< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /اصل لزوم بیع و ضمان

 

٧- الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِم[1]

با توجه به اينكه شرط به معناى مطلق التزامات است و اعم از شرط ضمنى و ابتدائى مى باشد، شامل تمامى عقود و عهود خواهد بود پس اگر مدلول مطابقى اين روايت حكم تكليفى (وجوب التزام به عقد) باشد، مدلول دلالت التزامى آن لزوم عقود است و اگر مدلول مطابقى آن حكم وضعى باشد، دلالت بر اعتبار محدوديت متعاقدين به عقد و عدم امكان رفع مسئوليت مى كند كه همان لزوم عقد مى باشد.

مؤيد اطلاق معناى شرط استعمالاتى است كه از شرط، التزامات ابتدائى قصد شده است مانند اين فقره از دعاى ندبه (بَعْدَ اَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ في دَرَجاتِ هذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ [2] ) و يا روايت فضيل (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري [3] و[4]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى دو اشكال بر اين دليل وارد مى كنند :[5]

     اشكال صغروى — بر فرضى كه اين روايت دلالت بر لزوم نمايد اما اطلاق شرط پذيرفته نيست و عرف اطلاق شرط بر شروط ابتدائى را صحيح نمى داند همچنان كه اطلاق شرط بر ذات عقود مانند بيع و اجاره و… عرفا غلط مى باشد و مرحوم شيخ انصارى نيز معتقد به عدم اطلاق شرط بود و قول لغويين را مؤيد ضيق بودن معناى شرط دانست .[6]

مضافا به اينكه بعضى از موارد استعمالى شرط در مطلق التزامات نيز قابل توجيه و تأويل مى باشد مانند روايت فضيل كه احتمال دارد ناظر به شرط ضمن عقد حيوان باشد.

 

     اشكال كبروى — اين روايت دلالت بر لزوم ندارد زيرا جملة انشائية نيست تا در مقام جعل حكم باشد بلكه إخبار از التزام مؤمنين به شروط و تعهدات خودشان است، و كنايه از آن است كه اولا مؤمنين التزام به شروط خويش را واجب مى دانند و خود را مجاز به نقض نمى دانند و ثانيا علت اين التزام عملى آن ها به شروط، ايمان آنهاست و الا تقيد شرط كنندگان (الشارطون) به ايمان (المؤمنون) لغو مى بود، همچنان كه در در نظائر آن نيز مانند المؤمن لايكذب يا المؤمن عند عدته مفهم اين چنين رابطه اى بين حكم و إيمان مى باشد. بنابراين نهايتا مدلول التزامى اين إخبار، حكم تكليفى است نه وضعى.

به عبارت ديگر اساسا در مثل اين مواردى كه موضوع حكم مؤمنين هستند يا خطاب حكم به آنهاست ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ حكم حتما تكليفى مى باشد زيرا آن حكم مرتبط با ايمان، حكم تكليفى است و حكم وضعى (غير قابل فسخ بودن شروط) انحصارى به مؤمنين ندارد و تقيد حكم به مؤمنين در اين صورت لغو خواهد بود.

 

جواب نقضى

اگر تقيد موضوع يا خطاب به ايمان قرينه بر تكليفى بودن حكم باشد پس همانا آية ى شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيز نبايد مفيد حكم وضعى و لزوم عقود باشد زيرا خطاب به مؤمنين شده است و حال آنكه استدلال به آن براى اثبات لزوم عقود پذيرفته شد .

 

اشكال

اين دو دليل هيچ شباهتى با يكديگر ندارند زيرا روايت خبرى است (قابل حمل بر ارشادى نيست) و كناية از ارتباط حكم با ايمان دارد پس لامحاله حكم مستفاد از آن تكليفى خواهد بود اما آية انشائى است (قابل حمل بر ارشادى است) و كناية از نكته اى نيست‌. مضافا به اينكه هرچند تخصيص خطاب به مؤمنين اثبات حكم براى آنان مى كند اما با توجه به اشتراك تكليف مؤمن و كافر، حكم مستفاد از آية اختصاصى به مؤمنين نخواهد داشت همچنان كه در ساير خطابات قرآنى نيز اينچنين است .[7]

 

جواب

شايد بتوان ادعا كرد كه اگر خطابى متضمن حكم وضعى باشد نبايد اختصاص به مؤمنين پيدا كند زيرا آثار وضعى انحصار به مؤمنين ندارد (مانند آية : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [8] ) پس صرف تخصيص خطاب به مؤمنين، قرينه ى بر تكليفى بودن حكم است. مضافا به اينكه حكمى كه در تخاطب با مؤمنين اراده مى شود ، لامحاله بايد از احكام تكليفية اى باشد كه با ايمان مرتبط است و از مقتضيات ايمان باشد و الا باز هم تخصيص خطاب لغو خواهد بود.

بايد توجه داشت كه انحصار تخاطب به‌ مؤمنين در حكم تكليفى، اثبات مكلف نبودن كفار به فروع نمى كند زيرا ممكن است وجه اختصاص خطاب، عدم داعويت و انبعاث فعلى خطابات و احكام نسبت به كافرين و وجه تكليف به فروع آن ها از حيث تشديد عقوبت و مؤاخذة باشد هرچند داعويت خطابات الهى كه ناظر به احكام اجتماعى هستند نيز محذورى ندارد. همچنين ممكن است گفته شود كه بنابر قول به تكليف كافرين به فروع، همه احكامى كه با خطاب به مؤمنين صادر شده است متوجه كفار نمى باشد.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص276، أبواب أبواب المهور، باب20، ح4، ط آل البيت. (وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم..)
[4] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج13، ص50. (ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " وقد استدل به على اللزوم غير واحد - منهم المحقق الأردبيلي قدس سره - بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، فإن العقد على هذا شرط، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في (أوفوا بالعقود).).
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص38.. (وممّا استدلّ به (قدّس سرّه) قوله (عليه السلام) " المؤمنون عند شروطهم " وقد ذكر (قدّس سرّه) في تقريب الاستدلال به أنّ الشرط عبارة عن مطلق الالتزام والعهد فيصدق على مثل البيع وغيره من المعاملات . ثمّ ناقش فيه بأنّ الشرط لا يطلق على الالتزامات الابتدائية، هذا .ونحن لو سلّمنا أنّ الشرط يستعمل في الالتزامات الابتدائية وقلنا بأنّ الشرط في مثل قوله (عليه السلام) " ما الشرط في الحيوان ؟ قال ثلاثة أيّام للمشتري " ونحوه مستعمل في الشرط الابتدائي، إذ لم يسبق من الله تعالى عهد أو عقد حتى يكون الشرط المذكور مذكوراً في ضمنه، وإنّما شرطه الله تعالى وعهده ابتداء ـ مع إمكان حمله على الشروط الضمنية بارجاعه إلى الامضاء بأن يقال إنّ امضاءه تعالى للعقد والبيع مشروط بالخيار في الحيوان كذا أو في المجلس كذا ـ فلا نسلّم صحّة إطلاقه عرفاً على مثل البيع وغيره من المعاملات وإن كان شاملا له بحسب معناه اللغوي، وذلك لعدم إطلاق الشرط على البيع، فإذا باع أحد داره فلا يصح أن يقال عرفاً إنّ فلاناً شرط داره بل يعدّ الاستعمال المذكور من الأغلاط . وعليه فمناقشة شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام في محلّها، هذا .ثم إنّ استفادة اللزوم من قوله (عليه السلام) " المؤمنون عند شروطهم " في غاية الاشكال، لأنّ سياقه سياق قوله : المؤمن عند عدته، فهو إخبار بحسب الصورة وإن كان إنشاء بحسب المعنى فكأنّه يخبر عن أنّ المؤمن ملاصق لشرطه ووعده ولا ينفك عنه، إلاّ أنّ الحديث اُخذ في موضوعه " المؤمنون " وقد رتّب على هذا العنوان قوله " عند شروطهم " ولم يرتّبه على جميع الناس، فيستفاد من الحديث المذكور أنّ الحكم المذكور فيه من أحكام صفة الايمان وأنّ المؤمن بوصف أنه مؤمن ولا يعصي الله تعالى لا ينفك عن شرطه بخلاف الفاسق الذي يعصي الله تعالى فانه ينفك عن شرطه ولا يلازمه، ومعه فيستفاد من الحديث المذكور أنّ ذلك حكم تكليفي فحسب . نعم لو كان عوض كلمة " المؤمنون " كلمة الشارطون ونحوها لكانت استفادة اللزوم منه بمكان من الامكان .ثم إنّ إرادة وجوب العمل على طبق الشرط إنّما يتم فيما إذا كان متعلّقاً بفعل من الأفعال الخارجية كالنذر المتعلّق بالفعل لأنه شرط فيراد منه وجوب العمل بذلك الفعل، أو إذا اشترط فعلا كالخياطة في ضمن عقد ـ مثلا ـ فيجب عليه العمل بذلك الشرط، وأمّا إذا تعلّق بأمر اعتباري كالملك في المقام فلا يمكن حمله على وجوب العمل على طبقه لأنه ليس من الأعمال كما لعلّه ظاهر. وإن شئت قلت : إنّ الاستدلال على اللزوم بقوله (عليه السلام) " المؤمنون عند شروطهم " مخدوش صغرى وكبرى .أمّا بحسب الصغرى، فلأنّا نمنع صحة إطلاق الشرط على الشروط الابتدائية عند العرف كالبيع والاجارة ولو قلنا باستعماله في ذلك في كلمات الفصحاء والأكابر، إلاّ أنّ استعماله في مثل البيع ونحوه يعدّ من الأغلاط، لأنّ الشرط إنّما يستعمل في الربط الحاصل في ضمن عقد أو شيء آخر، وهذا ظاهر .وأمّا بحسب الكبرى، فلأنّ ظاهر قوله (عليه السلام) " عند شروطهم " الذي هو بمعنى أنّهم ملاصقون لشروطهم كناية عن أنّهم يعملون بها هو الوجوب التكليفي، لأنه إخبار عن أنّ المؤمن الذي لا يرتكب المعصية لا يتخلّف عن شروطه كقوله المؤمن لا يزني أو لا يكذب، والمقصود هو الكناية عن وجوب الترك في الأمثلة ووجوب العمل على طبق الشروط في المقام، ومن الظاهر أنّ المناسب للمؤمن هو ذلك، يعني أنّ المؤمن لا يرتكب الحرام فيعمل بشروطه دون غير المؤمن كما هو واضح . وأمّا إرادة اللزوم فهي لا تختص بالمؤمن، لأنّ البيع لو كان لازماً فلا يختلف بالاضافة إلى المؤمن أو الفاسق للزومه في كليهما، وهذا بخلاف الوجوب فانّ العمل على طبقه من خصائص المؤمن دون غيره .)
[6] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج13، ص51. (لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة: " ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك " وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة: " بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا " على من تأملها. مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعينا من الاختصاص، ففي القاموس: الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه.).
[7] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج6، ص47. (وتوهم أن الحال كذلك في أوفوا بالعقود أيضا، لأنه خطاب إلى المؤمنين بقوله عز من قائل : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيكون دالا على الحكم التكليفي توهم فاسد، فإنه انشاء من الأول، فليس انشاء بالجملة الخبرية لتكون النكتة هي الإشارة إلى علة الحكم. نعم مقتضى الخطاب إلى المؤمن يقتضي خروج غير المؤمن عن الآية، كما هو كذلك في بقية الخطابات، ولكن مقتضى الاشتراك في التكليف يقتضي التعميم فلا وجه للاختصاص هنا وفي بقية الخطابات كما لا يخفى.).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo