< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله 8

 

مسأله نهم - اگر دِين مؤجّل با أجل ضمانت شود، هرچند با موت ضامن دِين او به مضمون له حالّ و از ماترك متوفى پرداخت خواهد شد اما ورثة با پرداخت آن، حق رجوع به مضمون عنه را تا قبل از فرا رسيدن أجل دين نخواهند داشت، همچنان كه اگر ضامن زودتر از أجل دِين آن را پرداخت نمايد حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد.[1]

مسأله دهم - اگر دِين مؤجّل با إذن مضمون عنه به صورت حالّ ضمانت شود[2] ، در صورتى ضامن با پرداخت حق مراجعه خواهد داشت كه إذن مضمون عنه به ضمان، مفهم رضايت او نسبت به معجل بودن ضمان و آمادگى به تدارك قبل از أجل دِين باشد و الا تا قبل از حلول أجل دِين، ضامن حق رجوع ندارد زيرا إذن به اصل ضمان اعم از رضايت به تعجيل و تأجيل ضمانت است .[3]

 

مسأله يازدهم - اگر دِين مؤجّل به أجل كمتر ضمانت شود، حق رجوع ضامن منوط به حلول أجل دِين مى باشد ولى اگر به أجل بيشتر ضامن شود، نيازى به حلول أجل ضمان نخواهد بود بلكه با فرا رسيدن أجل دِين و پرداخت، ضامن حق مراجعه خواهد داشت.[4]

 

مسأله دوازدهم - عقد ضمان بدون إذن و امر مضمون عنه موجب برائت ذمة او خواهد بود و ضامن حق مراجعه به او را نخواهد داشت هرچند كه أداء دِين با إذن يا امر مضمون عنه صورت گيرد زيرا با تحقق عقد ضمان، ذمة ضامن مشغول مى گردد و إذن يا امر به أداء دِين ديگرى تكليفى براى اذن دهنده يا آمر ندارد إلا اينكه مضمون عنه به ضامن بگويد كه دِين خود را پرداخت كن تا من برايت تدارك كنم، كه در اين صورت فقط بنابر قول به وجوب وفاء به وعده و شرط ابتدائى، لزوم تدارك بر مضمون عنه خواهد بود.

 

در مقابل مرحوم صاحب عروة، مرحوم آيت الله حكيم معتقدند لزوم تدارك در اين فرع منوط به قول وجوب وفاء به وعده و تعهد ابتدائى نيست بلكه حتى بنابر قول به عدم وجوب نيز، مانحن فيه لزوم وفاء و تدارك خواهد داشت زيرا در استيفاء با امر ديگرى كه به صورت تضمينى واقع شود (مانند امر به خريد نسيئه و تعهد به پرداخت اقساط) عرف عقلاء و سيره متشرعه حكم به وجوب وفاء به تعهد مى نمايند.

 


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص409.. (إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين، لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل.)
[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص288. (إذا ضمن المؤجل حالا صار الدين حالا بالنسبة إلى الضامن، فيجب عليه الأداء حالا. وهل يكون حالا بالنسبة إلى المضمون عنه، بحيث يكون للضامن الرجوع على بمجرد الأداء قبل الأجل؟ فيه أقوال:الأول: عدمه مطلقا. قال في التذكرة: " على قولنا إنه يصح ضمان المؤجل حالا، إذا أدى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان. ولو أذن له في الضمان عنه معجلا، ففي حلوله على إشكال، أقربه عدم الحلول أيضا ". وفي مفتاح الكرامة: نسب ذلك إلى المختلف والمسالك والروضة وظاهر التحرير ومجمع البرهان. الثاني: أنه يجوز الرجوع إلى المضمون عنه بسؤاله مطلقا.حكاه في مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح. ولعله ظاهر القواعد، حيث قال: " فيحل مع السؤال على إشكال ". الثالث: أنه يصير حالا مع التصريح بالإذن حالا، لامع الاطلاق. حكاه في مفتاح الكرامة عن ظاهر المفاتيح. الرابع: أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع عليه حالا، وأما مع الاطلاق فمحل إشكال. وحكاه في مفتاح الكرامة عن الإيضاح.قال في جامع المقاصد: " وأعلم أن الشارح ولد المصنف قال: إن موضع الاشكال ما إذا أذن في الضمان وأطلق، أما إذا أذن فيه حالا فلا إشكال في الحلول. وليس بشئ، بل قد يقال: إنه مع الاطلاق لا إشكال في عدم الحلول ". ومن ذلك يظهر قول خامس، وهو ما ذكره في جامع المقاصد.والأقرب هو الثاني، لاطلاق ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه عند أداء مال الضمان من دون مقيد ظاهر. والإذن في الضمان وإن كانت أعم من كونه حالا، لكن الاطلاق المتقدم كاف في جواز الرجوع، ومن ذلك يظهر ضعف الثالث، الذي جعله في الجواهر الأقوى، لعدم اقتضاء الاطلاق الإذن في التعجيل، فيكون كالمتبرع. إذ التعجيل في الرجوع لا يحتاج إلى الإذن، بل يكفي فيه اطلاق الدليل الدال عليه. والذي اختاره المصنف هو المنع من الرجوع على المضمون عنه مطلقا، إلا أن يفهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه. ولعله راجع إلى القول الأول، أو هو قول سادس والذي يتقضيه إطلاق أدلة الرجوع على المضمون عنه هو القول الثاني. إلا أن يفهم من الإذن بالضمان المؤجل اشتراط عدم الرجوع عليه قبل الأجل، فيجب العمل بالشرط. ولعله يكون قولا سابعا. ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال، فإن المنع من الرجوع قبل الأجل مطلقا - كما هو القول الأول - أو في بعض الصور - كما في الأقوال الأخر - خلاف إطلاق ما دل على الرجوع على المضمون عنه إذا كان بسؤاله، كما يأتي.).
[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص410.. (إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، وإلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء الأجل الإذن في الضمان أعم من كونه حالا.)
[4] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص410.. (إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله، وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه، على ما مر من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا. وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته فإنه يرجع على المضمون عنه.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo