< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الجهة الثانية موضوع علم الأصول

 

موضوع علم الأصول، انتهينا بحمد الله عزّ وجل من الجهة الأولى من المقدمة وهي تعريف علم الأصول وقلنا إن المقدمة فيها ثلاث جهات:

الجهة الأولى تعريف علم الأصول.

الجهة الثانية موضوع علم الأصول.

الجهة الثالثة تقسيم المباحث الأصولية.

وبعد أن انتهينا من تعريف علم الأصول وعرفناه بأنه علم يدرس القواعد المشتركة التي يمكن أن تقع في القياس الأخير من الاستدلال الفقهي، يتضح أن المراد بموضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة من حيث دليلتها، وهذا ينسجم ويلتقي مع قول المشهور الذين قالوا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل) وبعضهم أضاف إليها قيد دليلتها أي أن الموضوع هو عبارة عن الأدلة الأربعة من حيث دليليتها أي أن الموضوع هو عبارة عن الأدلة الأربعة من حيث دليلتها فهذا القول ينسجم مع ما نذهب إليه هو أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الفقيه المشتركة من حيث دليلتها.

وقد أسهب الأصولييون في هذا المبحث وتطرقوا إلى عدة أمور واللطيف الغريب أن الشهيد الصدر ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ نصّ على أنه لا فائدة من هذه الإطالة في تقرير السيد كاظم الحائري وفي تقرير الشيخ حسن عبد الساتر إذ قال في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر (اعتاد علماء الأصول عند الكلام عن موضوع علم الأصول أن يذكروا ضوابط وقواعد معينة أدعوا أنهم أخذوا من الحكماء والفلاسفة وساروا في تطبيق هذه القواعد الكلية على علم الأصول وغيره من العلوم الداخلة في محل ابتلاءهم ومن هنا وقعوا في إشكالات واعتراضات، ورغم أن الدخول في ذلك ليس بمهم إلا أننا سوف نجاري علمائنا فيما فعلوا ونقدم ثلاث مقدمات)[1] .

وأيضاً هكذا في تقرير السيد كاظم الحائري ـ حفظه الله ـ أيضاً في بداية التطرق إلى بحث موضوع علم الأصول أشار إلى هذا قال في الجهة الثانية موضوع علم الأصول (وقد قدم له الأصحاب أمور وبحثوا فيها عن أشياء مأخوذة على ما يقولون من الحكماء والفلاسفة في حين أنه لبعض ما ذكروه عينٌ ولا أثر في كلمات الحكماء والفلاسفة ونحن أيضاً هنا تبعاً لهم نتكلم عن أمور ثلاثة إجابة لطلب بعض الأحبة وإن كنا نرى أنه لا جدوى في تلك الأبحاث)[2] ونحن نرى أنه لا جدوى فحتى لو طلب بعض الأحبة لن نتطرق، لذلك سأقتصر على الفهرسة وما أريد أضيع أعماركم.

ذكر الشهيد الصدر ـ رحمه الله ـ في تقرير السيد محمود الهاشمي[3] ذكر أنه سيبحث أربعة أمور في بحث موضوع علم الأصول، الأول موضوع العلم، الثاني معنى العرض الذاتي والغريب، الثالث ما يبحث عنه في مسائل العلوم، الرابع توضيح موضوع عام لعلم الأصول، ونحن نضيف نقطة خامسة التمايز بين العلوم بالموضوعات والأغراض، هذه نقاط خمسة كلها سوف نأخذها اليوم في ثلث ساعة أو نصّ ساعة نخلص، درس اليوم خلص ذكرنا.

المطلب الأول موضوع العلم، في كل علم توجد مسائل عديدة ولكل مسألة موضوعها الخاص ومن هنا وقع السؤال هل يوجد لكل علم موضوع بالضرورة أو لا؟

اختلف الأعلام في ذلك، فقد ذهب المشهور إلى ضرورة وجود علمٍ لكل موضوع ومنهم المحقق الخراساني[4] في كفاية الأصول صـ 21، والمحقق النائنيني في فوائد الأصول[5] تقرير الشيخ الكاظمي ج 1 صـ 22، والمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني[6] الكمباني في نهاية الدارية ج 1 صـ 34، وخالفهم في ذلك الشيخ آقا ضياء الدين العراقي[7] في تقرير البروجردي لبحثه نهاية الأفكار ج 1 صـ 10، فحينما عجز المحقق العراقي ـ رحمه الله ـ عن تصوير موضوع لعلم الأصول أنكر أن يكون لكل علم موضوع، وهكذا أنكر صاحب الكفاية أن التمايز بين العلوم بالموضوعات فقال (إن التمايز بين العلوم بالأغراض).

وأما السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ فقد أنكر جميع ذلك أنكر أولاً أن يكون لكل علمٍ موضوع وأنكر ثانياً أن التمايز بين العلوم بالموضوعات أو بالأغراض، وقال (إن التمايز بين العلوم بالجامع المشترك بين المسائل) رأي جديد جداً.

نقرأ كلام السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ يقول (فتلخص أن الالتزام أنه لا بدّ لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات المسائل ثم الالتزام بأنه لا بدّ من البحث عن عوارضه الذاتية ثم ارتكاب تكلفات غير تامة لتصحيحه والذهاب إلى استطراد الكثير من المباحث المهمة التي تقضي الضرورة بكونها من العلم مما لا أرى وجهاً صحيحاً له ولا قام به برهان بل البرهان على خلافه

في تمايز العلوم

كما أن منشأ وحدة العلوم في تسانخ القضايا المتشتتة التي يناسب بعضها بعضاً فهذه السنخية والتناسب موجودة في جوهر تلك القضايا وحقيقتها ولا تحتاج إلى التعليل كذلك تمايز العلوم واختلاف بعضها يكون بذاتها فقضايا كل علم مختلفة ومتميزة بذواتها عن قضايا علم آخر من دون الحاجة إلى التكلفات الباردة اللازمة من كون التميز بالموضوع وقد عرفت عدم الحاجة إلى نفس الموضوع فضلاً عن كون التميز به أو كون التميز بالأغراض وهو أيضاً سخيف إذ الغرض سواء كان غرض التدوين أو التعلم متأخر عن نفس المسائل إذ هي فوائد مترتبة عليها فيكون التميز بنفس المسائل في الرتبة السابقة)[8] هذا كان البناء أن نذكره فيما بعد ولكن الآن ذكرناه حتى يدركنا الوقت.

وأما ترتيب البحث في النقاط الخمس:

النقطة الأولى في موضوع العلم، قد استدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين نقتصر على الدليل الأول من دون التوسع في مناقشاته.

الدليل الأول ويتألف من مقدمتين:

المقدمة الأولى إن لكل علم غرض يترتب عليه والأغراض المترتبة على العلوم من نوعين:

الأول أغراض تدوينيه وهي التي تطلب من تدوين العلم أو تعليمه للآخرين، ولذلك يكون هذه النوع من الأغراض المطلوبة في العلوم متنوعة ومختلفة من شخص إلى آخر.

الثاني أغراض ذاتيه تترتب على كل علم في نفس الأمر والواقع مع قطع النظر عن مرحلة التدوين والتعليم، وهذا النوع من الأغراض بمثابة المعلول للعلم ويكون ترتبة على مسائل العلم من سنخ ترتب المعلول على علته.

المقدمة الثانية تطبيق كبرى فلسفية تقول بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد بعد تعميمها إلى الواحد بالنوع، هذا تمام الكلام في بيان الدليل الأول.

يراجع أصول في علم الأصول السيد محمود الهاشمي الجزء الأول صـ 38.

خلاصة وعصارة الدليل الأول:

المقدمة الأولى لكل علم غرض والغرض إما تدويني وإما واقعي، إما الغرض يلحظ واقع العلم وإما الغرض يلحظ غرض المدون لهذا العلم، فمثلاً علم النحو ما هو الغرض الواقعي لعلم النحو؟ صيانة اللسان عن الوقوع في اللحن في التلفظ، هذا هو الغرض الواقعي، ولكن ما هو الغرض التدويني؟ معرفة الإعراب وتقسيم الكلمات إلى فعل وفاعل ومعرفة الحركات الإعرابية.

المقدمة الثانية تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وفيه أن هذه قاعدة فلسفية مختصة بالواحد البسيطة وهي ناظرة إلى العلوم الحقيقية لا العلوم الاعتبارية فما دخلها في علم الأصول الذي هو علم اعتباري وليس علماً حقيقياً.

نكتفي بهذه المناقشة ولا نطيل في الأبحاث التي هي كلامية أو فلسفية أو بحسب دعوى الشهيد الصدر ليس لها عين ولا أثر في كلمات القوم، هذا تمام الكلام في الأمر الأول وجود موضوع لكل علم.

قلنا ذهب المشهور إلى وجود موضوع لكل علم وخالف في ذلك المحقق العراقي بعد التفصيل تراجعون كلام المحقق العراقي الذي ينكر وكلام الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني وصاحب الكفاية الذي يثبت.

النقطة الثانية معنى العرض الذاتي والغريب.

فقد عرف موضوع العلم بأنه ما يبحث فيه عن عوارض العلم الذاتية ومن هنا وقع التفصيل بين العرض الذاتي والعرض الغريب وتفصيله في الفلسفة وفي علم الأصول من هذا البحث ولا داعي للإطالة هنا ولكن نريد أن نشير إلى نكته تهمنا في المقام.

وهو إنه عندنا محمولات تعرض على الموضوعات

سؤال فما هي النسبة بين المحمولات والموضوعات؟ وما هي نسبة العروض؟

الجواب: ويمكن تراجعون التفصيل مباحث الأصول السيد كاظم الحائري[9] ج 1 صـ 60، هناك نحوان من العروض:

النحو الأول نسبة المحلية والمعروضية على حدّ محلية الجسم للبياض والحركة وهذه النسبة هي التي لاحظها المحقق العراقي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ فالبياض حال والجسم محل، الحركة حال والجسم محل، فالبياض والحركة المحمولان النسبة بينهما وبين الموضوع وهو الجسم نسبة الحال إلى المحل فيعرض الحال على المحل هذه النسبة الأولى.

النسبة الثانية نسبة المنشئية والعلية أي كون الموضوع منشأ وعلة في إيجاد العرض، كعروض هكذا.. كعروض الحرارة على الماء، هنا الحرارة لما تعرض على الماء هذا من القسم الأول نسبة المحلية والمعروضية فالحرارة عارض والماء معروض، وأحياناً تكون النسبة ليست هي نسبة الحال والمحل بل نسبة العلة إلى المعلول يعني يكون الموضوع علة ويكون العارض وهو المحمول معلول.

إذاً إلى هنا قسمنا العروض والمحلية إلى قسمين: نسبة المحلية والعارضية ونسبة المنشئية والعلية، هذه ستفيدنا إن شاء الله في أبحاثنا.

النقطة الثالثة ما يبحث عنه في مسائل العلم يستفاد من كلام الحكماء أن العلم لا بدّ أن يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوعه مما يعني أن مسائل العلم ومحمولاتها عبارة عن أعراض ذاتية لما هو موضوع العلم، هذا فيه مناقشات عديدة تراجعونه.

النقطة الرابعة تحديد موضوع عام لعلم الأصول وقد وضحنا أن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ الأدلة المشتركة من حيث دليلتها وهذا ينسجم مع مبنى المشهور والأدلة الأربعة من حيث دليلتها.

النقطة الخامسة والأخيرة هل العلوم تتمايز بالموضوعات أم بالأغراض؟ ذهب المشهور إلى أن العلوم تتمايز بالموضوعات وخالفهم في ذلك المحقق الخراساني في كفاية الأصول وقال أن العلوم تتمايز بالأغراض، وخالفهم في ذلك السيد الإمام الخميني وقال (إن العلوم لا تتمايز لا بالموضوعات ولا الأغراض وإنما تتمايز بالمسائل) يعني ماذا تتمايز بالمسائل؟ بتسانخ القضايا الموجودة في مسائل العلم يعني توجد سنخية بين القضايا والمسائل المشتتة.

فسيأتي أن الصحيح هو ما ذهب إليه السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ بعض التعرض لكلام السيد الشهيد الصدر.

الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ ذهب إلى أنه لا فرق بين الموضوع وبين الغرض فقد يقال إن الغرض هو الموضوع وقد يقال بالاختلاف، وهذا يحتاج إلى مقدمتين:

المقدمة الأولى إن الأغراض إما أن تكون تدوينية وإما أن تكون واقعية والشهيد الصدر تمسك بالغرض الواقعي لا الغرض التدويني، والمحقق العراقي حينما أنكر وجود موضوع لكل علم تمسك بالغرض التدويني دون الغرض الواقعي، هذه المقدمة الأولى هذه تراجعون بحث الشهيد الصدر بحوث في علم الأصول تقرير الشيخ حسن عبد الساتر ج1 صـ 103.

المقدمة الثانية في تقسيم العروض، العروض هل النسبة فيه نسبة المحلية ـ الحال بالمحل ـ أم نسبة المنشئية؟

المحقق العراقي في إنكاره كان يلحظ نسبة الحال والمحل، الشهيد الصدر يقول نحن نلحظ نسبة المنشئية يعني نسبة العلية والمعلولية.

وبالتالي في الموضوع نلحظ أمرين وفقاً لمقدمتين:

المقدمة الأولى

أولاً نلحظ في الموضوع الغرض الواقعي لا الغرض التدويني، ثانياً نلحظ نسبة المنشئية لا نسبة المحلية، تصير النتيجة الموضوع هو الغرض والغرض هو الموضوع.

فمثلاً علم النحو ما هو غرضه الواقعي؟ صون اللسان عن الخطأ في الكلام هذا هو غرض علم النحو وهو أيضاً موضوع علم النحو ولا تقل موضوع علم النحو هو الكلمة أو الاسم فإن الكلمة أو الاسم هذا غرض تدويني هذا غرض مدون علم النحو وليس المراد بالغرض عند الشهيد الصدر هو الغرض التدويني بل المراد بالغرض هو الغرض الواقعي هذا أولاً.

المقدمة الثانية

النسبة الملحوظة هي نسبة المنشئية لا نسبة المحلية، النسبة في العروض، هنا ما هي علة منشأ علم النحو؟ صون اللسان عن الوقوع في الخطأ إذا غرض علم النحو هو صون اللسان عن الوقوع بالخطأ وموضوع علم النحو أيضاً صون اللسان عن الوقوع في الخطأ وهذا ما ينطبق أيضاً على ما ذهبنا إليه من موضوع علم الأصول وذهب إليه الشهيد الصدر، ما هو موضوع علم الأصول؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، أو ما ذهب إليه المشهور الأدلة الأربعة.

فهذه الأدلة الأربعة وهذه الأدلة المشتركة هي الغرض الواقعي لباحث علم الأصول كما أن موضوع علم الأصول ينطبق عليها، كيف ينطبق عليها؟ بلحاظ المقدمتين:

المقدمة الأولى الملاحظة الأولى ملاحظة الغرض الواقعي لا الغرض التدويني، فالغرض التدويني هذه المباحث من مباحث الألفاظ إلى الأصول العملية، لكن الغرض الواقعي هو بحث دليلة الأدلة المشتركة، بحث دليلة الأدلة الأربعة هذا الغرض الواقعي.

المقدمة الثاني ملاحظة النسبة في العروض نسبة المنشئية لا نسبة المحلية، ما هو منشأ وعلة وجود علم الأصول؟ دراسة الأدلة الأربعة دراسة الأدلة المشتركة.

إلى هنا اتضح أن المشهور قد ذهبوا إلى ضرورة أن يكون لكل علم موضوع وخالف في ذلك المحقق العراقي وذهب المشهور إلى أن تمايز العلوم في الموضوعات لا الأغراض وخالف في ذلك المحقق الخراساني، وأنه يوجد تغاير بين الموضوعات والأغراض وخالف في ذلك الشهيد الصدر وقال باتحاد الموضوعات مع الأغراض، إذا الملاك هو في تمايز العلوم والموضوعات والأغراض كلا الأمرين يصح بنظر الشهيد الصدر، وخالف في ذلك السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ قائلاً إن ملاك العلم هو وجود سنخية بين مسائل العلم وقضاياه المختلفة.

والصحيح ما ذهب إليه السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ أنت كيف تفرق بين هذا العلم وهذا العلم؟ بوجود سنخية بين مسائل معينة إذا وجدت سنخية فالجامع لهذه القضايا المتسانخة يجعلها علم مستقل عن العلوم الأخرى، هذا بقطع النظر عن أنه بلحاظ أو بلحاظ الغرض أو أن الموضوع اتحد مع الغرض، المهم وجود سنخية.

طبعاً هذا أيضاً قابل للكلام السنخية بين المسائل سنخية من أين حصلت؟ من موضوعات المسائل أم من أغراض المسائل ويأتي كلام الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ وكلام المشهور.

نحن هذا بحث هل ضرورة أن يكون لكل علم موضوع؟ وأن التمايز بين العلوم بالموضوعات؟ هذا ليس من مباحث علم الأصول ولذلك لم نطل فيه المهم تنقيح موضوع علم الأصول يعني ما هي السنخية الموجودة بين قضايا العلم الواحد، ما هي السنخية؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي هذا هو موضوع علم الأصول وهو يلتقي مع ما ذهب إليه المشهور هذا تمام الكلام في الجهة الثانية موضوع علم الأصول.

خمسة وخمسين صفحة مما كتبه الشيخ حسن عبد الساتر لا داعي للإطالة فيها.

الجهة الثالثة تقسيم المباحث الأصولية يأتي عليها الكلام وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo