< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-تعقّب عام به ضميرى كه راجع به بخشى از آن است

 

ثانيا محذورى براى جريان أصالة العموم وجود نداريد زيرا رفع يد از ظهور عام در عموميت منحصر به مواردى است كه يا مخصصى وجود داشته باشد و يا كلام مشتمل بر لفظى باشد (به صورت متصل) كه از ناحيه مفهوم إفرادى و يا تركيبى اجمال داشته باشد اما در مانحن فيه كه نه مخصصى وجود دارد و نه معناى اراده شده از ضمير مجمل است، مانعى براى جريان أصالة العموم وجود نخواهد داشت.[1]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى بر استدلال مرحوم نائينى چند ايراد دارند :

    1. استخدام مطلق رجوع ضمير به معناى دومى از مرجع مى باشد خواه آن معنى دوم معناى مجازى باشد و خواه حقيقى، پس خصوص ارجاع ضمير به معناى مجازى دانستن استخدام وجيه نمى باشد.[2]

    2. باتوجه به اينكه هر ضميرى ظهور در رجوع به عين معناى اول مرجع خود دارد و ظهور اوليه كلام در تطابق معناى مرجع و ضمير است، مانحن فيه از قبيل مواردى خواهد بود كه مراد متكلم مشكوك است و در نتيجه مجراى اصول لفظى مى باشد زيرا اگرچه مراد از خصوص ضمير واضح است اما ضمير استقلالى از خود ندارد و مراد از مجموع ضمير و مرجع آن نامعلوم مى باشد فلذا بين تحفظ بر عموميت مرجع و استخدام ضمير دوران وجود دارد.[3]

    3. منشاء استخدام در اين مسأله را عقد الحمل دانستن خطاست زيرا احق بردهن نيز هيچ دلالتى بر خصوص رجعيات ندارد بلكه آنچه سبب اختصاص موضوع حكم به خصوص رجعيات شده است، قرائن خارجيه و روايات مربوطه مى باشد.[4]

    4. رفع يد از عموميت عام منحصر به اين دو مورد نيست بلكه در هر جايى كه مايصلح للقرينية وجود داشته باشد، لامحاله ظهور عام زائل خواهد شد هرچند كه ظهور جديدى نيز براى كلام منعقد نگردد.

    5. اجمال يك لفظ در صورتى مضر به ظهور عام خواهد بود كه در يك جمله و به صورت متصل باشد اما در اين بحث كه پيرامون دو جمله است، اجمال ضمير بر فرض وجود مانع انعقاد ظهور براى عام نمى باشد.[5]

٣- مدعاى مرحوم آيت الله خوئى آن است كه أصالة عدم الإستخدام جارى مى شود زيرا اولا هميشه در جملاتى كه مشتمل بر ضمير است يك ظهور سياقية اى وجود دارد كه نفى استخدام و دلالت بر تطابق بين معناى ضمير و مرجع آن مى كند. بديهى است نتيجه چنين ظهورى در مانحن فيه، عدم اراده عموميت از عام خواهد بود.

ثانيا هرچند مانعى براى انعقاد ظهور عام در عموميت وجود ندارد اما مرتكز فهم عرفى آن است كه اصل عدم استخدام نه تنها بر أصالة العموم بلكه حتى بر أصالة الحقيقة نيز تقدم دارد و در مواردى كه امر دائر المدار تحفظ براى حقيقى مرجع و تطابق مرجع با معناى مجازى ضمير باشد، حكم به تطابق و اراده معناى مجازى مى نمايند.

مضافا به اينكه بنابر نظر صحيح، اساسا اين آيه نمى تواند موضوع اين بحث باشد زيرا ضمير به تمام افراد عام برمى گردد و همچنان كه اختصاص عدة به غير يائسة بر اثر روايات، ضررى به عموميت عام نمى رساند، اختصاص رجوع به طلاق رجعى بر اثر روايات نيز ارتباطى به عموميت عام نخواهد داشت.[6]

نكته

اگرچه به نظر مى رسد ظهور سياقية بر تطابق مرجع و ضمير، همان اصل عدم استخدام بوده و علت شكل گيرى اين اصل همان متفاهم عرفى باشد اما ممكن است گفته شود كه اين دو با يكديگر متفاوت هستند و صرفا در نتيجه، متحد مى باشند زيرا اولا اصل عدم استخدام ناظر بر مراد استعمالى است ولى ظهور سياقية و أصالة التطابق مربوط به مراد جدى متكلم مى باشد، و ثانيا مجراى اصل عدم استخدام شناسايى مراد متكلم است اما ظهور سياقية و أصالة التطابق حتى با علم به مراد متكلم از يك جانب نيز جارى مى شود و به جهت اثبات وحدت معناى دو طرف بكار مى رود.

فائدة

١- مرحوم صدر مى فرمايند بسيارى از اصوليين نظير مرحوم آخوند مجراى اصول لفظية را مشكوك بودن مراد متكلم دانسته اند و مستند آن ها اخذ به قدرميقن در دليل لبّى است زيرا مدرك حجيت أصالة الظهور، سيرة عقلائية مى باشد كه يك دليل لبّى است و در موارد شك (شك در كيفيت اراده) بايد اخذ به قدرميقن (شك در مراد متكلم) شود ؛ اما اين دليل أخص از مدعاست زيرا أخذ به قدرميقن در همه‌ى ادله ى لبّى جارى نيست بلكه در مثل سيرة عقلائية اى كه اعتبار آن تعبدى نمى باشد، بايد به دنبال نكته ى مدّ نظر عقلاء بود.

مرحوم صدر معتقد است نسبت به جريان سيرة و بناء عقلاء در تمسك به اصول لفظية براى خصوص مواردى كه مراد متكلم مشكوك باشد، دو نكته وجود دارد اما اين دو نكته نسبت به عدم جريان اصول لفظية در مواردى كه خصوص حقيقى و مجازى بودن معناى متعيّن مشكوك باشد، تمام است لكن عدم جريان اصول لفظية در مانحن فيه را ثابت نمى نمايد.[7]

آن دو نكته عبارتند از :

    1. نكته طريقية — عقلاء اصول لفظية را كاشف كيفيت اراده متكلم نمى دانند و يا كشف از كيفيت اراده توسط اصول لفظية را ضعيف مى دانند، برخلاف كاشفيت از مراد و مقصود كه قوى مى باشد.[8]


[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص495. .((بقى الكلام) فيما توهم من عدم جريان أصالة العموم في المقام لتوهم انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية (والتحقيق) فساد هذا التوهم لان الملاك في باب اكتناف الكلام بما يصلح القرينية انما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الافرادي أو التركيبي بحيث لو اتكل عليه المولى في مقام بيان مراده لما كان محلا بمراده كما في لفظ الفساق الواقع في قضية أكرم العلماء الا فساقهم المردد امره بين ان يراد به خصوص مرتكبي الكبيرة وان يراد به الأعم منهم ومن مرتكبي الصغيرة وكما في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة المحتمل رجوعه إلى كلها ورجوعه إلى خصوص الأخيرة منها على اشكال في ذلك سيجيئ بيانه عن قريب انشاء الله تعالى واما في المقام فلا ريب في أن الجملة المشتملة على الضمير انما هي متكلفة ببيان حكم آخر غير الحكم الذي تكفلت ببيانه الجملة المشتملة على العام فلو كان المولى أراد من العام خصوص بعض افراده واتكل في بيان ذلك على العلم بإرادة ذلك الخاص في الجملة الأخرى لكان مخلا ببيانه وعليه فلا يصح ذلك لكونه قرينة على إرادة الخاص فتبقى أصالة العموم حينئذ بلا مزاحم.)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص445..( ويرد على هذا الوجه ان لزوم الاستخدام في طرف الضمير لا يتوقف على كون العام مجازا بعد التخصيص، ضرورة أنه لو أريد من العام جميع أفراده ومن الضمير الراجع إليه بعضها فهو استخدام وان لم يستلزم كون العام مجازي حيث إنه خلاف الظاهر، فان الظاهر اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه، وملاك الاستخدام هو أن يكون على خلاف هذا الظهور ولأجل ذلك يحتاج إلى قرينة وإذا لم تكن فالأصل يقتضي عدمه فالمراد من أصالة عدم الاستخدام هو هذا الظهور.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص446..( ويرد على هذا الوجه ان المراد بالضمير في المقام وإن كان معلوما إلا أن من يدعى جريان أصالة عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في إرادة شئ ليرد عليه ما أفاده (قده)، بل ألما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير وما يرجع إليه يعني ظهور الضمير في رجوعه إلى عين ما ذكر أولا، لا إلى غير ما أريد منه، وحيث إن المراد بالضمير في مورد الكلام معلوم فبطبيعة الحال يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقي الذي مرده إلى عدم اردة العموم من العام ورفع اليد عن أصالة العموم التي تقتضي الالتزام بالاستخدام.ولكن الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان العرف في أمثال المقام هو تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم. بل الامر كذلك بنظر هم حتى فيما إذا دار الامر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المعنى المراد به المعني الحقيقي يعني يلزم في مثل ذلك أيضا رفع اليد عن ظهور اللفظ في إرادة المعنى الحقيقي وحمله على إرادة المعنى المجازي مثلا في مثل قولنا رأيت أسدا وضربته يتعين حمله على إرادة المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع إذا علم أنه المراد بالضمير الراجع إليه. فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان أصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف على أصالة العموم فيما إذا دار الامر بينهما.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص448.. (إلا أن ما أفاده (قده) من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية الكريمة وهو قوله تعالى " أحق بردهن " حيث أنه يدل على كون الزوج أحق برد زوجة خاطئ جدا. والسبب فيه أن الآية المباركة تدل على أن الحكم المذكور فيها عام لجميع المطلقات بشتى ألوانها وأشكالها من دون اختصاصه بقسم محاص منها فليس فيها ما يدل على الاختصاص فالاختصاص إنما ثبت بدليل خارجي ولأجل ذلك يكون حاله حال المخصص المنفصل يعني أنه لا يستلزم كون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم في الواقع.وبكلمة أخرى: ان الآية الكريمة قد تعرضت لثبوت حكمين للمطلقات: (أحدهما) لزوم التربص والعدة لهن. (وثانيهما) أحقية الزوج لرد زوجته فلو كنا نحن والآية المباركة لقلنا بعموم كلا الحكمين لجميع أقسام المطلقات حيث ليس فيها ما يدل على الاختصاص ببعض أقسامهن، وإنما ثبت ذلك بدليل خارجي فقد دل دليل من الخارج على أن الحكم الثاني خاص للرجعيات فحسب دون غيرها من أقسام المطلقات.كما أن الدليل الخارجي قد دل على أن الحكم الأول خاص بغير اليائسة ومن لم يدخل بها، فإذا بطبيعة الحال كما أن لفظ المطلقات في الآية استعمل في معنى عام والتخصيص إنما هو بدليل خارجي وهو لا يوجب استعماله في الخاص، كذلك الحال في الضمير فإنه استعمل في معنى عام والتخصيص إنما هو من جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب استعماله في الخاص.)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص447.. (ولكن هذا خارج عن ما نحن فيه، فان ما نحن فيه هو ما إذا كان الكلام متكفلا لحكمين متغايرين كما في الآية الكريمة حيث إن الجملة المشتملة على العام متكفلة لحكم - وهو لزوم التربص والعدة -، والجملة المشتملة على الضمير متكلفة لحكم آخر مغائر له - وهو أحقية رجوع الزوج إلى الزوجة في مدة التربص والعدة - والحكم الأول ثابت لجميع أفراد العام، والحكم الثاني ثابت لبعض أفراده.ومن الواضح ان ثبوت الحكم الثاني لبعض أفراده لا يكون قرينة على اختصاص الحكم الأول به أيضا، ضرورة أنه لا صلة له به من هذه الناحية أصلا كيف حيث قد عرفت أنه حكم مغائر له. وان شئت قلت: انه لا مانع من أن يكون العام بجميع أفراده محكوما بحكم وببعضها محكوما بحكم آخر مغائر للأول، ولا مقتضى لكون الثاني قرينة. على تخصيص الأول بوجه، وهذا بخلاف ما إذا كان الكلام متكفلا لحكم واحد كالمثال المتقدم حيث إن اجمال المخصص فيه يسرى إلى العام لا محالة.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص449.. (وأما ما أفاده (قده) من أن المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية وإن كان تاما كما عرفت تفصيله بشكل موسع في ضمن كلامه (قده) إلا أن هنا نكتة أخرى وهي تمنع عن التمسك بأصالة العموم، وتلك النكتة هي التي أشرنا إليها سابقا من أن المرتكز العرفي في أمثال المقام هو الاخذ بظهور الكلام في اتحاد المراد من الضمير مع ما يرجع إليه، ورفع اليد عن ظهور العام في العموم يعني ان ظهور الكلام في الاتحاد يكون قرينة عرفية لرفع اليد عن أصالة العموم، إذ من الواضح ان أصالة العموم إنما تكون متبعة فيما لم تقم قرينة على خلافها، ومع قيامها لا مجال لها.إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:الأولى: ان الصحيح في المسألة هو القول الثاني يعني الاخذ بأصالة عدم الاستخدام دون أصالة العموم، لما عرفت من النكتة فيه.وعليه ففي كل مورد إذا فرض دوران الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم وايقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام.الثانية: ان الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن موضوع المسألة حيث إن موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أقسامه فدار الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم. وقد عرفت ان الضمير الراجع إلى العام في الآية المباركة غير مستعمل في خصوص بعض أقسامه، بل هو مستعمل في العام والتخصيص إنما هو من جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب كونه مستعملا في خصوص الخاص.)
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص372.. (امّا المنع عن إجراء أصالة عدم الاستخدام فبتطبيق دعوى عامة هي : انَّ الأصول اللفظية لا تكون حجة إِلاَّ في مقام الكشف عن المراد عند الشك فيه مع العلم بالاستناد دون ما إذا كان الشك في الاستناد مع العلم بالمراد، وهذه كبرى كلية طبقت من قبل المحققين في موارد عديدة :منها ـ موارد استدلالات السيد المرتضى ( قده ) على الوضع بالاستعمالات الواردة في كتب الأدب واللغة حيث أُجيب عنها بأنها من التمسك بأصالة الحقيقة في مورد يعلم فيه بالمراد الاستعمالي للمتكلم ولكن يشك في انه كيف اراده هل على وجه الحقيقة أو المجاز أي هل استند في إرادته إلى الوضع لكونه معنى حقيقياً أو إلى القرينة والمناسبة لكونه مجازاً.ومنها ـ المقام حيث انَّ المراد الاستعمالي من الضمير معلوم بحسب الفرض لكنه يشك في انه هل يكون على وجه الاستخدام الّذي هو كالمجاز من حيث كونه خلاف أصالة الظهور التي منها تتشعب الأصول اللفظية الأخرى أم لا؟ فيقال بعدم حجية أصالة الظهور في مثل ذلك.ومنها ـ موارد الدوران بين التخصيص والتخصص بناءً على انَّ التخصيص يثبت بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالي للعام لا المدلول الجدي منه.وقد حاول المحقق الخراسانيّ ( قده ) أَنْ يبرِّر هذه الكبرى بتقريب : انَّ مدرك حجية الظهور هو السيرة والبناء العقلائي وهو دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن منه وهو ما إذا أُريد بالظهور إثبات المراد لا الاستناد. هذا وقد أشرنا نحن في بعض البحوث السابقة انَّ مثل هذا البيان لا يمكن أَنْ يقبل في كل دليل لبّي، نعم في مثل الإجماع لا بأس بدعوى عدم الإطلاق في معقده، وامّا إذا كان الدليل اللبّي متمثلاً في السيرة العقلائية فلا بدَّ من إبراز نكتة للتفصيل عقلائياً فانَّ المراد بالعقلاء ليس جماعة خاصة كانوا في غير أعرافنا وأوضاعنا بل نحن وأعرافنا امتداد لهم فلا بدَّ لأيّ تفصيل يذكر لحجة عقلائية أَنْ نحس نحن أيضاً ولو ارتكازاً بوجداننا العقلائي ثبوته وثبوت نكتة له إجمالاً فانَّ العقلاء ليس لهم أحكام تعبدية بحتة كما هو واضح.والنكتة المفترضة للتفصيل امّا أَنْ تكون راجعة إلى ضعف في درجة الكاشفية والأمارية التي هي ملاك الحجية عند العقلاء فتكون نكتة طريقية، وامّا أَنْ تكون نفسية فانه ربما يفترض أخذ نكتة نفسية في موضوع الحجية العقلائية كما هو الحال في حجية الظهور، فانه قد يفترض وجود كاشفية لأمر غير الظهور لا تقل عن كاشفية الظهور إِلاَّ انه مع ذلك لا يكون ذلك الكاشف حجة عند العقلاء بخلاف الظهور باعتبار انَّ فيه نحواً من إمكانية التحميل والتسجيل والإدانة للمتكلم مثلاً مفقودة في دلالة وكاشفية أخرى. والحاصل : انَّ الحجج العقلائية في غير الاطمئنان تبتني على مجموع امرين الكاشفية والأمارية الثابتة على أساس حسابات الاحتمال والمنطق الاستقرائي، ونكتة نفسية موضوعية ولو من أجل ضبط الكاشف ونوعيته أو خصوصيةأخرى فيه كالإدانة ولهذا لم يكن كل ظن حاصل من حسابات الاحتمال حجة. ومن هنا فلا بدَّ لنا إذا أردنا تبرير هذه الكبرى وإثبات صحتها من أَنْ نبرز نكتة للفرق امّا من النوع الأول أو الثاني تقتضي عدم إمكان التمسك بأصالة الحقيقة أو غيرها من شعب أصالة الظهور لإثبات الاستناد، ونحن يمكننا أَنْ نتصور نكتتين لذلك، إحداهما طريقية، والأخرى نفسية تقتضيان اختصاص الأصل بغير موارد الشك في الاستناد، إِلاَّ انَّ كلتيهما على ما سوف يظهر انما تتمان في المورد الأول أي موارد الاستدلال بالاستعمال في معنى على كونه حقيقة كما صنع السيد المرتضى ( قده ) ولا تجريان في المقام.)
[8] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص374.. (النكتة الأولى ـ وهي النكتة الطريقية وحاصلها :انَّ أمارية الظهور في مقام الكشف عن المراد أقوى وأكثر قيمة احتمالية من أماريته في مقام الكشف عن الاستناد وإثبات قضية لغوية من قبيل إثبات وضع كلمة الأسد للرجل الشجاع مثلاً فيما إذا رأينا المتكلم قد استعملها فيه، وذلك لأنَّ هذه الأمارية قائمة على أساس الغلبة النوعية في انَّ المتكلم لا يستعمل اللفظ خصوصاً مع عدم القرينة إِلاَّ في معناه الحقيقي ولنفرض انَّ هذه الغلبة بنسبة ٢ / ٣ بحيث في كل ثلاثة استعمالات كذلك يكون اثنان منها في المعنى الحقيقي، وهذه الأمارية الناشئة من الغلبة لا معارض نوعي لها في مجال الأول أي الكشف عن المراد، إِلاَّ انها معارضة بأمارة نوعية مخالفة في المجال الثاني أي إثبات القضية اللغوية لأنَّ القضية اللغوية قيمة الاحتمال فيها في نفسها ـ المسمى بقيمة الاحتمال القبلي ـ ضعيفة بمعنى انَّ احتمال أَنْ يكون اللفظ المخصوص حقيقة في المعنى المخصوص أضعف من احتمال العكس لكثرة المعاني وقلة الألفاظ بالنسبة إليها فانه ليس بإزاء جميع المعاني توجد ألفاظ موضوعة بإزائها ولو فرض، ذلك أيضاً فليس احتمال وضع شخص هذا اللفظ إِلاَّ ضعيفاً جداً. بل نسبة الوضع في مجموع المعاني أقل من النصف ولنفرضها ١ / ٣ فيكون مقتضى حسابات الاحتمال في مقام استنتاج النتيجة النهائيّة لقيمة احتمال ثبوت القضية اللغوية أقلّ من ٢ / ٣ لا محالة حسب ما هو واضح وجداناً ومبرهن عليه في كتاب الأُسس المنطقة للاستقراء، حيث برهن هناك على انَّه في موارد من هذا القبيل تحسب القيمة النهائيّة على أساس ضرب أطراف العلم الإجمالي المتشكل في الدائرة الأولى في أطراف العلم الإجمالي المتشكل في الدائرة الثانية واستثناء الصور الممتنعة وملاحظة الصور الباقية ونسبة ما يكون منها بصالح المطلوب ويكون في المثال المتقدم احتمال ثبوت القضية اللغوية النصف على ما هو مشروح في محله.لا يقال ـ هذه المعارضة ربما تفترض في إثبات المراد أيضاً فيما إذا كان المراد في مورد ما في نفسه قضية من المستبعد إرادة المتكلم لها.فانه يقال ـ الميزان وجود أمارة نوعية معارضة لا أمارة شخصية ولو فرض في مورد وجود كاشف نوعي على عدم إرادة المتكلم لمعنى معين لا يبعد صيرورته قرينة على عدم إرادة ذلك المعنى الحقيقي أو يوجب الإجمال على أقل تقدير.وهذه النكتة من الواضح عدم تماميتها في المقام، حيث انه بأصالة عدم الاستخدام لا يراد إثبات قضية لغوية بل يراد إثبات انَّ المراد الاستعمالي من العام أيضاً هو الخصوص لا العموم، كما انها لا تجري في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo