< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

44/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدرس التاسع والسبعون: الإشكال على الاستدلال بالآيات الكريمة على ثبوت الحقيقة الشرعية

 

الإشكال على الاستدلال بالآيات الكريمة على ثبوت الحقيقة الشرعية قد يستأنس بالآيات التي ذكر فيها الصلاة والصوم والحج على لسان الأنبياء السابقين على ثبوت الحقيقة الشرعية لهذه المصطلحات الثلاثة.

لكن قد يشكل ذلك بأن هذه وإن دلت على وجود الصلاة وصوم وزكاة وحج في الشرائع السابقة لكن لا دليل على أن هذه الألفاظ في القرآن الكريم قد استعملت في معناها الشرعي فلربما استعملت في معناها اللغوي[1] .

ولا يقال إن المعنى الحقيقي لكلمة الصلاة كان هو المعنى الشرعي في عهد صدور هذه الكلمة فنحمل لفظ الصلاة على الصلاة الشرعية من باب أصالة الحقيقة فهذا يعني أننا نعترف مسبقاً بوجود الحقيقة الشرعية في مرتبة سابقة على إجراء أصالة الحقيقة، وهذا أول الكلام ثبت العرش ثم النقش.

فإذا لم نعترف مسبقاً أن هذه الألفاظ في زمن صدورها قد وضعت لمعانيها الشرعية، فكيف نستدل بأصالة الحقيقة؟! وكيف يمكن أن نعرف أنها قد استعملت في المعنى الشرعي لنعرف أن هذه الكلمات كانت قد استعملت في القرآن الكريم في المعنى الشرعي لتلك الشرائع السابقة، فلعل الصلاة التي ذكرت على لسان إبراهيم أو موسى أو عيسى يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي.

هذا تمام الكلام في بيان الإشكال على الاستدلال بالآيات الكريمة على ثبوت الحقيقة الشرعية.

لكن هذا الإشكال قابلٌ للدفع لأمور ثلاثة:

الأول إننا نسلم بالحقيقة الشرعية وأن الألفاظ حقيقةٌ في المعنى الشرعي ولو بنحو كثرة الاستعمال فقد لا نلتزم بثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعيني من قبل النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لكن قد نلتزم بثبوت الحقيقة الشرعية باستعمالٍ واحد من النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أو بكثرة الاستعمار، وبالتالي تجري أصالة الحقيقة الشرعية في الآيات التي تحدثت عن وجود صلاة في الشرائع السابقة ويثبت أن المقصود بها هو المعنى الشرعي.

خصوصاً الآيات المدنية التي نزلت في مجتمع المدينة وبعد أن عمل الناس بالشريعة وكثر استعمال هذه الاصطلاحات، فقد يدعى تحقق الوضع التعيني بسبب كثرة الاستعمار، وما هو محل النزاع هو الوضع التعييني لا الوضع التعيني.

فإذا اعترفنا بالوضع التعيني وأن كثرة الاستعمال قد أوجبت وضع اللفظة لمعناها الشرعي فحينئذٍ تجري أصالة الحقيقة بلحاظ الوضع التعيني في هذه الآيات، ونثبت أن هذه المعاني كانت ثابتةً قديماً، وبالتالي النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ليس مخترعاً لهذه المصطلحات الصلاة والصوم والزكاة والحج، وبالتالي لا موجبة لتطبيق الكبرى العقلائية عليه ـ صلى الله عليه وآله ـ من أنه مخترع، ولابدّ أن يجري على وفق سيرة العقلاء بل هو ليس بمخترع وإنما تلقى هذه الأسماء والمصطلحات عن الشرائع السابقة.

الثاني يكفي الشكّ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فهذه الآيات الكثيرة توجب احتمالاً كبيراً لوجود الصلاة بالمعنى الشرعي في الشرائع السابقة، وهذا الشاك أو الاحتمال يكفي لدفع كون النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قد اخترع فلا نجزم بأنه مخترعٌ لهذه المصطلحات، ويكفي الاحتمال فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فالاحتمال يكفي لإبطال دعوة كون النبي قد اخترع هذه المصطلحات.

الثالث ما قد يقال من أن المعنى الشرعي لكلمة الصلاة وأمثالها كان موجوداً في الشرائع السابقة وأن لفظ الصلاة بشخصه كان قد استعمل في المعنى الشرعي.

وهذه الدعوة يمكن تقريبها بوجود عدد كبير من اليهود والنصارى في جزيرة العرب، وكانوا يمارسون عباداتهم القديمة فنسأل ماذا كانوا يسمون هذه العبادات؟ فالطقوس التي كان يقوم بها اليهود والنصارى في جزيرة العرب قبل الإسلام هل كان يعبر عنها صلاة أو حج أو لم يكن يعبر عنها بشيء؟ احتمالان:

الاحتمال الأول إن العرب لم يعبروا عن هذه الطقوس والممارسات بشيءٍ وهذا غريبٌ فقد شاع في حياة الفرد أنه إذا أتى بطقس أو ممارسة يأتي باصطلاحه فكيف بحياة المجتمع؟

الاحتمال الثاني إنهم كانوا يطلقون اصطلاحاً على الصلاة والحج والصوم وغير ذلك لكن كان هذا الاصطلاح غير لفظ الصلاة والصوم والحج.

إلا أن هذا الاحتمال بعيدٌ جداً فلو كان لبان ومن البعيد أن تموت هذه الاصطلاحات المتداولة في مجتمعٍ كبيرٍ قبل مجيء الإسلام ولا يبقى لها أثرٌ في الشعر والنثر والخطب فالاستغناء عنها يكون بالتدريج ولا يكون استغناء دفعياً، إذا الاحتمال الثاني أيضاً ساقطٌ.

الاحتمال الثالث وهو المتعين وهو أنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام قد استعملوا ألفاظ الصلاة والصيام في معانيها الشرعية وقد استعملها النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بوصفه إنساناً عربياً لا بوصفه مشرعاً فالنبي لم يأتي بكلمات مبهمة واستعملها في معانيها الجديدة بل النبي استخدم هذه الكلمات العربية الناصعة التي وردت في القرآن الكريم، وتوجد عدة مؤيدات لذلك في القرآن الكريم:

منها ما جاء في القرآن الكريم من نسبة الصلاة إلى المشركين كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾[2] فالقرآن والنبي قد استعملوا لفظة الصلاة فيما كان يسميها المشركون صلاةً، وقد شجبه القرآن الكريم وقال هذه الصلاة مكاء وتصدية وليست عبادة حقيقية.

المثال الثاني قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾[3] بناء على أنها واردة في سياق الكفار.

بل توجد قراءة حتى في الإنجيل فإذا راجعنا انجيل بورنابة والأناجيل أربعة وستين إنجيل أهمها أربعة: إنجيل متا ولوقا ويوحنا ومرقش وأقرب الأناجيل الأربعة وستين هو إنجيل بورنابا الذي نصّ فيه على اسم النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ .

إذا رجعنا إلى إنجيل بورنابا نجد أن كلمة الصلاة قد وردت في إنجيل بورنابا[4] سواء صح هذا الإنجيل أم لم يصح وهناك ظنّ كبير بأن لفظ الصلاة كان موجوداً قبل الإسلام وليس موضوعاً من قبل المسلمين، سواء كان يعني من كتب إنجيل برنابا هو الذي لفظ الصلاة أو المترجم الذي ترجم إنجيل بورنابا كتب لفظ الصلاة فهو قد عبر عن لفظ الصلاة بمعناه الشرعي عند النصارى، وهذا يؤيد أن لفظ الصلاة كان موجوداً قبل الإسلام هذا بالنسبة إلى لفظ الصلاة.

وأما لفظ الحج فهو من القطعيات لأن الحج بصفته عبادة كان موجوداً عند العرب حتى الوثنيين منهم، ولذلك بما الحج في كل سنة مرة واحدة أطلقوا على السنة لفظ حجة.

قال زهير بن أبي سلمان:

حججت لها من بعد سبعين حجة فلئن عرفت بعد توهمي

فلما رأيت الدار قلت لأهلها ألا أنعم صباحاً أيها الصحب واسلمي

إذا المظنون قوياً أن هذه الألفاظ فضلاً عن معانيها كانت متداولة قبل بعثة النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وقبل الإسلام وأن النبي لم يخرج عن الألفاظ الموضوعة قبله.

فإذا هذه الدعوة الثانية الدليل الثاني الذي مفاده أن النبي مخترع وكل مخترع واضع وهذا يشكل ظهور عرفي هذا الدليل ليس بتام، إذاً لا بدّ من إقامة دليل على الوضع التعييني الاستعمالي.

إلى هنا لم يثبت الوضع التعييني بالتصريح، ولم يثبت الوضع التعييني بالاستعمال ولو لمرة وحدة بحسب التقريب الأول للبدوي والتقريب الثاني الذي فيه عناية.

يقع الكلام في تقريب ثالث وهو تخريج المسألة على أساس تعدد الدال والمدلول للمحقق المدقق الشيخ آقا ضياء الدين العراقي[5] ـ رحمه الله ـ الله يذكره بالخير أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني إذا يذكر مطلب إلى المحقق العراقي ويشكل طالب يقول: اصبر هذا آقا ضياء، اصبر آقا ضياء يقول: المجتهد المدقق الواقعي هو الذي يستطيع أن يحفر بئراً من جبلٍ بإبرة بواسطة إبرة ينخر الجبل ويحفر بئر، لذلك يقول: اصبر هذا آقا ضياء، فماذا يقول آقا ضياء؟ معروف بالأسلوب العلمي ـ رحمه الله ـ .

طبعاً يراجع أيضاً محاضرات في علم أصول الفقه[6] .

إن البحث في حصول الوضع من خلال كثرة الاستعمال كما في الوضع التعيني أو من خلال الاستعمال الواحد كما في الوضع التعييني الذي يحصل من الاستعمال مرة واحدة لا من التصريح هذا مبني على أصل موضوعي وهو أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قد استعمل اللفظ في المعنى الشرعي فبعد الفراغ عن أن النبي قد استعمل لفظ الصلاة في معناها الشرعي من أجزاء وشرائط خاصة يقع الكلام هل النبي صرح بأنه وضع لفظ الصلاة للكيفية الخاصة أو استعمل لفظ الصلاة في معناها الشرعي مرة واحدة كما في الوضع التعييني بالاستعمار أو كثر استعماله للفظ الصلاة في الكيفية الخاصة كما في الوضع التعيني الناشئ بكثرة الاستعمار.

إذا هذه الأساليب الثلاثة تبتني على أصل موضوعي وهو أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قد استعمل اللفظة في معناها الشرعي لا في معناها اللغوي.

وهذا أول الكلام فالمحقق العراقي ـ رحمه الله ـ يذهب إلى إمكان أن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قد استعمل اللفظ في المعنى اللغوي ولم يستعملها في المعنى الشرعي لكن النبي أراد المعنى الشرعي.

يلا لاحظ هذا المطلب حلو يا حلو المطلب هذا حلو يا حلو.. يقول المحقق العراقي: عندنا معنى شرعي للصلاة والصيام والحج وعندنا معنى لغوي للصلاة والحج والصيام، المعني اللغوي جامع والمعنى الشرعي حصة من الجامع فمعنى الصيام الامتناع وهو مفهوم جامع ومن حصصه ومصاديقه الامتناع عن المفطرات الخاصة في النهار، ومعنى الحج لغةً هو القصد والقصد معنى جامع ومن حصصه قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة، ومعنى الصلاة لغةً هو الدعاء والدعاء معنى جامع ومن مصاديق الدعاء ومن حصصه الكيفية الخاصة.

بل يقول المحقق العراقي: إن معنى الصلاة في اللغة ليس هو الدعاء بل بمعنى الانعطاف، ومن مصاديق الانعطاف انعطاف العبد نحو سيده، وانعطاف السيد على عبده، وهذا ما يحصل في الصلاة.

فحينئذ نقول هكذا لاحظ الطريقة الفنية:

النبي حينما استعمل لفظ الصلاة والصوم والحج قد استعمل هذه المصطلحات في المعنى الجامع وهو المعنى اللغوي لكنه قصد الحصص وقصد المعنى الشرعي على نحو تعدد الدال والمدلول، فالدال الأول هو لفظ الصلاة والمدلول الأول معنى الصلاة الجامع، والدال الثاني هو المرتكزات العرفية والقرائن اللبية، والمدلول الثاني هو المعاني الشرعية ففي كل موردٍ استعمل النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لفظ الصلاة لم يستعمل لفظ الصلاة في المعنى الشرعي بل استعمله في المعنى اللغوي لكنه قد قصد المعنى الشرعي أي الحصة، والدليل على ذلك القرائن والمرتكزات العرفية.

فيقال ـ لاحظ العبارة ـ : إن نسبة المعاني الشرعية أي الحصص إلى المعاني اللغوية أي الجامع هي نسبة الحصص إلى الجامع، والنبي قد استعمل اللفظ في الجامع وأراد وقصد الحصص، والدال على الجامع هو اللفظ المستعمل، والدال على الحصص والمعاني الشرعية القرائن والمرتكزات إذ توجد قرائن عامة ارتكازية، وعليه لم يحصل استعمال اللفظ في المعنى الشرعي مراراً كثيرة ليحصل بكثرة الاستعمار.

لكن هذا الإشكال من المحقق العراقي ليس بوارد وهو لا يرد على دعوى حصول الوضع التعيني بكثرة الاستعمال. نعم، هذا يرد على أن الوضع يحصل بالوضع التعييني إذ أن الوضع التعييني يحصل إذا قصد الواضع وضع اللفظ كالصلاة في المعنى الخاص وهو خصوص الحصة.

وهنا لم يثبت أن النبي قد استعمل ووضع لفظ الصلاة الخاص في خصوص الحصة الخاصة وهي الكيفية الخاصة فإشكال المحقق العراقي يرد بناء على ماذا؟ الوضع التعييني، لكنه لا يرد بناء على الوضع التعيني فإن التعيني قد يحصل بكثرة الاستعمال واضح أو لا؟ وفي كثرة الاستعمال يكفي تكرر اقتران اللفظ بالمعنى فإذا كثر استعمال اللفظ في المعنى ولو لوجود قرائن وتكرر قرائن فإنه سيحصل اقتران في الذهن بين لفظ الصلاة وبين معنى الصلاة الجامع الذي اقترن بهذه المرتكزات الخاصة وهي خصوص الحصة الخاصة.

فبكثرة الاستعمال يحصل اقتران بين اللفظ والمعنى فلا بدّ من الالتفات إلى كيفية إيجاد كثرة الاستعمال للوضع التعيني، وبالتالي نقول هكذا هذا القرن الأكيد يحصل بأحد أمرين:

الأمر الأول إذا استعمل اللفظ الموضوع للجامع في الخاص بما هو خاص.

الثاني إذا أطلق اللفظ وأريد وكانت هناك قرينة عامة ارتكازية على إرادة الخصوصية ففي كلا الموردين يحصل قرن شديد وأكيد بين اللفظ وبين الحصة الخاصة جواب واضح أو لا؟ إذ أن الذهن العرفي يعتاد إما يعتاد استعمال اللفظ في خصوص الحصة الخاصة أو يعتاد استعمال اللفظ في الجامع لكن هذا الجامع المحفوف بقرينة ارتكازية تفيد الحصة الخاصة وفي كلا الموردين يحصل قرنٌ أكيد بين اللفظ والمعنى إذ أن منشأ الوضع التعيني وجود علقة شديدة بين اللفظ والمعنى الخاص، وهذه العلقة عبارة عن الوضع.

خلاصة الكلام في البحث الإثباتي على ضوء ما تقدم نذكر نقطتين:

الأولى إذا قلنا أن المعاني مخترعة من قبل الشارع فحينئذٍ ينبغي القول بالوضع التعييني الاستعمالي بالمعنى الذي تقدم، ونحن لا نبني على ذلك.

النقطة الثانية إن قلنا أن هذه المعاني قديم وغير مخترعة من قبل الشارع وهذا ما نبني عليه هنا يوجد احتمالات:

الاحتمال الأول إن كانت الألفاظ مستحدثة على يدّ الشارع فحينها نقول بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال.

الاحتمال الثاني إن قلنا أن الألفاظ أيضاً قديمة قبل الشارع فحينها لا وضع شرعي أصلاً بل يكون هناك وضع لغوي ويكون المعنى الشرعي معنى حقيقي للفظ لكن باعتبار وضعٍ سابق على الشارع في البيئة العربية[7] .

إلى هنا انتهينا في البحث المقام الأول أن الحقيقة الشرعية ممكنةٌ ثبوتاً، ويمكن تحقق الوضع التعييني باستعمال واحد كما يمكن تحقق الوضع التعييني بكثرة الاستعمال هذا من ناحية البحث الثبوتي ممكن ثبوته.

وأما المقام الثاني وهو عالم الإثبات فلم يثبت لدينا الحقيقة الشرعية فالنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ كذلك القرآن الكريم حينما استخدم مفردة الصلاة والصوم والحج والزكاة فهو لم يخترع معانٍ خاصة لهذه الألفاظ بل استعملها بما هو عربي وكانت هذه الألفاظ متداولة في الشرائع السابقة، إذاً لم تثبت لدينا الحقيقة الشرعية.

هذا تمام الكلام في المقام الثاني.

المقام الثالث ثمرة البحث.

ما الثمرة بناءً على القول بالحقيقة الشرعية، وبناءً على إنكار الحقيقة الشرعية، الكلام في تصوير ثمرة البحث يأتي عليه الكلام.


[1] الفصول الغروية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ص43.كفاية الأصول، ص21.نهاية النهاية في شرح الكفاية، المحقق الإيرواني، ج1، ص31.
[4] إنجيل بورنابا، ص94، الفصل الأول.أيضاً ص95، والفصل الثاني.
[5] منهاج الأصول، الكرباسي، ج1، ص90، تقرير بحث المحقق العراقي، الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية.
[6] ج1، ص402، تقرير الشهيد الثاني، للشهيد الصدر ـ ره ـ.
[7] محاضرات في علم أصول الفقه، ج1، ص404.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo