< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-تعقّب عام به ضميرى كه راجع به بخشى از آن است

 

بحث هشتم - تعقّب عام به ضميرى كه راجع به بخشى از آن است

اگر عام موضوع براى حكمى باشد اما رجوع ضمير آن كه موضوع حكم ديگرى است (چه در همان جمله و چه در جمله اى ديگر) به بخشى از افراد آن باشد، آيا موجب تخصيص عام خواهد شد يا خير؟

مثال اين بحث آية شريفة ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰاثَةَ قُرُوٓءٍۢ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ…﴾ [1] مى باشد كه ضمير بُعُولَتُهُنَّ به خصوص رجعيات از مطلقات برمى گردد و اين رجوع به بعض عام موجب مى شود در عموميت ٱلْمُطَلَّقَٰتُ براى حكم به تربص و سه قُرء بودن عدة طلاق شك شود. در مثل اين موارد دوران أمر بين تحفظ بر عموميت عام و بين به كار رفتن آرائه استخدام[2] و تخصيص عام مى باشد كه بايد از بين أصالة العموم و اصالة عدم الإستخدام، يكى از دو اصل را ترجيح داد.[3]

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اساسا اين بحث ثمره عملى ندارد زيرا تمام موارد استعمالى محفوف به قرينه مى باشد مضافا به اينكه اين آية شريفة نمى تواند صغراى اين بحث باشد چون قطعا ضمير به تمام افراد عام بر مى گردد و اختصاص حكم رجوع به خصوص طلاق هاى رجعى به سبب دليل خارجى (روايات) مى باشد.[4]

 

نكته

مرحوم صدر مى فرمايند اين بحث از دو منظر بايد مورد بررسى قرار گيرد :[5]

    1. آيا ضمير در غير معناى مرجع خود استعمال شده است كه لازمه ى آن مجازيت در كلمه است؟

    2. آيا مراد جدى از ضمير غير از معناى مرجع آن مى باشد كه لازمه ى آن مجازيت در إسناد است ؟

 

اقوال در مسأله

نسبت به اين بحث و دوران أمر بين أصالة العموم و أصالة عدم الإستخدام سه رأى كلى وجود دارد :

    1. نظريه مرحوم آخوند — ايشان معتقدند هيچ يك از دو أصل جارى نمى شود.

    2. نظريه مرحوم نائينى — ايشان معتقدند أصالة العموم جارى مى شود.

    3. نظريه مرحوم آيت الله خوئى — ايشان معتقدند أصالة عدم الإستخدام جارى مى شود.

 

بررسى اقوال

١- مدعاى مرحوم آخوند آن است كه هيچ كدام از دو اصل در مسأله جارى نخواهد شد زيرا اولا أصل عدم استخدام يكى از اصول لفظى است و همه ى اصول لفظية، عقلائى هستند و عقلاء براى كشف از مراد متكلم آن را معتبر مى دانند ولى در مانحن فيه شكى نسبت به اراده متكلم از ضمير وجود ندارد تا نسبت به آن اصل عدم استخدام جارى شود بلكه صرفا كيفيت اراده او محل تأمل است و شك مربوط به آن است كه اين اراده ى خصوص، به نحوه استخدام است و موجب تخصيص عام مى شود يا به نحوه مجاز در إسناد است و عموميت عام باقيست، بنابراین مانحن فيه مجراى اصالة عدم الإستخدام نمى باشد و با عدم جريان آن، نوبت به اثبات لوازم آن (تخصيص عام) نمى رسد ؛ و ثانيا أصالة العموم نيز از باب ظهورات معتبر است و ظهور كلام در عموميت مربوط به مواردى است كه كلام محفوف به قرينة برخلاف (صارفة يا معينة) يا محتمل القرينية نباشد و الا ظهورى براى كلام در عموميت منعقد نمى شود بلكه آن كلام ظهور در خلاف و يا حداقل اجمال خواهد داشت. با توجه به اينكه در مانحن فيه نفس رجوع ضمير به بعض افراد عام، احتمال دارد قرينه بر عدم شموليت عام را باشد (احتمال عقلائى)، أصالة العموم نيز جارى نخواهد شد.[6]

نتيجه مدعاى مرحوم آخوند آن است كه دلالت عام بر اعم از افرادى كه مشاراليه ضمير هستند، مشكوك مى باشد فلذا بايد نسبت به حكم عام اكتفا به قدرميقن افراد عام نمود كه همان افراد مد نظر ضمير مى باشد.

 

تنبيه

مرحوم آخوند مى فرمايند كه اگر حجيت أصالة الحقيقة تعبدى باشد (كما ادعى السيد المرتضى)، بايد گفت كه عام تعبدا در معناى موضوع له خود (شموليت) استعمال شده است كه نتيجه ى آن جريان أصالة العموم در مسأله مى باشد.[7]

 

اشكال

اولا اراده خصوص از عام در صورتى با أصالة الحقيقة منافات خواهد داشت كه مربوط به اراده استعمالى باشد كه موجب مجازيت در كلمه مى شود اما اگر ادعا شود كه اراده خصوص مربوط به اراده جدى است، هيچ مخالفتى با أصالة الحقيقة نداشته و موجب مجازيت در إسناد خواهد بود.

ثانيا بنابر مبناى مرحوم آخوند كه اراده عموميت از عام را متوقف بر تماميت مقدمات حكمت مى دانستند (كما ادعى النائينى)، اساسا موضوع له عام، عموميت و شموليت مدخول است و تخصيص موجب مجازيت آن نخواهد شد تا أصالة الحقيقة نافى آن باشد.

 

٢- مدعاى مرحوم نائينى آن است كه أصالة العموم در مسأله جارى مى شود زيرا اولا اصل عدم استخدام در اين مسأله موضوع ندارد بدين سبب كه :[8]

    1. استخدام مربوط به مواردى است كه براى يك لفظ دو معناى حقيقى و مجازى بوده و مرجع ضمير، معناى مجازى آن باشد (رأيت أسدا و ضربتُه). بنابراین مانحن فيه كه ضمير به بعضى از افراد عام برمى گردد و تخصيص موجب مجازيت لفظ عام نمى باشد، اساسا استخدام قابل تطبيق نخواهد بود.

    2. بر فرضى كه عام تخصيص خورده را مجاز بدانيم، باز هم مجراى استخدام وجود نداريد زيرا اصول لفظى براى كشف مراد متكلم است اما در اين مسأله شكى نسبت به معناى اراده شده از ضمير وجود ندارد تا تمسك به اصول لفظية اى نظير أصالة عدم الإستخدام شود.

    3. بر فرضى كه استخدام در تشخيص كيفيت مراد متكلم نيز جارى باشد اما با این حال در مانحن فيه قابل جريان نيست زيرا اساسا استخدام مربوط به ضميرى است كه با عقد الوضع [9] رجوع به معناى ديگرى از مرجع خود نمايد لكن در اين مسأله دلالت ضمير بُعُولَتُهُنَّ بر بعض ٱلْمُطَلَّقَٰتُ (رجعيات) به عقد الحمل و محمول آن (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) مى باشد و حكم ضمير اختصاص به بعضى از افراد عام دارد.


[2] جواهر البلاغه في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي، أحمد، ج1، ص301. .(الاستخدام : هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين، يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير، أو إشارة، بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما فالأول - كقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أريد أولا بالشهر (الهلال) ثم أُعيد عليه الضمير أخيراً بمعنى أيام رمضان.وكقول معاوية بن مالك :إذا نزل السماء بأرض قومرعيناه وان كانوا غضاباأراد بالسماء (المطر) وبضميره في «رعيناه» (النبات) وكلاهما معنى مجازى للسماء.والثاني - كقول البحتري :فسقى الغضا والساكنيه وان همشبُّوهُ بين جوانحي وضلوعيالغضا: شجر بالبادية، وضمير ساكنيه أولاً راجع إلى الغضان باعتبار (المكان) وضمير شيّوه عائد ثانيا إلى الغضا (بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضا) - وكلاهما مجاز للغضا.)
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص232. .(هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟ فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك وتعالى: (والمطلقات يتربصن) إلى قوله (وبعولتهن أحق بردهن) وأما ما إذا كان مثل: والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، فلا شبهة في تخصيصه به.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص450.. (الثانية: ان الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن موضوع المسألة حيث إن موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أقسامه فدار الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم. وقد عرفت ان الضمير الراجع إلى العام في الآية المباركة غير مستعمل في خصوص بعض أقسامه، بل هو مستعمل في العام والتخصيص إنما هو من جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب كونه مستعملا في خصوص الخاص.ثم إنه هل يكون لهذه المسألة صغرى في الفقه أم لا الظاهر عدمها حيث إنه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الامر فيه بين وفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام وعلى هذا الضوء فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة في الفقه.)
[5] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص371.. (وهذا المطلب بحسب الحقيقة له فرضان :الفرض الأول ـ ما إذا فرض العلم بكون المراد الاستعمالي من الضمير خصوص البعض، كما إذا قيل بأنَّ التخصيص تصرف في المراد الاستعمالي من العام. الفرض الثاني ـ أَنْ يفرض العلم بكون المراد الجدي من الضمير الخصوص مع احتمال كون المراد الاستعمالي منه العموم.)
[6] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص233.. (والتحقيق أن يقال : إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام، بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، أو التصرف في ناحية الضمير: إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير، وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال، وإنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد، كما هو الحال في ناحية الضمير.وبالجملة: أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد، فافهم، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا، وإلا فيحكم عليه بالاجمال، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول)
[7] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص233. .(إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول)
[8] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص492. .(والتحقيق ان يقال بجريان أصالة العموم وعدم جريان أصالة عدم الاستخدام من وجوه : الأول) ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام وبالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على أن يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى حقيقي وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم وثانيهما معنى مجازى وهو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع إليه معناه المجازى لزم الاستخدام واما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام. (الثاني) انا ولو سلمنا كون العام المخصص مجازا الا ان أصالة عدم الاستخدام انما تجرى فيما إذا شك في ما أريد بالضمير بان يتردد امره بين أن يكون المراد به هو نفس ما أريد من مرجعه وأن يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيات كلاهما حقيقيين أم كان كلاهما مجازيين أم كان أحدهما حقيقيا والاخر مجازيا واما فيما إذا علم ما أريد بالضمير وشك في الاستخدام وعد مه لأجل الشك فيما أريد بالمرجع فلا مجال لجريان أصالة عدم الاستخدام أصلا وعلى ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم وانما الشك فيما أريد بمرجعه لا تجرى أصالة عدم الاستخدام في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم (فان قلت) ان أصالة عدم الاستخدام وان لم تجر بالإضافة إلى نفى الاستخدام في نفسه لعدم ترتب الأثر عليها بعد معلومية المراد كما ذكر الا انها تجرى بالإضافة إلى اثبات لازم عدم الاستخدام أعني به إرادة الخاص من العموم ونظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم خرج الثوب عن محل الابتلاء وعلم بنجاسة ذلك الثوب قبل تحقق الملاقاة مع الشك في عروض المطهر له إلى حال الملاقاة فإنه لا ريب في أنه يحكم بالفعل بنجاسة البدن الملاقى لذلك الثوب وإن كان نفس الثوب خارجا عن محل الابتلاء أو معدوما في الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وإن كان لا يجرى لأجل التعبد بنجاسة نفس الثوب لان ما هو خارج عن محل الابتلاء أو معدوم في الخارج غير قابل لان يتعبد بنجاسته في نفسه الا انه يجرى باعتبار الأثر اللازم لمجربه أعني به نجاسة البدن في المثال فكما ان الأصل العملي يجرى لاثبات ما هو لازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه قابلا للتعبد كذلك الأصل اللفظي يجرى لاثبات لوازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه موردا للتعبد وعليه فلا مانع من جريان أصالة عدم الاستخدام لاثبات لازم مجريها أعني به إرادة الخاص مما يرجع إليه الضمير في محل الكلام (قلت) قياس الأصل اللفظي بالأصل العملي في ما ذكر قياس مع الفارق لان الأصل العملي انما يجرى لاثبات الآثار الشرعية ولو بألف واسطة فالتعبد بنجاسة الثوب الخارج عن محل الابتلاء في المثال المزبور هو نفس التعبد بنجاسة البدن الملاقى له فمع وجود اثر شرعي لجريان الأصل في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية يكون الأصل جاريا لا محالة وهذا بخلاف المقام فان إرادة الخاص من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعا بل انما هي من لوازمه عقلا والأصل المثبت وإن كان حجة في باب الأصل اللفظية الا انه من الواضح ان اثبات لازم عقلي بأصل فرع اثبات ملزومه فالأصل اللفظي إذا لم يمكن اثبات الملزوم به لم يمكن اثبات لازمه به أيضا لأنه فرعه وبتيعه.(الثالث) انه لو سلمنا جريان أصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الا انها انما تجرى فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع كما إذا قال المتكلم رأيت أسد أو ضربته وعلمنا ان مراده بالضمير هو الرجل الشجاع واحتملنا أن يكون المراد بلفظ الأسد الحاكي عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع أيضا لئلا يلزم الاستخدام وأن يكون المراد به الحيوان المفترس ليلزم ذلك ففي مثل ذلك نسلم جريان أصالة عدم الاستخدام فيثبت بها ان المراد بلفظ الأسد في المثال هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس واما في المقام فليس ما استعمل فيه الضمير هي خصوص الرجعيات بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه أعني به لفظ المطلقات في الآية المباركة فالمراد بالضمير فيها انما هو مطلق المطلقات وانما أريد الرجعيات بدال آخر أعني به عقد الحمل الدال على كون الزوج أحق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع فأين الاستخدام في الكلام لتجرى أصالة عدمه فتعارض بها أصالة العموم.)
[9] هر قضیه موجبه، مانند «کلُ انسانٍ ضاحکٌ» مشتمل بر سه چیز است :- ذات موضوع : عبارت است از افراد و مصادیق آن، مانند زید و عمرو در مثال.- عقدالوضع : عبارت است از اتصاف آن افراد به وصف و عنوان موضوع، مانند اتصاف افراد انسان به انسانیت در مثال.- عقد الحمل : عبارت است از اتصاف افراد به وصف محمول، مانند اتصاف به ضاحکیت در مثال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo