< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /اصل لزوم بیع و ضمان

 

٦- الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم [1]

مقتضاى سلطنت هر انسانى بر اموال خويش، عدم جواز اخراج مال از ملك او بدون اذن و رضايتش مى باشد پس بنابراين فسخ يك جانبه مخالف با سلطة مالك مقابل بوده و جائز نخواهد بود.[2]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى سه اشكال بر اين استدلال وارد نمى نمايند :[3]

     اين نبوى ضعيف السند است.

     اثبات سلطنت هر مالكى در اموال خود، تسلط ديگران را نسبت به آن مال نفى نمى كند همچنان كه تسلط استقلالى أب بر اموال إبن نافى سلطنت جد بر آن اموال نيست.

تنها در صورتى كه مفهوم لقب حجت باشد، اين نبوى مفيد انحصار خواهد بود و سلطنت مالك به معناى عدم سلطة غير مى باشد الا اينكه مفهوم لقب معتبر نمى باشد. تطبيق مفهوم لقب با مورد اين چنين است كه به قرينه ى (أموالهم) مراد از (الناس) همان مالكين هستند و لقب مالكيت براى انسان وجود دارد.

     روايت ناظر به آن است كه مادامى كه اموال در ملكيت شخصى قرار دارد، سلطه ى بر آن براى مالك خواهد بود اما هنگامى كه فسخ صورت مى گيرد (اثبات سلطنت مالك نافى جواز فسخ نيست) ملكيت زائل مى شود و بالتبع سلطنتى باقى نمى ماند. با توجه به اينكه هيچ دليلى (قضية حقيقية) موضوع خود را درست نمى كند و ناظر به اثبات و نفى موضوع خود نيست، تمسك به اين نبوى براى اثبات بقاء ملكيت بعد از فسخ ممكن نمى باشد.

 

جواب

به نظر مى رسد عنوان سلطنت مقتضى عدم شراكت ديگرى باشد و انحصار، ذاتى اين لفظ است و براى مثل أب و جد ولايت وجود دارد نه سلطنت و سلطة با جواز فسخ ديگرى صادق نخواهد بود، پس بنابراين استدلال به اين روايت براى اثبات لزوم عقود تمام مى باشد اما مدلول آن، لزوم عقودى است كه موضوع آن انتقال مال است و به مثل عقد ضمانى كه انعقاد عقد موجب هيچ تمليك و تملكى نمى باشد يا به مثل مضاربة اى كه ملكيت، اثر بالفعل آن عقد نيست ، تطبيق نخواهد شد؛ فلذا استدلال به اين روايت براى اثبات لزوم مطلق عقود أخص از مدعى مى باشد.


[2] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج13، ص49. (ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الناس مسلطون على أموالهم " فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع: أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه، ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه: بأن فائدة الملك التسلط . ونحوه العلامة في بعض كتبه. والحاصل: أن جواز العقد - الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره وأخذه منه بغير رضاه - مناف لهذا العموم.).
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص37.. (ولا يخفى أنّ الرواية ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها كما ذكرناه في البيع وعلى تقدير تسليم سندها لا دلالة لها على اللزوم لأنّ معناها أنّ المالك مسلّط على ماله وله التصرف فيه كيف ما شاء بأكله أو بيعه أو هبته وغير ذلك ممّا يوجب تلفه حكماً أو حقيقة، وليس لأحد منعه عن التصرف فيه لأنّ المالك ليس محجوراً عليه في التصرف بماله .وعلى الجملة : فمقتضى السلطنة أن يتصرف في ماله بما شاء، ولا يستفاد منها أنّ غيره لا سلطنة له على المال ولا يتمكّن من التصرف فيه ببيعه ونحوه، اللهمّ إلاّ من باب مفهوم اللقب وأنّ مفهوم كون المالك مسلّطاً على ماله عدم تسلّط الغير عليه، ولكن مفهوم اللقب ليس بحجّة، وهذا نظير السلطنة الثابتة للأب على مال ولده فإنّ ثبوت سلطنة الأب عليه لا يدل على عدم سلطنة الجد عليه، بل كلاهما مسلّطان ولهما الولاية عليه .وبالجملة : أنّ الرواية إنما تنفي حجر المالك عن التصرف في ماله، وأمّا أنّ غيره لا سلطنة له عليه فلا يستفاد منها بوجه . هذا.مع إمكان أن يقال إنّ الرواية رتّبت سلطنة كل مالك على ماله بمقتضى الاضافة، والفسخ رافع لموضوع السلطنة لأنه يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وصيرورته مال الفاسخ، ومن المعلوم أنّ الرواية لا نظر فيها إلى ما يثبت موضوع نفسها أو ينفيه، لأنّها تثبت السلطنة على فرض تحقّق موضوعها وهو كون الشيء مالا لشخص، وأما أنّ هذا المال مال للفاسخ أو لغيره فليست الرواية ناظرة إلى ذلك كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقية . وعليه فلا منافاة بين نفوذ الفسخ وسلطنة كل مالك على ماله )

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo