< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-شمول خطابات شفاهى نسبت به غير مشافهين

 

جواب

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند به نظر مى رسد اين ثمره تمام باشد زيرا اگرچه تمسك به اطلاق خطاب و دليل، نسبت به اوصاف مفارقى كه احتمال دخالت آن در ملاك حكم داده مى شود مانند علم و عدالت و فسق و… ممكن است و اشكال مرحوم آخوند وارد مى باشد ، اما نسبت به اوصاف ملازمى كه دخالت آن در ملاك حكم محتمل است مانند هاشمية و قرشية و… ممكن نيست و تمسك به اطلاق حكم متوقف بر قول به عدم انحصار خطابات به مشافهين خواهد بود و ثمره تمام مى باشد.

توضيح مطلب آنكه مولى در مقابل اوصافى كه مفارقى كه دخيل در غرض اوست، وظيفه بيان خواهد داشت و سكوت او مفهم عدم دخالت آن وصف در غرض مى باشد و با تمامية مقدمات حكمت و تمسك به اطلاق خطاب، تفاوتى بين شموليت خطابات نسبت به غير مشافهين و عدم آن وجود نخواهد داشت ؛ اما مولى در مقابل اوصاف ملازم و دخيل در غرض، موظف به بيان نمى باشد و مى تواند اعتماد به تلازم وصف نمايد بلكه عدم دخالت آن وصف در فرض نيازمند بيان خواهد بود و با ناتمام بودن مقدمات حكمت و عدم اطلاق خطاب، اشتراك احكام صرفا منوط به شموليت خطابات نسبت به غير مشافهين مى باشد.

با توجه به اينكه وصف حضور و معاصرت با پيامبر صلّ الله عليه وآله از اوصاف ملازم مى باشد، اطلاقى براى خطاب شكل نمى گيرد تا با تمسك بدان، وحدت صنف ثابت و اشتراك در احكام تمام باشد بلكه اثبات اشتراك غائبين و معدومین در عموماتى كه به مشافهين خطاب شده است فقط منوط به عدم انحصار خطاب به مشافهين مى باشد و ثمره تمام است.[1]

 

اشكال

به نظر مى رسد ايراد آيت الله خوئى به سبب خلاصه اى مى باشد كه مرحوم آخوند در پايان ارائه فرموده اند و الا مدعاى مرحوم آخوند در عبارت هاى قبل هم دقيقا همين نكته بود كه تمسك به اطلاق نسبت به اوصاف مفارق تمام و نسبت به اوصاف ملازم ناتمام مى باشد و با عدم تماميت اطلاق، اشتراك احكام صرفا از طريق شموليت غائبين و معدومین در خطابات شرعى ممكن خواهد بود. بنابراين هردو بزرگوار قائل به تفصيل هستند و اثبات وحدت صنف غير مشافهين با مخاطبين در اوصاف اجتماعى يا تاريخى اى كه مربوط به آن عصر بوده منوط به آن است كه احتمال دخالت آن اوصاف در غرض شارع داده شود يا خير. بديهى است كه با عدم احتمال دخالت (چه از اوصاف مفارق باشد و چه از اوصاف ملازم)، نفس اطلاق خطاب مثبِت وحدت صنف مى باشد و با جريان قاعده اشتراك، بحث خطابات لغو خواهد بود.

 

نكته

بعضى از قرائن عصرية و شرائط اجتماعى اگرچه دخالت در حكم دارند اما به سبب وضوح آن، مورد تقييد خطاب واقع نشده اند و راوى نيز به سبب عدم درك دخالت آن در ملاك حكم، در مقام نقل آن بر نيامده است و اين ويژگى در طول زمان موجب فهم نادرست يك كلام خواهد شد همچنان كه در يك روايت، وقتى راوى از اطلاق حديثى سؤال مى نمايد، امام عليه السلام با تأييد صدور آن، عدم بيان قيود آن را به سبب وضوح مى دانند[2] ، پس بنابراين فهم صحيح روايات در گرو بررسى شرائط و آداب و متداولات زمان صدور مى باشد.

لازم به ذکر است كه اين خصوصيت مانع اعتبار و حجيت رواياتى كه به صورت تعليمى از امام عليه السلام صادر شده است، نمى باشد زيرا در روايات تعليمى همه‌ى مردم تا روز قیامت مقصود به افهام هستند و اگر قيد يا قرينه اى دخالت در حكم داشته باشد، حضرت موظف به تعليم و بيان خواهند بود.


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص439. (وغير خفي ان ما أورده (قده) من الايراد على هذه الثمرة يتم في غير المقام ولا يتم فيه فلنا دعويان: (الأولى) تمامية ما أفاده (قده) في غير المقام وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل دخلها في الحكم الشرعي من العوارض المفارقة كالعلم والعدالة والفسق وما شاكلها (الثانية) عدم تماميته في المقام وهو ما إذا كان الأوصاف التي نحتمل فيه من العوارض اللازمة للذات كالهاشمية والقرشية وما شاكلهما.أما الدعوى الأولى: فلان احتمال دخل مثل هذه الأوصاف في ثبوت حكم لجماعة كانوا واجدين لها مع عدم البيان من قبل المولى على دخله فيه لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق لوضوح انه لو كان دخيلا فيه واقعا فعلى المولى بيانه وإلا لكان مخلا بغرضه وهو خلف. والسر في ذلك هو ان الوصف المزبور بما أنه من الأوصاف والعوارض المفارقة يعني أنه قد يكون وقد لا يكون فمجرد ان هؤلاء الجماعة واجدين له حين ثبوت الحكم لهم غير كاف لبيان دخله فيه ولتقييد اطلاق الكلام حيث أنه ليس بنظر العرف مما يصح ان يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان إذا كان دخيلا في غرضه واقعا، بل عليه نصب قرينة تدل على ذلك وإلا لكان اطلاق كلامه في مقام الاثبات محكما وكاشفا عن اطلاقه في مقام الثبوت يعني ان مقتضى اطلاق كلامه هو ثبوت الحكم لهم في كلتا الحالتين أي حالة وجدان الوصف المزبور وحالة فقدانه. فالنتيجة ان احتمال دخل مثل هذا الوصف لا يكون مانعا عن جريان مقدمات الحكمة والتمسك بالاطلاق.وأما الدعوى الثانية: فلان احتمال دخل مثل تلك الأوصاف في ثبوت الحكم مانع عن جريان مقدمات الحكمة والسبب فيه ان الحكم إذا ثبت لطائفة كانوا واجدين لوصف لازم لذاتهم كالهاشمية أو نحوها وكان الوصف المزبور دخيلا فيه واقعا صح عرفا اعتماد المتكلم عليه في مقام البيان فلا يحتاج إلى بيان زائد. وعليه فإذا احتمل دخله وكان المتكلم في مقام البيان فبطبيعة الحال يحتمل اعتماده في هذا المقام عليه، ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاق.فالنتيجة ان عدم دخله يحتاج إلى قرينة خارجية دون دخله فيه.وبكلمة أخرى ليس لهم حالتان: حالة كونهم واجدين للوصف المزبور وحالة كونهم فاقدين له حتى يكون لكلامه اطلاق بالإضافة إلى كلتا الحالتين فالتقييد يحتاج إلى دليل، بل لهم حالة واحدة وهي حالة كونهم واجدين له فلا اطلاق لكلامه حتى يتمسك به لاثبات الحكم الثابت لهم لغيرهم فالاطلاق يحتاج إلى دليل وما نحن فيه من هذا القبيل نظرا إلى أن ما يحتمل دخله في الحكم - وهو الوصف الحضور - من الأوصاف اللازمة.، ومع احتمال دخله فيه لا يمكن التمسك باطلاق الخطابات لاثبات الحكم لغير الحاضرين بعين الملاك المتقدم. فالنتيجة أنه لا بأس بهذه الثمرة.)
[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص464.. (أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عمن ذكره، عن عبيد بن زرارة عن محمد بن مارد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ فقال: قد قلت ذلك، قال: قلت وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم، إنما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo