< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

 

ممكن است توهم شود كه حذف متعلّق بسان فقدان قيد و موجب اطلاق لفظى حكم مى شود و دلالت حدف متعلّق بر شموليت بر اساس اطلاق لفظى مى باشد، لكن بين قاعده حذف متعلّق و اطلاق لفظى سه وجه تمايز ادعا شده است : [1]

     قاعده حذف متعلّق مربوط به مواردى است كه تقدير متعلّق الزامى و عدم آن موجب اخلال معنا و نقض حكمت متكلم شود در حالى كه در موارد اطلاق لفظى، عدم وجود قيد موجب اختلال معنا نمى شود.

     قاعده حذف متعلّق مربوط به مواردى است كه تقدير متعلّق موجب تقسيم و تفصيل كلام نمى شود در حالى كه در موارد اطلاق وجود قيد منوّع و مقسّم كلام مى باشد. [2]

     قاعده حذف متعلّق مربوط به مواردى است توسعه و شمول ناشى از محذوف بودن باشد در حالى كه در موارد اطلاق لفظى شموليت ناشى از وسعت مفهومى لفظ موجود مى باشد.

به نظر مى رسد اگر اطلاق لفظى را منحصر به موضوع بدانيم تفاوت آن با قاعده حذف متعلّق روشن است اما اگر اطلاق لفظى را در ناحيه حكم نيز جارى بدانيم (اطلاق حكمى فقره إنّى قد جعلته عليكم حاكما در مقبولة عمر بن حنظلة[3] دلالت بر ولايت مطلقة فقيه دارد نه ولايت در خصوص قضاوت) قاعده حذف متعلّق و اطلاق لفظى نقاط مشتركى نيز خواهد داشت.

 

بايد توجه داشت كه بر اساس اين نظريه، دلالت حذف متعلّق بر شموليت منوط بر سه شرط است :

     حكم انصراف به اثر مخصوصى نداشته باشد و الا حذف متعلّق ارشاد به همان اثر خواهد داشت. [4]

     براى حكم آثار متعدد متناسب با موضوع وجود داشته باشد و الا دلالت بر عموميت آن سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

     براى حكم قدرمتيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد و الا اگر آن قدرمتيقن ساير آثار محتمله را نفى نمايد، حذف متعلّق مفيد عموم نخواهد بود.

 

براى اثبات إفاده عموم داشتن حذف متعلّق دو دليل اقامه شده است :

دليل اول - همچنان قيد موجب تضييق كلام مى شود و عدم اتيان آن مفيد عموم (اطلاق) مى باشد، ذكر متعلّق نيز موجب محدود شدن حكم مى شود و بالطبع عدم اتيان متعلّق إفاده عموم خواهد داشت (كما ادعى الشيخ هادى آل راضى).

دليل دوم - با توجه به اينكه هر حكمى نيازمند متعلّق است، اگر محذوف بودن آن مفيد عموميت نباشد، اتيان حكم بدون متعلّق با در نظر گرفتن اثرى خاص خلاف حكمت و لغو مى باشد (كما ادعى الشيخ مهدى شب زنده دار)، البته اين لغويت در صورتى است كه قدرمتيقن در مقام تخاطب نسبت به متعلّق وجود نداشته باشد (نه قدرميقن خارجى) و الا با توجه بدان، حذف متعلّق و اراده ى اثرى خاص لغو نخواهد بود.

 


[1] وما الفارق بين باب الإطلاق وبين باب حذف المتعلق يدلّ على العموم ؟ فإنّه في الإطلاق يوجد حذف أيضاً والمحذوف هو القيد وبذلك صار المطلق ظاهراً في الإطلاق، فما الفارق بين قاعدة حذف المتعلّق يدلّ على العموم وقاعدة الإطلاق، أو أنّ المطلق ظاهرٌ في الإطلاق بعد الالتفات إلى أنّه في كليهما يوجد حذف ؟ والجواب:- إنّه في قاعدة حذف المتعلّق يوجد محذوفٌ جزماً ومن دون افتراض المحذوف لا يتمّ الكلام، فمثلاً قوله تعالى:- ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ فإنه من دون تقدير فعلٍ من الأفعال فسوف يكون الكلام ناقصاً لأنّ العين لا تقبل نسبة التحريم إليها فالأحكام تتعلّق بالأفعال دون الأعيان، فلابد إذن من وجود محذوفٍ. وهذا بخلافه في باب الإطلاق فإنّه ليس من الحتم وجود محذوفٍ فيحتمل وجوده ويحتمل عدمه إذ لو أريد الإطلاق فلا يوجد آنذاك محذوف ٌ، ولكن هذا فارقٌ جانبي.وهناك ثانٍ وهو أنّه في باب الإطلاق يكون القيد على تقدير وجوده مقيّداً للمفهوم ومنوّعاً له ومقسّماً له إلى قسمين فحينما يقال ( أعتق رقبة ) قيد الإيمان لو فرض وجوده هو يكون مقيّداً لمفهوم الرقبة ومقسّماً لها إلى رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة، وهذا بخلافه في المقدّر والمحذوف في قاعدة حذف المتعلّق فإنّه لا يقيّد المفهوم، ففي مثال ﴿ حرّمت عليكم امهاتكم ﴾ لو قدّرنا كلمة النكاح فليس معنى ذلك أنّ معنى الأم قد تقسّم إلى قسمين بل تبقى كلمة الأم على حالها وإنما الحرمة تصير متعلّقة بالوصف المذكور - أي بوصف النكاح - لا أنّ الأمهات وتنوّعت وتقيّدت، فالوصف المحذوف - أو الشيء المحذوف - في باب قاعدة حذف المتعلق لا ينوّع المفهوم ولا يكون قيداً له بخلافه في باب الإطلاق.وهناك فرق ثالثٍ وهو الأساسي:- وهو أنّه في باب الاطلاق ننظر إلى حيثيةٍ تغاير الحيثية الملحوظة في قاعدة حذف المتعلّق، فالملحوظ في باب الاطلاق هو أنّ المفهوم يدلّ على الطبيعة وحيث لم يقيّد فذلك يدلّ على إرادة الطبيعة بعرضها العريض الذي هو معنى الاطلاق فالحيثية الملحوظة هي حيثية إطلاق المفهوم ونتمسّك بالاطلاق المذكور، وهذا بخلافه في قاعدة حذف المتعلق فإنّا لا نتمسّك بحيثية إطلاق المفهوم بل نتمسّك بحيثية الحذف ونقول إنَّ حذف المتعلّق هو بنفسه يدلّ عرفاً على التعميم، فالنكتة الملحوظة هنا غير النكتة الملحوظة هناك.خارج اصول شيخ باقر ايروانى مورخ ١٥ جمادى الآخرة ١٣٣٦https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/35/360615/.
[2] أقول : به نظر می‌رسد اين فارق تمام نباشد زيرا اساسا حذف متعلّق موجب توسعه حكم مى شود و حتى در اين موارد نيز تقدير متعلّق موجب تقسيم و تفصيل حكم مى شود. به عبارت دیگر اساسا موضوع حكم مجراى شموليت نيست تا تقدير متعلّق موجب تفصيل آن شود.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص136، أبواب أبواب صفات القاضي، وما يجوز ان يقضي به، باب11، ح1، ط آل البيت.. « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعليه رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله… الحديث.»
[4] انصراف گاهى به اثر خاص است همچنان كه مى تواند انصراف از اثر خاصى وجود داشته باشد اما در فرض سوم انصراف به امرى و از امرى شكل مى گيرد كه موجب تضييق مراد خواهد شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo