< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/احكام فقهى ضمان /جمع بندی

 

جمع بندى

بعد از بيان مختصات ضمانت از منظر فقه (عامة و خاصة) و حقوق به تطبيق بين آن دو مى پردازيم. اساسا اگر ضمانت شرعى را خصوص انتقال دِين بدانيم (كما هو الصحيح عند الإمامية) تطبيق آن بر شركت هاى تضامنى نياز به بررسى دارد كه به تفصيل بدان مى پردازيم. براى مطابقت آن موانعى وجود دارد كه عبارتند از :

١- ضمان مالم يجب

باتوجه به اینکه هنگام تأسيس شركت هاى تضامنى، بدهى و دِينى براى شخصيت حقوقى شركت وجود ندارد، انتقال آن به ذمة شركاء از مصاديق ضمان مالم يجب خواهد بود. براى عدم صحت ضمان ما لم يجب دو محذور ادعا شده است :

     استحالة عقلى انتقال شئ معدوم (در صورتى كه ضمانت به اعتبار دِين موجود باشد).

     استحالة تعليق در إنشاء (در صورتى كه ضمانت به اعتبار دِين آينده باشد).

نسبت به محذور اول بايد بگويم كه استحالة انتقال شئ معدوم، مربوط به أمور تكوينى است اما در امور اعتبارى كه اساس آن اعتبار معتبِر مى باشد، استحالة اى نخواهد داشت، خواه مفاد اعتبار انتقال معدوم باشد (مانند عقد الضمان) و خواه تمليك معدوم (مانند عقد المضاربة [1] ) يا إبراء معدوم (مانند إسقاط خيارات قبل از عقد البيع).

نسبت به محذور دوم نيز به نظر مى رسد اگر إنشاء را فعلى و مُنشَأ را استقبالى بدانيم مشكلى وجود نخواهد داشت. براى توضيح دقيق تر مسأله به تفصيل مرحوم آيت الله خوئى در شرط تنجيز عقود اشاره مى كنيم[2] .

از منظر ايشان اقسام تعليق در قضاياى خارجية عبارتند از :

     تعليق در جملات إخبارى (إبراز أمر نفسانى با قصد حكاية)

     تعليق در جملات إنشائى (إبراز أمر نفسانى بدون قصد حكاية يا ايجاد المعنى باللفظ)

بديهى است كه إبراز از امور خارجى و دائر مدار بين اثبات و نفى است و عقلا قابل تعليق نمى باشد (الشئ مالم يجب لم يوجد) و اين استحالة با هيچ يك از مبانى در ماهيت إنشاء رفع نمى گردد. بنابراين بحث فقهاء از صحت يا بطلان تعليق لامحاله بايد ناظر بر تعليق مُخبَرٌ بِه يا مُنشَأ باشد (إبراز أمر مستقبل)، زيرا إخبار و إنشاء به صورت معلّق قابل وجود نيست تا از صحت و بطلان آن سخن به میان آيد و بحث از صحت و بطلان هميشه در حوزه أمور ممكن مى باشد. همچنين بايد توجه داشت كه مواردى ديگر نيز از تحت‌ مسأله ى تنجيز عقود و إجماع فقهاء بر بطلان تعليق إنشاء خارج بوده بلكه بنابر جميع مبانى بايد قائل به صحت آن بود. آن موارد عبارت هستند از :

     منجّز بودن إنشاء و مُنشَأ و معلّق بودن أمر خارج از مدلول عقد (مانند مضاربة معلّق بر عدم خريد از محل خاص).

     تعليق بر أركان عقد و قِوام عقلى يا شرعى آن (مانند طلاق معلّق بر زوجية).

     تعليق در عقود جائز إذنى (مانند وكالت معلّق بر هر أمرى). [3]

     تعليق بر منفعت محقق الحصول. [4]

مرحوم آيت الله خوئى تنها دليل بر بطلان تعليق در عقود را إجماع فقهاء مى دانند (ساير ادله ناتمام است) و معتقدند موارد فوق از معقد إجماع خارج مى باشد.

 

نكته

به نظر مى رسد فقهاء هر أمرى را كه جزء داعى انعقاد عقد باشد (التزام واحد) را تعليق عقد و هر أمرى را كه زائد بر داعى انعقاد عقد باشد (التزام فى الالتزام) را شرط ضمن عقد دانسته و حكم به بطلان أولى و صحت دومى نموده اند و حال آنكه نسبت بين تعليق و اشتراط عقد با تقييد عقد در كلام آن ها شفاف نيست، مضافا به اينكه در امثله نيز مختلف هستند. اگرچه أمر خارج از مدلول عقد نمى تواند قيد عقد بشمار آيد (كما صرّح به الخوئى) اما وجه تمايز بين قيد عقد و صحت آن و بين تعليق عقد و بطلان آن روشن نيست (مرحوم آيت الله خوئى تمام قيود عقد را صحيح و به منزله ى شرط خيار دانستند).

 

٢- برائت ذمة مضمون عنه در ضمانت شرعى

 

٣- بطلان انعقاد ضمانت شرعى با چند ضامن يا تقسيم مسئوليت


[1] مرحوم آيت الله خوئى فرموند على القاعدة بايد عقد مضاربه باطل باشد زيرا مفاد آن تمليك حصة اى از ربح به عامل است كه از مصاديق تمليك معدوم بوده و مستحيل است اما باتوجه به ادله ى خاص، قائل به صحت آن مى باشيم. اين كلام آيت الله خوئى ناتمام است زيرا اگر تمليك معدوم استحالة عقلى داشته باشد با دليل خاص نيز قابل تصحيح نخواهد بود و تمسك به دليل خاص در صورتى صحيح است كه محذور مسأله خصوص اجماع باشد، اما به نظر مى رسد اساسا اين محاذير عقلى در أمور اعتبارى جارى و سارى نمى باشد.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص153.. (و تفصيل الكلام في المقام: إنّ القضية الخارجية، إما أن تكون جملة إنشائية وإما أن تكون جملة خبرية. وفي كليهما لا يعقل أن يكون الإنشاء أو الإخبار معلقاً على شي‌ء، بل هما منجزان دائماً. وذلك لما عرفت في المباحث الأُصولية، من أنّ الأوّل عبارة عن إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، في حين أن الثاني عبارة عن إبراز قصد الحكاية وإظهاره. وحيث إنّ من الواضح أنّ الإظهار والإبراز من الأُمور الخارجية فلا معنى لتعليقه، فإنها إما أن تتحقق خارجاً أو لا تتحقق. و من هنا فلا مجال للبحث في صحّة التعليق في العقود والإيقاعات أو فساده، فإنه بحث لا موضوع له، حيث لا مجال للتعليق في نفس الإنشاء والإخبار، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به، فإنه قد يكون مطلقاً وقد يكون معلقاً على تقدير بحيث يكون الإنشاء والإخبار متعلقاً بالحصّة على ذلك التقدير. و قد ذكر العلماء أنّ صدق الجملة الشرطية الخبرية وكذبها تابع لصدق الملازمة وعدمه، من دون أن يكون لصدق الطرفين أو كذبهما تأثير في ذلك. فإذا صدقت الملازمة، كانت الجملة صادقة حتى مع فرض كذب الطرفين، كقوله تعالى‌ {لَوْ كََانَ فِيهِمََا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللََّهُ لَفَسَدَتََا} فإنّ الجملة صادقة مع كذب الطرفين، وإلّا فهي كاذبة.ثمّ إنّ التعليق في العقود والإيقاعات قد لا يكون راجعاً إلى الإنشاء أو المنشأ، بل يكون راجعاً إلى أمر خارج عن مدلول العقد بالكليّة. كما لو ضارب المالك عاملاً على حصّة معيّنة من الربح، ثمّ نهاه عن تصرف على تقدير معين، كشراء الشي‌ء المعيّن في اليوم المعيّن أو الفصل المعيّن. وفيه لا ينبغي الإشكال في صحّته، فإنه مالك وله أن يأذن أو يمنع العامل من التصرّف في ماله مطلقاً، كما له ذلك على تقدير دون تقدير.و من هذا القبيل ما ذكروه في باب الوكالة، فإنّ للموكل أن يقيد تصرفات الوكيل بما يشاء، حتى ولو كانت وكالته حين صدورها مطلقة.و كذا الحال من حيث الحكم بالصحّة بلا إشكال فيما إذا كان التعليق في مدلول العقد، لكن كان المعلق عليه أمراً يتوقف العقد بحسب طبعه عند العقلاء أو الشارع عليه، كتعليق الطلاق على الزوجية أو البيع على المالك أو بلوغ المشتري. فإنه خارج عن محل كلامهم في التعليق من حيث النفي والإثبات جزماً، باعتبار أنّ هذا التعليق ليس أمراً زائداً عما هو معلق عليه في الواقع، ومن هنا فوجوده وعدمه سيّان.و أما إذا كان التعليق على أمر أجنبي عما يكون العقد معلقاً عليه بطبعه، كما لو كان المنشأ أمراً متأخراً، أو فعلياً معلقاً على أمر مشكوك الوجود، فالمشهور والمعروف هو اعتبار التنجيز من كلتا الناحيتين، الجزم والتنجيز. إلّا أنه لا دليل لهم على ذلك سوى الإجماع، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد. وقد علل اعتبار الثاني في بعض الكلمات، بأنّ التعليق في المنشأ ليس أمراً متعارفاً.و فيه: أنه لا أثر له بعد شمول الإطلاقات والعمومات له أيضاً، فالعمدة في المقام هو الإجماع.لكن الذي ينبغي أن يقال إنه مختصّ بالعقود اللازمة. وأما العقود الجائزة الإذنية كالوكالة والمضاربة ونحوهما، فلم يثبت إجماع على اعتبار التنجيز فيها، بل صرّح المحقق القمي(قدس سره)في موضعين من كتابه(جامع الشتات)بصحّة التعليق في الوكالة{1}. وهو الصحيح، حيث لا مانع فيها من التعليق بكلا معنييه، بعد أن لم يكن فيها إلزام أو التزام.و الحاصل أنه لا مانع من التعليق فيما هو إذن محض، حيث لا ظنّ بالإجماع فضلاً عن القطع به، بل لا يبعد دعوى السيرة عليه، إذ ما أكثر التعليق في الوكالة، فتراه يوكل غيره عند سفره في بيع داره أو طلاق زوجته إن لم يرجع إلى سنة، وما إلى ذلك. بخلاف التعليق في العقود اللازمة، حيث لم يتعارف فيها التعليق، باستثناء ما ثبت في التدبير والوصية.و توهم صحّة التعليق في الإجارة وتعارفه لدى الناس، فيؤجر داره لمدّة سنة من بعد شهر، أو بعد انتهاء إجارة المستأجر الأول. واضح البطلان، فإنه أجنبي عن محل الكلام، إذ لا تعليق فيها بالمرّة، فإنّ الملكيّة منجزة وفعلية، غاية الأمر أنها متعلقة بالمنفعة المتأخرة، فالمستأجر ومن حين العقد يملك تلك المنفعة المتأخرة. وأين هذا من التعليق في الملكيّة الموجب للبطلان! و بعبارة أُخرى: لا بدّ من التفريق بين التعليق في الملكيّة، وبين كون الملكيّة المنجزة متعلقة بأمر متأخر. فإنّ الذي يقتضي البطلان إنما هو الأوّل، وأما الثاني فلا موجب للحكم فيه بالبطلان، بل لا ينبغي الإشكال في صحّته.)
[3] عقود جائز إذنى مستتبع الزام و التزامى نيستند كه قابل تعليق نباشند بلكه إذن محض است كه سيرة عقلائية نسبت به صحت تعليق آن وجود دارد.
[4] اگرچه مرحوم آيت الله خوئى تصريح بر اين مورد نفرموده اند اما مفهوم كلامشان كه اولا تعليق را منحصر به مُنشَأ داشتند و ثانيا اجاره به اعتبار منفعت متأخر را صحيح دانستند، همين صورت خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo