكور أعني أصالة عدم الاستخدام تام فيكون حجة ومعارضاً مع أصالة عموم العام إِنْ كان العلم بالتخصيص في الضمير منفصلاً عن الكلام أو موجباً لإجمال الظهور في العموم إِنْ كان العلم بالتخصيص بقرينة متصلة)
[2] يكى از مباحث تعادل و تراجيح، مقدم بودن أظهر بر ظاهر مى باشد و بحث مانحن فيه حول أظهر بودن عام كه منطوق است بر مفهوم خاص مى باشد.
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص233.. (قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق، على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور)
[4] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص498. .(وقبل الخوض في تحقيق ذلك لابد من تمهيد مقدمة وهى ان المفهوم ينقسم إلى المفهوم الموافق و المفهوم المخالف والمراد بالأول هو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الايجاب أو السلب كما أن المراد بالثاني هو ما إذا تخالف المفهوم والمنطوق في ذلك ثم إن المفهوم الموافق يكون على نحو الأولوية تارة على نحو المساواة أخرى :(والأول) انما يتحقق فيما إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية واما إذا كانت عرفية كما في قوله تعالى ولا تقل لهما اف الدال على حرمة ضرب الوالدين مثلا بالدلالة العرفية فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في المداليل اللفظية العرفية. (واما الثاني) فهو يتحقق غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة ونعني به ما إذا كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكورة في القضية بان يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه كما في قضية لا تشرب الخمر فإنه مسكر فإنها ظاهرة في أن موضوع الحرمة فيها انما هو عنوان المسكر وحرمة الخمر انما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه فيسرى الحكم حينئذ إلى كل مسكر فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية واما إذا كانت العلة المذكورة في القضية واسطة في الثبوت ومن قبيل دواعي جعل الحكم على موضوعه من دون أن تكون هو الموضوع في الحقيقة كما في قضية لا تشرب الخمر لإسكاره فإنها ظاهرة في أن موضوع الحرمة فيها انما هو نفس الخمر غاية الأمران الداعي إلى جعل الحرمة عليها انما هو اسكارها فلا يسرى الحكم إلى غير الموضوع المذكور في القضية مما يشترك معه في العلة المذكورة فيها إذ يحتمل حينئذ أن تكون في خصوص العلة المذكورة في القضية خصوصية داعية إلى جعل الحكم على الموضوع المذكور فيها وان لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيرها مما يشترك معها في الحقيقة والعنوان فإذا احتمل في خصوص اسكار الخمر مثلا خصوصية داعية إلى جعل الحرمة عليها لم يمكن الحكم بحرمة غيرها مما يشترك معها في اثر الاسكار وهذا الذي ذكرناه هو الميزان في تسرية الحكم من الموضوع المذكور في القضية إلى غيره وعدمها. (وقد يتحقق المفهوم) بالمساواة في غير منصوص العلة فيما إذا أحرز مناط الحكم المذكور في القضية من الخارج يقينا فيحكم بسراية الحكم إلى كل مورد تحقق فيه مناط الحكم وهذا القسم نادر التحقق جدا إذ الغالب في مناط الحكم ان لا يكون قطعيا وإذا لم يكن المناط قطعيا كانت تسرية الحكم من موضوعه إلى غيره داخلة في القياس المعلوم عدم حجيته.)
[5] المقام الأول ـ في معارضة مفهوم الموافقة مع العام، ونريد بمفهوم الموافقة ما يستفاد من الدليل مشاركته مع حكم الموضوع المذكور في الدليل امّا لكون ثبوته فيه أولى من ثبوته في ملزومه أو لكونه مساوياً لاشتراكهما في علّة الحكم ومناطه ويشترط فيه أَنْ تكون الملازمة عرفية فلا يكفي ثبوت الملازمة بعنايات عقلية.بحوث فى علم الأصول جلد ٣ صفحه ٣٨٤.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص451.. (هل يقدم المفهوم على العموم أو بالعكس أو لا هذا ولا ذاك ففيه وجوه :قيل : بتقدم العموم على المفهوم بدعوى ان دلالة العام على العموم ذاتية أصلية ودلالة اللفظ على المفهوم تبعية. ومن الطبيعي ان الدلالة الأصلية تتقدم على الدلالة التبعية في مقام المعارضة. وبرد عليه ان دلالة اللفظ على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندة إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث لهما.وبكلمة أخرى قد تقدم في مبحث المفاهيم ان دلالة القضية على المفهوم إنما هي من ناحية دلالتها على خصوصية مستتبعة له، ومن المعلوم ان دلالتها على تلك الخصوصية اما من جهة الوضع أو من جهة مقدمات الحكمة. والمفروض ان دلالة العام على العموم أيضا لا تخلو من أحد هذين الامرين يعني الوضع أو مقدمات الحكمة، فإذا ما هو معنى ان دلالة العام على العموم أصلية ودلالة القضية على المفهوم تبعية، فالنتيجة أنه لم يظهر لنا معنى محصل لذلك.)
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص451.. (و قيل بتقدم المفهوم على العموم ولا سيما إذا كان من المفهوم الموافق ببيان ان دلالة القضية على المفهوم عقلية، ودلالة العام على العموم لفظية فلا يمكن رفع اليد عن المفهوم من جهة العموم. وبتعبير واضح ان المفهوم لازم عقلي للخصوصية التي كانت في المنطوق ومن الطبيعي أنه لا يعقل رفع اليد عنه من دون أن يرفع اليد عن تلك الخصوصية، ضرورة استحالة انفكاك اللازم عن اللزوم. ومن المعلوم ان رفع اليد عن تلك الخصوصية بلا موجب، لفرض انها ليست طرفا للمعارضة مع العام، وما هو طرف لها - وهو المفهوم - فرفع اليد عنه بدون رفع اليد عنها غير معقول. أو فقل: ان رفع اليد عن المفهوم بدون التصرف في المنطوق مع أن المفروض لزوم المفهوم له أمر غير ممكن، والتصرف في المنطوق ورفع اليد عنه مع أنه ليس طرفا للمعارضة بلا مقتض وموجب، وعليه فلا محالة يتعين التصرف في العموم وتخصيصه بغير المفهوم.ويرد عليه ان التعارض بين المفهوم والعام يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعام، والسبب فيه ان المفهوم كما عرفت لازم عقلي للخصوصية الموجودة في طرف المنطوق، ومن الطبيعي ان انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يعقل انفكاك بينهما لا ثبوتا ولا نفيا هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى ان القضية التي هي ذات مفهوم فقد دلت على تلك الخصوصية بالمطابقة وعلى لازمها بالالتزام غاية الام إن كان اللازم موافقا للقضية في الايجاب والسلب سمي ذلك بالمفهوم الموافق وإن كان مخالفا لها في ذلك سمي بالمفهوم المخالف.ومن ناحية ثالثة ان الدليل المعارض قد يكون معارضا للملزوم ويسمى ذلك بالمعارض للمنطوق وقد يكون معارضا لللازم ويسمى ذلك بالمعارض للمفهوم. ولكن على كلا التقديرين يكون معارضا لكليهما معا، ضرورة ان ما يكون معارضا للملزوم ويدل على نفيه فلا محالة يدل على نفي لازمه أيضا، وكذا بالعكس أي ما يكون معارضا لللازم، ويدل على نفيه فبطبيعة الحال يدل على نفي ملزومه أيضا، لما أشرنا إليه آنفا من أن نفي الملزوم كما يستلزم نفي اللازم، كذلك نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم إلا أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو أخص منه، فعندئذ لا ملازمة بينهما وأما إذا كان اللازم لازما مساويا له كما هو الحال في المفهوم حيث إنه لازم مساوى للمنطوق فلا يعقل رفع اليد عنه بدون رفع اليد عن المنطوق، لان مرده إلى انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل.فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي ان العام المعارض للمفهوم بعمومه كما هو مفروض مسألتنا هذه فهو في الحقيقة معارض للمنطوق ويدل على نفيه نظرا إلى ما عرفت من أن التصرف في المفهوم ورفع اليد عنه بدون التصرف في المنطوق ورفع اليد عنه غير ممكن حتى يعقل كونه طرفا للمعارضة مستقلا فإذا افترضنا ان العام بعمومه يكون منافيا للمفهوم فبطبيعة الحال يكون منافيا للمنطوق أيضا ولا محالة يمنع عن دلالة القضية على الخصوصية المستتبعة له (المفهوم) والا فلا يعقل كونه منافيا له ومانعا عن دلالة القضية عليه بدون منعه عن دلالتها على تلك الخصوصية لاستلزام ذلك انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل، فإذا المعارضة في الحقيقة لا تعقل الا بينه وبين المنطوق كما هو الحال في جميع موارد يكون الدليل معارضا للمفهوم هذا.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo