< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/مسائل /مسئله 38

 

اما نسبت به جعاله از آنجا كه جاعل با انعقاد عقد، متعهد به أداء جُعل مى باشد اگرچه زمان وجوب وفاء به آن وعده، بعد اتمام عمل خواهد بود، ضامن هم مى تواند در طول تعهد جاعل، متعهد شود كه در فرض استنكاف جاعل از أداء ، جُعل را پرداخت نمايد. صحت اين چنين قراردادى بين ضامن و عامل هم مستند به سيرة عقلائية است و هم مشمول ادله ى وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) خواهد بود لكن اين عقد، ضمان شرعى و موجب انتقال دِين نمى باشد بلكه ضمانت لغوى و عقلائى است كه منتج ضميمة شدن دو ذمة و اشتغال ذمة طولى مى باشد.

بايد توجه داشت كه تمام كلام مبنى بر اشتراط تنجيز در عقد ضمان بود و الا بنابر بر قول به عدم لزوم تنجيز، تعليق ضمانت و انتقال دِين بر اتمام عمل از جانب عامل و اشتغال ذمة جاعل محذورى نداشته و ضمانت صحيح خواهد بود.

ممكن است ادعا شود كه رابطه ى بين ضامن و عامل صرفا يك تعهد و وعده ى ابتدائى است نه اينكه عقد باشد تا مشمول ادله ى وجوب وفاء به عقد قرار گيرد ؛ اما مرحوم آيت الله خوئى معتقدند از آنجا كه عامل بازاء تعهد ضامن اقدام به عمل مى نمايد و تعهد جاعل به تنهايى داعى او براى انجام فعل نبوده است، ثابت مى شود كه رابطه ى بين ضامن و عامل يك عقد است كه جُعل از طرف ضامن و عمل از طرف عامل مبادله مى گردد و اقدام عامل به منزله ى قبول عملى خواهد بود.[1]

 

اشكال

به نظر مى رسد اولا كلام مرحوم آيت الله خوئى همچنان كه قابل تطبيق با ضمانت شرعى و نقل الذمة بودن آن نيست، مصحح ضمانت به صورت ضم الذمة نيز نمى باشد زيرا ضميمه شدن دو ذمة نيز موقوف بر ثبوت دِين خواهد بود. ثانيا عقد بودن رابطه ى ضامن و عامل قابل تصديق نيست زيرا اقدام ضامن، عقد جعالة ى دومى نيست فلذا عمل عامل كما كان منتسب به جعالة ى اول مى باشد و در نتيجه موجب اشتغال ذمة جاعل به جُعل بعد از اتمام عمل خواهد بود. به عبارت دیگر ضامن صرفا متعهد به أداء جُعل در فرض استنكاف جاعل گرديده است و حقيقت آن، وعده ابتدائى به پرداخت جُعل مى باشد كه بنابر نظر مشهور، حتى وجوب تكليفى نيز نخواهد داشت. ثالثا لازمه ى اينكه عمل عامل بازاء امر و تعهد طولى ضامن باشد و عقد جعالة موجب اشتغال ذمة ى جاعل بشود، آن است كه أداء جُعل از جانب ضامن، موجب برائت ذمة جاعل نيز بشود (زيرا قطعا يك عمل مستحق دو جعل نمى باشد) و حال آنكه هيچ سبب شرعى براى اين برائت وجود ندارد. [2]

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد جُعل و جائزة قبل از اتمام عمل قابل ضمانت شرعى و انتقال به ذمة ديگر نباشد هرچند اقدام ضامن يك تعهد و وعده ى ابتدائى بوده و بنابر مبناى ما، وجوب تكليفى به وفاء خواهد داشت مضافا به اينكه با توجه به مالى بودن متعلق تعهد و انگيزه شدن آن براى عمل مسلمان، موجب حكم وضعى و اشتغال ذمة طولى وعده دهنده نيز مى باشد. لازم به ذکر است كه تعهد نسبت به أداء جائزة در عقد سبق و رماية نيز خلاف قاعده و ممنوع نمى باشد زيرا باتوجه به اعتبار اين چنين عقدى از جانب شارع، متحمل تمام آثار عقد خواهد بود.

 

مسأله سى و هشتم - باتوجه به اینکه حقيقت ضمانت شرعى، انتقال دِين مى باشد، حكم ضمانت أعيان خارجى به شرح ذيل است : [3]

     أعيان مضمونة (مانند مال مغصوبة) :

             مرحوم صاحب عروة قائل به صحّت هستند (چه ضمانت آن به معناى وجوب ردّ عين در فرض بقاء و ردّ مثل و قيمة در فرض تلف و چه به معناى وجوب ردّ مثل و قيمة در فرض تلف باشد) زيرا :

                 مشمول عموميت (الزعيم غارم) مى باشد.

                 مشمول عموميت (أوفوا بالعقود) مى باشد.

                 صرف مالم يجب بودن ضمان، ضررى به صحت آن نمى رساند.

             برخى از فقهاء قائل به بطلان هستند.

             عده اى قائل به تفصيل مى باشند.

     أعيان غير مضمونة :

             مشهور فقهاء قائل به بطلان آن هستند.

             مرحوم صاحب عروة به مقتضاى عمومات قائل به صحت آن مى باشد.

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند دليل اول مرحوم صاحب عروة نسبت به صحت ضمانت أعيان مضمونة ناتمام است زيرا اولا نبوى مشهور (الزعيم غارم) از طريق أهل سنت روايت شده است و ضعيف السند مى باشد، ثانيا مضمون آن در بعضى روايات[4] تكذيب شده است و ثالثا از آنجا كه در مانحن فيه اصل زعيم بودن و صحت ضمان محل تأمل است، استناد صحت به اين روايت از باب تمسك به عام در شبهة مصداقية عام خواهد بود و اين روايت موجب ثبوت موضوع خود نمى شود.[5]


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص464. .(وكيف كان: فالصحيح هو التفصيل بين ضمان مال الجعالة وضمان مال السبق والرماية، والالتزام في الأول بالصحة وفي الثاني بالبطلان. وذلك لرجوع ضمان مال الجعالة قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل المحترم لا مجانا بل مع الأجرة المسماة - الجعل -، لكن على تقدير عدم وصول حقه إليه من الجاعل - المضمون عنه -. وهذا ليس من الضمان المصطلح كي يرد عليه بأنه من ضمان ما لم يجب نظرا لفراغ ذمة المضمون عنه بالفعل وإنما هو من التعهد بالجعل في طول تعهد الجاعل به، فإن أمره به يوجب الضمان إلا أن التزامه به إنما هو عند عدم وصول حق المجعول له بعد العمل إليه، ولا بأس بالالتزام بصحته لبناء العقلاء وشمول عمومات الأمر بالوفاء بالعقود له. إلا أن هذا إنما يختص بضمان مال الجعالة بالمعنى الذي ذكرناه، حيث إنه من العقود المتعارفة التي عليها بناء العقلاء، ولا يتم في مال السبق والرماية فإنهما وبحد ذاتهما من أظهر مصاديق القمار، أكل المال بالباطل - كما هو ظاهر - وإنما صحا بالدليل الخاص لبعض الاعتبارات الملزمة، ومن هنا يجب الاقتصار في الحكم على مقدار دلالة الدليل عليه خاصة والحكم فيما زاد عنه بالبطلان.والحاصل: أن ثبوت الضمان بالأمر فرع صحة العمل المأمور به وأباحته وحيث لا دليل عليها بالقياس إليه وإن كان صحيحا بالقياس إلى طرفي العقد - يتعين الرجوع إلى قاعدته الأولية المقتضية للبطلان من حيث كون العمل قمارا وأكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل)
[2] أقول : ممكن است مدعاى مرحوم آيت الله خوئى آن باشد كه رابطه ى بين ضامن و عامل، يك عقد عقلائى است كه ضامن متعهد به پرداخت بدهى جاعل و عامل متعهد به إبراء ذمة جاعل مى شود، كه بنابر اين مدعى هيچ يك از اشكالات وارد نخواهد بود.
[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص429.. ((مسألة ٣٨) : اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة - كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد، ونحوهما - على قولين، ذهب إلى كل منهما جماعة. والأقوى الجواز، سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها عينا ومثلها أو قيمتها على فرض التلف، أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " والعمومات العامة، مثل قوله تعالى : (أوفوا بالعقود).)
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص421، أبواب كتاب الضمان، باب1، ح1، ط آل البيت.. ((٢٣٩٦٣) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص467.. (وفيه: أن الرواية نبوية لم تثبت من طرقنا، بل في معتبرة الحسين بن خالد قال: (قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن من غرم، الغرم على من أكل المال) تكذيبه. على أن مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن محل الكلام فإن ظاهرها أن الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضمان على الضامن نفسه، فأنكر ذلك الإمام (عليه السلام) وحكم باستقرارها على المضمون عنه، وأين هذا عن محل الكلام؟ على أننا لو تنزلنا عن جميع ذلك، فلا دلالة للنبوية على موارد صحة الضمان أو عدمها، فإنها - لو صحت - إنما تدل على استقرار الغرم على الضامن عند صحة الضمان وتحققه. ولا تتكفل بيان صحة الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة. وعلى هذا فهي نظير قولنا مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام، حيث لا يدل إلا على ثبوت الخيار عند صحة البيع، وأما تعيين موارد الصحة وأنه هل يحكم بصحة البيع عند الشك فيه لجهة من الجهات، فهو أجنبي عنه بالمرة.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo