< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

1400/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المطلق و المقيد/انواع اطلاق /اطلاق مقامی

 

بخش سوم - اقسام اطلاق مقامى

بر اساس نظر برخى از متأخر المتأخرين [1] سه نوع اطلاق مقامى وجود دارد :

     اطلاق مقامى در روايات بيانية — اگر در ذيل روايتى تصريح بر بيان تمام اجزاء و شرائط شده باشد (مانند روايت حماد بن عيسى در صلاة)، اطلاق مقامى آن نافى جزئيت و شرطيت ساير امور است. بايد توجه داشت كه اين نوع اطلاق مقامى اساسا يك اطلاق لفظى و با همان مختصات و ملاكات مى باشد و مميّزاتى كه براى اطلاق مقامى شمرده مى شود منصرف از اين نوع اطلاق مقامى است. [2]

     اطلاق مقامى در كلامى كه سكوت متكلم موجب تفويت غرض او باشد — اگر شارع در مفاهيمى كه به وسيله ى الفاظ و استعمالات رايج و عرفى القاء نموده است، معنايى مغاير با آن استعمالات و الفاظ قصد نموده باشد، موظف به نصب قرينه و بيان خواهد بود و الا سكوت او مستلزم نقض غرض مى باشد [3] . بديهى است در چنين مواردى سكوت متكلم دلالت بر نفى ساير معانى و احتمالات خواهد داشت كه از آن تعبير به اطلاق مقامى مى شود و اين نوع اطلاق، حقيقتا و ملاكا با اطلاق لفظى متفاوت است مثلا اطلاق لفظى لازمه ى در مقام بيان بودن متكلم و اين اطلاق مقامى لازمه حكيم بودن او مى باشد و نيازى به اثبات و احراز در مقام بيان بودن متكلم ندارد همچنان كه مراد از كلمه اطلاق در اطلاق لفظى، شموليت و سريان و در اين اطلاق مقامى سكوت است.

لازم به ذکر است كه اين چنين اطلاقى مقدم بر تمام اصول لفظى نظير أصالة الحقيقة [4] و أصالة عدم النقل [5] و أصالة عدم الإشتراك [6] و مغاير با آن ها مى باشد زيرا تا ثابت نشود مقصود متكلم از الفاظ همان معانى عرفيه بوده است، نوبت به جريان اين اصول نخواهد رسيد. [7]

     اطلاق مقامى در كلامى كه مقصود متكلم بيش از مدلول لفظ باشد — اگر متكلم در حالى كه مقصودى ما وراء مداليل الفاظ داشته باشد، مى تواند با سكوت خود آن معناى زائد را تفهيم نمايد كه از آن تعبير به اطلاق مقامى مى شود مثلا شارع مقدس در مقام بيان انحصار محرّمات مى تواند با ذكر چند حرام و سپس سكوت خود، مخاطب را متوجه انحصار نمايد {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أنعام ١٤٥. بايد توجه داشت كه اطلاق قضية شرطية در شرط منحصرة براى اثبات مفهوم شرط و اطلاق صيغة أمر در نفسية و عينية و تعيينية نيز از همين نوع اطلاق مقامى مى باشد. [8]


[1] آيت الله شيخ محمد قاينى از شاگردان مرحوم آيت الله العظمى خوئى و تبريزى رضوان الله تعالى عليهما.http://www.qaeninajafi.ir/component/k2/item/454-osul-026-1390-08-30.html.
[2] القسم الأول: ما يكون داخلا في الإطلاق اللفظي حقيقة وملاكا وإن اختلف عنه تعبير ؛ وذلک مثل تفسير حقيقة و تبيينها بشكل عملي، والمثال الواضح لذلك ما يروي من حديث : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، ومثل ذلك معتبره حماد في الصلاة المتضمنة لبيان أفعال الصلاة ووظائفها . فإن مثل هذا بصدد بیان ماهیه مرددة بين الإطلاق والتقييد ؛ كالصلاة المرددة بين المقيدة بقيد محتمل وعدمه ؛ وکالوضوء المردد بين المقيد بخصوصية محتملة وعدمها . ولا فرق في الإطلاق اللفظی بین أن يؤمر بالوضوء وبالصلاة ثم يتردد الوضوء والصلاة بين المطلق والمقيد، وبين أن يؤمر بأفعال لا بعنوان الوضوء والصلاة، بل بذواتها ثم يقتصر على ما عدا القيود المحتملة ؛ كأن يؤمر بالتكبير والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأفعال . فذلك كله إطلاق لفظى حقيقة وملاكا. نعم، قد يكون اللفظ هو الصلاة، وقد يكون اللفظ هو ما يجب فعله ؛ والتفاوت بين العنوانین لا یوجب تفاوت في حقيقة الإطلاق اللفظي، ولا اختلافا في ملاک اعتبار الإطلاق اللفظى. اطلاق المقامى، الشيخ محمّد القاينى، مخطوط.
[3] صرف عربى بودن قرآن و تأكيد پروردگار متعال به دائر مدار بودن قرآن بر مدار زبان عربى {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} شعراء ١٩٥، احتمال جعل اصطلاحات جديد عربى و ايجاد معانى نو ظهور را نفى نمى نمايد.
[4] مفاد أصالة الحقيقة عدم استعمال مجازى است اما احتمال وضع جديد از جانب گوينده (حقيقة شرعية) را نفى نمى كند.
[5] مفاد أصالة عدم النقل عدم انتقال لفظ از معناى أولى به ديگر معانيست اما احتمال وضع هم عرض و اشتراك لفظى را نفى نمى كند.
[6] مفاد أصالة عدم الإشتراك عدم وجود معناى مشترك براى لفظ واحد است اما احتمال ايجاد آن را نفى نمى كند.
[7] القسم الثاني : وهو المقصود الأصلي في البحث عن الإطلاق المقامی - ما يكون مغايرة للإطلاق اللفظي حقيقة ومناطة، وإنما التعبير عنه بالإطلاق مجرد مشاركة في اللفظ ؛ وهو : أن يكون سكوت الشخص مستلزمة لفوات غرض لازم له لا يرضى بفواته، فإن هذا السكوت لا ينبغي بحسب الحكمة ؛ حيث إنه مناف لمقام ذاك الشخص الذي هو مقام التسبيب إلى التحفظ على الأغراض بحسب ما هو وظیفه صاحب الغرض وطالبه من بيان ما يوجب الحفاظ على الغرض لو أراد المكلف أن يوافق ويمتثل التكليف، فلا يكون قصور من ناحية بيان الغرض من قبل صاحبه وإيصاله إلى المكلف بالطرق المتعارفة التي تمكن المكلف من الوصول حيث لا يكون مقصرة . فالمقام المقصود في الإطلاق المقامی ليس هو مقام البيان ؛ فإن الإطلاق المقامی يتحقق بلحاظ ما لا يكون المتكلم بصدد بيانه أصلا، بل هو مقام الحكمة أو مقام التحفظ على الغرض الذي هو من شعب الحكمة وفروعها كما أن الإطلاق في الإطلاق المقامی ليس بمعنى عدم التقييد ؛ ولذا يتم الإطلاق المقامی فيما لا يمكن فيه التقیید ؛ مع أن إمكان التقييد من مقدمات الإطلاق اللفظي، فيكون المراد من الإطلاق في المقام عدم التنبيه على خلاف ما يعتقده المخاطب . كما أن الإطلاق المقامی ليس من شؤون دلالة اللفظ، بل هو حكم عقلی قطعی بلزوم التحفظ على الأغراض اللازمة بحسب ما هو وظیفه صاحب الغرض . ثم إن هذا الذي ذكرناه - أعني استلزام السكوت بدون الإطلاق فوت الغرض اللزومی - من جمله مناطات الإطلاق المقامی، ولا ينحصر فيه ؛ وسيتضح سائر الملاكات عند التعرض لأدلته . مثال الإطلاق المقامی من القسم الثاني : لا ريب أن المعمول عليه هو حمل الألفاظ المستعملة في كلام الشارع على المعاني العرفية واللغوية ما لم يتحقق اصطلاح جديد للشارع وإرادته معنی مغايرة للمعنى العرفي واللغوي . وهذا أصل أقوى من أصالة الحقيقة المعمولة في الاستعمالات العرفية، وليس لهذا الأصل القوى مدرک إلا الإطلاق المقامي الذي نحن بصدده ؛ فإن الشارع في استعمالاته إنما هو بصدد بيان حكم مفاهيم الألفاظ ومعانيها، وليس هو بصدد بيان ما هو مفهوم اللفظ ومعناه في اصطلاحه . فإذا قال : اغسل ثوبك، فهو بصدد بیان وجوب الغسل، وأما أن الغسل ما هو فليس هو بصدد بیانه، ومع ذلك فيحمل اللفظ المستعمل في كلام الشارع على المفهوم اللغوي للغسل، وأن الشارع ليس له اصطلاح خاص مغاير للعرف واللغة، كالتعفير أو إزالة القذارة بالحك والدلک وما شاكل ذلك، بل المفهوم من الغسل هو إزالة القذارة ببعض المائعات، ويحكم على الشارع بإرادته حيث لا يثبت له اصطلاح على خلاف ذلك . نعم، كفاية الغسل العرفي مرة واحدة، أو بالماء المالح كماء البحر أو البئر وما شاكل ذلك يكون بالإطلاق اللفظي الذي هو بصدد بيانه . وأما إرادة المفهوم العرفي للغسل فإنما يحكم بها على أساس الإطلاق المقامی . ومن هنا ظهر : أن تحميل الشارع إرادة المعاني العرفية والمشي على أساس المفاهيم اللغوية وقواعد الاستعمال العام كأصالة الحقيقة وغيرها، كل ذلک يكون على أساس الإطلاق المقامی . كما أن هذا - أعنى الإطلاق المقامی - هو الأساس للإطلاق اللفظي حيث يتحقق له الظهور ولو على أساس مقدمات الحكمة ؛ وذلك لأن ذلک من مصادیق الظهور، وقد عرفت أن اعتبار الظهور واعتماد الشارع عليه إنما يتم على أساس الإطلاق المقامی، فلا تغفل. اطلاق المقامى، الشيخ محمّد القاينى، مخطوط.
[8] القسم الثالث: وهناک قسم يعبر عنه بالإطلاق المقامی يراد به : كون الكلام في مقام بيان أمر زائد على ما يستدعيه اللفظ . مثال ذلک : حصر الواجب في أمور مع أن الذي يستدعيه اللفظ هو وجوب تلك الأمور خاصة، ولا ينافيه وجوب غيرها أيضا، ولكن القرينة المقامية تستدعى حصر الواجب، وتلك القرينة هي كون المتكلم بصدد بيان كل ما يجب، لا مجرد وجوب ما ذكر . ونظير ذلك : ما ذكر في قضية ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بناء على منع ثبوت المفهوم لها بحسب الوضع واللغة ؛ حيث ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنه ربما يثبت للقضية مفهوم فيما إذا كانت القضية بصدد بیان موارد ثبوت الحكم وحصرها، فيكون الاقتصار على الشرط قاضية بعدم ثبوت الحكم في غير مورد تحقق الشرط . وظاهر أن هذا الإطلاق على خلاف الأصل يحتاج إثباته إلى إثبات، وليس هناك أصل عقلائی مثبت له، بخلاف الإطلاق اللفظی . والفرق بين هذا وبين الإطلاق اللفظی ظاهر ؛ فإن معنى الإطلاق اللفظي هو ثبوت الحكم للموضوع من دون تقيد الموضوع بقيد غير مذكور، هذا في إطلاق الموضوع، ومعنى إطلاق الحكم هو ثبوته من دون تقييد بقيد يقتضی كون الوجوب تخییرية أو مشروط أو غيرية أو كفائية . وأما معنى هذا الإطلاق هو إثبات حصر الحكم في الموضوع الخاص أو حصر الموضوع في اقتضاء حكم خاص حسبما يستدعيه المقام الخاص الذي هو بصدده حسب القرينه . وكيف كان فالدليل على اعتبار هذا القسم من الإطلاق حيث يتحقق هو الدليل على اعتبار الظهور ؛ فإنه بعد ظهور حال المتكلم في كونه بصدد هذا الإطلاق يکون ظهور کلامه فيما هو بصدده حجّة کما في سائر الظواهر. اطلاق المقامى، الشيخ محمّد القاينى، مخطوط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo