< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

44/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقدمة/الوضع/جلسة34- الكلام في الاعتراض الثاني على القسم الثالث

 

تعميق جواب الاعتراض الثاني على القسم الثالث من الوضع

كان الكلام في مكان القسم الثالث من الوضع وهو الوضع العام والموضوع له خاص اعترض عليه باعتراضين:

الأول مفاده أن العام والجامع لا يكونوا جامعاً إلا إذا جرد من خصوصياته وإذا جرد من خصوصياته لا يمكن أن يري الخاص وقد تم الجواب عن الاعتراض الأول.

الثاني الاعتراض الثاني مفاده إن الفرد مباينٌ للجامع مفهوماً وإن اتحد معه خارجان فلا يعقل تصور مفهوم الجامع كالإنسان لكي يتم الموضوع له الخاص كزيد.

هذا الباحث ذكره الشهيد الصدر ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ في تقريراته الأربعاء فيمكن مراجعتها تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة تسعة وثمانين[1] ، تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة مئة وخمسة عشر[2] ، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة سبعة وسبعين[3] ، وتقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة مئتين وسبعة، ونحن نمشي في درس اليوم وفق ترتيب الشهيد الصدر الثاني لأن عبارته مختصرة.

أولاً نعمق الاعتراض الثاني

خلاصة الاعتراض الثاني أن المباين لا يري المباينة فمفهوم الإنسان العام لا يري مفهوم زيد الخاص فزيد جزئي والإنسان كلي فهما متغايران مفهوماً وإن اتحاد مصداقاً.

وإذا أردنا أن نعمق الإشكال فإننا نقول أن الوجوه المتصورة أربعة وكلها ليس بتام.

الوجه الأول أن يدعى أن تصور الجامع كالإنسان صار حيثية تعليلية لتصور خاص والفرد كزيد أي أن عنوان الإنسان صار سبباً لانتقال الذهن إلى زيد وهذا خارجٌ عن محل الكلام ويدخل في قسم الوضع الخاص والموضوع له الخاص إذ أن الواضع تصور معنى زيد ثم وضع اللفظ لمعنى زين غاية ما في الأمر جعل عنوان الإنسان حيثية تعليلية لمعنى زيد فهذا يندرج في القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له خاص.

الوجه الثاني أن يدعى أن مفهوم العام كالإنسان ومفهوم الخاص كزيد يوجدان بحضورٍ وتصور واحد لدى الإنسان وهذا أمر غير معقول فقد اتضح أنهما متباينان مفهوماً، فكيف يوجدان بحضور واحد في الذهن البشري؟ إذا الوجه الثاني ليس بتام.

الوجه الثالث أن يفترض أن مفهوم الفرد كزيد لم يحضر لا في طول تصور العام كالإنسان ولا بنفس حضوره بل الفرد والخاص والحصة غائب عن الذهن وعلى الرغم من ذلك أصدر الواضع حكمه على الخاص والفرد.

وهذا أيضاً أمر غير معقول كيف يتصور أن الواضع يتصور العام ولا يتصور في طول العام الخاص ولا يتصور الخاص بمفرده ثم يضع اللفظ لمفهوم الخاص من دون تصوره؟! إذا الوجه الثالث غير تام.

الوجه الرابع والأخير أن يقال إن الواضع قد تصور العام والجامع كالإنسان وأصدر حكمه على نفس العام والجامع فيكون من مصاديق الوضع العام والموضوع له عام وهو عين القسم الأول.

أي أن الواضع يتصور مفهوم العام وهو الإنسان ثم يضع لفظ الإنسان لمفهوم العام وهو مفهوم الإنسان فيصير الوضع عام والموضوع له عام.

إذا على هذه الوجوه الأربعة والاحتمالات الأربعة لا يثبت الوضع العام والموضوع لهم له الخاص، ثم يقول الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ :

ويتعين في مقام الجواب الوجه الرابع.

الشهيد الصدر الثاني الجزء الأول صفحة مئتين وثمانية.

فالواضع يتصور الجمع ويضع له اللفظ ومع ذلك يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص بمعنى أن الواضع يصدر الحكم على العام لكن حكمه هذا يستقر على الخاص وليس في ذلك تناقض.

توضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدمتين التفتوا جيداً إلى المقدمتين قد تفهم المقدمتين لكن لا تفهم التطبيق البحث عميق جداً:

المقدمة الأولى

يوجد نظر أولي ويوجد نظر ثانوي فالنظر الأولي يلحظ المفهوم والنظر الثانوي يلحظ المصداق والصدق الخارجي وبحثنا في الموضوعات والعناوين، فنقول في المقدمة الأولى:

القسم الأول إن العناوين جميعاً إذا لوحظت بالنظر الأول التصوري فهي واجدة لحيثياتها المقومة لها لا محالة، يعني الشيء ينطبق على نفسه بالنظر التصوري ولا يتخلف عن ذلك فتقول الجزئي جزئي والكلي كلي والإنسان إنسان وزيد زيدٌ لا يصح أن تقول الإنسان ليس بإنسان وزيد ليس بزيد والحيوان ليس بحيوان هذا تناقض هذا مستحيل.

إذا لاحظ القسم الأول من المقدمة الشيء واجدٌ لنفسه بالنظر التصوري المفهومي يعني المفهوم ينطبق على نفسه.

القسم الثاني لكن الشيء والعنوان قد يكون واجداً لنفسه بالنظر التصديقي وقد لا يكون واجداً لنفسه بالنظر التصديقي مثال ذلك مفهوم الكلي فالكلي كليٌ بالنظر التصوري وكليٌ أيضاً بالنظر التصديقي بخلاف مفهوم الجزئية فالجزئية بالنظر التصديق هل يقبل الصدق على كثيرين أو لا؟

لا يقبل الصدق على كثيرين، إذا بالنظر الأولي نرى الجزئي واجداً للجزئية ولكن بالنظر التصديقي نرى أن مفهوم الجزئي لاحظ معي مفهوم الجزئي مفهوم كلي وليس جزئياً فمفهوم الجزئي يقبل الصدق على كثيرين لكن واقع الجزئي وحقيقة الجزئي لا يقبل الصدق على كثيرين.

إذا لاحظ من خلال مثال الجزئي المقدمة الأولى الكلي تارة نلحظ إلى المفهوم وتارة نلحظ حيثية الصدق الخارجي الكلي كلي بالنظر الأول والنظر التصديقي أي إن مفهوم الكلي كلي والكل كلي بالنظر إلى المصاديق المختلفة بخلاف الجزئي فإذا نظرنا إلى حيثية مفهوم الجزئي نجد أن مفهوم الجزئي كلياً نجد أن مفهوم الجزئي كليا وليس جزئيا بخلاف واقع ومصداق الجزئي فإنه جزئي فنقول هكذا:

الجزئي كليٌ من ناحية المفهوم وجزئيٌ من ناحية المصداق.

هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

خلاصة وعصارة المقدمة الأولى العناوين إذا لوحظت بالنظر التصوري فهي واجدة لنفسها دائماً والعناوين إذا لوحظت بالنظر الثانوي التصديقي فقد تكون واجدة لنفسها كما في الكلي وقد تكون غير واجدة لنفسها كما في الجزئي إلى هنا واضح.

المقدمة الثانية

صحيح أن القضية تشتمل على مرحلتين:

المرحلة الأولى مرحلة إصدار الحكم وعقد الحكم من قبل نفس الحاكم والعاقد.

المرحلة الثانية مرحلة ثبوت الحكم على الموضوع أي ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه حقيقة.

إذا عندنا حيثيتان عندنا مرحلتان في أي حكم من الأحكام:

المرحلة الأولى تصور الحاكم للموضوع.

المرحلة الثانية ثبوت الحكم للموضوع المتصور.

فما الذي نحتاجه في تصوير الموضوع في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ هنا مربط الفرس لاحظ الدقة والعمق..

أما في المرحلة الأولى أي تصور الحاكم للموضوع الذي سيحكم عليه فيكفي فيه أن يتصوره بالنظر الأولي فالحاكم لكي يحكم على موضوعٍ يتوقف حكمه على تصور مفهوم الموضوع فقط ولا حاجة له للنظر إلى مصداق الموضوع مثال ذلك قال تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾[4] .

سؤال: ما هو الحكم؟

وجوب الحج.

ما هو الموضوع؟

المستطيع.

سؤال: هذا المستطيع هل تنظر إلى مفهوم الاستطاعة فقط أم تنظر إلى زيد الخارجي الذي توفرت عنده الزاد والراحلة وتخلية السرب؟

الجواب إذا نظرت إلى مفهوم الاستطاعة فقط فهذا نظر أولي وإذا نظرت إلى زيد الذي توفرت عنده الراحلة والزاد وتخلية السرب فهذا نظر ثانوي تصديقي.

يلا لاحظ معي لاحظ المطلب الحلو يا حلو نقول هكذا في المرحلة الأولى:

المرحلة الأولى الحاكم في قرارت نفسه إذا أراد أن يصدر حكماً يكفي أن يتصور الموضوع بالنظر الأول يعني يكفي أن ينظر إلى المفهوم فقط يكفي لمن أوجب الحج أن ينظر إلى مفهوم الاستطاعة فقط فيقول أنا أوجب الحج على المستطيع ومفهوم المستطيع كذا وكذا وكذا، وهو من يتوفر عنده الزاد والراحة وتخلية السرب من دون نظر إلى المصاديق هذه المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية مرحلة جريان الحكم على الموضوع وثبوت المحكوم به على الموضوع فالحكم والمحمول والمحكوم به لا يثبت على الموضوع بالنظر التصوري بل يثبت على الموضوع بالنظر التصديقي الثانوي فنقول يا زيد وقد توفرت عندك الراحلة والزاد وخلي لك السرب إذا وجوب الحج فعلي في حقك.

إذا لاحظ معي فعلية الوجوب خارجاً ثبوت المحمول وهو وجوب الحج للموضوع وهو المستطيع خارجا فرع النظر إلى الموضوع وهو المستطيع بالنظر الثانوي لا النظر الأولي.

أعيد وأكرر حتى الصورة تصير واضحة؟ أعيد وأكرر حتى الصورة تصير واضحة لاحظ معي جيداً..

الحاكم إذا أراد يحكم أراد أن يوجب الصوم يقول: يجب الصوم على البالغ العاقل القادر هنا ما هو موضوع وجوب الصوم في هذه القضية؟ مفهوم المكلف القادر وليس واقع المكلف القادر في الخارج.

ولكن يا ولدي أنت اليوم بلغت السنة يجب عليك أن تصوم يا ولدي يا عبيد هنا ثبوت الوجوب الفعلي وجوب الصوم فعلاً وخارجاً لم يثبت على المكلف المستطيع مفهوماً بل ثبت على المكلف المستطيع خارجاً صار واضح.

أنا رأساً سوف أطبقه على موطن بحثنا حتى لا يضيع المطلب لأن الوقت ضاق ما بدخل في الجزئي والكلي لاحظ إبداعات الشهيد الصدر لاحظ إبداعات شهيد العاصر يلا قولوا وياي الله يذكرك بالخير أستاذنا الشيخ صادق سيبويه والشيخ الإيرواني دايما قول وياي.

لاحظ معي جيداً عندنا عنوان عام مثل الإنسان وعندنا عنوان عام أيضاً مثل الخاص الحصة المصداق لاحظوا مع الخطوات يا الله إذا مطلب يعدل المزاج يقند الراس ها يلا طبق وياي المقدمتين:

الحاكم إذا أراد أن يحكم على الحصة والفرد والمصداق يحكم على المفهوم أو يحكم على المصداق؟ أفتونا مأجورين يحكم على المفهوم.

ومفهوم الحصة والفرد والمصداق مفهوم عام أو مفهوم جزئي وخاص؟ مفهوم عام.

فهنا الوضع عام أي أن الواضع في أفق ذهنه حينما أراد أن يحكم حكم على مفهوم الحصة وعلى مفهوم الفرد العام.

هذا في أي مرحلة؟ المرحلة الأولى حينما حكم هذا هذا بنظر الحاكم الموضوع بنظر الحاكم العنوان بنظر الحاكم.

نأتي إلى المرحلة الثانية مرحلة ثبوت الحكم للموضوع مرحلة ثبوت وجوب الحج للفرد زيد مرحلة وجوب الصوم للفرد عمر في مرحلة ثبوت الحكم للموضوع في مرحلة ثبوت الحكم ووقوعه على الفرد على الحصة على الجزئي على الجزء هنا يلحظ مفهوم الجزء أو الجزئي أو الخاص أو الفرد أو يلحظ مصداق الخاص أفتونا مأجورين؟

يلحظ المصداق يلحظ النظر التصديقي الثانوي يلا يا أخي تم الجواب إذا حصل عندنا الوضع العام والموضوع له الخاص فالواضع حينما يريد أن يضع حكماً على الفرد وعلى الحصة يتصور مفهوم الحصة ويتصور مفهوم الخاص ومفهوم الحصة والخاص عام وكلي وليس خاصاً.

وحينما تأتي المرحلة الثانية وهي إثبات الحكم على الموضوع ثبوت المحمول للموضوع كثبوت وجوب الحج أو الصوم أو الصلاة على حصة خاصة مثل زيد وعبيد فإن الواضع لا يلحظ مفهوم الحصة بل يلحظ واقع وحقيقة الحصة التي هي زيد الواضع لا يلحظ عند الحكم يعني عند ثبوت الحكم للموضوع لا يلحظ مفهوم الحصة ومفهوم الخاص بل يلحظ واقع الحصة وواقع الخاص فيصير الموضوع له خاص.

إذا جعل الوضع العام الموضوع له خاص ممكن جداً فالوضع العام بلحاظ المرحلة الأولى وهي النظر إلى الموضوع بالنظر التصوري في أفق ونفس الحاكم والموضوع له الخاص يلحظ في المرحلة الثانية وهي ثبوت المحكوم به على الموضوع الذي أخذ بالنظر الثانوي التصديقي.

ومنه يتضح أن القسم الرابع غير متصور ما هو القسم الرابع؟ الوضع خاص والموضوع له عام فإن الوضع الخاص يبقى خاصاً بالنظر التصوري والنظر التصديقي بلحاظ المفهوم وبلحاظ المصداق، فكيف تجعل له لفظاً عاماً لمفهوم عام؟!

وأعيد وأكرر واضح المطلب لو لا؟ مطلب اليوم يعدل المزاج بس إن شاء الله تقرؤون التقارير وتفهموها زين.

الوضع

القسم الثالث الوضع العام والموضوع له خاص معقول لأن الوضع العام بالنظر التصوري والموضوع له الخاص بالنظر التصديقي

القسم الرابع الوضع خاص والموضوع له عام غير معقول لأن الوضع الخاص بالنظر التصوري والنظر التصديقي فلا يعقل أن يكون الموضوع له عاماً ومن هنا أن الجوامع على قسمين أن المفاهيم العامة على قسمين:

القسم الأول مفهوم عام من قبيل الحصة الفرد المصداق وهذا يعقل فيه الوضع العام والموضوع له الخاص وجامع من قبيل الإنسان الحيوان الشجر الحجر هذه لا يعقل أن يكون الوضع العام والموضوع له خاص لأنه مفهوم الإنسان عام بالنظر التصوري والنظر التصديقي مفهوم الإنسان الشجر الحجر الحيوان يبقى عامة بالنظر التصوري والنظر التصديقي بخلاف مفهوم الحصة ومفهوم الخاص ومفهوم المصداق بالنظر التصوري يعني بلحاظ المفهوم عام أحسنتم بلحاظ المفهوم يعني بنظر التصوري عامٌ وبالنظر التصديق خاص.

هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة بنظر الشهيد الصدر أنه الأقسام أربعة اتضح أن القسم الأول والثاني والثالث ممكنٌ إلا أن القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له عام غير ممكن وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo