< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

 

     وعنه عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدق بها[1] .

در اين روايت صحيحة از اموالى سؤال مى شود كه در زمين مكه دفن شده و امام عليه السلام در فرضى كه هيچكس صاحب آن مال را نشناسد حكم به تصدّق مى نمايند. لازم به ذکر است كه اگرچه برخى از فقهاء اين روايت را ناظر به حكم كنز دانسته‌ اند نه لقطة اما به نظر مى رسد از آنجا كه اولا مضمون اين روايت مخالف با احكام كنز است و ثانيا عرفا كنز بر مالى اطلاق مى شود كه مربوط به ساليان دورى باشد در حالى كه امام عليه السلام در اين روايت امر به سؤال و جست و جو از صاحب مال مى نمايند، اين روايت ناظر بر لقطة و مال مجهول المالك است. مضافا به اينكه حتى اگر مورد روايت كنز هم باشد، حكم امام عليه السلام بر اساس مجهول بودن مالك آن مال مى باشد و بالطبع لزوم تصدّق مال مجهول المالك را ثابت مى نمايد.

 

     محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و الحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. [2]

در اين روايت ضعيفة امام عليه السلام راه خلاصى از اموالى كه از راه حرام بدست آمده و مقدار آن و مالكش معلوم نيست، را تصدّق خمس كلّ مال عنوان مى كنند. بايد توجه داشت كه اگرچه اين روايت مربوط به مال حلال مخلوط به حرام مى باشد و اين چنين مالى اعم از آن است كه مالك مال حرام مجهول يا معلوم باشد اما وجه صدقه دادن آن على القاعده بايد مجهول بودن مالك اموال حرام باشد و الا روشن است كه اگر مالك مالى كه از حرام بدست آمده معلوم باشد، بايد با او مصالحه نمود و صدقه دادن خمس اموال كافى نخواهد بود.

 

     محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. [3]

در اين روايت صحيحة شخص طلاسازى از حكم فروش براده هاى زرگرى سؤال مى كند كه از مجموع ساخت طلا هاى خود و ديگران بدست آمده است. امام عليه السلام در برابر اين سؤال حكم به صدقه ثمن آن مى نمايند و استدلال حضرت آن است كه نهايتا يا ثواب صدقة براى خود سائل مى باشد و يا مالك مجهول.

 

     محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها[4] .

در اين روايت صحيحة از محصولات زمينى سؤال مى شود كه پس از خريد آن، معلوم گشته كه آن زمين موقوفه بوده است. امام عليه السلام مى فرمايند آن محصولات بايد به دست موقوف عليهم برسد و اگر آنان معلوم و مشخص نباشند، بايد آن مال را صدقه داد. [5]

 

     محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. [6]

در اين روايت موثقة از اموالى سؤال مى شود كه دزد مسلمان نزد مسلمان ديگرى به امانت گذاشته است. امام عليه السلام مى فرمايند اين اموال نيابد به دزد برگردانده شود بلكه اگر مالك آن معلوم است، بايد به مالك تسليم گردد و اگر مالك آن مجهول باشد محكوم به حكم لقطة مى باشد پس طبيعتا بايد يك سال به دنبال شناسايى مالك آن بود و پس از گذشت يك سال، بايد آن را صدقة داد. بديهى است كه در فرض دوم اگر مالك اموال پيدا شد و راضى به صدقه نبود، صدقه دهنده ضامن آن مال خواهد بود و ثواب صدقة از آن او مى باشد.

 

روايات صدقه اگرچه در اموال متفاوت و ابواب مختلف فقهى وجود دارد اما در برابر آن چند دسته از روايات وجود دارد:

     دسته اول - رواياتى كه كه مال مجهول المالك را ملك امام معصوم عليه السلام مى دانند، مانند :

     محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله قال: فأنا والله، ماله صاحب غيري قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال: فقسمته بين إخواني.[7]

در اين روايت صحيحة تصريح شده است كه مال مجهول المالك، ملك امام معصوم عليه السلام مى باشد. در برابر آن مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند ممكن است مورد روايت قضية شخصية و مالى كه در دست سائل بوده حقيقتا ملك امام عليه السلام باشد و حضرت نه از باب مجهول المالك بلكه به عنوان مالك أولى آن را از آن خود دانسته و امر به اعطاء اش بين شيعيان نموده اند. احتمال ديگر در روايت نيز آن است كه مورد آن مال بدون وارث و يا صفو المال [8] باشد كه ملك عنوان امام بوده و حضرت امر به تقسيم آن بين شيعيان مى نمايند.

 

     دسته دوم - رواياتى كه تصرف در مال مجهول المالك و تملك آن را براى هركسى كه آن را بيابد، جائز مى دانند (نظير مباحات أصلية)، مانند :

     وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالي - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس (في عامي هذا)، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.[9]

در اين روايت صحيحة مال مجهول المالك، غنيمت و فائده اى از جانب پروردگار متعال تلقى شده و تملك آن نيز جائز بشمار آمده است.

بسيارى از فقهاء اين روايات را به دليل ندرت و عدم استقامت آن در برابر روايات بى متعدد تصدّق، حمل بر اموال تالف (مانند كشتى غرق شده) نموده اند.


[5] أقول : به نظر می‌رسد اين محصولات على القاعده بايد جزء مبيع بوده باشد و الا اگر بر اساس بذر خريدار بدست آمده باشد، ملك او خواهد بود (الزرع للزارع و لو كان غاصبا).
[8] در کتاب مجمع البحرين (واژه صفا) آمده که امام فرمود: نحن قوم فرض الله طاغتنا لنا الانفال و لنا صفو المال: «ما گروهي هستيم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرد، انفال و اموال ممتاز مال ما است». سپس مي‌گويد: «صفو المال يعني بهترين مال مانند کنيز خوب و شمشير بران و زره». در چند سطر بعد نيز متذكر مى شود كه پيامبر صلّى الله علیه و آله در جنگ بدر شمشير «منيه بن حجاج» را که ذوالفقار بود براي خود برگزيدند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo