< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /اصل لزوم بیع و ضمان

 

اشكال

بر كيفيت استدلال مرحوم شيخ انصارى ايراداتى شده است :

     مفاد آية ى شريفة وجوب وفاء به عقدى است كه موجود مى باشد و مادامى كه معاهده بقاء عرفى داشته باشد نقض آن حرام خواهد بود و بديهى است كه بعد از فسخ نمودن عقد، موضوعى براى وجوب وفاء باقى نمى ماند و با شك در بقاء و زوال عقد با فسخ يكى از متعاقدين، رجوع به آية مصداق تمسك به عام در شبهة مصداقية عام بوده و باطل مى باشد .[1]

 

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اين اشكال بر استدلال شيخ انصارى وارد نيست زيرا آيه حكم به وجوب وفاء هر عقد حادث شده اى مى كند پس هر عقدى با صرف انعقاد، موضوع حرمت نقض إلى الأبد قرار خواهد گرفت . به عبارت دیگر آية ناظر به صورت بقاء عقد نيست تا شامل فرد مشكوك البقاء نگردد.[2]

 

     اگر مدلول آية وجوب التزام به مفاد تعهد و حرمت نقض آن باشد، در صورتى مثبِت عدم جواز تصرف و لزوم عقد خواهد بود كه متعلق تعهد، امر خارجى باشد (مانند نذر) زيرا نسبت به امورات خارجى، حرمت نقض تعهد مستلزم حرمت تصرف و عدم جواز فسخ آن مى باشد، اما اگر متعلق تعهد امر نفسانى باشد (مانند اعتبار ملكيت يا زوجيت) حرمت نقض مستلزم حرمت تصرف ولزوم عقد نمى باشد زيرا امر نفسانى با مطلق تصرفات خارجى نقض نمى گردد تا بين حرمت نقض و حرمت تصرف آن تلازمى باشد . به عبارت دیگر با صرف نظر از ادله ى حرمت تصرف در ملك غير، آية به تنهايى اثبات حرمت تصرف و عدم امكان فسخ در اعتباریات نمى كند زيرا مفاد آية حرمت نقض عقد است و تصرف در امور اعتبارى و نفسانى مصداق لزوما نقض عقد و اعتبار نخواهد بود و تمسك به آية براى اثبات لزوم تمامى عقود و تعهدات اخص از مدعاست .[3]

 

     نتيجه ى قول به تلازم بين حرمت نقض و حرمت تصرف آن است كه تعهد و التزام با اولين تصرف نقض مى گردد و بالطبع دليلى بر حرمت تصرفات دوباره وجود نخواهد داشت همچنان كه اگر نذرى با مخالفت حنث شود، مخالفت ثانوى بلامحذور مى باشد.[4]

 

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند هرچند استدلال شيخ انصارى ناتمام است اما با استدلال ديگرى آية شريفة دلالت بر لزوم عقود و تعهدات دارد و آن بدين شرح است :

اگرچه كلمه ى أوفوا ظهور در امر مولوى و وجوب تكليفى دارد اما حقيقتا امر ارشادى است و ارشاد به لزوم عقد و غير قابل فسخ بودن آن دارد ، فلذا هيچ يك از فقهاء فسخ عقد لازم را حرام ندانسته اند بلكه قائل به بى اعتبار و لغو بودن آن هستند. بنابراين مدلول مطابقى آية لزوم عقد است و با شك در لزوم و جواز عقد بدان مراجعه مى شود نه اينكه با دلالت التزامى بر لزوم عقد دلالت نمايد (كما ادعى الشيخ) هرچند كه لوازم ادله ى لفظى حجت مى باشد.[5]

 

اشكال

در آية ى شريفة دو ظهور با يكديگر تعارض دارند و آن عبارت است از ظهور صيغه ى أمر (اوفوا) در حكم مولوى و وجوب شرعى، و ظهور صيغه ى عموم (العقود) در عموميت. توضيح مطلب آنكه مولوى بودن صيغه ى أمر و حكم به وجوب شرعى التزام و حرمت نقض، نسبت به عقودى كه متعلق آنها امر خارجى است محذورى ندارد پس در حقيقت دوران امر بين تحفظ بر عموميت العقود و حمل صيغه ى امر بر حكم ارشادى و بين تحفظ بر مولويت اوفوا و حمل صيغه ى عموم بر بخشى از افراد آن مى باشد. و

نتيجه ى اين تعارض با توجه به عدم وجود مرجح، اجمال آية خواهد بود هرچند ادعاى ترجيح ظهور صيغه امر در مولويت و وجوب شرعى (أصالة المولوية) نيز بعيد نيست و در هر حال حمل آية بر إرشاديت وجهى نخواهد داشت.[6]

 

جواب

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند مراد از ارشادى بودن آية، إرشاديت در مقابل مولويت نيست تا چنين دورانى شكل گيرد و حكم به اجمال يا ترجيح مولوى بودن آن شود، بلكه ارشادى بودن آية در مقابل جعل تكليف است. به تعبير ديگر امر مولوى گاهى ناظر بر وجوب و جعل تكليف است و گاهى ناظر بر لزوم و جعل صحت پس قول به إرشاديت آية موجب خروج آن از مولويت نخواهد بود همچنان كه ارشاد به جزئيت و شرطيت و… نيز بدين معناست.

آيت الله خوئى مدعى هستند كه درمانحن فيه نسبت به هيچ يك از دو ظهور رفع يد نمى شود زيرا صيغه أمر مولوى و مفاد صيغه عموم، عموميت مى باشد هرچند كه نتيجه ى حكم مولوى نسبت به هريك از عقود متفاوت خواهد بود يعنى امر مولوى در عقودى كه متعلق آن امر خارجى باشد، مثبِت وجوب وفاء و حرمت نقض و در عقودى كه متعلق آن امر اعتبارى باشد، مثبِت لزوم و عدم امكان فسخ مى باشد.

بديهى است كه چنين استعمالى، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد نيز نخواهد بود زيرا لفظ در معناى واحدى استعمال شده كه همان مولويت است اما نتيجه و تطبيق آن امر مولوى در موارد مختلف، متفاوت مى باشد.[7]


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص21.. (وربما يورد على الاستدلال بالآية الكريمة : بأنّها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد ما دام العقد موجوداً ـ لأنّ للمعاقدة بقاءً عرفياً ـ فما دام موجوداً يجب الالتزام به ويحرم نقضه دون ما إذا كان معدوماً أو مشكوك الوجود كما هو الحال في جميع الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية، فإنّ ما دلّ على حرمة الخمر إنّما يقتضي حرمته ما دام موجوداً، وأمّا إذا انقلب إلى الخل وانعدم فلا يمكن التمسّك باطلاق ما دلّ على حرمة الخمر لاثبات حرمته كما هو ظاهر .ومن الواضح أنّ العقد بعد فسخ أحدهما غير معلوم الوجود لاحتمال ارتفاعه، ومع الشك في وجود الموضوع لا معنى للتمسك بالاطلاق لاثبات وجوب الالتزام على طبقه، فالاستدلال بالآية الكريمة على اللزوم في المعاقدات عند الشك في بقائها وارتفاعها ممّا لا وجه له، اللهمّ إلاّ أن يستصحب وجود العقد وعدم ارتفاعه بعد الفسخ، إلاّ أنه تمسك واستدلال بالاستصحاب في إثبات اللزوم لا بالآية .)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص21.. (وفيه : أنّ الكلام ليس في الملكية الحاصلة بالعقد حتى يقال بأنّ الملكية بعد الفسخ ورجوع أحدهما مشكوكة، فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم جواز نقضه، بل الكلام في أنّ الآية تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد وعدم جواز نقضه والعقد ليس له بقاء عرفي بل هو أمر يوجد وينعدم وهو بحدوثه يكون موضوعاً لوجوب الالتزام بمتعلّقه إلى الأبد . والآية باطلاقها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد بمجرد حدوثه وعدم جواز رفع اليد عن متعلّقه إلى الأبد باطلاقها، وهذا كما هو الحال في النذر فانّه بحدوثه يكون موضوعاً لوجوب الوفاء بمتعلّقه إلى الأبد، وعليه فلا ربط للاشكال بالمقام ولا يرد عليه بوجه .)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص22.. (أنّ الآية إنّما دلّت على وجوب الالتزام بالملتزم به وحرمة نقضه فان كان الملتزم به هو العمل الخارجي كما في النذر فيما إذا نذر الاتيان بعمل خارجي فيجب عليه الالتزام به ويحرم عليه تركه لأنه نقض له، وإذا كان الملتزم به من الاُمور الاعتبارية كالملكية في البيع مثلا فتدلّ على وجوب الالتزام بذلك الأمر الاعتباري وحرمة نقضه . وأمّا التصرّف في المال حينئذ فلا تستفاد حرمته من الآية المباركة لأنه ليس نقضاً للملتزم به، لما عرفت من أنّ الملتزم به هو الملكية وهي أمر اعتباري، والمتصرف لا ينقض اعتبار الملكية، بل يعترف بأنه ملكه ولكنّه يتصرّف فيه خارجاً، فالآية لا دلالة لها على حرمة العمل الخارجي وهو التصرف في المال في المقام مع قطع النظر عمّا دلّ على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه .وعلى الجملة : لو خلّينا نحن والآية الكريمة ومع قطع النظر عن حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه لم يمكن أن يستفاد منها حرمة العمل الخارجي وهو التصرف في المبيع أو الثمن، لعدم كونه نقضاً للملتزم به وهو ظاهر .والوجه في ذلك : أنّ حرمة التصرف من أحكام الملتزم به وآثاره المترتّبة عليه، وترك بعض ما يترتّب على الملتزم به لا ينافي الالتزام بذلك الملتزم به، وهذا نظير ما إذا تزوّج بامرأة والتزم بالزوجية الدائمة وكان بانياً من الابتداء على عدم الانفاق عليها، فإنه لا إشكال في صحة الزوجية حينئذ، لأنّ عدم العمل ببعض الآثار المترتّبة على الملتزم به لا ينافي التزامه بذاك الأمر الملتزم به، وعليه فلا دلالة للآية على حرمة التصرف في المال حتى يتمسّك باطلاقها فيما بعد الفسخ ورجوع أحدهما وتدلّ بالدلالة الالتزامية على لزوم المعاملة.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص23.. (أنّا إذا سلّمنا دلالة الآية على حرمة التصرف في المال على نحو الاطلاق لأنه نقض للالتزام الثابت بالعقد، فنقول هل الآية تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد في كل آن فآن بأن ينحلّ إلى وجوبات متعدّدة حسب تعدّد الأزمنة والآنات، فيجب الالتزام في هذا الزمان ويجب الالتزام في الزمان الثاني وهكذا، أو أنّها تدلّ على وجوب التزام واحد مستمر إلى الأبد ؟ لا ينبغي الاشكال في أنه لا يستفاد منها وجوبات متعدّدة إنحلالية وإنّما هي توجب الالتزام بأمر واحد مستمر، ومعه فإذا رفع اليد عن هذا الواجب المستمر الواحد ونقض في ساعة ـ مثلا ـ فلا محالة يسقط عند ذلك الالتزام المستمر بالعصيان ونقض الأمر الواحد المستمر، ومعه فما الدليل على وجوب الالتزام به بعد ذلك أيضاً ؟وقد ذكروا نظير ذلك في النذر وأنه إذا نذر الجلوس في مكان راجح كالمسجد ونحوه من أول الصبح إلى الغروب مثلا فيجب عليه أن يفي بنذره ذلك ويجلس فيه من أول الصبح إلى الغروب، وإذا نقض ذلك الالتزام فقام عنه في ساعة فلا يجب عليه الجلوس فيه بعد ذلك الزمان، لأنه عصى ونقض الالتزام الواجب في حقه، ومن المعلوم أنّ شمول الآية للنذر والبيع على حد سواء، ومعه فلابدّ أن يلتزم في المقام بأنه إذا عصى وتصرف في المال مرّة واحدة فلا يجب أن يردّه بعد ذلك إلى مالكه ولا يحرم عليه التصرف فيه . فالآية لا يستفاد منها لزوم البيع وحرمة التصرف بعد الفسخ .)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص23.. (والصحيح في تقريب الاستدلال بالآية على اللزوم أن يقال ـ كما ذكرناه في باب المعاطاة ـ إنّ الوفاء بمعنى التمام والايفاء بمعنى الاتمام ومتعلّقه هو الالتزام والمعنى أنه يجب إنهاء الالتزام وإتمامه وحرمة نقضه وفسخه وأنه لابدّ من الادامة على ما التزم به من البيع والملكية ويحرم نقضه، وعليه فيكون الفسخ محرّماً لأنه قطع الالتزام ومنع عن الاتمام الواجب . ثم إنّ المراد بالأمر بالوفاء ليس هو الأمر المولوي حتى يقال إنّ الاتمام واجب تكليفي والفسخ والنقض محرّمان شرعاً، وذلك للقطع بأنّ البقاء على الالتزام ليس من الواجبات، وبأنّ الفسخ ليس من أحد المحرّمات الشرعية بحيث يوجب الفسق ويخرج المرتكب له عن العدالة بسببه، وهذا ممّا تشهد به ضرورة الفقه، فلابدّ من كون الأمر به في الآية المباركة إرشاداً إلى اللزوم وعدم انفساخ العقد بالفسخ نظير النهي عن صلاة الحائض بقوله " دعي الصلاة أيام أقرائك ". وبعبارة اُخرى : أنّ ظهور الأمر في المولوية عند الشك فيها وإن كان غير قابل للانكار إلاّ أنّ المورد غير قابل للمولوية في محل الكلام، لبداهة عدم كون الفسخ أحد المحرّمات الشرعية، فلا محالة يكون الأمر إرشاداً إلى أنّ المعاملة والمعاقدة لا تنفسخان بالفسخ، وعليه فالآية الكريمة تدلّ بالدلالة المطابقية على اللزوم في العقود فيتمسّك بها عند الشك في الجواز واللزوم.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص24.. (وربما يقال كما قيل إنّ الأمر يدور في المقام بين أمرين :فامّا أن يتحفّظ على ظهور لفظ العقود في العموم ويبنى على شموله للعقود المتعلّقة بالالتزام كما في البيع ونحوه ـ لأنّ متعلّقه هو الالتزام ـ وللعقود المتعلّقة بالأفعال الخارجية كالنذر واليمين وغيرهما ممّا يتعلّق بالفعل الخارجي، ونرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية ونحمله على الارشاد ونقول إنّ الوجوب ليس بتكليفي بل هو إرشاد إلى الصحة واللزوم، لما عرفت من أنه لا معنى للوجوب التكليفي في الالتزام، للقطع بأنّ الالتزام ليس من الواجبات في الشريعة .وإمّا أن نتحفّظ على ظهور الأمر في المولوية والوجوب ونرفع اليد عن ظهور كلمة العقود في العموم ونحملها على العقود المتعلّقة بالأفعال الخارجية كالنذر ونحوه، إذ لا يمكن الجمع بين كلا الظهورين وإلاّ فمعناه أنّ الالتزام في العقود المتعلّقة بالالتزامات واجب شرعاً مع القطع بأنّ الالتزام غير واجب . وعليه فلابدّ من الحكم باجمال الآية أو تقديم ظهور الأمر في الحكم المولوي، لأنّه أقوى من ظهور العقود في العموم، فنبني على أنّ الآية لا دلالة لها على حكم العقود المتعلّقة بالالتزام كالبيع ونحوه، وإنّما تدلّ على وجوب العمل في مثل النذر ونحوه، هذا .)
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج38، ص25.. (ويمكن دفعه : بأنّ ظهور الأمر والنهي في المولوية عند دوران الأمر بينها وبين الارشادية وإن كان أقوى وهو المتعيّن لا محالة، إلاّ أنّ المراد بالارشادية في المقام إنّما هو في مقابل التكليف لا في مقابل المولوية، بمعنى أنّ حمل الأمر على الصحة واللزوم المعبّر عنه بالارشاد وحمله على الوجوب والتكليف كلاهما حمل للأمر على المولوية في المقام، وليس أحدهما مولوياً والآخر إرشادياً بمعناه المصطلح عليه وهو عدم ترتّب شيء عليه نظير الأمر بالاطاعة في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) الذي يرجع الانشاء فيه إلى الاخبار بوجود المصلحة ونحوه، لأنّ الحكم باللزوم مولوي لا محالة ويترتّب عليه الأثر فلا ينفسخ بالفسخ وليس الارشاد في مقابل المولوية بل في مقابل التكليف وهو الحكم الوضعي وكلاهما مولويان .وعليه فلا مانع من التحفّظ على كلا الظهورين والبناء على أنّ المراد بالعقود هو العموم الشامل للبيع والنذر كما نبني على أنّ الأمر مولوي، فلابدّ من الوفاء بهذا المعنى العام في العقود، إلاّ أنّ الأمر المولوي يختلف أثره باختلاف الموارد، ففي بعضها يقتضي الوجوب فيجب العمل به خارجاً كما في النذر، وفي بعضها الآخر يقتضي اللزوم والصحة كما في مثل البيع . وليس ذلك من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، لما سلكناه في باب الانشاء من أنه ليس عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ بل هو إبراز للأمر النفساني . والأمر النفساني في المقام بالاضافة إلى مثل النذر هو الالتزام بالعمل خارجاً، وبالاضافة إلى مثل البيع هو الالتزام بالملكية وعدم ارتفاعه بالفسخ وقد اُبرزا في الخارج بذلك الانشاء والابراز .وعلى الجملة : أنه من باب استعمال الانشاء في معناه إلاّ أنّ معناه يختلف باختلاف الموارد والمقامات، ونظير ذلك كثير منها : ما ورد في الشرط من أنه لازم أو جائز بين المسلمين، فإنّ معناه أنّ الشرط ثابت بينهم مع أنّ الشرط تارة يجب العمل به خارجاً كما إذا شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يخيط ثوبه، واُخرى لا يجب العمل به خارجاً بل هو شرط بمعنى أنّ تخلّفه يوجب الخيار، وهذا كما إذا اشترى شخص حنطة وشرط على البائع أن تكون من جنس معيّن، فإنّ العمل على طبقه غير واجب وإنّما يوجب تخلّفه الخيار، مع أنه استعمل في الكلام مرّة واحدة .وعلى الجملة : لا مانع من استعمال اللفظ في معناه واختلاف المعنى بحسب اختلاف الموارد، وهذا ظاهر .)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo