< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/احكام فقهى ضمان /ضمانت از دیدگاه اهل تسنن

 

٢- ضمانت از ديدگاه أهل سنت با اسباب متعددى شكل مى گيرد كه به صورت خلاصه به بيان آن مى پردازيم.

اساسا براى حدوث ضمان چهار سبب وجود دارد : [1]

     الزام شارع - مراد آن است كه شارع مسئوليتى براى شخصى اعتبار نموده باشد مانند ضمانت زوج به نفقة زوجة.

     فعل مضرّ - مراد آن است كه مسئوليت شخصى ناشى از ارتكاب فعلى باشد كه موجب اضرار ديگران گرديده است.

     يد ضمانى - مراد آن است مسئوليت شخصى ناشى از استيلاء و تصرف ظالمانه او بر مال ديگران باشد.

     التزام نفسى - مراد آن است كه شخصى با انعقاد عقد، متحمّل مسئوليتى شود كه اين التزام به دو صورت پديد مى آيد :

             التزام به عقدى كه مستلزم ضمان باشد مانند عقد البيع كه مستلزم ضمانت مبيع يا مثمن مى باشد.

             التزام به عقد ضمان كه أهل سنت از اين عقد تعبير به عقد الكفالة مى كنند. متعلق اين مسئوليت ممكن است يكى از اين موارد باشد :

                 مال - همان ضمانت اصطلاحى نزد اماميه است.

                 نفس - همان عقد كفالة اصطلاحى نزد اماميه است كه أهل سنت از آن تعبير به كفالة الوجه يا كفالة البدن مى كنند.

                 عمل - مانند ضمانت ردّ عين مغصوبة به مالك، كه ممكن است اين نوع ضمان از مصاديق همان كفالة المال دانسته شود.

 

تعريف ضمانت عقدى و كفالة المال نزد فرق مختلف مسلمين متفاوت است كه بعضى از آراء اشاره مى كنيم : [2]

مالكية - آن ها معتقدند ضمانت عبارت است از اشتغال ذمة ضامن با تحفظ بر اشتغال ذمة مضمون عنه.

حنابلة - آن ها معتقدند ضمانت عبارت است از التزام أهل تبرع به أداء ديون ديگرى با بقاء اشتغال ذمة مضمون عنه.

زيدية - آن ها معتقدند ضمانت عبارت است از انضمام ذمة ضامن به ذمة مضمون عنه در إزاء دِين.

ظاهرية [3] - آن ها معتقدند ضمانت عبارت است از انتقال دِين از ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن.

حنفية - برخى از آنان ضمانت را عبارت از انضمام ذمة ضامن به ذمة مضمون عنه در إزاء دِين و بعضى ديگر از آنان عبارت از انضمام ذمة ضامن به ذمة مضمون عنه در خصوص مطالبه و پرداخت مى دانند.

از مجموع اين تعريفات بدست مى آيد كه در نقطه اختلاف نظر وجود دارد : [4]

     ماهيت ضمانت انتقال است يا انضمام؟

     انضمام ذمة موجب اشتغال ذمة ضمان به دِين مضمون عنه مى شود يا صرفا موجب وجوب أداء؟

 

نكته

بين فقهاء عامة و خاصة نسبت به عقد الضمان چند تفاوت اساسى وجود دارد :

تفاوت اول - جمهور أهل سنت قائل اند ضمانت عقدى اولا موجب انضمام ذمة ضامن به ذمة مضمون عنه مى شود، و ثانيا مستلزم اشتغال ذمة ضامن به دِين مضمون عنه خواهد بود نه صرف مسئوليت پرداخت و أداء، و ثالثا ذمة مضمون عنه با انعقاد ضمان برئ نگرديده بلكه مسئوليت ضامن در طول مسئوليت مضمون عنه قرار گرفته است. اين نظريه مطابق با قانون مدنى مصر [5] و عراق [6] نيز مى باشد و حال آنكه اجماع فقهاء اماميه بر آن بود كه عقد الضمان موجب انتقال دِين از ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن و برائت ذمة مضمون عنه مى باشد.

از منظر أهل سنت، فقهاء اماميه نسبت به انتقالى دانستن ضمانت، منفرد بوده و دليل آن ها ناتمام است زيرا آنان براى اثبات مدعاى خويش به رواياتى تمسك نموده اند كه پيامبر صلّى الله علیه و آله از اقامه نماز بر ميّتى كه بدهكار بود استنكاف نمودند تا اينكه يكى از صحابه ضامن متوفى گرديد و حضرت اين عمل را موجب برائت ذمة ميّت دانستند [7] ؛ و حال آنكه اين روايت به دو نقل ديگر نيز رسيده است كه نقل اول مختصر بوده و نقل قولى از پيامبر صلّى الله علیه و آله در ذيل آن وجود ندارد [8] و نقل دوم مبسوط بوده و مشتمل بر قولى از پيامبر صلّى الله علیه و آله است كه با انتقال دِين بودن ضمانت منافات دارد [9] ، فلذا معتقدند نظريه اماميه باطل مى باشد. [10]

 

تفاوت دوم - اگرچه كه مشهور اماميه معتقدند ضمانت يك عقد شرعى است و متعاقدين آن ضامن و مضمون له مى باشد و درنتيجه قبول مضمون له يكى از اركان اين عقد خواهد بود ؛ اما جمهور أهل سنت براى قبول مضمون له نقشى در تحقق ضمانت شناسايى ننموده اند زيرا رضايت مضمون له در فرض انضمام ذمة ضامن به ذمة مضمون عنه هيچ دخالتى نخواهد داشت و در نتيجه ضمانت را صرفا يك تعهد به پرداخت دِين ديگرى مى دانند. [11]

 

تفاوت سوم - برخلاف نظر بعضى از فقهاء اماميه كه اشتراط زيادة به نفع ضامن را در عقد الضمان صحيح دانسته اند[12] ، فقهاء أهل سنت تصريح مى كنند كه قرار دادن جُعل و زيادة براى ضامن صحيح نمى باشد. [13]

 

تفاوت چهارم - بنابر فقه جعفرى اگر عقد الضمان با امر مضمون عنه يا مطالبه ى او باشد، ضامن بعد از وفاء دِين حق مراجعه به مضمون عنه و مطالبه تدارك از او را خواهد داشت و حال آنكه بنابر فقه عامة، رجوع ضامن منحصر به مواردى است كه مضمون عنه امر به ضمانت نموده باشد.

 

تفاوت پنجم - مشهور فقهاء اماميه عقد الضمان را يك عقد لازم دانسته اند كه براى هردو طرف آن اثرى به وجود مى آورد[14] ، لكن جمهور أهل سنت از آنجا كه ضمانت را ضمّ الذمة دانستند و براى قبول مضمون له نقشى شناسايى ننمودند، لزومى براى مضمون له قائل نيستند و تنها ضامن را ملزم به وفاء بر تعهد خويش مى دانند. [15]


[1] الضمان فى فقه الإسلامى، على الخفيف صفحه ١١المؤلف كتاب الضمان في الفقه الإسلامي والكفالة والديات والأروش والقسامة والمؤلف لـ ١٦ كتب أخرى.علي محمد الخفيف (ولد ١٣٠٩هـ / ١٨٩١م - توفي ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨م) عالم وقاض وباحث لغوي مصري، يعدّ من كبار المجددين في العصر الحديث، وأحد رواد مدرسة القضاء الشرعي الذين درسوا فيها ثم درَّاسوا بها. كان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للأزهر.نشأته — ولد الشيخ على الخفيف بقرية الشهداء من محافظة المنوفية سنة ١٩٨١م وقد نشأ الشيخ في أسرةٍ كريمةٍ محافظةٍ، وجَّهت ابنها منذ نعومة أظفاره لحفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية.شيوخه — أخذ الشيخ علي الخفيف العلمَ عن شيوخ وعلماء أفذاذ، ومن هؤلاء: الشيخ أحمد إبراهيم بك، والأستاذ محمد عاطف باشا بركات، والشيخ محمَّد الخضري، ومحمَّد عبد المطلب واصل، والشيخ فرج السنهوري، وغيرهم.
[2] عمد الفقهاء إلى تعريفها بناء على حكمها وهو الأثر المترتب عليها فاختلفوا في تعريفها بسبب اختلافهم في حكمها :١- فعرفها المالكية بأنها شغل ذمة أخرى بالحق مع بقائه شاغلا للذمة الأولى.٢- وعرفوها أيضا بأنها التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره مع بقانه شاغلا لذته - شرح الدردير .٣- وعرفها الحنابلة بأنها التزام من هو أهل للتبرع ما وجب على غيره مع بقائه في زمنه اكشاف القناع.٤- وعرفها الزيدية بأنها ضم ذمة إلى أخرى في الدين البحر الزخارا.وهذه التعريفات الأربعة متحدة المعنى وجميعها مبني على أساس واحد هو أن حكم الكفالة - أي الأثر المترتب عليها - عند أصحاب هذه التعاريف هو انضمام ذمة الكنيل إلى ذمة الدين الأصلي في الدين، بمعنى أنها تصبح مشغولة به أيضا مع بقاء شغل الذمة الأولى به، ويترتب على ذلك صحة توجيه المطالبة بالأداء إليه كما توجه إلى المدين الأصلي على تفصیل سنبينه فيما يأتي:٥- وعرفها أهل الظاهر بأنها نقل الدين من ذمة إلى أخرى وإليه ذهب ابن ابی ليلى عبد الله بن شبرمة وأبو ثور).٦- وعرفها الشيعة الجعفرية بأنها عقد شرع لنقل الدين من ذمة إلى أخرى غير مشغولة بمثله، ويلاحظ أن الشبة الجعفرية بخصون هذا العقد باسم الضمان، أما اسم الكفالة فيطلقونه على الكفالة بالنفس. والذمة عند غير المالكية وصف شرعی تثبت به الاهلية لوجوب الحقوق وتحمل الواجبات، أما عند المالكية نهى وصف شرعی تثبت به الأهلية لتحمل الواجبات، أما الدین نهر وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة بمقتضاه، كما عرفه الغزالي. أو هو مال . حكمي في الذمة. كما عرفه الزاهد. ومن هنا يرى أن أهل الظاهر والشيعة الجعفرية متفقون على أن ضمان الدین بترتب عليه نقله من ذمة الدين الأصلي إلى ذمة الضامن وصيرورة المدين الأصلي بريئا منه. قال ابن حزم في كتابه أنه يترتب على ضمان الحق سقوطه عمن كان عليه وانتقاله إلى ذمة الضامن حتى لا يجوز للمضمون له أن يرجع على المضمون عنه ولا على ورثته أبدا بشيء من ذلك الحق - وصله ذلك الحق من الضامن فانتصف منه أم لم بنتصف منه. وفي تحرير الأحكام للشيعة: أن المدين الأصلي يبرأ بالضمان ولا يجوز للمضمون له مطالبه. والفريقان يشترطان في الضمان أن يكون الضامن غير مدين لمن ضمنه؛ وذلك لأن الضمان تبرع من الضامن بالتزام الدين وأدائه بدون عوض بتقبله نظير ذلك، كما يشترطون في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل مثل ما أحال به عليه حتى تكون هناك معارضة بين الدينين : ما للمحيل قبل المحال عليه وما للمحال نبل الحيل فيسقط أحدهما بالآخر - وهذا ما يظهر من بيان الفريقين لمعنى الضمان والحوالة في كتابی التحرير الأحكام والحلی، لابن حزم. وعلى ذلك فتقل الدين من ذمة مشغولة به إلى ذمة أخرى غير مشغولة بما يعد عوضا عنه كفالة. وعلى ذلك ينضح الفرق بين الكفالة والحوالة عند من يرى أن الكفالة بنتقل بها الدين إلى ذمة الكفيل وتبرأ بها ذمة المكفول عنه.۷- أما الحنفية فقد اختلفوا في تعريفها. فمنهم من يعرفها بأنها ضم ذمة إلى ذمة في الدين فيوافقون الجمهور في تعريفها بذلك، ومنهم من يعرفها بأنها ضم نيمة إلى ذمة في المطالبة فقط لا في الدين . وهذا راى انفرد به فريق من الحنفية. وقد ذكر الرأين السرخسي في مبسوطه، وصرح كما صرح غيره بأن أصح الرأيين هو القول الثاتي. الضمان فى الفقه الإسلامى صفحه ١٩٤.
[3] در قرن دوم هجری (هشتم میلادی)، چند گرایش مختلف نسبت به معارف دینی و بشری وجود داشت که اغلب با یکدیگر اختلاف عمیقی داشتند. مثلا اصحاب رأی گروهی بودند که نقش عقل و رای انسان را در تاویل و تحلیل متون دینی تا حد بالایی تجویز می کردند. گروه دیگر باطنیه بودند که براین عقیده پافشاری می کردند که ظواهر قرآن دارای معانی باطنی عمیقی است و ما می بایست گاهی از ظاهر عبور کنیم تا به این معانی دست بیابیم. علاوه بر اینها مذهب معتزلی هم نحله دیگری بود که در تمام مسائل دینی عقل را عاملی تعیین کننده تر از وحی می دانست. رزمگاه همه این نهضت ها در عراق بود. در این میان نهضت دیگری در عراق بوجود آمد که گویی نوعی اعتراض و مخالفت را با تمام نهضت های معاصر خود شروع کرد. این نهضت به به مذهب «ظاهریه». مشهور شد. آنها تنها راه رسیدن به حقیقت و سعادت را تمسک به ظاهر کلام خدا و رسول می دانستند. بنیانگذار این مذهب، فقیهی به نام داوود بن محمد علی می باشد
[4] الضمان فى الفقه الإسلامى صفحه ١٩٥.
[5] المادة ٧٧٢ قانون المدنى فى المصر :الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
[6] المادة ١٠٠٨ قانون المدنى فى العراق :الكفالة ضمّ ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفیذ التزام.
[7] ما جاء في بعض الروايات من قول أبي قتادة : الديناران علىّ . وأن النبي و قد أجابه عند ذلك بقوله : أزد أوفي الله حق الغريم وبرئ منه الميت، فقال أبو قتادة : نعم.
[8] روي عن سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبی نأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلى دينه. نصلی علیه، رواه أحمد والبخاري والنسائي، وفي رواية للنسائي وابن ماجه أن أبا قتادة قال : أنا أتكفل به.
[9] روی عن جابر قال : توفي رجل فغسلناه وحطناه وكفناه ثم أتينا به النبي فقلنا: نصلی علیه نخطا خطوة ثم قال : أعليه دين؟ قلنا: دیناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علىّ فقال النبي : قد أوفي الله حق الغريم وبرئ منه الميت، قال : نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران، قال أبو قتادة : إنما مات أمس - قال نعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما فقال النبي : الآن بردت عليه جلدتها.، رواه أحمد
[10] الضمان فى الفقه الإسلامى صفحه ١٩٦.
[11] الضمان فى الفقه الإسلامى صفحه ٢٠٢.
[12] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص408.. (يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له لعموم أدلة الشروط. والظاهر جواز اشتراط شئ لكل منهما، كما إذا قال الضامن : " أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوبا "، أو قال المضمون له : " أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا ". ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط.)
[13] الضمان فى الفقه الإسلامى صفحه ٢٠٦.
[14] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص407.. (الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبين اعساره. وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون عنه، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له باعساره، بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا باعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه. ويستفاد من بعض الأخبار أيضا، والمدار - كما أشرنا إليه - في الاعسار واليسار على حال الضمان، فلو كان موسرا ثم أعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر يبقى الخيار، والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالاعسار بين كون المضمون عنه أيضا معسرا أولا. وهل يلحق بالاعسار تبين كونه مماطلا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا وجهان. عروة الوثقى، كتاب الضمان)
[15] الضمان فى الفقه الإسلامى صفحه ٢٠٥.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo