< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

 

     وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاتب لا يحوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق.[1]

 

     وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن، (أما ما) شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عز وجل: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها.[2]

در اين روايت، شرط بر حكم الزامى اطلاق شده است.

 

     وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله، وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين (عليه السلام): إذا حمد الله فقد خطب.[3]

در اين روايت، شرط بر حكم الزامى اطلاق شده است.

 

     وعنه أنه قال: أرادت عائشة أن تشترى بريرة. فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله). فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد. وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة. فاختارت نفسها، فقال رسول الله (ص) لها: اعتدى ثلاث حيض، قال جعفر ابن محمد (عليه السلام): وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) مملوكا. وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزله.[4]

در اين روايت، شرط بر حكم الزامى اطلاق شده است. اگرچه كه مرحوم آيت الله خوئى اين اطلاق معنايى را نتيجه ى اقترانش با عبارت الولاء لمن أعتق دانسته اند (مانند آية شريفة ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [5] )، اما به نظر مى رسد مدعاى ايشان تمام نباشد زيرا طبق اين فرمايش، دليلى براى اعراض از واژه حكم و به كار رفتن كلمه شرط در كلام امام عليه السلام وجود نخواهد داشت كه پذيرش آن دشوار است.

 

مختار در مسأله

به نظر مى رسد كلمه ى شرط، مشترك معنوى است و همچنان كه بر التزام مقابل التزام اطلاق مى شود و استعمال آن حقيقى است، بر التزام در التزام نيز اطلاق خواهد شد و اين استعمال مجازى نمى باشد زيرا قرينه اى بر مجازيت آن در استعمالات وجود ندارد. بنابراين التزام در التزام هم مشمول دليل وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) قرار خواهد گرفت هرچند كه قدرميقن آن، التزام هايى است كه در حوزه ى التزام اول و پيرامون مورد آن باشد.

مضافا به اينكه مرحوم آيت الله خوئى نسبت به حقيقت شرط فرمودند هركجا افعال متعلّق شرط باشد، مُنشأ معلّق بر تعهد فعلى و التزام مشروط عليه بر ايجاد مفاد شرط در خارج است و هركجا اوصاف متعلّق شرط باشد، التزام شارط بر تداوم مُنشأ معلّق بر تحقق خارجى شرط مى باشد (نظير جعل خيار شرط) و گاهى در خصوص شرط فعل، هردو نوع تعليق وجود خواهد داشت ؛ لكن اين كلام با اين اشكال روبرو شد كه در خصوص افعال اگر مُنشأ معلّق باشد، با توجه به فعلى بودن شرط وجهى براى خيار تخلّف شرط باقى نمى ماند و اگر التزام به مُنشأ معلّق باشد، با توجه به اينكه مُنشأ فعلى است و شخص شارع حكم به التزام به عقد مى كند (أوفوا بالعقود)، وجهى براى تعليق التزام وجود نخواهد داشت. علاوه بر اینکه متفاهم عرفى از شروط ضمن عقد، جعل خيار شرط نمى باشد (و الا وجهى براى بطلان شرط لغو يا متعذر يا غير مشروع وجود ندارد)، بلكه خيار فسخ از آثار و نتائج اين شروط است كه حقيقت آن خيار تخلّف شرط بوده و با رفع موضوع عقد، بالتبع حكم به وجوب وفاء نيز مرتفع مى شود.

اشكال ديگرى نيز مطرح شد كه لازمه ى تعليق التزام شارط بر تحقق خارجى شرط، آن است كه نفس عدم تحقق خارجى شرط موجب انفساخ عقد خواهد بود زيرا با انتفاء معلّق عليه، معلّق نيز منتفى مى شود و تداوم عقد بدون وجود التزام متعاقدين استحاله دارد و تفكيك بين وجوب وفاء و عقد ممكن نيست (در عقود جائز نيز تا وقتى كه عقد فسخ نشود، وجوب وفاء خواهد داشت). اللهم إلا أن يقال كه مراد از تعليق التزام در كلام مرحوم آيت الله خوئى، جواز فسخ با عدم تحقق خارجى شرط است (مانند عقود جائز) هرچند كه قبل از فسخ، بقاء عقد موجب وجوب التزام مى باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo