< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

 

مقام اثبات - عمده دليلى كه براى اثبات لزوم پايبندى بر التزام وجود دارد، فقره ى المؤمنون عند شروطهم در روايات است[1] اما ادعا شده است كه واژه شرط بر التزام در التزام اطلاق نمى شود (كما ادعى الخوئى).

شرط در اصطلاح عام عبارت است از هر چيزى كه وجود عقد متوقف بر وجود آن باشد (ما يتوقف وجود المشروط عليه) و در اصطلاح خاص بر هر چيزى اطلاق می‌شود كه وجود آن موجب وجود عقد گردد (ما يلزم من وجوده وجود المشروط) لكن بايد به بررسى معناى لغوى و استعمالات روايى آن پرداخت. به نظر مى رسد بر اساس روايات مختلف واژه ى شرط اختصاصى به معانى اصطلاحى ندارد كه به چند روايت اشاره مى كنيم :

 

     محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ، قال الله تعالى : {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[2] فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء. [3]

در اين روايت كه مرسلة مى باشد، شرط در اين روايت بر حكم الزامى اطلاق شده است.

 

     وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[4] فقال: إن الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لا ذنب له... الحديث.[5]

در اين روايت كه صحيحة مى باشد، بر تعهدى كه پروردگار متعال متعهد شده، اطلاق شرط گشته است.

 

     وبالاسناد عن الحسن بن علي، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فأشتري منهم الفراء [6] للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).[7]

در اين روايت كه به سبب مجهول بودن عبدالله بن هلال ضعيفة مى باشد، شرط بر صرف تعهد و التزام يك جانبه اطلاق شده است.

 

     وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت له: فإن احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيع الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة. قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.[8]

در اين روايت بر حدود عقد و تعهد، شرط اطلاق شده است.


[6] پوستين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo