< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/مسائل /مختار استاد- اختلاف بين مضمون له و مضمون عنه

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد محذور عقلى انتقال شئ معدوم نسبت به امور اعتبارى جارى نبوده و برعهده گرفتن دِينى كه در آينده به وجود مى آيد (ضمان مالم يجب) جائز مى باشد همچنان كه در وصيت تمليكية نيز ملكيت بعد از موت، در زمان حيات إنشاء مى گردد (إنشاء فعلى و مُنشَأ استقبالى) و اعتبار مى شود و يا در مثل عقد المضاربة مرحوم آيت الله خوئى قائل به تمليك معدوم شدند و به جهت وجود ادله ى خاص، آن را صحيح دانستند و حال آنكه محذور عقلى با نصّ نيز قابل تصحيح نيست (الظهور لايصادم البرهان) .

محذورى ديگرى كه در مسأله ادعا شد اجماع بر بطلان ضمان تعليقى است اما در ذيل شرط هفتم نيز گذشت كه قدرميقن از اين اجماع، تعليق نفس انشاء مى باشد و تعليق مُنشَأ على القاعده بايد صحيح باشد. مضافا به اينكه اين اجماع، محتمل المدرك است و مستند آن احتمالا همان حكم عقل به تنافى بين إنشاء و تعليق مى باشد.

بنابراين اطلاقات ادله ى ضمان (الزعيم غارم) شامل موارد ضمان مالم يجب گرديده و صرف ضمان مالم يجب بودن نيز مانعى از صحت ضمانت خواهد بود و تصحيح آن هم نيازى به ادعاى كفايت وجود مقتضى يا سبب اشتغال ذمة (كما ادعى السيد اليزدى) ندارد، هرچند بايد توجه داشت كه بعضى از فروع، حتى با قبول ضمانت مالم يجب نيز تطبيق نمى شود و اساسا ضمانت شرعى (نقل الذمة) نمى باشند بلكه ضمانت عرفى و لغوى است (مانند الق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه).

لازم به ذکر است كه اگر ضمان مالم يجب صحيح دانسته شود، إبراء مالم يجب و إسقاط مالم يجب نيز صحيح خواهد بود.

 

فى صور التنازع

مسأله اول - صور اختلاف بين مضمون له و مضمون عنه به شرح ذيل است :[1]

     اختلاف در اصل انعقاد ضمان (مضمون عنه مدعى وقوع ضمانت و مضمون له منكر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.

     اختلاف در مقدار دِين ضمانت شده (مضمون عنه مدعى ضمانت دِين بيشتر و مضمون له منكر آن است) — قول مضمون له مقدم مى شود.

     اختلاف در معسر بودن ضامن هنگام انعقاد عقد (مضمون له مدعى اعسار ضامن است تا خيار فسخ داشته باشد و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

     اختلاف در انعقاد عقد مشروط (مضمون له مدعى است به مقتضاى شرط ضمن عقد، ذو الخيار مى باشد و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

     اختلاف در صحت عقد ( مضمون له مدعى بطلان عقد و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

در دو صورت اول، اصل مديون بودن مورد اتفاق است اما مضمون عنه مدعى است كه با انعقاد ضمانت و انتقال آن به ذمة ضامن، از كلّ دِين برئ الذمة گرديده است. مرحوم صاحب عروة معتقد است با توجه به اينكه استصحاب حكم به بقاء دِين بر ذمة مضمون عنه مى نمايد، قول مضمون عنه مخالف اصل بوده فلذا اثبات آن موقوف بر اقامه بينة خواهد بود.

بايد توجه داشت كه اطلاق مضمون له و مضمون عنه در صورت اول كه اصل وقوع ضمانت محل تأمل است و حكم به عدم انعقاد ضمان مى شود خالى از تسامح نيست و به تعبير مرحوم آيت الله خوئى حق آن است از واژه طلبكار و بدهكار در اين صورت از اختلافات استفاده شود.[2]

 

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند اگرچه استحصاب اشتغال ذمة مضمون عنه در اين دو صورت قابل تطبيق است اما بايد توجه به جريان اصل عدم وقوع ضمان (أصالة العدم)، استصحاب جارى نخواهد شد زيرا با بودن اصل سببى (أصالة العدم) نوبت به أصل مسببى (استصحاب) نمى رسد.

اگر ادعا شود كه تمسك به أصل مسببى با بودن أصل سببى هم جائز است همچنان كه در صحيحة زرارة[3] و شك در ابطال طهارة به نوم نيز حضرت با بودن اصل عدم نوم، حكم به طهارة بر اساس استصحاب طهارة فرمودند؛ مى گوييم با توجه به مسلّم بودن تقديم أصل سببى بر مسببى، ظهور اين روايت قابل أخذ نبوده و بايد توجيه شود، همچنان كه احتمال دارد مقصود حضرت صرفا بيان مثال واضحى براى استحصاب بوده باشد نه اينكه حكم به طهارة را منتسب به آن نموده باشند.[4]

 

نزاع در صورت سوم بنابر مبناى مشهور است كه جهل مضمون له به إعسار ضامن هنگام انعقاد عقد ضمان را موجب ثبوت حق فسخ براى او مى دانستند (همچنان كه در مسأله چهارم گذشت)، اما بنابر مختار مرحوم آيت الله خوئى كه ثبوت خيار را عقد ضمان ممكن نمى دانستند، چنين نزاعى لغو خواهد بود[5] . مرحوم صاحب عروة در اين صورت قائل به تقديم قول مضمون عنه مطلقا هستند و گويا مستند ايشان مطابقت قول مضمون عنه با أصالة اللزوم است اما براى اين صورت وجوه متعددى وجود دارد كه حكم آن ها مختلف مى باشد :

     ضامن سابق بر عقد الضمان، معسر باشد — در اين صورت استحصاب إعسار مى شود و قول مضمون له مقدم خواهد بود.

     ضامن سابق بر عقد الضمان، مؤسر باشد — در این صورت استصحاب يسار مى شود و قول مضمون عنه مقدم خواهد بود و كلام مرحوم صاحب عروة در خصوص اين وجه صحيح است.

     حالت سابقه ضامن نامعلوم باشد (توارد حالتين) — بديهى است كه در اين صورت استحصاب جارى نخواهد شد (چه به جهت عدم اتصال زمان يقين به شك و چه بنابر وجود مانع)، و در نتيجه شناسايى مدعى و منكر بر اساس قول مطابق يا مخالف اصل، ممكن نمى باشد.

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند نمى توان ادعا كرد كه قول مضمون عنه مطابق با أصالة اللزوم [6] است و مقدم مى شود زيرا تمسك به عموميت أصالة اللزوم در مصداقى كه شك در لزوم و جواز آن وجود دارد، تمسك به عام در شبهة مصداقية عام خواهد بود كه باطل است مگر اينكه ادعا شود تخصيص لازم نبودن عقد ضمانت در فرض جهل به معسر بودن ضامن، تخصيص لبى است و تمسك به عام در شبهة مصداقية مخصص لبّى جائز مى باشد.[7]

به عبارت ديگر ادعا آن است كه ادله ى شرعى صرفا ناظر بر جواز فسخ ضمانت با جهل مضمون له به معسر بودن ضامن مى باشد، اما اينكه أصالة اللزوم در مثل اين موارد تخصيص مى خورد به حكم عقل است فلذا مخصص لبّى خواهد بود. [8]


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص436.. (لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له، فالقول قوله. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له، لأصالة بقاء ما كان عليه ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه. وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه، فإن القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها)
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص478.. (لا يخفى ما في التعبير باختلاف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان من المسامحة، إذ مع إنكار الأول من أساسه كيف يصح التعبير عنه بالمضمون له. وحق العبارة أن يقال: " لو اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ".)
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص245، أبواب ابواب نواقض الوضوء، باب1، ح1، ط آل البيت. (محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين، والاذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، . وإنما تنقضه بيقين آخر)
[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص363.. (الظاهر من هذا الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله في ذمة المضمون عنه، وهو وإن كان جاريا في نفسه، لكنه محكوم بأصالة عدم الضمان للسببية والمسببية بنى مجراهما، فإن بقاء الدين وعدمه من آثار عدم الضمان وحدوثه شرعا، فإذا حصل الضمان زال الدين وسقط، وإذا لم يحدث بقي الدين بحالة. فإن قلت: الوجود لا يكون من آثار العدم، كما أن العدم لا يكون من آثار الوجود، فإن العدم لا شئ فلا يكون أثر الشئ. قلت: هذا في العلل العقلية لا الشرعية، وإلا فهي تابعة لدليل الجعل وكيفية مؤداه، والأصول إنما تجري بلحاظ مؤدى الدليل الشرعي.لكن قد يشكل ما ذكرنا: بأن صحيح زرارة الذي هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع الشك في النوم، مع أنها من آثار عدم النوم، نظير ما نحن فيه بعينه، وكان اللازم على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذي هي الأصل السببي. اللهم إلا أن يقال: إنه لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر، عملا بما دل على لزوم تقدم الأصل في السبب على الأصل في المسبب. هذا ولعل مقصود الإمام (عليه السلام) التمثيل للاستصحاب بالمثال الواضح، فإن بقاء الطهارة أوضح من بقاء عدم النوم وأقرب إلى الفهم منه، وليس مقصوده (عليه السلام) بيان الحجة الفعلية. ويحتمل غير ذلك.)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص478.. (بناءا على ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعساره حيث العقد، وأما بناءا على ما اخترناه من عدم الدليل على الخيار حينئذ. فلا أثر لهذا الاختلاف بالمرة، فإن المضمون عنه برئ الذمة من الدين السابق على التقديرين - اليسار والاعسار، والضامن هو الملزم به.)
[6] ممكن است مقصود از أصالة اللزوم، استصحاب عدم تحقق اثر فسخ (حكم وضعى) باشد كه اثر فسخ در مانحن فيه، اشتغال ذمة مضمون عنه است، همچنان كه احتمال دارد مراد از أصالة اللزوم، لزوم وفاء به مفاد عقد (حكم تكليفى) باشد كه نتيجه ى ى آن در مانحن فيه بقاء ضمانت خواهد بود.
[7] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص364.. (كأنه لأصالة اللزوم. لكن الظاهر أنه مع سبق إعسار الضامن يجري استصحابه، فيثبت إعساره حال الضمان، فيكون مدعيه منكرا لا مدعيا. بل مع سبق العلم باليسار يجري استصحاب اليسار المقدم على أصالة اللزوم. نعم تجري مع عدم العلم بسبق أحد الأمرين، ومرجعها إلى عموم اللزوم. لكن الشك في المقام من قبيل الشبهة المصداقية، ولا مجال للعموم في الشبهة المصداقية. اللهم إلا أن يقال: إن المخصص في المقام لبي لا لفظي، فلا مانع من التمسك حينئذ بالعام في الشبهة المصداقية.ثم إن الرجوع إلى أصالة اللزوم لاثبات كون مدعي الاعسار مدعيا وخصمه مدعى عليه مبني على أن المعيار في كون الخصم مدعيا أو مدعى عليه الغرض المقصود من الدعوى. أما إذا كان المعيار مصب الدعوى فالأصل الحكمي لا أثر له في ذلك، ولا بد أن يلاحظ الأصل الموضوعي الجاري في الاعسار وعدمه، فمع تعاقب الحالتين يكون كل من المضمون له والمضمون عنه مدعيا، لعدم قيام الحجة على أحد الأمرين.)
[8] أقول : به نظر می‌رسد مرحوم آيت الله حكيم در مقام چنين فرضى نبودند بلكه مقصود ايشان آن است كه اگر مستند ثبوت حق فسخ در فرض جهل به اعسار ضامن را اجماع بدانيم (كما ادعى السيد اليزدى فى مسألة الرابع) نه روايات، مخصص أصالة اللزوم لبّى است نه لفظى، فافهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo