< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /اصل لزوم بیع و ضمان

 

٢- ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [1]

هرچند بنابر ظاهر اين آية، متعلق حليت، بيع است اما باتوجه به عدم وجود معناى صحيحى براى آن (وضوح عدم حرمت دانعقاد عقد) ، نياز به تقدير تصرفات مى باشد و در نتيجه مضمون آية، حليت جميع تصرفات مترتب بر بيع است و اطلاق حليت شامل تصرفات بعد از فسخ نيز مى باشد. لازمه ى حليت جميع تصرفات، نافذ بودن بيع و عدم تاثير فسخ يك جانبه خواهد بود و مدلول التزامى ادله ى لفظية هم معتبر مى باشد پس اين آية شريفة دليل بر لزوم بيع خواهد بود و الا حكم به لغويت فسخ و حليت تصرفات بعد از آن نمى شد.[2]

 

٣- ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [3]

اين آية نيز حليت اكل (تصرفات) را موقوف بر تجارت مى كند و سبببت تجارت براى حليت اطلاق دارد و آن اطلاق شامل بعد از فسخ يك جانبه نيز مى باشد.

 

اشكال

مرحوم شيخ انصارى استدلال به اين دو آية را براى اثبات لزوم عقد (بيع) تمام نمى دانند زيرا تمسك به اطلاق مربوط به قيود مشكوك متعلق يا موضوع حكم است كه سابق بر حكم مى باشند اما نسبت به قيود عارض بر حكم و حالات متأخر از آن (عناوين ثانوية) اطلاق نخواهد داشت زيرا هيچ دليلى در مقام تشريع ناظر بر سعة و ضيق بودن خود نيست.

بنابر اين نكته روشن مى شود كه دليل حليت تصرفات نمى تواند ناظر بر حال رفع بيع و تجارت به فسخ و بعد از آن باشد زيرا رفع حكم، متأخر از حكم است و دليل حكم نمى تواند نسبت به آن اطلاق داشته باشد.[4]

 

مرحوم نائينى معتقدند اين اشكال (عدم شمول اطلاق بر حالات متأخر خود) بر استدلال به آية ى شريفة ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] وارد نمى شود زيرا موضوع وجوب وفاء، عقد به معناى مصدرى (كما هو الغالب و الأصيل) و ناظر بر حدوث عقد مى باشد و حال آنكه فسخ رافع عقد به معناى اسم مصدرى است و موجب رفع اصل حدوث عقد نخواهد شد پس در نتيجه اطلاق حكم به وجوب وفاء شامل عقود بعد از فسخ نيز مى باشد.[6]

 

جواب

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند در مجموع اين استدلال و اشكال سه ادعا وجود داشت كه هر سه باطل مى باشد :

١- اين دو آية دلالت بر لزوم عقد دارد.[7]

اين ادعا ناتمام است زيرا در آية ى اول متعلق حليت، نفس بيع بوده همچنان كه متعلق حرمت نفس ربا مى باشد و نسبت به مقصود واقعى حليت ذات بيع سه احتمال وجود دارد :

     مراد پروردگار حليت تكليفى است — در نتيجه ذات بيع حلال و مباح است اگرچه بيع فاسد باشد برخلاف ذات ربا كه حرام مى باشد، و حليت و اباحة ذات بيع هيج دلالتى بر لزوم و جواز آن نخواهد داشت.

     مراد پروردگار حليت وضعى است — در نتيجه بيع نافذ و صحيح است برخلاف ربا كه باطل و فاسد مى باشد، و صحت بيع هيچ دلالتى بر لزوم و جواز بيع نخواهد داشت.

     مراد پروردگار اعم از حليت تكليفى و وضعى است — باتوجه به اینکه انقسام حليت به تكليفى و وضعى مولود فقهاء است، اين احتمال بعيد نيست‌ اما مباح و ذات اثر بودن بيع هيچ دلالتى بر لزوم و جواز آن نخواهد داشت.

 

٢- حكم نسبت به رافعيت خود اطلاق ندارد.[8]

اين اشكال بر استدلال وارد نيست زيرا اگرچه حكم نسبت به حالات خود و عناوين ثانوية اطلاق ندارد اما مربوط به انقسامات ثانوية احكام است كه اطلاق حكم نسبت به آن ها ممكن نمى باشد ولى از آنجا كه تقيد حكم به غاية و حال عدم فسخ ممكن است، بدست مى آيد كه مطلق بودن حكم نسبت به آن محذورى نخواهد داشت و از ترك تقيد حليت بيع به أمد و عدم فسخ، كشف مى شود كه حكم مطلق و شامل بعد از فسخ نيز مى باشد.

 

٣- اشكال عدم اطلاق حكم نسبت به رافعيت خود بر آية ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] وارد نمى باشد.[10]

اگر حكم نسبت به رافعيت خود اطلاق نداشته باشد تفاوتى بين آيات نيست و در آية ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] نيز حتى بنابر آنكه عقد به معناى مصدرى باشد، اطلاقى براى تمسك به وجوب وفاء نسبت به حال بعد از فسخ وجود نخواهد داشت زيرا واضح است كه با ازبين رفتن عقد اسم مصدرى (گره) توهم وجوب وفاء به عقد مصدرى (گره زدن) نمى شود.

 

تأمل

به نظر مى رسد مدعاى مرحوم شيخ انصارى، عدم امكان ثبوتى اطلاق حكم نسبت به حال بعد از فسخ نبود تا آيت الله خوئى با قول به امكان ثبوتى به آن جواب دهد بلكه كلام ايشان ناظر به مقام اثبات و عدم ظهور دليل مى باشد زيرا هيچ قانون گذارى در ضمن تدوين قانون در مقام بيان حالات متأخر بر تشريع خود نمى باشد.


[2] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج13، ص42.. (ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: (أحل الله البيع)على اللزوم، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه - التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر - مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغوا غير مؤثر.ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر، فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص27.. (ثم إنّه (قدّس سرّه) أورد على الاستدلال بالآيتين الأخيرتين : بأنّ التمسّك بالاطلاق إنّما يصحّ في القيود والحالات السابقة على الحكم كاحتمال تقيّد الموضوع بقيد العدالة أو بغيرها من القيود، وأمّا القيود الطارئة على الحكم والمتأخّرة عنه فاطلاقه لا يوجب رفعها لتأخّرها عنه، ومن الظاهر أنّ الشك في المقام في ارتفاع الحكم برجوع أحد المتعاملين وعدم ارتفاعه ولا يمكن التمسك باطلاق الحكم في إثبات عدم ارتفاع نفسه لتأخّره عنه ـ بمعنى أنّ إطلاق الحكم لا يشمل احتمال عدم نفسه وارتفاعه فلا يمكن أن يقال إنّ الحكم ثابت حتى على تقدير ارتفاعه وعدمه وهو ظاهر ـ اللهمّ إلاّ أن يتمسّك باستصحاب الحكم بعد فسخ أحدهما وهو تمسك بالأصل لا بالآية .)
[6] منية الطالب في حاشية المكاسب‌، النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني، ج2، ص7.. (ثم على فرض أن يكون المراد من الحلية حلية جميع التصرفات إلا أن مع الشك في ثبوت الحلية بعد الفسخ لا يمكن التمسك بإطلاقها، لأنه من قبيل التمسك بالإطلاق مع الشك في المصداق، لأن الفسخ لو كان مؤثرا لكان هنا رافعا ومزاحما مع أصل الحلية، وهذا بخلاف نحو أوفوا بالعقود، فإن الفسخ ثمة لا يرفع موضوع وجوب الوفاء الذي هو الالتزام بالمعنى المصدري وإنما يرفع العقد الذي هو اسم المصدر.وتوضيح ذلك أن القيود الراجعة إلى الموضوع - أي حالاته - يمكن أن يكون الحكم بالنسبة إليها مطلقا ومقيدا، وأما حالات نفس الحكم فلا يمكن أن يكون الحكم بالنسبة إليها مطلقا أو مقيدا، فضلا عن أن يكون مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى رافعه وطارده. ونظير ذلك ملاحظة الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية مع الأحكام الثابتة لها بعناوينها الثانوية، فإن إباحة الماء لها إطلاق بالنسبة إلى اشتراط ترك شربه في ضمن عقد لازم من حيث ذات الاشتراط - أي من حيث إنه فعل من أفعال المكلف كإطلاقها بالنسبة إلى سائر أفعاله - وأما من حيث أثره فلا يمكن أن يكون لها إطلاق، لأن أثر الاشتراط رافعية الإباحة، والإباحة لا إطلاق لها بالنسبة إلى وجودها وعدمها.والسر في ذلك أن المحكوم ليس ناظرا إلى نفسه فضلا عن أن يكون مطلقا بالنسبة إلى حاكمه، وفي مقامنا هذا الفسخ لو كان مؤثرا لكان رافعا لأصل الحلية ولا إطلاق لها بالنسبة إلى رافعها، بخلاف تأثير الفسخ في حل العقد، فإنه لا يزاحم وجوب الوفاء ولا موضوعه الذي هو التعقيد، وإنما يرفع العقدة الحاصلة من فعل العاقد، فيمكن التمسك بإطلاق أوفوا في رفع هذا الشك، وهذا هو السر في تخصيص المصنف هذا الإشكال بأحل الله البيع وأمثاله دون أوفوا بالعقود.)
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص29.. (أمّا الدعوى الاُولى : فالوجه فيها بالنسبة إلى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)أنّ الحلّية إنّما رتّبت على نفس البيع، كما أنّ الحرمة رتّبت على نفس الربا لا على التصرفات، وعليه فلا يخلو المراد من الحلّية من أحد احتمالات ثلاثة : فإمّا أن يراد منها الحلّية التكليفية وهي الجواز والترخيص . وإمّا أن يراد منها الحلّية الوضعية . وإمّا أن يراد منها الجامع بين الحلّية التكليفية والحلّية الوضعية .فإن اُريد منها الحلّية التكليفية، فمعنى الآية أنّ الله سبحانه رخّص في البيع في مقابل الربا حيث حرّمه فمرتكب الربا مرتكب لأمر محرّم دون مرتكب البيع لأنّه أمر رخّص فيه الشارع ولو كان البيع فاسداً أيضاً، لأنّه ليس من المحرّمات الشرعية، ومن المعلوم أنّ الترخيص في البيع وتجويزه لا ربط له بلزوم البيع وعدمه ولا دلالة فيه على أنّ هذا الأمر المرخّص فيه لازم ولا ينفسخ بالفسخ، وهذا ظاهر .وإن اُريد منها الحلّية الوضعية، فمعنى الآية أنّ البيع نافذ وصحيح في مقابل الربا فانّه باطل وفاسد، ولا دلالة فيها على أنّ البيع لازم أو غير لازم وإنّما تقتضي الحكم بصحّته ونفوذه، وأمّا أنّه بعد صحّته وتأثيره لا يرتفع بالفسخ أو يرتفع فهو ممّا لا يستفاد من الآية الشريفة .وإن اُريد منها الجامع بين الحلّيتين كما هو ليس ببعيد، لأنّ تقسيم الحلّية إلى الوضعية والتكليفية إنّما حدث بين الفقهاء والاُصوليين وإلاّ فالحلّية إنّما هي في مقابل العقدة، فالبيع حلال أي أنه مفتوح السبيل وليس بمغلق الباب . وهذا المعنى يشمل الترخيص بحسب التكليف والوضع، بمعنى أنّ التصرف في البيع بايجاده وترتيب الأثر عليه مفتوح السبيل ولا مانع منه في مقابل الربا الذي هو مغلق الباب وممنوع منه بجميع أنحاء التصرف فيه بايجاده أو بترتيب الأثر عليه، وعلى ذلك أيضاً لا يستفاد منها اللزوم بعد الانعقاد والصحة .وأمّا بالنسبة إلى قوله تعالى (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ) فلأنّ الآية المذكورة تدلّ على أنّ أكل أموال الناس بالأسباب الباطلة حرام، وأمّا أكلها بسبب التجارة عن تراض فهو جائز وغير محرّم، ومن المعلوم أنّ المراد بالأكل ليس هو الازدراد والأكل في مقابل الشرب وإلاّ لاختصّت الآية بقليل من كثير من الأموال لأنّ نسبة المأكول من الأموال إلى غير المأكول منها كنسبة القطرة إلى البحر كالأراضي والأملاك والألبسة والحيوانات غير مأكولة اللحم، بل إنّما المراد بالأكل هو التصرف في المال كما هو شائع في الاستعمال حيث يقال إنّ فلاناً أكل مالي أو داري، وعليه فالتصرف في الأموال بسبب التجارة عن تراض جائز وهذا أيّ ربط له بلزوم المعاملة والبيع وعدم انفساخها، وهذا ظاهر.)
[8] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص30.. (وأمّا الدعوى الثانية : وهي عدم تمامية إشكال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) على الآيتين الأخيرتين، فالوجه فيها أنّ التمسك باطلاق الحكم حتى في رفع احتمال عدمه والقول بأنّ الحكم ثابت حتى على تقدير ارتفاعه وعدمه وإن كان أمراً غير معقول ولا معنى للتمسك بالاطلاق عند الشك في ارتفاعه وإنّما يتمسك بالاطلاق عند الشك في قيد من قيود الموضوع، إلاّ أنّ الغرض في المقام ليس هو التمسك بالاطلاق كذلك، وإنّما يراد التمسك باطلاق الحكم بالحلّية عند الشك في بقائها بعد صدور فعل من الأفعال الخارجية من المشتري أو البائع وهو الفسخ والرجوع، بمعنى أنّا نشك في أنّ الله تعالى هل جعل الحلّية إلى أن يفسخ أحدهما أو أنه جعلها إلى يوم القيامة ولو مع فسخ أحدهما، وهذا شك في إطلاق الحكم من حيث فعل المتبايعين، ولا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة إليه كما لا مانع من تقييد الحكم به بأن يقال إنّما يحلّ البيع أو التصرفات إلى أن يصدر الفسخ من أحدهما ولا يترتّب عليه أيّ محذور، فكما لا مانع من تقييده به فلا مانع من إطلاقه بالاضافة إليه وجعل الحلّية إلى الأبد ولو مع صدور هذا الفعل من أحدهما، فهذه المناقشة غير واردة من أساسها .)
[10] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص31.. (وأمّا الدعوى الثالثة : وهي أنّ الايراد على تقدير تماميته يرد على الآية الاُولى أيضاً، فالوجه فيها ظاهر لأنّا إذا أغمضنا النظر عمّا ذكرناه في وجه الدعوى الثانية وبنينا على أنّ التمسّك بالاطلاق عند الشك في الفسخ أيضاً غير صحيح، فهذا يأتي في التمسك باطلاق الأمر بالوفاء بالعقود أيضاً، لأنّ الحكم وإن رتّب فيها على العقد بمعناه المصدري، والفسخ إنّما يتعلّق بالعقدة الحاصلة من المصدر إلاّ أنّ العقدة إذا فسخت فلا محالة يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو بمعناه المصدري، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ المعاملة . وعليه فالشك في نفوذ الفسخ يرجع إلى الشك في وجوب الوفاء بالعقد وترتيب الآثار عليه، وقد بنينا على أنّ التمسك باطلاق الحكم بالوفاء حتى على تقدير ارتفاعه وشموله لصورة عدم نفسه غير معقول.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo