< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله سی و دوم

 

تكملة

مرحوم صاحب عروة معتقدند ضمانت مستحق خمس و زكات با حقوق شرعى مالى در صورتى صحيح است كه ذمة ضامن به اين چنين حقوقى اشتغال فعلى داشته باشد زيرا تعيّن مال براى أداء در فرضى كه اشتغال ذمة فعلى وجود نداشته باشد، قابل تصوير نخواهد بود و تعيّن با معدومیت قابل جمع نمى باشد.

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد كسانى كه انتقال دِين به مال را جائز مى دانند ديگر قائل به وجود مديونى نيستند تا منجر به اتحاد بين دِين و مديون شود بلكه نفس تعلق دِين به عين خارجى را بى نياز كننده از وجود مديون مى دانند و وجود مديون در فرضى خواهد بود كه دِين بر ذمة اى تعلق بگيرد. مضافا به اينكه اگر خصوص انتقال دِين به مال را نوعى أداء بدانيم ديگر هيچ لزومى به تصوير مديون نخواهد بود.

بايد توجه داشت كه آنچه گفته شد منحصر به خمس و زكاتى كه تعيّن خارجى داشته باشد (عين مالى كه مالك با اجازه حاكم شرع موظف به پرداخت شده است) ، نيست بلكه در غير آن صورت نيز هرچند ظاهرا بر ذمة مالك قرار گرفته است اما حقيقتا تا قبل از اخراج و اقباض، در تمام اموال آن مشترك مى باشد و عينيت خارجى براى آن تصوير مى شود. تنها صورتى كه با مانحن فيه تطبيق نمى شود آن است كه مالك حق شرعى خود را أداء و بازاء آن از حاكم شرع استقراض نمايد (دست گردان) كه در اين فرض خمس و زكات هيچ تعيّن خارجى نخواهد داشت، مضافا به اينكه در چنين صورتى ضمانت بايد با إذن حاكم شرع باشد.

 

مسأله سى و دوم - اگر دِين مضمون عنه، حق مالى شرعى نظير خمس و زكات باشد ضامن مى تواند آن دِين را نسبت به حاكم شرعى ضمانت نموده و به ذمة خويش منتقل نمايد اما انعقاد ضمان به نسبت مستحقين حقوق شرعى محل اشكال است.[1]

وجه صحت ضمانت بازاء حاكم شرع آن است كه اگرچه مضمون له يكى از اركان عقد ضمان مى باشد اما مالك دِين بودن او ضرورتى ندارد بلكه آن امرى كه براى جايگاه مضمون له ضرورى است، ولايت داشتن او بر دِين مى باشد خواه ولايت او از جهت ملكيت باشد و خواه از ساير جهات مانند وكالت يا مأذونيت از جانب مالك ؛ پس بديهى است با توجه به اينكه حاكم شرع بر حقوق مالى شرعى ولايت دارد و مأذون از جانب امام عليه السلام است، مى تواند در جايگاه مضمون له قرار گيرد[2] به خلاف مستحقين حقوق شرعى كه نه مالك هستند (مستحقين مصرف هستند) و نه بر آن ولايت دارند زيرا مالك آن حقوق، عنوان فقراء و سادات و… هستند نه اشخاص آن و ولايت آن نيز بر امام عليه السلام (در حال ظهور) و حاكم شرع (در حال غيبت) مى باشد.[3]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند ضمانت حقوق شرعى و أداء آن از جانب مضمون عنه در صورتى مطلقا صحيح است كه أداء آن حقوق شرعى مشروط به قصد قربت نباشد مانند كفارات و ردّ مظالم اما نسبت به حقوق شرعى اى كه أمر عبادى و متوقف بر قصد قربت هستند مانند خمس و زكات، صحت ضمانت منوط بر إذنى بودن آن خواهد بود و على القاعده ضمان تبرعى باطل مى باشد زيرا أداء خمس و زكات برخلاف ساير ديون بايد با إذن و رضايت مديون باشد و صرف أداء خارجى دِين موجب سقوط آن نمى شود. توضيح مطلب آنكه با در نظر گرفتن عباديت خمس و زكات و باتوجه به اینکه لازمه ى عباديت يك عمل، وقوع آن توسط مكلّف به داعى قربت است، سقوط آن عبادت توسط ديگرى متوقف بر دو امر است :

     قصد قربت در أداء

     انتساب أداء به مالك

زيرا مهم در عبادات، قصد قربت مكلف است فلذا صرف قصد قربت داشتن شخص دوم موجب اسقاط تكليف نخواهد شد بلكه سقوط تكليف در گرو انتساب قصد قربت به مكلف مى باشد. در نتيجه اگر ضامن خمس و زكات ديگرى را با قصد قربت أداء نمايد، برائت ذمة مضمون عنه حاصل نمى شود و علاوه بر قصد قربت، أداء ضامن نيز بايد منتسب به مضمون عنه باشد و تحقق اين انتساب فقط در ضمان إذنى است.[4]

 

جواب

اگر علاوه بر قصد قربت، انتساب أداء به مكلف نيز ضرورى باشد، صرف إذنى بودن ضمان و أداء با قصد قربت ضامن نيز مصحح عقد نخواهد بود بلكه بايد صدور إذن مضمون عنه به ضمانت ضامن نيز با قصد قربت باشد. مضافا به اينكه قصد قربت داشتن نائب يا وكيل علاوه بر منوب عنه و موكل محل كلام است و در مراتب و شرائط گوناگون، مختلف مى باشد.

 


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص426. .(إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز إن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعى بل ولآحاد الفقراء، على إشكال.)
[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص330. .(لأنه الولي عليه، فيكون هو المضمون له، لأن المراد من المضمون له من له ولاية المال، سواء كان مالكا له أم وليا عليه وإن لم يكن الدين مملوكا لمالك كالزكاة. وإن شئت قلت: المضمون له الجهة المختص بها المال، والحاكم ولي عليها، فبقبوله يتم الضمان. وكذلك الحكم في الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا فضمنه الجهة المعينة اعتبر قبول الولي الخاص إن كان، وإلا كان القبول من الحاكم الشرعي. كل ذلك لعموم الأدلة المقتضية للصحة.)
[3] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص331.. (ظاهر، لأن آحاد الفقراء لا يملكون المال، بل ولا حق لهم فيه، إذ لا دليل على شئ من ذلك، فلا ولاية لهم عليه.)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص455.. (إذ لا يعتبر في المضمون له كونه مالكاً للمال، بل يكفي فيه كون أمره بيده بحيث يكون نقله منوطاً برضاه، سواء أ كان مالكاً أو وكيلاً أو ولياً. وحيث إنّ الحاكم الشرعي وليّ على الحقوق الشرعية، كفى قبوله في صحّة الضمان ونقل الدَّين من ذمّة إلى أُخرى. إلّا أنّ هذا الذي أفاده(قدس سره)لا يتمّ على إطلاقه إلّا في بعض الموارد. فإنه إذا لم يكن الحقّ الثابت في ذمّة المدين أمراً عباديا متوقّفاً على قصد القربة كما هو الحال في الكفارات والمظالم تمّ ما ذكره(قدس سره)على إطلاقه، حيث يصحّ ضمان الغير له برضا الحاكم الشرعي مطلقاً. و أمّا إذا كان الحقّ أمراً عباديا متوقّفاً على قصد القربة كالزكاة والخمس فلا يتمّ ما ذكره(قدس سره)على إطلاقه، بل لا بدّ من التفصيل فيه بين الضمان التبرعي والإذني، والحكم بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني.و ذلك لما ذكرناه في مبحثي الخمس والزكاة، من أنّ أداء دين الغير وإن لم يكن يتوقّف على رضا المدين، فيصحّ أداء الغير ويكون مسقطاً له، لعدم الدليل على اعتبار كون المؤدّي هو المدين. إلّا أنّ هذا الكلام لا يتمّ في الخمس والزكاة وما يشبههما من الحقوق الشرعية، باعتبار كونهما من الأُمور العبادية، فلا بدّ في أدائهما من استناد الفعل إلى من وجب عليه الحقّ مع قصده للقربة، ومن هنا فلا يصحّ التبرع بهما من الغير. نعم، تعتبر فيهما المباشرة. فيجوز الإعطاء مع التسبيب والتوكيل، فيأمر به قاصداً فيه القربة، كي يحصل المقومان معاً، الاستناد إليه مع قصد القربة. و عليه ففيما نحن فيه حيث يكون الدَّين أمراً عباديا، لا يصحّ الضمان التبرعي، ولا يكون دفعه الضامن للمال مسقطاً للواجب في ذمّة المديون، إذ لا يكفي فيه مجرّد الأداء الخارجي، بل المعتبر هو الأداء المقرون بالاستناد إليه مع قصد القربة، وهو أمر غير متحقق. نعم، لو أمر بالضمان قاصداً القربة به، صحّ وبرئت ذمّته بأداء الضامن، لاستناد الفعل إليه. و الحاصل أنّ الصحيح هو التفصيل في المقام، بين الديون الشرعية غير العبادية فيصحّ ضمانها بإذن الحاكم الشرعي مطلقاً، والديون الشرعية العبادية حيث يصحّ الإذني منه دون التبرعي.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo