< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

44/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: تعريف علم الأصول وما يرد عليه وفقاً لما ذكره السيد الإمام والسيد الشاهرودي في تقريراته

 

انتهينا بحمد الله عزّ وجل من ذكر التعاريف المختلفة والصيغ المختلفة التي ذكرت في تقارير الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وانتهينا إلى تعريف أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في تقرير بحثه بحوث في علم الأصول ج 1، صـ 31 إذ ذكر أن الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ قد اختار هذ التعريف (علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي). [1]

اليوم إن شاء الله نناقش هذا التعريف ونذكر أربع أو خمس ملاحظات على هذه التعريف توجب تعديله أو تعديل الصيغ المختلفة التي ذكرت في تقارير الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ .

المناقشة الأولى قوله ـ رضوان الله عليه ـ هو العلم بالعناصر المشتركة، فقد عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة وهنا نسأل علم الأصول هو نفس العناصر المشتركة والأدلة المشتركة أو العلم بالعناصر المشتركة والعلم بالقواعد المشتركة؟

لا شكّ ولا ريب أن علم الأصول هو نفس القواعد المشتركة وليس العلم بالقواعد المشتركة وقد ذكر الشيخ نوري الساعدي ـ حفظه الله ـ في دورته الحصول على علم الأصول ج 1، صـ 27ـ 28 أربع ملاحظات على تعريف أستاذه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، من يومين اتصل لي وقال ثلاثة عشر سنة متواصلة حضرت عند السيد محمود.

فالإشكال الأول إن كان المقصود بالتعريف معرفة واقع علم الأصول مع قطع النظر عن العلم به أو الجهل به فلا ينبغي أن يؤخذ قيد العلم بالعناصر إذ هذا معناه أن تعريف علم الأصول لا يشمل واقع علم الأصول بل يشمل ويختص بخصوص العلم.

فمثلاً لو قلنا أن علم الفيزياء هو العلم بأحوال المادة والطاقة فهذا معناه أخذ قيد العلم في التعريف والصحيح أن تعرف علم الفيزياء بأنه علم يدرس أحوال المادة لا أنه العلم بأحوال المادة، فالصحيح أن تقول علم الأصول هو علمٌ يدرس العناصر المشتركة يدرس القواعد المشتركة لا أنه نفس العلم بالقواعد المشتركة.

إشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور

وهذا الإشكال الذي ذكره صاحبنا الشيخ نوري الساعدي أيده الله هو إشكال المحقق العراقي رحمه الله على تعريف المشهور الذين عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد، فهناك أشكل المحقق العراقي قائلاً هو علمٌ يدرس القواعد لا أنه العلم بالقواعد الممهدة.

فيمكن مراجعة نهاية الأفكار ج1، صـ 19، تقرير البروجردي لبحث المحقق العراقي، لأنه أشكل على تعريف المشهور في أخذه العلم في التعريف مع أن علم الأصول هو القواعد الكذائية التي تكون موضوعاً للعلم تارة وموضوعاً للجهل تارة أخرى لا العلم بتلك القواعد وإدراكاتها.[2]

ولكن يمكن الإجابة عن هذا السؤال وإن كان الأولى والأفضل حذف مفردة العلم من التعريف ولكن نسأل لماذا العلماء في مختلف التعريفات أخذوا قيد العلم، قالوا العلم بالقواعد الممهدة العلم بالعناصر المشتركة؟

والسرّ في ذلك كون العلم بالقواعد منشأ للأثر دون نفس القواعد فإن المؤثر ومنشأ الأثر هو العلم بالقواعد لا نفس القواعد فالقواعد مع الجهل بها لا تكون مؤثرة وبما أن العلم هو منشأ الأثر وهناك وحدة حقيقة بين العلم والمعلوم فعبروا بالعلم فهناك انداك اتحاد العالم والمعلوم فالقواعد العناصر المشتركة معلوم والعلم مندك بهذا المعلوم فصح التعبير بمفردة العلم أولاً لأن العلم هو منشأ الأثر وثانياً لوجود وحدة حقيقة بين العلم والمعلوم.

لعل من أفضل البيانات التي رأيتها بيان السيد محمد حسن المرتضى واللنكرودي في تقرير بحثه للسيد الإمام جواهر الأصول الجزء الأول صـ 61 الحاشية رقم 3 يقول (لعل السبب في ذكر العلم في تعريفه هو كون العلم بالقواعد منشأ للأثر دون نفس القواعد والمصحح لهذا الاستعمال وحدة العلم والمعلوم حقيقة وإن اختلفا بالاعتبار وبالجملة حيث إن الغرض من العلم لا يترتب إلا على العلم بالقواعد ومسائله لا على نفسها بوجدها الواقعي أخذ العلم في تعريفه)[3] .

إذا الأولى في التعريف حذف مفردة العلم بالعناصر أو العلم بالقواعد وإن كان التعبير بـ العلم بالقواعد أو العلم بالعناصر لا إشكال فيه، نظراً لكون العلم هو منشأ الأثر ووجود اتحاد حقيقي بين العلم والمعلوم وإن وجد اختلاف اعتباري هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى.

واتضح أنها قابلة للمناقشة لكن الأولى هو الأخذ بها وحذف مفردة العلم.

المناقشة الثانية إن لفظ العناصر المأخوذ في التعريف إضافة إلى أنه غريب عن ألفاظ واصطلاح الأصوليين وهو أقرب إلى اصطلاح ومصطلحات علم الكيمياء إلا أن هذا مصطلح العناصر ليس بدقة لفظ الدليل أو الأدلة فحينما نقول علم الأصول هو العلم الذي يتناول الأدلة المشتركة هذا أدق من أن نقول علم الأصول هو العلم الذي يتناول العناصر المشتركة.

إذاً أجرينا تعديلين تعديل بلحاظ الملاحظة الأولى فقد عرف السيد الصدر علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة فقلنا التعديل الأول العلم الذي يتناول العناصر المشتركة، التعديل الثاني العلم الذي يتناول العناصر المشتركة نبدل مفردة العناصر نقول العلم الذي يتناول الأدلة المشتركة.

المناقشة الثالثة إن تقييد الاستدلال الفقهي بقيد خاصة لا مبرر له إذ أن المفروض أن الأدلة المذكورة التي تشترك في عمليات الاستنباط أدلة ساريه في جميع أبواب الفقه وهذا يكفي في معرفة حقيقة علم الأصول ومسائله بلا حاجة إلى أخذ قيد الاختصاص بهذه الأدلة بعلم الفقه والاستدلال فيه، فلو استخدم علم اللغة أو علم الحديث أو علم الرجال بعض الأدلة الأصولية أو المسائل الأصولية فهذا لا يخدش في أصوليتها فلا نشترط أن تكون هذه القاعدة خاصة بخصوص الأدلة الفقيه بل قد تشمل غير علم الأصول من العلوم الأخرى فهذا لا ينافي أصوليتها المهم أنها أدلة مشتركة ولا نشترط الخصوصية هذا على ما فهمته من إشكال صاحبنا الشيخ الساعدي حفظه الله.

وفيه أن ما ذكره الشهيد الصدر من قيد خاصة ليس المراد به أن تكون هذه القاعدة مختصة بخصوص علم الأصول دون علم اللغة أو علم الرجال وما شاكل ذلك بل إن الشهيد الصدر رضوان الله عليه قد أورد لفظ خاصة لنكته ذكرها السيد محمود الهاشمي في الخصيصة الثالثة في تقرير بحث بحوث في علم الأصول ج1، صـ 32.

والسرّ في هذه النكته إخراج علم المنطق قال السيد محمود رحمه الله (أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطاً بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصة وليس من العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال على العموم وإلا كان بحثه من وظيفة علم المنطق لا الأصول فإن علم الأصول بمثابة المنطق للفقه خاصة فهو يبحث العناصر المشتركة للاستدلال الفقهي بينما يبحث المنطق عن العناصر المشتركة في طبيعي الاستدلال)[4] .

إذا أراد الشهيد الصدر رضوان الله عليه من ذكر مفردة خاصة في تعريفه خصوص الاستدلال الفقهي دون مطلق الاستدلال المنطقي عبارة الشهيد الصدر في التعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة يعني في خصوص الاستدلال الفقهي لا مطلق الاستدلال.

الإشكال الرابع وأشكل عليه تلميذه الوفي أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بعد أن شرح هذا في الخصيصة الثالثة أشكل عليه في كتابه أضواء وآراء الجزء الأول صـ 22 قوله الثالثة أن يكون هذا العنصر المشتركة مرتبطاً بطبيعة الاستدلال الفقهي إلى آخره يقول السيد محمود رحمه الله لا حاجة إلى هذه الخصصية لأن مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بمواده والقواعد الأصولية ترجع إلى مواد قياس الاستنباط وهو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف على أن هذه الخصيصة إذا أخذناها لزم خروج أكثر المباحث الأصولية التي تقع في أقيسة علوم أخرى كمباحث الألفاظ ومباحث الأحكام العقلية المستقلة وغير المستقلة وهذا واضح.[5]

فإذا خلاصة المناقشة الرابعة على تعريف الشهيد الصدر إن علم المنطق الذي أردت إخراجه بقيد خاصة ناظر إلى شكل الاستدلال وعلم الأصول ناظر إلى مادة الاستدلال فعلم المنطق خارجٌ تخصصاً ولا حاجة إلى تخصيصه بلفظ خاصة، لذلك يكفي أن تذكر هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي من دونه إضافة قيد خاصة لإخراج مطلق الاستدلال في علم المنطق فإن مطلق الاستدلال في علم المنطق ناظرٌ إلى شكل الاستدلال بينما الاستدلال والقواعد في علم الأصول ناظرة إلى مادة الاستدلال إذا لا حاجة إلى قيد خاصة.

الإشكال الخامس والأخير وهو الإشكال الرابع للشيخ الساعدي جاء في التعريف لفظ يستعملها لاحظ التعريف (علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي)

سؤال هل القاعدة الأصولية تكتسب أصوليتها من الاستعمال أم من توفر الضابطة الأصولية فيها أولاً ثم نستعملها ثانياً؟!

لا شكّ ولا ريب أن القاعدة الأصولية تكتسب أصوليتها من توفر ضابط المسألة الأصولية لا من الاستعمال في الاستدلال على الجعل الشرعي إذا هذه المناقشة الرابعة أيضاً مناقشة لكثير من التعاريف التي أخذت فيها مفردة الاستعمال.

المناقشة الرابعة إن استخدام لفظ يستعملها في التعريف لا موجب له إذ ليست مسائل علم الأصول تكتسب أصوليتها من استعمالها إنما هي أصولية لأن لها القابلية على الدخول في عملية الاستدلال على الحكم الشرعي، فالاستصحاب أصل عملي لأنه يمكن أن نستدل به وقد توفرت فيه ضابطة المسألة الأصولية وهو كونه لا بشرط من ناحية المادة ولا بشرط أيضاً من ناحية نوع الحكم وفي مسائل أخرى كمسائل الظهورات ظهور الأمر في الوجوب فهذه الصيغة وإن كانت بشرط شيء من ناحية نوع الحكم وهو الوجوب إلا أنها سيالة في جميع المباحث الفقهية.

إذاً هذا التعريف الذي ذكره السيد محمود الهاشمي في بحوث في علم الأصول ج1 ، صـ 31 مبتلى بخمسة إشكالات إذاً لا بدّ من تعديله.

والصحيح بنظرنا في تعريف الشهيد الصدر هو ما ذكره في تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه ج1، صـ 103 قال ـ قدس سره ـ (ومن هنا يصح أن يقال إن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي) فهذا التعريف يتوفر على ضابطتي المسألة الأصولية بنظر الشهيد الصدر.

الضابطة الأولى أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من ناحية المادة وهذا ما يشير إليه قوله هو العلم بالقواعد المشتركة.

الضابطة الثاني أن تكون القاعدة الأصولية أو المقدمة الأصولية قد وردت في القياس الأخير للاستدلال الفقهي، وبالتالي يتم الاستدلال بهذا التعريف لكن مع تعديل له إذ عرف هو العلم بالقواعد المشتركة.

نقول هكذا علم الأصول هو علمٌ بالقواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي، وإذا أضفنا قيداً قد ورد في بحث السيد محمود يكون التعريف تام بلا إشكال وهو قيد الجعل الشرعي الكلي لإخراج مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ فهما قاعدتان أولاً مشتركتان ولا بشرط من ناحية المادة فالضابطة الأولى موجودة وقد يقعان في الاستدلال الأخير للاستدلال الفقهي فينطبق عليهما التعريف لكن إذا أضفنا قيد الجعل الشرعي أو الجعل الشرعي الكلي تخرج أصالة الصحة وتخرج أيضاً قاعدة الفراغ لأنهما يثبتان الموضوع ولا يثبتان الحكم الذي هو جعل شرعي كلي.

إذا الصحيح بنظرنا في تعريف علم الأصول إذا أدرنا أن نعدل (علم الأصول علمٌ يدرس القواعد المشتركة أو يتناول القواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي) يصير التعريف جامع مانع ليس مبتلى بألفاظ زائد كمفردة خاصة ومفردة العلم، يدخل جميع القواعد الأصولية لتوفر الضابطتين أولاً القواعد المشتركة وتشير إلى اللابشرط من جهة المادة وأيضاً القياس الأخير يدخل جميع القواعد الأصولية وقيد الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي يخرج مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ الذين يثبتان الموضوع.

إذاً الصحيح ما ورد في تعريف الشهيد الصدر رضوان الله عليه في تقرير السيد الشهيد الصدر الثاني السيد محمد محمد صادق الصدر ولكن مع إضافة قيد الجعل الشرعي الكلي هذا تعريف الشهيد الصدر الثاني (هو العلم بالقواعد المشتركة للاستدلال الأخير في الاستنباط الفقهي).

وهذا أيضاً قد ورد في موضعين من تقرير الشيخ حسن عبد الساتر حفظه الله ورد صـ 52 ورد أيضاً صـ 59، ج1 صـ 52 ورد ما نصه (وعلى هذا الأساس يصح أن يقال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة يعني في القياس الأخير)[6] هنا وضح أن المراد بخاصة هو القياس الأخير أي لإخراج علم المنطق الذي لا يقع في القياس الأخير وإنما يقع في الأقيسة المتقدمة أي في مبادئ علم الأصول لا في مسائل علم الأصول فهذا التعريف إذا أردنا أن نعدله أن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي في القياس الأخير على الجعل الشرعي الكلي.

وهكذا ما ورد صـ 59 (علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة الواقعة في القياس الأخير)[7] نعدل هذا التعريف نقول علم الأصول هو علمٌ يتناول القواعد المشتركة الواقعة في القياس الأخير من الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي.

يصير تعريف الشيخ حسن عبد الساتر صـ 52 و صـ 59 أولى وأفضل مما ورد في صـ 49 من نفس التقرير وقد ورد الجعل الشرعي عرفه هكذا (علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة والتي يستعملها الفقهي أدلة على الجعل الشرعي) إذا نريد نعدل هذا التعريف (علم الأصول هو علم يتناول القواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي الواردة في القياس الأخير على الجعل الشرعي)

هذا تمام الكلام في تعديل تعريف علم الأصول للشهيد الصدر وبذلك يكون جامعاً مانعاً.

يبقى الكلام في تعريف السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ لعلم الأصول والحق والإنصاف تعريف السيد الإمام متينٌ جداً جامع مانع يمكن مراجعته في تقرير المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني تهذيب الأصول ج1 صـ 19، طبعاً تقرير الدورة الأولى والثانية.[8]

وورد أيضاً في جواهر الأصول للسيد محمد حسين مرتضوي اللنكرودي هذا تقرير الدورة الثالثة الجزء الأول صـ 71 والتعريفان متطابقان يعني كلام السيد الإمام واحد في الدورة الأولى والثانية والثالثة طبعاً في الدورة الأولى ما أخذ تعريف علم الأصول لأن الدورة الأولى بحث من مباحث القطع يعني من الدورة الثانية والثالثة.

هذا تعريفه جواهر الأصول ج1، صـ 71 قال (الأولى في تعريف علم الأصول بأنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية)[9] يقول هذا التعريف كأنه تعريف جامع مانع.

لاحظ تعريف السيد الإمام أولاً عرفه القواعد الآلية ولم يعرفه العلم بالقواعد الآلية، علم الأصول هو نفس القواعد هذا كلام دقيق.

ثانياً هذه قواعد آلية يعني علم لغيره لا يطلب لنفسه أما علم الفقه يطلب لنفسه أما علم المنطق والأصول يطلب لغيره.

إذا بالقواعد الآلية دخل علم المنطق.

قال التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج كبرى الأحكام الكلية، بقوله يمكن ولم يقل وقعت هذا تفادى مشكلة الاستعمال يعني الوقوع والاستعمال ليس هو ملاك كون المسألة أصولية وإنما الملاك إمكانية الاستدلال، إمكانية الوقوع في الاستدلال والاستنتاج يعني كلام دقيق جداً.

كلمات موزونة للسيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ .

صـ 72 والمراد بالقواعد الآلية هي القواعد التي لا يبحث فيها لأجل أنفسها ولا يكون النظر فيها استقلالياً بل يبحث فيها للغير ويكون منظوراً بها لا منظور فيها فيخرج القواعد الفقهية لأنه ينظر فيها استقلالاً [10]

إذا بقيد الآلية أخرج القواعد الفقهية وبالتالي أخرج أصالة الصحة وأخرج قاعدة الفراغ وكل القواعد الفقهية بقيد الآلية بعد لا يحتاج أن تأتي بقيد القياس الأخير في الاستنباط بقيد الآلية أخرجها كلها.

وتقييد القواعد بإمكان وقوعها كبرى الاستنتاج لإدخال مباحث القياس والإجماع المنقول والشهرة وغيرها في المسائل الأصولية مع أنها لعدم اعتبارها لم تقع فعلاً في كبرى الاستنتاج، [11]

ثم يقول الآن إلى هنا علم المنطق داخل لأن علم المنطق من القواعد الآلية يقول وخرج بوقوعها كبرى الاستنتاج مسائل سائر العلوم فإنها لا تقع إلا صغرى القياس كما لا يخفى.

كلام دقيق جداً.

يقول ولم يقيد الأحكام بالعملية لعدم اختصاص الأحكام بها كالأحكام الوضعية وجملة من مباحث الطهارة، وتقييد الأحكام بالفرعية لإخراج الأحكام الشرعية العقلية.

الحق والإنصاف إن كلام السيد الإمام وتعريفه لعلم الأصول بأنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية تامٌ لا غبار عليه وهو جامع مانع ولكن يمكن أن تؤخذ عليه ملاحظة واحدة وهي أنه تعريف لعلم الأصول بلحاظ القضية الخارجية لا بلحاظ القضية الحقيقة أي أن السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ لاحظ مسائل ومباحث علم الأصول وحاول أن يأتي بتعريف جامع مانع يجمع المسائل ويطرد أغيار هذه المسائل لكننا بحاجة إلى تعريف يتضمن النكتة التي على أساسها تكون القاعدة أصولية فيكون الصحيحة هو تعريف الشهيد الصدر مع إدخال إضافة فالشهيد الصدر عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي نقول علم الأصول هو علمٌ يتناول القواعد المشتركة في القياس الأخير من الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي.

هذا التعريف فيه الضابطة الأولى اللابشرط من ناحية المادة فيه الضابطة الثانية أن تقع في القياس الأخير من الاستنباط وإن كان تعريف السيد الإمام أيضاً يتناول بعض هذه الضوابط كقوله التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية فهذا أيضاً ضابطٌ يتناول المسألة.

والخلاصة يمكن قبول كلا التعريفين تعريف السيد الإمام لا غبار عليه وتعريف الشهيد الصدر فيه بعض الملاحظات بالنسبة إلى الألفاظ أما تعريف السيد الإمام كل الألفاظ دقيقة ولا غبار عليها لكن تعريف الشهيد الصدر مع التعديل هو الأولى والله العالم هذا تمام الكلام في الجهة الأولى تعريف علم الأصول، يقع الكلام في الجهة الثانية من مقدمة علم الأصول وهي بحث موضوع علم الأصول يأتي عليه الكلام.

وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo