< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مسئله سی ام

 

مسأله سى و يكم - اگر ذمة شخصى اشتغال فعلى به يكى از حقوق واجب مالى نظير خمس و زكات و رد مظالم و… داشته باشد، مى تواند به اعتبار آن، ضامن مديونى كه مستحق آن حق است شود ؛ اما اگر اشتغال ذمة او بالقوة و به اعتبار آينده باشد، صحت ضمانت محل اشكال خواهد بود.[1]

 

مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند براى اين مسأله سه صورت قابل تصوير مى باشد :[2]

     دِين مضمون عنه از ذمة او به اصل حقوق شرعى مانند مال خمس و زكات و مصرف آن ها منتقل گردد — در صورتى كه ضامن بر حقوق شرعى ولايت داشته باشد، اين چنين ضمانتى صحيح است همچنان كه گفته شده حاكم شرع مى تواند علوفه انعام ثلاثة زكوى را به اعتبار و پشتيبانى ساير اموال زكات (نه به اعتبار ذمة خود) قرض نمايد، اما اولا اين وجه مخالف با مبناى مرحوم صاحب عروة در مسأله بيست و چهارم است[3] كه انتقال دِين به اصل مال را صحيح ندانستند و ثانيا شمول ادله ى ولايت حاكم شرع نسبت به استقراض به مال زكات محل تأمل است.

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اساسا اجتماع دِين و مديون در يك شئ ممكن نيست و يك مال هيچگاه نمى تواند مديون و مكلف به أداء باشد. به عبارت دیگر ظهور إطلاقات ضمان در تنافى مديون و دِين است و مال تنها منبع أداء دين خواهد بود نه اينكه اصل دِين از شخص به يك شئ منتقل شده باشد فلذا چنين صورتى باطل خواهد بود.

با توجه به اين محذور، حتى در مورد استقراض حاكم شرع بازاء مال زكات نيز اصل دِين به مال زكوى تعلق نگرفته است بلكه ذمة منصب حاكم شرع و شخصيت حقوقى او (نه شخص او) مشغول الذمة مى باشد كه محل أداء آن دِين از منابع مالى زكوى خواهد بود.[4]

 

جواب

به نظر مى رسد اگر اصل تعلق دِين به مال پذيرفته شود، اتحاد بين دِين و مديون در مواردى كه مال داراى عنوان باشد صورت نمى گيرد تا مانع از صحت عقد ضمان شود زيرا دِين مضمون عنه با انعقاد ضمان بر عنوان مال منتقل مى گردد (مانند عنوان مسجد يا كعبه يا بانك) و از اموال آن عنوان بايد أداء شود. بديهى است كه در چنين فرضى، عنوان مديون و اموال او دِين خواهد بود. بنابراین اگر مصارف خمس و زكات را يك عنوان عقلائى بدانيم كه داراى اموالى مى باشند، محذور حضرت آيت الله خوئى محقق نخواهد شد و ضمانت صحيح مى باشد. [5]

 

     دِين مضمون عنه از ذمة او به ذمة ضامن منتقل گردد لكن ضمانت، مقيد به أداء از حقوق شرعى مانند مال خمس و زكات شده باشد — اين چنين عقد ضمانى به سبب فساد قيد، باطل مى باشد زيرا با انعقاد ضمان، دِين مضمون عنه بر ذمة ضامن منتقل مى گردد و واضح است كه مالك مالى كه متعلق خمس يا زكات قرار گرفته است نمى تواند با آن اموال ديون خود را أداء نمايد هرچند كه به حسب ظاهر از مستحقين آن نيز بشمار آيد.

 

مرحوم آيت الله خوئى نيز مى فرمايند مستحق خمس يا زكات بودن مضمون عنه مستلزم استحقاق ضامن نمى باشد و با انتقال دِين مضمون عنه به ضامن، در فرضى أداء از مال معين (خمس و زكات) ممكن مى باشد كه نفس ضامن نيز مستحق حقوق شرعى باشد و پس چنين صورتى هميشه صحيح نخواهد بود.[6]

 

     انتقالى صورت نگرفته باشد بلكه ضامن صرفا متعهد به أداء دِين از حقوق شرعى مانند مال خمس و زكات شده باشد — اين صورت صرفا وعده به أداء دِين است نه انعقاد ضمان و بنابر نظر مشهور وفاء به وعده واجب نمى باشد بلكه حتى بنابر قول به وجوب وفاء، حصول حكم وضعى و اشتغال ذمة بدان اول كلام است.

 

نتيجه

آن وجهى كه با عبارت مرحوم صاحب عروة سازگار است همان صورت دوم است كه مرحوم آيت الله حكيم و آيت الله خوئى صحت آن را نپذيرفتند.


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص425.. (إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه، إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا، بل وإن لم تشتغل فعلا، على إشكال.)
[2] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص329.. (تارة: يكون المراد نقل الدين من ذمة الفقير إلى مصرف الخمس أو غيره، بأن يكون المتعهد المصرف الخاص. وأخرى: يكون المراد النقل إلى ذمة الضامن ويكون الأداء من الحق الخاص. وثالثة: بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال، لأن التعهد كان بالوفاء لا بالمال.أما الأول: فتتوقف صحته على ولاية الضامن على الحق بحيث بجعله مدينا للمضمون له، نظير ما إذا اشترى ولي الزكاة علفا لأنعام الصدقة، فإن الثمن يكون على الزكاة لا على، الولي، فإذا لم يكن له ولاية على الحق لم يصح منه أن يجعله مدينا للمضمون له. وثبوت هذه الولاية غير واضح من الأدلة، خصوصا في الخمس ورد المظالم والكفارات ونحوها من الحقوق التي يجب تمليكها إلى الفقير، فإنه لا تبرأ ذمة من عليه الحق إلا بالتمليك، والوفاء على النحو المذكور ليس تمليكا. أما ما لا يجب فيه التمليك كالزكاة فإنه قد تبرأ ذمة المالك بالصرف في مصارفها من دون تمليك. لكن الولاية للمالك على هذه الاستدانة عليها غير ثابته. بل ثبوتها للحاكم الشرعي غير ظاهر، لقصور أدلة ولاية الحاكم الشرعي عن شمول مثل ذلك، وإن كانت له ولاية على الاستدانة عليها إذا قضت الضرورة بذلك، لكن عموم الولاية لما نحن فيه بحيث يجعل الضمان على الزكاة غير ثابت. مضافا إلى أنه قد تقدم في المسألة الرابعة والعشرين أن نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى نفس المال المعين لا يصح عند المصنف، فكيف صح هنا عنده؟!.وأما الثاني: فهو أوضح إشكالا، لأن صرف الحقوق في الوفاء عن ذمة المالك لا يصح في الزكاة فضلا عن غيرها، فلا يصح اشتراطه.وأما الثالث: فهو وعد بالوفاء لا يجب العمل به، ولا يوجب انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة أخرى.)
[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص418. ((مسألة ٢٤) : يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد، أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام. وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه. وعلى الأول: إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه. كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته. وعلى الثاني: لا يبطل، بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما. ومع النقصان يجب على الضامن الاتمام مع عدم الفسخ. وأما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن، بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال، فلا يصح..)
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص454.. (وفيه ما لا يخفى، لأنه (قده) إن أراد به كون الضمان على ما في ذمته من الحقوق الشرعية، بأن يكون الشخص برئ الذمة ويكون المال هو المدين والمتعهد به. فقد عرفت فساده في كتاب الزكاة عندما جوز الماتن (قده) الاقتراض للزكاة للصرف في الأمور الخيرية اللازمة فتكون هي المدينة ويؤدي دينها بعد ذلك مما يحصل منها. حيث ذكرنا أنه مما لا يمكن تصوره وتعقله، فإن الدين والمدين أمران متغايران لا يمكن اتحادهما. فمعنى الاستدانة لها كونها هي المدينة والمكلفة بالأداء بحيث يجب عليها الوفاء مما تملكه، ومن الواضح أن هذا لا ينسجم مع كون الأداء من نفسها.وبعبارة أخرى: إن الحكم باشتغال الحقوق الشرعية بالدين لا يتلائم مع الحكم بكون الأداء منها، فإن مقتضى الأول كون الأداء من غيرها في حين أن مقتضى الثاني كونها غير مدينة هي بنفسها، إذ لا يعقل اتحاد الدين والمدينة. وعلى هذا الأساس كان التزامنا في تلك المسألة بلا بدية استدانة الحاكم لنفسه لكن لا بما هو هو وإنما بما هو حاكم وولي وصرفه في الأمور اللازمة ومن ثم تأدية دينه هذا من الزكاة. ومن هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمة بشئ، ولذا لا يخرج شئ من ذلك من تركته، بل يكون المقام والمنصب هو المتعهد بالدين. على أننا لو تعقلنا الاستدانة للزكاة وقلنا بكونها أمرا ممكنا، فلا دليل على ثبوت الولاية لغير الحاكم في ذلك.وعليه فلا وجه لما ذكره (قده) من جوازه لمن عليه الحق، فإن غاية دليله ثبوت الولاية له في اخراجها وأداءها خاصة، وأما جعلها هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها فلا دليل على ثبوت الولاية له فيه. وتفصيل الكلام قد تقدم في محله من المباحث الزكاة فراجع.)
[5] أقول : به نظر می‌رسد كلام مرحوم آيت الله خوئى در اين مسأله ناظر بر همين صورتى باشد كه براى مال يك عنوان وجود دارد مانند خمس و زكات، و با اين حال ايشان قائل به بطلان هستند زيرا عنوان خمس و زكات حقيقتى مستقل و منفك از مال خمس و زكات ندارد و لامحاله اصل دِين بر نفس مال تعلق خواهد گرفت به خلاف عنوان حاكم شرع كه مى تواند مشغول الذمة بشود. مؤيد اين كلام آن است كه مرحوم آيت الله خوئى در مسأله بيست و چهارم كه براى مال عنوانى وجود نداشت نيز قائل به بطلان شدند اما وجه بطلان ايشان عدم انتقال دِين به مال بود نه عدم امكان جمع بين دِين و مديون.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص455.. (وإن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدين بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذمة به، لكن على أن يؤديه من الزكاة. ففيه : إنه لا يجوز له بالمرة، فإنها إنما تصرف في أداء دين الغارم الفقير، فلا موجب لأداء دينه منها مع كونه غنيا موسرا، وإن كان المضمون عنه فقيرا، فإن الدين بالفعل دينه لا دين المضمون عنه. وبالجملة فما أفاده (قده) من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء من الحقوق الشرعية، مما لا أساس له ولا يمكن المساعدة عليه.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo