< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /اصل لزوم بیع و ضمان

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد اولا ظهور تمسك به حليت بيع و تجارة با تراضى براى اثبات لزوم مطلق عقود، أخص از مدعى است و إلغاء خصوصيت نيز نسبت به آن دو بعيد مى باشد. ثانيا آيات ناظر بر حدوث عقد هستند نه بقاء و زوال آن تا دلالت بر لزوم و جواز عقد داشته باشند،مضافاً به اینكه ظهور اين دو آية در حليت وضعى و صحت و نفوذ عقد مى باشد.

 

٤- ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [1]

وجه استدلال به اين آية عبارت است از اينكه مقصود از باطل هر امرى است كه عرف آن را باطل بداند و به حكم آية، تصرف بازاء آن امر باطل منهى عنه مى باشد پس از آنجا كه فسخ يك جانبه عرفا أمر باطلى است، تصرف موقوف بر آن غير جائز خواهد بود كه به معناى لزوم عقد مى باشد.[2]

مرحوم شيخ انصارى معتقد است مواردى كه شارع اجازه ى اكل مال داده است مانند حقّ مارة و شفعة، ذاتا باطل نبوده و تخصصا از حكم آية خارج مى باشد.[3]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى بر اين استدلال ايراداتى وارد مى كنند :

     الفاظ براى معانى واقعى وضع مى شوند نه معانى عرفية و معناى حقيقى باطل، در مقابل حقّ و به معناى هر سببى است كه ممضاة شارع نباشد و معانى عرفية تنها در صورتى كه به امضاء شارع برسد معتبر خواهد بود و صرفا طريق رسيدن به به واقع مى باشد. باتوجه به معناى حقيقى باطل، با شك در باطل واقعى بودن فسخ تمسك به آية براى اثبات بى اعتبار بودن آن و لازم بودن عقد جائز نخواهد بود زيرا تمسك به عام در شبهة مصداقية عام است كه معتبر نمى باشد.[4]

     با توجه به نظر مرحوم شيخ كه امثال حقّ مارّة و شفعة و خيارات را تخصصا از مدلول آية خارج مى داند حتى در فرضى كه موضوع آية باطل عرفى باشد، صرف تطبيق آن با فسخ كافى نيست زيرا موضوع حكم در آية حقيقتا باطل عرفية اى است كه شارع آن را معتبر ندانسته باشد، بايد ثابت شود كه علاوه بر بطلان عرفى آن شارع حكم به اعتبار آن ننموده است و با شك در اعتبار شارع، تمسك به عموميت آية تمسك به عام در شبهة مصداقية عام خواهد بود.

اما اگر كسى اين موارد را تخصيص بداند و در عين باطل عرفى بودن حكم به خروج حكمى آن ها شده باشد ديگر اين اشكال بر استدلال به آية وارد نمى باشد زيرا فسخ يك جانبه باطل عرفى بوده و مخصصى نسبت به آن وجود ندارد.[5]

 

٥- لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه[6]

بنابر مفاد اين روايت، تصرف بعد از فسخ يك جانبه كه بدون طيب و رضايت طرف مقابل صورت مى گيرد حلال نمى باشد كه نتيجه ى آن نافذ نبودن فسخ و لزوم عقود مى باشد.[7]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا نسبت به مدلول روايت چند احتمال وجود دارد :

     عدم حليت ناظر به حكم تكليفى باشد يعنى تصرفات غير در مال مسلم حرام است.

     عدم حليت ناظر به حكم وضعى باشد يعنى تصرفات غير در مال مسلم نافذ نيست و اعتبارى ندارد است. بنابر این فرض روايت شامل مطلق تصرفات نخواهد بود زيرا عدم نفود صرفا درباره تصرفات ذا اثر و مالكانه (مانند بيع و اجاره) معنا دارد .

     عدم حليت ناظر به اعم از حكم تكليفى و وضعى باشد يعنى تصرفات غير در مال مسلم حرام و بى اثر است همچنان كه حليت در آية ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[8] بر جامع بين حكم تكليفى و وضعى دلالت مى كرد.

 

ايشان معتقدند اگر آية ناظر به حكم تكليفى باشد كه ظهور آية نيز اين چنين است نمى تواند شامل تصرفات بعد از فسخ شود زيرا موضوع آن مال مسلم است و حال آنكه احتمال دارد متصرِف بعد از فسخ در مال خويش تصرف نموده باشد و تمسك به عموميت آية نيز تمسك به عام در شبهة مصداقية عام خواهد بود و اثبات حرمت تصرفات قبل از فسخ نيز موجب لزوم عقد نمى باشد ؛ و اما اگر ناظر به حكم وضعى باشد نيز شامل تصرفات بعد از فسخ نيز نخواهد بود و اثبات عدم نفوذ فسخ و لزوم عقد نمى كند زيرا آنچه از آية استظهار مى شود آن است كه تصرف مقارن با مال مسلم بودن نافذ نيست اما شمول آن نسبت به تصرفات بعد از فسخ كه احتمال دارد تصرف در مال خويش باشد، محل ترديد است و تمسك به عموميت حكم نيز تمسك به عام در شبهة مصداقية عام خواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد احتمال ناظر بودن آية بر جامع حكم تكليفى و وضعى نيز منتفى است و تطبيق آن بر تصرفات بعد از فسخ نيز ممكن نمى باشد.

 

ثانيا حليت و حرمت بر موضوعات خارجية تعلق نمى گيرند زيرا حلال يا حرام بودن اعيان خارجى معنا ندارد پس در مثل اين موارد (به دلالت اقتضاء) بايد اثر مناسب مورد مقدر باشد كه اثر مناسب در اين روايت، تصرفات خارجية مى باشد. بنابراين تصرفات اعتبارى مانند تملك و فسخ ، خارج از مدلول اين روايت بوده و اثبات عدم جواز (حكم تكليفى) يا عدم اعتبار تملك (حكم وضعى) به فسخ با تمسك به اين روايت ممكن نخواهد بود.[9]

 

به نظر مى رسد روايت ظهور در حكم تكليفى و حرمت تصرفات غير در مال مسلم داشته باشد و تمسك به آن براى اثبات لزوم عقد، تمسك به عام در شبهة مصداقية عام خواهد بود.


[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص33.. (وممّا استدلّ به شيخنا الأنصاري على اللزوم قوله تعالى : (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) والاستدلال بها على اللزوم يتوقّف على أمرين :أحدهما : أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي وأنّ كل تصرّف عُدَّ في العرف باطلا حرام إلاّ أن يدلّ دليل شرعي على جوازه وعدم كونه من الباطل، وهذا كما في حقّ المارّة والشفعة ونحوهما لأنّهما باطلان عرفاً لو لم يدل عليهما دليل شرعي .وثانيهما : أنّ فسخ أحدهما وتصرفه في المال من دون رضا الآخر من الباطل عرفاً، وبعد ضمّ أحد هذين الأمرين إلى الآخر يثبت أنّ الفسخ والتصرف في المال باطل وحرام ولا يكون نافذاً لا محالة.)
[3] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج13، ص45.. (ومنها: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) دل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا، وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإن أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه، وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا. نعم، لو دل الشارع على جوازه - كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض - كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص33.. (ولكن للمناقشة في الأمرين مجال، وذلك لعدم الدليل على أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية والواقعية لا للمعاني المقيّدة بما يراه العرف، نعم رؤية العرف ونظره طريق إلى الواقع فيما إذا أمضاها الشارع لا أنّها جزء للمعاني، وعليه فالمراد بالباطل هو الباطل الواقعي في مقابل الحق والثابت، وبهذا المعنى صحّ قول الشاعر : ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لعدم ثبوت غيره تعالى وأنّ غيره من الأشياء زائل تالف وليس بحق بل الحق هو الله جلّ شأنه، ومعه فلا يمكن الاستدلال بالآية في المقام لأنّا نشك في أنّ الفسخ والتصرف في المال باطل واقعاً أو حق، ومع الشك في ذلك لا يصح التمسك بالعام لأنّ الشبهة مصداقية .فالاستدلال بجملة المستثنى منه بمجردها غير صحيح، نعم لو ضمّت إلى جملة المستثنى فيستفاد من مجموعها اللزوم، لأنّ المركّب منها يدلّ على حصر سبب حلّ التصرّف والأكل بالتجارة عن تراض، لأنّ الاستثناء من أدوات الحصر ومن الواضح أنّ الفسخ من دون رضا الآخر ليس من التجارة عن تراض فلا يكون موجباً لحل الأكل والتصرفات، هذا كلّه بناءً على أنّ المراد بالباطل هو الباطل الواقعي في مقابل الحق .)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص34.. (وأمّا بناءً على أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي كما ادّعاه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فحينئذ إن قلنا بأنّ الموارد الخارجة عن النهي خارجة عن عنوان الباطل العرفي بالتخصيص ـ بمعنى أنّ مثل حقّ المارّة والشفعة والخيار من الباطل العرفي حقيقة إلاّ أنّ الشارع خصّصها وأخرجها عن حكم الحرمة مع كونها داخلة في الموضوع ـ فلا مانع من التمسك بعموم (لاَ تَأْكُلُوا) الخ لاثبات عدم جواز الفسخ وعدم نفوذه، لأنه باطل عرفاً ولم يرد مخصّص يخرجه عن الحكم، وهذا ظاهر .وأمّا إذا قلنا بأنّ موارد ترخيص الشارع خارجة عن الباطل العرفي حقيقة كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فلا يصحّ التمسّك بالعموم لاثبات عدم تأثير الفسخ، وذلك لأنّ الموضوع للحكم حينئذ ليس هو الباطل العرفي بمجرده بل الباطل العرفي بقيد أن لا يرخّص فيه الشارع، وإلاّ فهو مع ترخيصه ليس من الباطل الموضوع للحكم، وصدق هذا العنوان المقيّد بعدم ترخيص الشارع على الفسخ غير معلوم، إذ نحتمل أنّ الشارع رخّص فيه كما نحتمل عدمه، فنشك في أنّ الفسخ هل هو من أفراد الموضوع للحكم أو من غيرها، ومع الشك في الموضوع لا مجال للتمسك بالعموم .)
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص120، أبواب أبواب مكان المصلي، باب3، ح2، ط آل البيت.. (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه.)
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص35.. (ومن جملة الوجوه التي استدلّ بها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام قوله (صلّى الله عليه وآله) : "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه" ذكر (قدّس سرّه) أنّ وجه الاستدلال به يظهر ممّا قدّمه في الاستدلال بقوله تعالى (وَلاَ تَأْكُلُوا) الخ .)
[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص35.. (ولا يخفى أنّ الحلّية تارةً تحمل على الحلّية التكليفية فحسب فيقال لا يجوز التصرف في مال المسلم إلاّ عن طيب نفسه، وعليه فلا مانع من الاستدلال به على حرمة الفسخ تكليفاً، لأنه تصرف في مال المسلم من دون رضاه وهو أمر محرّم . واُخرى تحمل على الحلّية الوضعية كذلك أي فحسب بمعنى عدم الامضاء والنفوذ أي لا ينفذ تصرف الغير في مال المسلم إلاّ بطيب نفسه، وعلى هذا أيضاً لا مانع من الاستدلال به على عدم نفوذ الفسخ وعدم إمضائه، لأنّه أيضاً متعلّق بمال المسلم لا عن طيب نفسه، هذا بالاضافة إلى إرادة الحلّية التكليفية بمجردها أو الوضعية كذلك .ولكن هل يصحّ في المقام إرادة الجامع بين الحلّيتين كما صحّ ذلك في مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على ما أشرنا إليه سابقاً حتى يمكننا أن نستدلّ بهذه الرواية على اللزوم وعدم تأثير الفسخ في المعاملات، أو أنّ إرادته غير ممكنة ؟ الظاهر هو الثاني، لأنّ ظاهر قوله (صلّى الله عليه وآله) " لا يحلّ مال امرئ مسلم " أنّ الموضوع للحكم هو المال الذي يكون مضافاً إلى المسلم والغير ومقارناً للتصرف فيه بحسب الزمان . وبعبارة اُخرى : ظاهر الرواية أنّه لابدّ وأن يكون مال الغير متحققاً في رتبة سابقة على التصرفات وزمان سابق عليها بأن يحرز أنّ المال مال زيد مثلا حينما يتصرف فيه المتصرف بالأكل والتملّك وأشباههما، ومعلوم أنه مع الفسخ لا يمكن إحراز هذا المعنى بأن يحرز أنّ المال الذي يتصرف فيه هذا المتصرف هو مال زيد المشتري، وذلك لاحتمال أنه مال نفس هذا المتصرف بسبب الفسخ .وعلى الجملة : إرادة الحلّية التكليفية بمجردها بالاضافة إلى مورد والوضعية بالاضافة إلى مورد آخر وإن كان ممكناً في نفسه، إلاّ أنّ ظهور المال في المقام في كونه مالا للغير المسلم في زمان سابق على التصرفات يمنعنا عن إرادة الجامع بينهما، وبما أشرنا إليه يظهر أنّ ارادة الحلّية الوضعية أيضاً أمر غير صحيح، هذا أوّلا .وثانياً : أنّ الحل والحرمة المضافتين إلى الموضوعات الخارجية لا معنى لهما ظاهراً، إذ لا معنى مثلا لحرمة ذات الماء أو الخمر أو الاُمّهات أو غير ذلك من الأعيان الخارجية، فلابدّ أن يراد في موارد إضافة الحرمة أو الحلّية إليها الآثار الظاهرة فيها، أو إرادة جميع الآثار بحسب المناسبات الموجودة بين الأحكام وموضوعاتها حسب اختلاف الموارد والمقامات . مثلا إذا ورد أنّ الخمر حرام فبما أنه لا معنى لأن تكون ذات الخمر محرّمة فلابدّ أن نقدّر إرادة شربه، لأنه أظهر الآثار المترتّبة على الخمر، فنحكم بذلك على حرمة شرب الخمر فقط ولا نتعدّى منها إلى حرمة بيعه أيضاً بنفس هذا الدليل، وإذا ورد (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) فلا محالة تحمل على إرادة حرمة نكاحهنّ، لأنه الأثر الظاهر في النساء دون مثل النظر إليها أو المعاملة معها ونحو ذلك . وفي المقام حيث اُسندت الحلّية إلى نفس المال وهي كما عرفت ممّا لا معنى لها، فلا مناص من حمله على الأثر المناسب له وليس هو إلاّ التصرف فيه بأكل أو بنقل من مكان إلى مكان أو بنحو ذلك من التقلّبات الخارجية .وأمّا التصرفات الاعتبارية كتملّك المال ونحوه فالحرمة منصرفة عنها كما لا يخفى . إذن لا دلالة للحديث على عدم حصول التملّك بالفسخ كما أراده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) .)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo