< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/احكام فقهى ضمان /جمع بندی

 

اشكال

١- به نظر مى رسد اين فرمايش مرحوم آيت الله خوئى كه تعليق در إنشاء غير ممكن مى باشد فلذا كلام فقهاء نسبت به جواز يا عدم جواز تعليق منحصر به حوزه ى مُنشَأ خواهد بود، كلامى ناتمام است زيرا :

     اشكال نقضى - مشهور اصوليين واجب مشروط را به صورت معلّق بودن وجوب تصوير كرده اند (برخلاف واجب معلّق كه واجب تعليقى است) و تعليق وجوب به منزله ى تعليق إنشاء مى باشد.[1]

     اشكال حلّى - نسبت به حقيقت إنشاء، سه تعبير مختلف در كلام مرحوم آيت الله خوئى وجود دارد كه بنابر هر سه تعبير نفس إنشاء قابل تعليق مى باشد :

             إنشاء عبارت است از اعتبار أمر نفسانى.

             إنشاء عبارت است از اعتبار مبرَز أمر نفسانى.

             إنشاء عبارت است از ابراز اعتبار أمر نفسانى بدون قصد حكايت.

بديهى است كه بنابر دو تعبير اول مرحوم آيت الله خوئى، حقيقت إنشاء همان اعتبار است و تعليق نفس اعتبار أمر ممكن و معقولى مى باشد و بستگى به معتبِر خواهد داشت. بنابر تعبير سوم نيز واضح است كه صرف ابراز بدون قصد حكايت إنشاء نيست بلكه لامحاله اعتبار بايد جزء مقوّم آن بوده و در نتيجه إنشاء به لحاظ اعتبار، قابل تعليق مى باشد. همچنين اگر اساسا حقيقت إنشاء را ايجاد المعنى باللفظ بدانيم (كما ادعى الآخوند)، باز هم باتوجه به اعتبارى بودن ايجاد (نه تكوينى) قابليت تعليق را خواهد بود.

 

٢- با توجه به اينكه إنشاء و مُنشَأ حقيقت واحدى هستند كه از آن به اعتبار فاعل تعبير به إنشاء و به اعتبار قابل تعبير به مُنشَأ مى شود، اين دو نظير متضايفينى هستند كه قابليت تفكيك در وجود راع نداشته و فرض معلّق بودن مُنشَأ لامحاله به تعليق در إنشاء منجر خواهد شد.

 

جواب

بسيارى از اصوليين مانند مرحوم آخوند در ذيل واجب معلّق (تفكيك اراده و مراد در وجود) به اين اشكال پرداخته و اين چنين پاسخ داده اند كه اولا تفكيك در ايجاد و وجود اعتبارى (شرط و مشروط) محذورى نخواهد داشت، و ثانيا حتى نسبت به تكوينيات نيز هميشه وجود متأخر از ايجاد محقق مى شود اگرچه در بسيارى از موارد، اين اختلاف زمانى به جهت اقتصار و كوتاهى ملموس نمى باشد.[2]

 

فائدة

براى ابراز نظر نسبت به بطلان تعليق در عقود و رابطه ى تعليق و اشتراط عقد، نيازمند بررسى دقيق ترى از مفهوم تعليق و شرط مى باشد. اساسا تعليق در برابر دو مفهوم اطلاق مى شود :[3]

     تعليق در برابر جزم - اشتراط تعليق در صحت عقود از اين جهت است كه ترديد در إنشائيات مضرّ به صحت آن مى باشد و اگر شروط ضمن عقد برگشت به مردّد بودن إنشاء داشته باشد، موجب بطلان خواهد بود (كبعت دارى إنْ اُعطى مثله).

     تعليق در برابر تنجيز :

             تنجيز بالمعنى الأعم — عدم تأخر فعليت آثار عقد از انعقاد آن. بنابر اين معنى، إنشاء اجارة سكونت ماه آينده صحيح نخواهد بود زيرا آثار اجارة (ملكيت منافع و وجوب دفع أجرة و…) متأخر از عقد محقق مى شود. [4]

             تنجيز بالمعنى الأخص — عدم إنشاء عقدى كه تحقق مفاد آن مشكوك است. بنابر اين معنى، اساسا تمام شروط قطعى الوقوع (عقلى يا عرفى) مضرّ به صحت عقود نخواهد بود مانند إنشاء اجارة سكونت ماه آينده كه صحيح است زيرا شكى نسبت به ملكيت منافع استقبالى وجود ندارد.

 

نسبت به حقيقت شروط ضمن عقد نيز دو احتمال وجود دارد :[5]

     إلتزام فى الإلتزام - شروط ضمن عقد در عرض مفاد عقد قرار گرفته و هدف دومى براى متعاقدين محسوب مى شود (مانند بيع مشروط به خياطة) و مفسده اى نخواهد داشت.

     قيود إلتزام واحد :

             اگر متعلق عقد كلّى فى الذمة باشد — شروط ضمن عقد به منزله توصيف و تحصيص بوده و مفسده اى نخواهد داشت.

             اگر متعلق عقد أعيان خارجى باشد — شروط ضمن عقد به منزله تعليق إلتزام متعاقدين به مفاد عقد و جعل خيار بوده و مفسده اى نخواهد داشت (موجب ترديد نيز نمى باشد).


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص95. .(ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، ضرورة أن ظاهر خطاب (إن جاءك زيد فأكرمه) كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الاكرام وإيجابه معلق على المجئ، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به، بحيث يكون الطلب والايجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا، وهو الاكرام على تقدير المجئ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه من قيود المادة لبا، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.)
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص102. .(ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والايجاب، إنما يكون بأزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد، فليكن الايجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر.قلت: فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي، كما تتعلق بأمر حالي، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات - فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة - ليس إلا لاجل تعلق إرادته به، وكونه مريدا له قاصدا إياه، لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك، ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود، بل مرادهم من هذا الوصف - في تعريف الإرادة - بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي، محتاج إلى ذلك.هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة، وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقصره، فيما هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والاطناب إنما هو لاجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب.)
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج36، ص217.. (هذا كلّه مضافاً إلى أنّ كلمات المجمعين غير متطابقة على مطلب واحد، وذلك لأنّ بعضهم ذكر اعتبار التنجيز في العقود وعلّله بأنّه لا يحصل بدونه الجزم في الانشاء، ولازمه صحّة تعليق العقد على أمر معلوم الحصول في المستقبل لأنّه لا ينافي الجزم، وبعضهم ذكر أنّ المعتبر في صحّة العقود هو عدم التعليق تعبّداً، ولازمه بطلان العقد فيما إذا علّق على ما يتوقّف صحّة العقد عليه عقلاً أو شرعاً، كما إذا قال: بعتك هذا إن قبلته أو إن كنت بالغاً، لأنّه معلّق في مقام الاثبات وهو موجب للبطلان، ومن أجل ذلك احتاط شيخنا الأنصاري بذكر العقد على صورة الجزم وإن كان في الواقع معلّقاً، ومع هذا الاختلاف كيف يصحّ دعوى القطع برضا الإمام (عليه السلام) مع أنّه أمر وجداني نعلم بعدم حصوله، هذا أحد الموانع التي ادّعيت في المقام .)
[4] أقول :به نظر می‌رسد اين تقريب از مثال صحيح نباشد بلكه به تعبير مرحوم آيت الله خوئى در اين مثال، ملكيت منافع و آثار آن فعلى است هرچند متعلق ملكيت مربوط به آينده است فافهم.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص37.. (يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع، بأنّ الشرط فيها قد يكون أمراً خارجياً أجنبياً عن المبيع والثمن كالخياطة. ففي مثله لا يمكن أن يكون قيداً لمتعلق العقد، إذ المبيع وجود والشرط وجود آخر، والنسبة بين الوجودين هي التباين، فلا معنى لأن يكون أحدهما مقيداً للوجود الآخر، فيقال: إن الحنطة مقيدة بخياطة الثوب. نعم، من الممكن جعله قيداً للمنشإ، بمعنى تعليق نفس البيع لا المبيع على الخياطة إلّا أنه باطل جزماً، لأنه من التعليق في العقود، وهو موجب لبطلانه. و من هنا فينحصر أمره في أن يكون شرطاً في العقد، بمعنى تعليق الالتزام بالعقد على الخياطة، فيكون من الالتزام في ضمن الالتزام. و قد يكون وصفاً لمتعلق العقد، وهو تارة يكون من الأوصاف الذاتية المقومة للذات، فهو قيد لا محالة، كأن يقول: بعتك هذا الموجود الخارجي على أن يكون ذهباً. وعليه فلو تخلف الوصف لكان البيع محكوماً بالبطلان لا محالة، وذلك لأن مالية الأشياء إنما هي بفصولها وما يمتاز به كل صنف عن الآخر من الصفات، وحيث إنّ الجامع بين الصنفين فاقد لها فلا مالية له. و العبرة في اختلاف الصنف والنوع إنما هي بالنظر العرفي لا الدقة العقلية الفلسفية. فإنه إذا باع المملوك على أنه أمَة فبان عبداً، حكم ببطلان البيع، إذ العرف يراهما نوعين، وإن كانا بنظر العقل واحداً، باعتبار أن الذكورية والأُنوثية من العوارض للإنسان. و أُخرى لا يكون مقوِّماً للذات، كما لو باع العبد على أنه كاتب، ومثله لا يصلح أن يكون قيداً. فإنّ الموجود الخارجي لا إطلاق له لكي يكون مقيداً بالكتابة في بعض الأحيان، وإنما هو موجود واحد، إما هو كاتب بالفعل أو ليس بكاتب كذلك. و حيث لا يجوز أن يكون من تعليق نفس البيع عليه، لأنه من التعليق المبطل جزماً، ينحصر أمره في كونه شرطاً، أعني تعليق الالتزام بالعقد على كونه كاتباً فيكون له الخيار على تقدير عدمه.هذا كله بالنسبة إلى المائز بين القيود والشروط في الأعيان الخارجية، وقد اتّضح‌ أنه يختلف باختلاف الشرط. و من هنا يتضح أنّ العبرة في الفرق بينهما إنما هو بواقع الشرط لا التعبير، فلا فرق بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتب، أو: بعتك هذا على أن يكون كاتباً، فإنّ الحال فيهما واحدة. و أما إذا كان متعلق العقد كلياً في الذمّة، فحيث إنّ وجود الكلي ينحصر في وجود أفراده إذ لا وجود له إلّا في ضمنها، كان الاشتراط مقوِّماً كان الشرط أو غيره موجباً لتعدد الوجود وامتياز المقيد عن غيره. ومن هنا يكون الشرط قيداً في متعلق المعاملة لا محالة، بحيث يكون متعلقها خصوص الحصّة المقيّدة دون غيرها، لاقتضاء أخذ الوصف تخصص الكلي لا محالة. وعليه فلو سلّمه غيرها لم تبرأ ذمّته، ووجب عليه أداء الحصّة التي اتفقا عليها. و بهذا يفترق الكلّي عن العين الخارجية.و كذا الحال إذا كان متعلق العقد عملاً من الأعمال، فإنّه عرض من الأعراض، وهو يختلف ويتعدّد في الوجود بما له من صفات، فهو موجود بوجودين واجد الصفة وفاقده. و من هنا فأخذ صفة في ضمن العقد، يعني كون متعلق المعاملة خصوص تلك الحصة، فلو أتى الأجير بغيرها لم تفرغ ذمّته. و ليس هذا من موارد الخيار، وإنما هو من موارد عدم تحقق متعلق العقد في الخارج.و الحاصل أنّ باب الكلّي في الذمّة والأعمال من جهة، يغاير باب الأعيان الخارجية التي تكون متعلّقة للعقد من جهة أُخرى. هذا كله في العقود الالتزامية التمليكية. وأما في عقد المضاربة الذي ينحلّ في الحقيقة إلى أمرين: إذن المالك للعامل في العمل والتزامه بأن يكون الرّبح بينهما، فهو من العقود الإذنية بلحاظ الجهة الأُولى، ومن العقود الالتزامية بلحاظ الجهة الثانية. فإذا اشترط المالك على العامل ما يرجع إلى خصوصية في المبيع أو الشراء، كان‌ ذلك من تقييد الإذن لا محالة، فيكون راجعاً إلى الجهة الأُولى في المضاربة. ومقتضى ذلك أنّ مخالفة الشرط توجب انتفاء الإذن في التصرّف فيه، وعليه فيحكم بعدم استحقاق العامل شيئاً. وأما ما وقع من العمل خارجاً فهو معاملة فضولية، إن أجازه المالك كان الربح أو الخسران له، وإلّا فهو محكوم بالفساد من أصله. و أما إذا كان الشرط أمراً خارجياً، كالخياطة والكتابة ونحوهما، فيمكن أن يكون راجعاً إلى الجهة الأُولى، فيكون من تعليق الإذن في التجارة والتصرّف بالمال على ذلك الفعل المعين، كما هو الحال في الإباحات. ولا يقدح فيه التعليق، لأن الممنوع إنما هو التعليق في العقود التمليكية، والمضاربة من العقود الإذنية. و يمكن أن يكون راجعاً إلى الجهة الثانية، أعني التزامه بكون الربح بينهما على النسبة المعينة، وهذا هو الأظهر في الشروط التي لها مالية. و عليه فعند تخلّف العامل عن الشرط، فللمالك أن يرفع يده عن التزامه هذا، وإن كان إذنه في أصل التجارة باقياً، فيأخذ تمام الربح، ويكون للعامل اُجرة مثل عمله.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo