< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /

 

ايشان معتقدند آنچه مستند حكم در مسأله است قاعده احترام مى باشد همچنان كه مرحوم صاحب جواهر نيز چنين فرموده است. هرچند ممكن است قاعده احترام به اطلاقش مقبول نباشد اما قدرميقن آن محترم بودن هر عملى است كه غير از آن بهرمند مى شود. اساسا استيفاء از عمل ديگرى با امر و درخواست، به چند صورت محقق مى شود :[1]

 

     فعل مأمور به براى آمر انجام شود :

             استيفاء با امر على وجه الضمان واقع شود — شكى نيست كه در اين موارد عرف، آمر را ضامن عمل مى داند كه اين بناء عرف ممضاة شارع بوده و سيره متشرعه مؤيد آن مى باشد همچنان كه در مثل (اقرضنى درهما) درخواست كننده ى قرض ضامن خواهد بود زيرا در مفهوم قرض ضمانت و به عهده گرفتن تدارك نهفته است. دليل بر اين ضمانت نفس امر و معامله مى باشد.

             استيفاء با امر بدون وجه ضمان واقع شود — در اين صورت اگر عمل غير، ارزش مالى داشته باشد و قصد تبرع نداشته باشد بنابر قاعده احترام آمر ضامن مى باشد (مانند احلق راسى).

     فعل مأمور به براى مامور (فاعل) انجام شود :

             امر و درخواست على وجه الضمان باشد — ضمانت آمر در این صورت منوط بر وجوب وفاء به وعده و شرط ابتدائى خواهد بود (مانند أد دينك و علىّ عوضه) .

             امر و درخواست بدون وجه ضمان باشد — در این صورت آمر ضامن نخواهد بود چه مأمور قصد تبرع داشته باشد و چه قصد اجرت (مانند أنفق على زوجتك) زيرا نه قصد ضمان داشته و نه از عمل غير منتفع شده است.

 

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند با توجه به اينكه در ضمان إذنى، ضمانت با درخواست و رضايت مضمون عنه واقع مى گردد و متضمن تدارك بوده و او از عمل ضامن منتفع مى شود، حتما ضامن خواهد بود و حق مراجعه براى ضامن به مضمون عنه محفوظ مى باشد. اين حكم نه مرتبط به وجوب وفاء به وعده است (كما ادعى صاحب العروة) زيرا ادله ى وجوب وفاء ناظر به احسان و افعال مجانى است و نه مستند به قاعده احترام (كما ادعى صاحب الجواهر) زيرا با بودن امر على وجه الضمان نوبت به استناد قاعده احترام نمى رسد.[2]

 

به نظر مى رسد صورت ديگرى هم در مسأله باشد و آن عبارت است از اينكه فعلى كه ارزش مالى دارد به درخواست آمرى و بدون قصد تبرع صورت گيرد كه شخص ثالثى (غير آمر و مأمور) از آن بهرمند شود، پس بايد بررسى شود كه آيا اين فرض مشمول قاعده احترام عمل مسلم مى شود يا خير. اگر در این فرض، امر على وجه الضمان باشد (مانند خيّط ثوب زيد و علىّ ضمانه) كه حقيقت آن عقد اجاره بوده و آمر متضمن هزينه ها مى باشد اما اگر به غير ضمان باشد (خيّط ثوب زيد) مشمول قاعده احترام فعل مسلمان خواهد بود زيرا عملى بدون قصد تبرع واقع شده است كه ارزش مالى داشته و به امر كسى صورت گرفته كه اگر متحمل هزينه ها نباشد، عمل مسلمان هدر مى باشد.

بنابراین روشن مى شود كه جريان قاعده احترام اختصاصى به مورد استيفاء آمر ندارد بلكه أمر على غير وجه ضمان نيز در فرضى كه منفعت آن مختص به مأمور و عامل نباشد، مشمول قاعده احترام خواهد بود. طبعا اگر عملى با ارزش مالى و بدون قصد تبرع براى شخصى بدون امر و درخواست او صورت گيرد، مشمول اين قاعده نخواهد بود.

 


[1] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص291. (حكاه في الجواهر عن بعض الناس، معللا له بما ذكر في المتن، ثمَّ قال : « لا يخلو من نظر أو منع بعد ما عرفت ». والمراد مما عرفت قاعدة الاحترام، فإنه وإن لم يكن دليل على قاعدة الاحترام كلية، لكن المتيقن منها صورة استيفاء عمل الغير. وهو على قسمين : الأول : أن يكون الاستيفاء بالأمر على وجه الضمان، كما في المثال الذي ذكره. والظاهر أنه لا إشكال في الضمان، فإن الأمر به على وجه الضمان من المعاملات العرفية الممضاة من الشارع المقدس، بشهادة استقرار سيرة المتشرعة عليها. فهي نظير القرض الذي هو تملك للعين على وجه الضمان بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيمات، فاذا قال له : « أقرضني درهماً » أو « أقرضني ثوباً » كان ضامنا لدرهم في الأول ولقيمة الثوب في الثاني، لأن معنى : « أقرضني » : ملكني على وجه الضمان. كذلك الأمر في المقام، فاذا قال : « ادفع عني لزيد درهما وعلي ضمانه » أو « خط ثوب زيد وعلي ضمانه » كان ضامناً في الأول لدرهم وفي الثاني قيمة الخياطة، فهي معاملة جرت عليها سيرة العرف والمتشرعة، أشبه ما يكون بالجعالة، فتكون صحيحة، وتستوجب الضمان. وتوهم : أنها وعد لا يجب الوفاء به. غريب، لاختصاصه بالوعد بالإحسان المجاني، ولا ينطبق على الإحسان المعاوضي.الثاني : ما لا يكون الأمر على وجه الضمان، كما إذا قال للحلاق : « احلق رأسي » فحلق رأسه، وكان كل من الآمر والمأمور غافلا عن الضمان، فإنه يكون الآمر ضامناً للأجرة ما لم يقصد المأمور المجانية. والضمان في المقام لا يكون مستنداً إلى معاملة، لعدم قصد العوض منهما. والمعروف عندهم الضمان أيضاً، اعتماداً على قاعدة احترام مال المسلم كدمه، فان استيفاءه بلا عوض ظلم وعدوان.فاذا كان المناط في الضمان في القسمين أمراً واحداً، تعين أن يكون سبب الضمان في القسم الأول هو الاستيفاء أيضا، ولا المعاملة، ويكون الضمان في المقامين لقاعدة الاحترام. وإذا كان سبب الضمان فيهما مختلفاً كان الضمان في القسم الأول مقتضى المعاملة، وفي الثاني لقاعدة الاحترام. والذي يظهر من الجواهر وغيرها : أن المناط في الضمان في القسمين واحد، ولذلك جعل الضمان في المثال المذكور في الجواهر هو قاعدة الاحترام. وهو محتمل، بل في كتاب الإجارة جزمنا به. ولكن الأظهر خلافه.هذا كله إذا كان الأمر بالفعل على أن يكون للآمر، وأما إذا كان للفاعل كما إذا قال له : « أدّ دينك، وأنفق على زوجتك، وأحسن إلى من أساء إليك » ففعل المأمور لم يكن الآمر ضامناً، لعدم الدليل عليه، بل هو على خلافه. ضرورة أن الأمر بالمعروف واجباً كان أو مستحباً لا يوجب ضمان الآمر حسب ما تقتضيه السيرة القطعية. هذا إذا كان خالياً عن التعويض. أما إذا كان مشتملا عليه ـ كما إذا قال لأخيه : صل اليومية ولك علي أن أعطيك كل يوم درهما » ـ فالظاهر أنه كذلك، فلا يجب عليه دفع العوض ـ أعني : الدرهم في المثال ـ لأنه وعد وإحسان مجاني، فلا يجب الوفاء فيه.والذي يتحصل : أن استيفاء عمل الغير على أربعة أقسام، لأن الفعل المأمور به تارة : يكون للآمر، وأخرى : يكون للمأمور. وإذا كان للآمر فهو مضمون، سواء قصد الآمر والمأمور الضمان ليكون نوعا من المعاملة، أم لم يقصدا. وإذا كان للمأمور فلا ضمان على الآمر، سواء قصدا الضمان أم لم يقصدا. ومن ذلك يتوجه الاشكال على الجواهر، حيث جعل الضمان في القسم المعاملي، لقاعدة الاحترام. كما يتوجه على المصنف حيث ذكر الاشكال عليه من بعضهم بأنه وعد، وسكت عنه، مع أن الوعد يختص بالإحسان المجاني، ولا مجانية في الفرض، لأن الآمر أمر بالتبرع عن نفسه. نعم إذا أمره بالوفاء عن نفسه ـ يعني : المأمور ـ فقال : « أد دينك ولا تعص ربك وعلي عوضه »، كان من الإحسان المجاني، فيكون وعداً لا يجب الوفاء به.).
[2] أقول : اگر مستند حق رجوع ضامن به مضمون عنه، خصوص قاعده احترام عمل مسلمان باشد، همانا مراجعه ضامن نبايد منوط به پرداخت باشد بلكه با صرف انعقاد عقد ضمان شرعى إذنى، برائت ذمة مضمون عنه حاصل مى گردد و به سبب هدر نبودن آن عمل و منتفع شدن مضمون عنه، لازم التدارك خواهد بود و يا اگر فعاليت ضامن بيش از مقدار دِين ارزش مالى داشته باشد، بايد بازاء آن نيز رجوع ممكن باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo