< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

 

ثالثا اين ردع و منع تنها مى تواند مانع از معذّريت قطع باشد و الا عدم منجّزيت قطع حتى به صورت خطاب قانونى نيز قابل اثبات نمى باشد.

 

تنبيه پنجم - حضرت آقاى شهيدى نسبت به مسأله ردع شرعى از تبعيت قطع، بعد از آنكه ردع از مطلق قطع و بى اعتبارى آن را ممكن نمى دانند، قائل به تفصيل ذيل مى باشند : [1]

     اگر مقطوع حكم الزامى باشد (مانند قطع به وجوب صلاة از طريق رؤيا) — اگر قطع از طريقى حاصل شود كه حتى شخص قاطع عدم إصابة واقع از آن طريق را در موارد متعددى تصديق نمايد (مانند رؤيا)، شارع مى تواند با تحفظ بر اصل اين قطع و حكم الزامى، بسان حكم ظاهرى نسبت به شخص قاطع جعل ترخيص نمايد و مسئوليت برآمده از قطع را مرتفع سازد زيرا معقول است كه شارع حكيم براى تحفظ بر ملاك ترخيصى نوعى، مخالف واقع بودن قطع از اين طريق خاص را بر موارد مطابقت غلبه دهد و بر اساس آن حكم كلى جعل نمايد. بديهى است كه اين چنين حكمى لغو و موجب تناقض نمى باشد و از اين جهت كه ترخيص شارع بر اساس حكمت (ملاك) بوده و صرفا دلالت بر رفع عقوبت مى كند، به معناى تجويز به معصيت الهى نخواهد بود همچنان كه مغفرت و شفاعت نيز چنين مفهومى را ثابت نمى نمايد. [2]

     اگر مقطوع حكم ترخيصى باشد (مانند قطع به عدم وجوب صلاة از طريق رؤيا) — شارع نمى تواند با تحفظ بر قطع، آن را بى اعتبار و مستتبع حكم الزامى بشمار آورد زيرا بر اساس قطع به ترخيص از منظر قاطع حتى احتمال الزام نيز وجود ندارد تا حكم شارع به الزام براى او داعويت و باعثيت داشته باشد اگرچه كه قاطع عدم مطابقت بعضى از قطع هاى حاصل از اين طريق خاص با واقع و تحفظ شارع بر ملاك لزومى خويش را نيز تصديق مى نمايد.

 


[1] و اما الردع عن حجية القطع فلا اشكال في انه يمكن للشارع النهي عن سلوك سبب خاص، كالقياس لتحصيل القطع، و يكون هذا النهي طريقيا اي بغرض نفي معذريته في فرض الخطا، فيستحق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي ولو حصل له القطع بعدمه . و اما في غير هذا الفرض فقد منع عنه المشهور بدعوى انه اذا قطع المكلف مثلا بحرمة شيء من سبب خاص، كالرؤيا، فيستحيل ان يقول الشارع له "اذا قطعت بحرمة شيء من الرؤيا فهذا القطع ليس بمنجز" لانه لا يمكن رفع حكم العقل الا برفع موضوعه، وموضوع حكمه هو القطع بالتكليف ولا يمكن رفعه الا باعدام القطع بالتكليف و هذا خلف الفرض، (و هذا هو الذي يقال من ان الردع عن حجية القطع مستحيل، لكونه بمعنى التفكيك بين الشئ وما هو ذاتي له)، نعم يمكن الوعد بعدم العقاب، فيعلم حينئذ بانتفاء العقاب، فان الله لا يخلف الميعاد، فان انحصر ملاك وجوب طاعته تعالى بحكم العقل بدفع العقاب المحتمل فيرتفع حكم العقل بوجوب الطاعة، الا ان الظاهر كما مر هو لزوم طاعته تعالى، ولو مع الأمن من العقاب. و لكن يمكن ان يقال انه ان كان المراد من التكليف هو الحكم الالزامي المتضمن للغرض اللزومي اي الغرض الذي لا يرضى المولى بخلافه، فمن الواضح ان الترخيص في الارتكاب لا يجتمع مع فرض احتمال التكليف بهذا المعنى، لكونه من قبيل احتمال اجتماع الضدين، فكيف يجتمع مع القطع به، وان كان المراد من التكليف الحكم الالزامي الذي قد يجتمع مع رضىٔ المولى بخلافه، لاجل قصور في الكاشفية وجدانا كما في حال الشك، او قصور في الكاشفية عقلاء، كما في حال القطع الناشئ عن مناشئ غير عقلائية، - مثل الرؤيا، فان كاشفية القطع الناشئ منها قاصرة عقلاء حيث يكثر فيه الخطاء- فيمكن اجتماع هذا الحكم الالزامي مع الترخيص في الخلاف، ومع ورود هذا الترخيص لا يحكم العقل بلزوم متابعة القطع، فيصح ان يقال: ان العقل لا يمنع من ترخيص المولى في مخالفة القطع بالتكليف، فان حكمه بحق الطاعة حق للمولى، فلا يعقل ان يوجب قبح ترخيص المولى في مخالفة القطع، فيكون موضوع حكم العقل بلزوم متابعة القطع بالتكليف مقيدا بعدم ورود ترخيص من المولى في ترك المتابعة، فلو قال المولى "اذا قطعت من طريق الوسوسة بحرمة شيء فانت مرخّص في ترك متابعة هذا القطع" فلا مانع من جهة هذا الحق في ان يرخص المولى، وبذلك يورد على ما ذكره السيد الخوئي "قده" (من ان الترخيص في المعصية ترخيص في القبيح والترخيص في القبيح قبيح لا يصدر من الحكيم) فانه بعد ورود الترخيص من المولى في مخالفة حكمه المقطوع به لا يحكم العقل بقبحها، نعم ليس حق الطاعة قابلا للاسقاط مباشرة من دون ان يرخص المولى في مخالفة القطع. كما يتضح الجواب عما يقال من ان الترخيص في مخالفة القطع بالتكليف مستلزم لنقض الغرض، او يقال بانه مستلزم لاجتماع الضدين، ولو بنظر القاطع لتضاد الترخيص في شيء مع التكليف بتركه، فانه يجاب عن اشكال نقض الغرض انه كما يكون جعل البراءة مثلا في مورد الشك في التكليف كاشفا عن انتفاء الغرض اللزومي في مورده و ان الغرض من الحكم الواقعي ليس هو الداعوية اللزومية في فرض الشك فكذلك ينكشف من الترخيص في مخالفة القطع الحاصل من طريق الرؤيا انتفاء الغرض اللزومي في مورده، كما اشكال التضاد بان التضاد بين الحكمين اما في ملاكهما يجاب عن فالمفروض ان ملاك الترخيص في مخالفة القطع بالتكليف ليس هو عدم المفسدة او المصلحة التامتين في الفعل، بالمصلحة في نفس الترخيص بملاك القصور في الكاشفية، و اما ان التضاد بينهما في المنتهى وهو مرحلة الداعوية وحكم العقل في مقام الامتثال، فالمفروض ان الترخيص كاشف عن عدم تعلق الغرض بالداعوية اللزومية للحكم الواقعي، كما انه يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وان شئت قلت: ان الاجوبة التي ذكرت في بحث اجتماع التكليف الواقعي المشكوك مع الحكم الترخيصي الظاهري ان تمت لرفع التضاد بينهما فتجري في المقام، الا كانت المشكلة هناك احتمال اجتماع الضدين، وفي المقام القطع باجتماع الضدين، وكلاهما في المحذور سواء .هذا وقد ناقش في البحوث في امكان الترخيص في مخالفة القطع بالتكليف بدعوى ان هذا الترخيص ان كان حكما واقعيا اي كان ناشئا عن ملاك نفسي واقعي فحيث يرى القاطع اجتماعه مع التكليف الواقعي، فيلزم منه اجتماع الضدين و لو بنظر القاطع، لان اجتماعه مع الحكم الالزامي المقطوع به من اجتماع حكمين واقعيين متضادين، واجتماعهما مستحيل من ناحية التضاد في الملاك، و ان كان حكما ظاهريا اي كان ناشئا عن ملاك طريقي فهذا وان لم يستلزم اجتماع الضدين، لكن اشكاله انه فاقد للملاك الطريقي بنظر القاطع، لان القاطع يرى ان الثابت في الواقع هو الحكم الالزامي، فلا يرى المورد من موارد اشتباه الغرض اللزومي بالغرض الترخيص الذي يكون فيه المجال للعلاج المولوي، حيث لا يمكن المولى ان يحفظ الغرضين معا في مورد الاشتباه، فهو اما يحفظ الغرض اللزومي بان يجعل حكما ظاهريا تنجيزيا، او يحفظ الغرض الترخيصي فيجعل حكما ظاهريا ترخيصيا، و بذلك تبين الحال بالنسبة الى النهي عن العمل بالقطع بالترخيص الشرعي.اقول : لا ملزم لان يرى المكلف نفسه موردا للملاك الطريقي، بل يكفي في المقام ان من حصل له القطع من الرؤيا مثلا يرى ان كاشفية نوع هذا وان كان كل قاطع لا يحتمل خطا القطع قاصرة، لكثرة وقوع الخطا فيه، قطعه حين القطع، فيكفي هذا المقدار في صحة جعل حكم بملاك طريقي ومن هنا تبين ان الاقوى هو امكان جعل حكم طريقي ترخيصي في مورد القطع بالتكليف في موارد قصور كاشفيته عقلاء كالقطع الناشئ عن الرؤيا، او شرعا كالقطع الناشئ عن القياس .و اما جعل حكم ظاهري الزامي في مورد القطع بالترخيص في موارد قصور الكاشفية، فان رجع الى النهي عن سلوك مقدمات خاصة لتحصيل القطع فهو، وان لم يرجع اليه كما لو حصل له القطع من الرؤيا مثلا فحيث انه لا يحتمل مبغوضية ما قطع فيه بالترخيص فلو فرض خطاه وثبوت التكليف واقعا فلا يصلح التكليف الواقعي المقطوع عدمه للتنجز عقلا. فالصحيح هو التفصيل بين القطع بالتكليف والقطع بالترخيص فيمكن الردع عن حجية الاول، دون الثاني، وانما يمكن في الثاني النهي عن سلوك مقدمات خاصة لتحصيل القطع فيوجب ذلك عدم كونه معذورا في فرض الخطا، كما انه لا يكون معذورا لو سلك مقدمات غير عقلائية لتحصيل القطع.أبحاث الأصولية، مباحث الحجج، جلد ١ صفحه ٨٦.
[2] أقول : از كلام حضرت آقاى شهيدى اينچنين بدست مى آيد كه حتى ردع از منجّزيت قطع نيز ممكن است فتأمل جيدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo