< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان / مسئله 7-ضمانت دین حال به صورت حال

 

مسأله هفتم - مشهور از فقهاء قائل اند ضمانت دِين حالّ به صورت حالّ و يا مؤجل جائز است همچنان كه تضمين دِين مؤجّل نيز به صورت حالّ يا مؤجّل به أجل كمتر يا مساوى يا اكثر صحيح مى باشد[1] . نسبت به صحت تضمين دِين حالّ به صورت مؤجل اجماع وجود دارد[2] اما در مورد ساير فروع دو قول مخالف در مسأله است :

 

١- دِين حالّ حتما بايد به صورت مؤجل ضمانت شود و تضمين دِين حالّ به معجل و حالّ جائز نمى باشد.

اين قول به مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن براج و إبن حمزة نسبت داده شده و مرحوم شيخ عبارتى در كتاب النهاية خود دارد كه منشأ اين نسبت گرديده است[3] . اگرچه مرحوم ابن إدريس اين عبارت شيخ را ناظر به معلوميت أجل دانسته است نه تأجيل دين يعنى معتقد است مراد شيخ اين بوده كه اگر دِين حالّى به صورت مؤجل ضمانت شود حتما بايد أجل آن معلوم باشد، نه اينكه حتما بايد به صورت مؤجل تضمين گردد؛ اما مرحوم آيت الله حكيم اين حمل را خلاف ظاهر عبارت و خلاف متفاهم فقهاء از آن مى داند.[4]

 

اشكال

تنها وجهى كه ممكن است منشأ توهم چنين قولى باشد آن است كه وقتى بدهكارى براى دِين حالّ خود مطالبه ضمان مى كند، ضمان ظهور در تأجيل دارد زيرا اگر ضامن دِين را به صورت حالّ پرداخت نمايد به مضمون عنه رجوع مى كند و حال آنكه اگر مضمون عنه مالى براى پرداخت ديون خود مى داشت، نسبت به وفاء دِين خود به مضمون له اقدام مى نمود پس در نتيجه مقصود عقلاء از انعقاد ضمان چيزى جز امهال و تأخير در پرداخت ديون نيست و حتما بايد دِين به صورت مؤجّل ضمانت شود.

به نظر مى رسد بنابر اين توهم، دليل أخص از مدعا و مربوط به خصوص ضمان إذنى باشد مضافا براى اين قول تصوير نمى شود بلكه مقتضى إطلاقات ادله ى ضمان، صحت اين چنين ضمانتى مى باشد.

 

٢- دِين مؤجّل نمى تواند به صورت حالّ ضمانت شود.

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و محقق ثانى در جامع المقاصد معتقدند كه ضمانت دِين مؤجّل به صورت حالّ جائز نيست و لازمه ى اين قول و ادله اى كه بر آن اقامه مى فرمايند آن است كه ضمانت دِين مؤجّل به أجل كمتر نيز صحيح نباشد. بر اين مدعا سه دليل اقامه شده است كه عبارتند از :[5]

 

     فرع نمى تواند زائد بر اصل باشد. باتوجه به اینکه اشتغال ذمة ضامن تابع و متفرع بر اشتغال ذمة مضمون عنه است، نمى توان تصوير كرد دِينى كه در آينده لزوم وفاء از جانب مضمون عنه دارد به وسيله عقد ضمان وجوب وفاء فعلى از جانب ضامن پيدا كند. به عبارت دیگر اگر ضمانت دِينى كه فعلا مضمون عنه نسبت به آن مسئوليتى ندارد موجب مسئوليت فعلى ضامن گردد، زيادت فرع بر اصل خواهد بود.

 

     حقيقت ضمان خصوص نقل دِين مضمون عنه با همان اوصاف به ذمة ضامن بوده و موجب تغيير در اصل دين نمى باشد پس در نتيجه دين مؤجل حتما بايد به صورت مؤجل بر ذمة ضامن قرار گيرد و الا انتقال صادق نيست.

 

     ضمانت دِين مؤجّل به صورت حالّ از مصاديق ضمان ما لم يجب است كه باطل مى باشد. توضیح دليل اينكه حلول دِين مؤجل و يا تقليل در أجل آن موجب بالا رفتن ارزش مالى آن مى شود (فلذا بخشى از ثمن قرار مى گیرد و موجب افزایش و كاهش مقدار ثمن مى باشد) و با توجه به اينكه اين زيادة مالية اصلا برعهده مضمون عنه نبوده است، قول به وجوب پرداخت آن از جانب ضامن، ضمان ما لم يجب خواهد بود.

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مانند صاحب عروة هر سه دليل را ناتمام مى دانند[6] . ايشان معتقدند موضوع ضمان اصل دِين و بدهى است و اوصاف آن نظير حلول و تأجيل و يا مقدار أجل خارج از ماهيت ضمان بوده و تابع اشتراط در عقد مى باشد پس بنابراين ضمانت دِين مؤجّل به صورت حالّ نه با انتقال و فرعيت ضمان منافات داشته و نه ضمان ما لم يجب خواهد بود. مضافا به اينكه اگر دليل اول و دوم تمام باشد همانا لازم مى آيد كه ضمانت دِين حالّ به صورت مؤجل نيز باطل باشد زيرا موجب تغيير در انتقال و مخالفت فرع از اصل خواهد بود و حال آنكه صحت آن اجماعى مى باشد. [7]

 


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص409.. ((مسألة ٧) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا وأنه يعتبر فيه لأجل كالسلم، ضعيف، كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بالنقص ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب، كما ترى.)
[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص282.. (أما مؤجلا : فقد حكى الاجماع عليه في الشرائع، قال: " والضمان المؤجل جائز إجماعا ". وفي المسالك: أنه موضع وفاق. ونحوهما ما عن التنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمفاتيح. وعن الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ". ويقتضيه عموم الأدلة. قال في المسالك: " وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم فيلزم ".)
[3] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص315 (و لايصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل.).
[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص283.. (حكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنه قال: " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم " ونسب في المختلف ذلك إلى المقنعة وإلى ابن البراج في الكامل وابن حمزة. قال في مفتاح الكرامة: " لم أجد ذلك في المقنعة ". وفي السرائر: حمل كلام النهاية على أنه إذا اتفقا على كون الضمان بأجل فلا بد من تعيينه، وجعله حق اليقين. لكنه خلاف ظاهر العبارة، كما فهمه الأصحاب.)
[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص283.. (في جامع المقاصد في شرح قول مصنفه : « والأقرب جواز‌ العكس » ـ يعني : جواز ضمان المؤجل حالا ـ قال : « وجه الأقرب : أن الأداء معجلاً جائز، فكذا الضمان، لأنه كالأداء. وقال الشيخ : إنه لا يصح، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. وفي هذا التوجيه ضعف. ولأن الضمان نقل المال على ما هو به، ولا يرد تأجيل الحال، لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته في العقد اللازم، بخلاف الأجل الذي هو مشترك بين المضمون له والمضمون عنه. ولأن الحلول زيادة في الحق، ولهذا يختلف الأثمان به، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب، فلا يصح عندنا. وهذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد المصنف، وحسنه في المختلف. وهو المختار ». وقد أشار بذلك إلى ما ذكره العلامة في المختلف قال : « إذا ضمن المؤجل حالاً قال في المبسوط : الأقوى أنه لا يصح، لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل. والوجه عندي الصحة، ولا نسلم تحقق القوة هنا، فإنه كما يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا كذا يجوز الضمان معجلاً، فان الضمان كالقضاء .. ( الى أن قال ) : وقد استخرج ولدي العزيز محمد ـ جعلت فداه ـ وجهاً حسناً يقوي قول الشيخ، وهو أن الحلول زيادة في الحق ولهذا تختلف الأثمان به، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون، ولا ثابتة في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب، فلا يصح عندنا ».وقد تضمن كلامهما هذا وجوهاً من الاشكال. منها : أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ومنها : أن الضمان نقل المال على ما هو به. ومنها : أن الحلول زيادة غير ثابتة في ذمة المديون فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب لكن الجميع كما ترى، بل ما كان يؤمل من مقامه الرفيع في التحقيق والإتقان الاعتماد على مثل هذه الوجوه الضعيفة. إذ لا دليل على القاعدة الأولى على نحو تمنع من الصحة في المقام. والضمان في المقام لنفس الدين على ما هو عليه، والأجل ليس مضموناً، وإنما هو ظرف أداء المضمون. ومن ذلك يظهر ضعف الوجه الأخير. والذي يظهر من عبارة المختلف اختيار الصحة، كما هو المشهور. والاستحسان منه إنما كان للوجه لا للفتوى بالمنع. ولعل فخر المحققين كذلك.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص420.. (واستدل عليه باستلزامه زيادة الفرع على أصله. وفيه: أن الضمان وإن كان فرع الدين، إلا أن متعلقه هو نفس الدين دون الأجل، فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه. وبعبارة أخرى إن الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمة ومن غير زيادة أو نقيصة، فإن التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كلية على أنه لو صح ما ذكر لزم منه صحته في عكسه أيضا والقول بالبطلان في ضمان الدين الحال مؤجلا، نظرا لنقصان المؤجل عن الحال في حين أن مقتضى أدلة الضمان انتقال مثل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ومن غير زيادة أو نقيصة. والحال أن هذا مما لا يمكن أن يلتزم به، وليس ذلك إلا لكون التقديم والتأخير خارجين عن حقيقته.ثم إن مما ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين واستحسنه العلامة (قده) في المختلف من كونه ضمان ما لا يجب نظرا لزيادة مالية الدين الحال عن مالية الدين المؤجل، وحيث إن هذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته كان ضمانها من ضمان ما لم يجب. ووجه البطلان أن الضمان إنما تعلق بنفس الدين من غير زيادة فيه أو نقيصة، والحلول والتأجيل إنما يثبتان بالاشتراط في ضمنه. ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة. إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قده) وفاقا للمشهور من جواز ضمان الدين المؤجل حالا.)
[7] أقول : واقع كلام آيت الله خوئى انكار دخالت حلول و تأجيل در ارزش مالى دِين است كه واضح البطلان مى باشد و شرعا و عرفا اجل نسبت به ارزش مالى تاثير گذار است فلذا نمى توان اصل مقدار دِين را منفك از تأجيل آن مورد ضمان قرار داد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo