< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /اصل لزوم بیع و ضمان

 

 

٨- البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [1]

اين مضمون به صورت استفاضة رسيده است كه بيع بعد از جدايى متبايعين لزوم دارد و بدون رضايت طرفين قابل فسخ نيست.

 

اشكال

اولا اين تمسك به اين روايت أخص از مدعاست و صرفا لزوم بيع را ثابت مى كند نه مطلق عقود را، و ثانيا مرحوم آخوند مى فرمايد اين روايت ناظر به اقتضاء ذات بيع و لزوم بيع فى نفسه است و نافى عدم لزوم آن به عروض عناوين ديگرى مانند عيب و غبن و… نمى باشد فلذا اين دسته از روايات اطلاق نداشته تا مطلقا اثبات لزوم عقود نمايند و ادله ى خيارات مخصص آن باشد بلكه تمام موارد خيار تخصص مى باشد.[2]

 

جواب

مرحوم نائينى مى فرمايند با توجه به ذيل روايات كه سخن از خيار حيوان شده است، بدست مى آيد كه صدر آن بدنبال اثبات لزوم بيع مطلقا بوده است و امام ناظر به عروض همه عناوين ثانوى بوده اند فلذا لسان ادله ى خيارات، لسان تخصيص مى باشد[3] . مرحوم آيت الله خوئى نيز قول به عدم اطلاق اين روايات را عجيب شمرده اند و مضمون آن ها را لزوم بيع من جميع الجهات مى دانند.[4]

مضافا به اينكه ممكن است گفته شود حتى بنابر فرمايش مرحوم آخوند (عدم اطلاق) نيز تمسك به اين روايات تمام است زيرا مراد از لزوم در أصالة اللزوم، اقتضاء ذات عقد است و به موجب اين روايات، مقتضى ذات بيع لزوم مى باشد. [5]

 

اشكال

مى گوييم اين روايت فقط ناظر به خيار مجلس و بيان پايان آن است و اثبات لزوم بيع بعد از فراق متبايعين، نافى عدم لزوم آن به جهات ديگر نيست، پس بنابراين روايات نه ناظر به ذات بيع و نه حالات عارض بر آن هستند. مؤيد اين تقريب ذيل رواياتى است كه از خيار حيوان سؤال مى شود و مفهم آن است كه برداشت راوى از صدر كلام امام نيز صرفا لزوم بيع از جهت خيار مجلس بوده است. [6]

 

نكته

ممكن است گفته شود كه اصل جعل خيار در ضمن يك عقد أمارة لزوم آن مى باشد و الا وجهى براى جعل خيار وجود نداشت، اما اين چنين استدلالى براى لزوم تمام نيست زيرا آثار جعل خيار منحصر در عقود لازم نمى باشد بلكه حتى در عقود جائز نيز در فرضى كه شرط عدم فسخ شده باشد، خيارات جارى و مثمر ثمر خواهد بود.

مى گوييم هرچند اين استدلال ممكن است از منظر فقهى ناتمام باشد از متفاهم عرفى از جعل خيار، لزوم عقد مى باشد. باید توجه داشت كه اين استدلال نهايتا اثبات لزوم عقد بيع مى نمايد نه مطلق عقود را كه مورد ادعا بود زيرا مطلق خيارات در مطلق عقود وجود ندارد. [7]

 

٩- استصحاب

همچنان كه استصحاب يكى از معانى أصالة اللزوم بود، مى تواند دليل بر أصالة اللزوم نيز باشد اگر چه اعتبار آن موقوف بر عدم تماميت ادله ى لفظى و مستندات نقلى خواهد بود. اثبات لزوم عقود با استصحاب اين چنين مى باشد كه بعد از فسخ يكى از متعاقدين ، نسبت به زوال ملكيت مالك شك مى شود كه با استصحاب بقاء ملكيت او و لغويت فسخ بدست خواهد آمد و اين همان لزوم در عقود مى باشد.

بايد توجه داشت كه مستدل با جريان استصحاب به دنبال اثبات لزوم عقد نيست زيرا لازم بودن عقد از آثار عقلى عدم زوال ملكيت با فسخ است پس اين چنين استصحابى اصل مثبت و بى اعتبار خواهد بود، بلكه نتيجه ى اين استصحاب همان آثار لزوم عقد مى باشد.

 

اشكال

استصحاب ملكيت مالك معارض با استصحاب سلطة طرف مقابل و عدم انقطاع علاقة و ارتباط او نسبت به اموال خويش است يعنى همچنان كه قبل از عقد اختيار تصميم گيرى نسبت به اموال خود را داشت بعد از عقد نيز آن حق را داراست و از مصاديق آن فسخ عقد مى باشد. با در نظر گرفتن اينكه شك در بقاء و زوال ملكيت مالك ناشى از شك در بقاء و زوال سلطنت طرف مقابل نسبت به اموال خود مى باشد، استصحاب دوم سببى است و با بودن اصل سببى نوبت به اصل مسببى نخواهد رسيد.[8]

 

جواب

مرحوم شيخ انصارى مى فرمايند بايد روشن شود كه مراد از سلطة و علاقة در اين استصحاب چيست :[9]

     اگر مقصود از سلطة و علاقة، علاقة مالكانه و آثار مترتب بر ملك نسبت به قبل از عقد باشد (تا قبل از بيع مالك أمة و مالك حق وطئ آن بود) كه با انعقاد عقد و تمليك به ديگرى ازبين مى رود و زوال آن مشكوك نيست تا با استصحاب ثابت شود.

     اگر مقصود از سلطة و علاقة، حق تملك اموال خود با فسخ و الحاق آن به املاك باشد كه تا قبل از فسخ اين چنين سلطة اى براى مالك معنى ندارد تا بعد از فسخ استصحاب شود و و تسلط بر ارجاع و تملك، فرع بر خروج از ملك است فلذا اين علاقة بعد از فسخ حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.

     اگر مقصود از سلطة و علاقة، علاقة مالك نسبت به ملك خود تا قبل از زوال مجلس عقد باشد كه اولا بنابر اين تقريب، دليل أخص از مدعا و منحصر به موارد وجود خيار مجلس مى باشد و ثانيا علاقة و تسلط مالك با توجه به نصوص و روايات با افتراق ازبين مى رود و زوال آن مشكوك نيست تا استصحاب شود. مضافا به اينكه شك در وجود علاقة به سبب ديگر نيز مجراى تمسك به عموميت اوفوا بالعقود است نه استصحاب بقاء (حالت سابقه ندارد).[10]

 

فائدة

بنابر قبول أصالة اللزوم كما اينكه رائ اكثر فقهاء است و علاوه بر ادلة نقلى، مرتكزات متشرعة يا عقلاء نيز مى تواند بر آن دلالت نمايد، تمام عقود جائز شرعى مخصص اين اصل خواهند بود. همچنین بعضى از عقود نيز تخصصا از اين چنين اصلى خارج هستند و آن عبارت است از عقودى كه نسبت به آن ها لزوم معنا ندارد مانند عقود إذنى كه هرچند از عقود دانسته شدند و نياز به ايجاب و قبول دارند اما ماهيت آن ها صرفا إذن به تصرف و تعهد يك جانبه است و إذن به تصرف موجب زوال ملكيت و سلطنت مالك نمى شود تا حق فسخ زائل گردد پس به مقتضاى (الناس مسلطون على أموالهم) كما كان حق إعادة و رجوع در إذن براى مالك باقيست.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص5، أبواب أبواب الخيار، باب1، ح1، ط آل البيت.. (محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.)
[2] حاشية المكاسب‌، الآخوند الخراساني، ج1، ص149.. (قوله (قدس سره) : (ومنها الأخبار المستفيضة - الخ -).يمكن المناقشة فيها بأن دلالتها على وجوب البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضاء إنما هو بلحاظ ما هو بمقتضى بنفس البيع لا للأمور العارضة أحيانا، من غبن، وعيب، ونحوهما. ولأجل هذا لا يكون أدلة ساير الخيارات مخصصة لها، كما لا يخفى، فتأمل.)
[3] منية الطالب، النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني، ج3، ص15.. (لا يخفى أن المناقشة في هذه الأدلة، بأن دلالتها على وجوب البيع وأنه لا خيار لهما بعد الرضاء إنما هو بلحاظ ما يقتضيه نفس البيع، لا للأمور العارضة أحيانا من غبن وعيب، ولأجل هذا لا يكون أدلة سائر الخيارات مخصصة لها كما في حاشية المحقق الخراساني (قدس سره) غير صحيحة، فإن نفس أدلة سائر الخيارات تدل على التخصيص، وأن وجوب البيع الحاصل بالافتراق - مثلا - إنما هو في غير الحيوان، كصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا، وهكذا الصحيحة المحكية عن قرب الإسناد.وبالجملة: فالمناقشة في الأدلة من دأب المصنفين، وهم بصدد بيان الاحتمال ولو كان على خلاف الظاهر لتوسعة أذهان المحصلين، وإلا فدلالة هذه الأخبارعلى اللزوم في خصوص البيع مما لا تنكر. كما أن دلالة غير آية " أوفوا بالعقود " على أصالة اللزوم في العقود المعاوضية كذلك، ودلالة " أوفوا " على أصالة اللزوم في مطلق العقود ولو كان العهد الذي بين الله تعالى وعباده أيضا كذلك.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص41.. (وهذا الكلام من الغرائب، لأنّ الروايات المذكورة ظاهرة في أنّ البيع لازم بعد الافتراق وبعد حصول الرضا منهما، وكونه كذلك غير مقيّد بشيء، فاطلاقها يقتضي اللزوم سواء كان هناك غبن أم لم يكن وسواء كان المبيع معيباً أم لم يكن، بل هذا الاطلاق من أقوى الاطلاقات في الفقه فإنّ بعض الأخبار تعرّضت إلى خيار الحيوان ودلّت على أنّ الشرط فيه ثلاثة أيّام وفي المجلس ما لم يفترقا وأنه بعد ذلك يكون لازماً، فمنه يظهر أنّ لها نظراً إلى سائر الخيارات وكأنّها دلّت على أن البيع لازم من جميع الجهات ومن تمام الحيثيات .)
[5] أقول : قائلين أصالة اللزوم به دنبال شناسايى مقتضاى عقود هستند تا در موارد فسخ بدان تمسك نموده و بقاء آثار عقد را ثابت كنند اما معرفت ب مقتضاى عقد بدون نظارت آن بر حالات لاحق و عدم اطلاق آن هيچ ارزش و ثمره اى نخواهد داشت و صرف شناسايى ماهيت عقود بين لزوم و جواز بدون تحمل آثار آن بى فايده مى باشد فافهم.
[6] أقول : به نظر مى رسد مدعاى مرحوم آخوند نيز همين صورت باشد زيرا واضح هست كه روايت مجمل نيست و إذا افترقا لااقل ناظر به خيار مجلس مى باشد پس كلام مرحوم آخوند نسبت به ساير خيارات مى باشد.
[7] أقول : اگر متفاهم عرفى نسبت به این مسألة معتبر باشد شكى نسبت به صغراى آن وجود ندارد زيرا در تمامى عقود وجه خيارى وجود دارد و به اعتبار آن، لزوم اصل عقد برداشت مى شود.
[8] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج5، ص22.. (وربما يقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم.)
[9] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج5، ص22.. (ورد بأنه : إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك، فلا ريب في زوالها بزوال الملك. وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، وإنما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل، فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها. وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع، فإنها تستصحب عند الشك، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال: الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف، ففيه - مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، بل مطلقا بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم (أوفوا) لا الاستصحاب : أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم.)
[10] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص42.. (وأجاب (قدّس سرّه) عن ذلك : بأنّ المراد إن كان هو بقاء علاقة الملك أو بقاء الآثار المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه، فهذه العلاقة وإن كانت ثابتة قبل المعاملة، إلاّ أنّا نقطع بزوالها بالبيع، فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها .وإن اُريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتملّكها فهذه العلاقة وإن كانت مشكوكة إلاّ أنّها لم تثبت للمالك ما دام مالكاً حتى نستصحبها، فإنّها لو ثبتت فإنّما تثبت بعد خروج العين عن ملكه، وحينئذ يمكن أن يقال إنه مسلّط على إرجاعها وتملّكها، وأمّا مع كونها تحت ملكه فلا معنى لتسلّطه على إرجاعها إلى ملكه مع أنه مالك لها، فهذه العلاقة لا حالة سابقة لها فلا يجري فيها الاستصحاب، ومعه فيبقى استصحاب الملكية بلا معارض . وإن اُريد بالعلاقة العلاقة الثابتة للمالك في المجلس للقطع بأنه ما دام لم يفترقا يتمكّن من إرجاعها، فيستصحب هذا التمكّن والعلاقة إلى ما بعد افتراقهما فالجواب عنه أمران : أحدهما : أنّ ذلك أخص من المدّعى، لامكان فرض الكلام فيما لم يثبت فيه خيار المجلس كما إذا اشترطا سقوطه في ضمن المعاملة ويأتي موارد عدم خيار المجلس عن قريب إن شاء الله، بل لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب حتى في موارد ثبوت خيار المجلس بناءً على أنّ الشك في استمرار حكم المخصِّص يُرجع فيه إلى عموم العام ـ وهو هنا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ لا إلى الاستصحاب . وثانيهما : أنّ الأخبار دلّت على ارتفاع تلك العلاقة بعد الافتراق، ومع دلالة الدليل على الارتفاع لا مجال للاستصحاب . وكيف كان، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء العلاقة ويجري استصحاب الملكية بلا مزاحم . ثم أمر (قدّس سرّه) بالتأمّل، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من جريان استصحاب الملكية بعد الافتراق إنّما يتم فيما إذا قلنا بمقالة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) من عدم دلالة الأخبار الواردة في خيار المجلس على لزوم البيع من جميع الجهات، وإنّما دلّت على لزومه من جهة خيار المجلس فقط، إذ حينئذ لا مانع من استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما . وأمّا بناء على ما أفاده (قدّس سرّه) وقوّيناه من دلالة الأخبار على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية حينئذ لوجود الدليل على الملكية . وبالجملة : أنّ هذه الروايات كما تمنع من جريان استصحاب عدم ارتفاع العلقة الثابتة في المجلس لدلالتها على اللزوم بعد الافتراق، كذلك تمنع من جريان استصحاب الملكية بعده .)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo