< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: المحاولتين الأولى والثانية في دفع الإيراد الثالث على التعريف

 

نقض ما ذكره السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ على ضوء الاعتراضات الثلاثة التي وجهت لتعريف المشهور فقد المشهور علم الأصول بأنه العلم بالعناصر الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي وهذا التعريف ذكر في زبدة الأصول والفصول الغروية وقوانين الأصول وغيرها من كتب الأعلام، وقد وجهت إلى هذا التعريف ثلاثة اعتراضات معروفة.

محاولات لدفع الإعتراض الثالث لتعريف المشهور

وصلنا إلى الاعتراض الثالث والذي مفاده إن القواعد الفقهية تدخل ضمن التعريف فالقواعد الفقهية قواعد تمهد لاستنباط الحكم الفقهي التفصيلي، وقد حاول الكثير من الأعلام دفع هذا النقد، وأبرز المحاولات ثلاث محاولات:

المحاولة الأولى للمحقق الميرزا النائيني الذي أضاف قيد الكبروية إلى التعريف وقد ناقشنا محاولته.

المحاولة الثانية للسيد أبي القاسم الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ والذي أضاف قيد عدم حاجة المسألة الأصولية إلى مسألة أصولية أخرى.

المحاولة الثالثة للمحقق العراقي ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ

وسيتضح إن شاء الله عدم تمامية هذه المحاولات الثالث، فتكون النتيجة إن الاعتراض الأول والثالث على تعريف المشهور تامان كما أن الاعتراض الثاني قابلٌ للتأمل.

ثم بعد ذلك نتطرق إن شاء الله إلى تعريف الشهيد الصدر والإيرادات التي ترد عليه ثم تعريف السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله تعالى عليه ـ

فمحور عملنا في الأبحاث الأصولية هي ملاحظة كلمات أعلام العصر الثلاثة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني والإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر والإمام السيد أبو القاسم الخوئي ـ أعلى الله في الخلد مقامهم ـ .

نتطرق إلى المحاولة الثانية لدفع الإشكال الثالث عن تعريف المشهور وهي للسيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ و خلاصة كلام السيد الخوئي ما نصه، في محاضرات في أصول الفقه الجزء 43 من دورة السيد الخوئي صـ 11 قال السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ (ونتيجة ما ذكرناه أن المسائل الأصولية يعتبر فيها أمران:

الأول أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق وبها تتميز عن المسائل الفقهية.

الثاني أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال من دون حاجة إلى ضمّ مسألة أخرى، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم)[1] .

إذاً السيد الخوئي رحمه الله ذكر ضابطتين للتفرقة بين المسألة الأصولية وغيرها من مسائل العلوم الأخرى:

الضابطة الأولى أن تقع هذه المسألة في طريق الحكم من باب الاستنباط لا التطبيق فإن نتيجة القاعدة الفقهية تطبيق (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه فتدعه) وهذا لا اعلم أنه نجس إذا هو طاهر، إذاً طهارة هذا الثوب وطهارة هذه الأرض تطبيق من تطبيقات قاعدة الطهارة بخلاف المسألة الأصولية التي هي استنباط (هذا خبر ثقة) (وخبر الثقة حجة) يعني وكل خبر للثقة حجة هذه مسألة أصولية تقع في طريق استنباط الحكم الفقهي، يجب الخمس في أرباح المكاسب لأن المخبر ثقة وكل مخبر ثقة كلامه حجة.

الضابطة الثانية أن تتوسط المسألة الأصولية في الاستنباط بنفسها من دون أن نضم إليها مسألة أصولية أخرى سواء كانت هذه المسألة الأصولية الأخرى صغرى أو كبرى في قياس الاستنباط.

هذه خلاصة ما ذهب إليه السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ وقد اعترض عليه تلميذه الوفي الشهيد السيد محمد باقر الصدر بثلاثة اعتراضات ويراجع بحوث في علم الأصول تقرير الشيخ حسن عبد الساتر صـ 31 إلى 37.[2]

اعتراضات الشهيد الصدر الثلاثة على تعريف السيد الخوئي

الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ ناقش السيد الخوئي بالاعتراضات الثلاثة فالاعتراضات الثلاثة التي وجهت إلى تعريف المشهور هل تتوجه أيضاً إلى تعريف السيد الخوئي أم أن تعريف السيد الخوئي يسلم منها، السيد الشهيد يذكر الاعتراضات الثلاثة، نحن نذكرها مع الاختصار.

الاعتراض الأول وكان مفاد الاعتراض الأول على تعريف المشهور إن التعريف ليس جامعاً ولا مانعاً لأن التعريف المشهور لا يبرز مائزاً محدداً وضابطاً يلم بمسائل الأصول كلها ويمنع من دخول غيرها، هذا مفاد الاعتراض الأول.

يقول الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ إن هذه المؤاخذة متوجهةٌ أيضاً على ما ذكره السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ للتميز بين مسائل علم الأصول وغيرها، ولتوضيح أن تعريف السيد الخوئي ليس جامعاً لجميع مسائل علم الأصول وليس مانعاً للمسائل الغيرية والتي هي ليست من مسائل علم الأصول يذكر الشهيد الصدر ثلاث تعليقات، نكتفي بذكر تعليقين:

التعليق الأول يقول الشهيد الصدر ما المقصود بكون المسألة تقع بمفردها ومن دون حاجة إلى مسألة أصولية أخرى في طريق الاستنباط، يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول أن يكون المقصود ذلك في جميع الحالات ودائماً أي أن تقع المسألة دائماً وفي جميع الحالات في طريق استنباط الحكم الشرعي.

الاحتمال الثاني أن تقع المسألة بمفردها في طريق استنباط الحكم الشرعي ولو لمرة واحدة بنحو الموجبة الجزئية وعلى كلا الاحتمالين يرد الإشكال فلا يتم المطلوب.

أما على الاحتمال الأول وهو أن يكون المراد أن تقع المسألة بمفردها ومن دون حاجة إلى مسألة أخرى في جميع الحالات فهذا يلزم منه خروج أكثر مسائل علم الأصول عن علم الأصول لأن مسائل علم الأصول في أكثر الأحيان يحتاج بعضها إلى بعض في مسائل الاستنباط.

فمثلاً لو جاءتنا رواية ظنية السند وظنية الدلالة ودلت على وجوب صلاة الجمعة فحينئذٍ نحن نحتاج إلى كبرى حجية خبر الثقة لإثبات حجية السند الظني الدلالة ونحتاج إلى كبرى حجية الظهور لإثبات حجية الدلالة الظنية لهذه الرواية، فهنا قد احتاجت هذه المسألة إلى عدة مسائل أصولية.

وإن قيل بالثاني وهو كون المسألة تقع بمفردها في طريق الاستنباط ولو لمرة واحدة، فإنه يرد عليه إن الكثير من المسائل غير الأصولية تصلح أيضاً أن تقع بمفردها ومن دون حاجة إلى مسألة أخرى في طريق الاستنباط.

فمثلاً لو وردت كلمة الصعيد في دليلٍ قطعي السند كالقرآن الكريم (فتيمموا صعيداً طيباً) أو روايات متواترة فحينئذٍ يكون الاستنباط لفظت الصعيد واستظهار كون الصعيد هو خصوص التراب الخالص لا مطلق وجه الأرض هذا الاستظهار لا يحتاج إلى كبرى حجية خبر الثقة، بل يحتاج إلى فقط حجية الظهور.

إذاً هذا المائز والضابط الذي ذكره السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ قابلٌ للتأمل وفقاً لرأي الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ .

التعليقة الثانية وهي الأهم إن بعض المباحث التي هي من مسائل علم الأصول على الرغم من أنها تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى كي تنتج الحكم الشرعي، من قبيل تشخيص أقوى الظهورين أو البحث عن الإطلاق الحكمي أو العموم الشمولي أو العموم البدلي أو الدلالة المفهومية أو الدلالة المنطوقية وما أشبه ذلك فإن الكثير من هذه المباحث لا تكون منتجة في مجال الاستنباط إلا بعد ضمّ كبرى الجمع العرفي وتقديم الأظهر على الظاهر في الحجية وهذا تقديم الأظهر على الظاهر مسألة أصولية والسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ لم يخرج هذه المسائل عن كونها مسائل أصولية مع أن هذه المسائل العموم الشمولي والعموم البدلي والمفاهيم كلها تحتاج إلى هذه المسألة الأصولية تقديم الأظهر على الظاهر أو مسألة الجمع العرفي.

وقد احتج السيد الخوئي أن مسألة الجمع العرفي من المسائل الارتكازيه البديهية التي لا نقاش فيها فهي خارجة عن علم الأصول وبالتالي لا يصح النقد على السيد الخوئي بحاجة هذه المسائل إلى مسألة الجمع العرفي.

وفيه من قال أن المسألة إذا كانت بديهية وارتكازيه ولا نقاش فيها فهي خارجة عن علم الأصول أو أي علم آخر فالكثير من العلوم فيها مسائل بديهية وارتكازيه فعلم الحساب في الرياضيات فيه عمليات حسابيه بديهية ولم يخرجوها من علم الحساب لانطباق ضابطة علم الحساب عليها فكيف أخرجت مسائل الجمع العرفي من مسائل علم الأصول لكونها بديهية وارتكازيه؟!

التعليقة الثالثة تراجع صـ 33 [3] لا داعي للإطالة وإنما نحاول الاختصار وإلا الدورة تطول 20 سنة، نحاول أهم الاعتراضات نأخذها أو اعتراض واحد وخصوصاً أن تعريف علم الأصول ليس بحثاً عملياً حتى نطول فيه أسبوع أو أسبوعين.

الاعتراض الثاني على السيد الخوئي والذي كان يدعي خروج مباحث الأصول العملية عن تعريف المشهور ولذا اضطر صاحب الكفاية أن يضيف قيد (أو التي ينتهى إليها في مقام العمل).

فقد أجاب السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ إن المقصود من الحكم هو الأعم من الحكم الظاهري والواقعي أي مطلق الوظيفة العملية أي تحصيل المنجز أو المعذر وبذلك يشمل التعريف الأصول اللفظية والأصول العملية والأصول الشرعية والأصول العقلية فجميعها عبارة عن حكم أعم من الواقعي والظاهري أي ما يبحث فيه عن المنجر أو المعذر.

ولكن هذا الجواب الذي كان صحيحاً لتعديل تعريف المشهور لا ينسجم مع تصورات ومباني السيد الخوئي عن مسائل علم الأصول لأن هذا التعديل ينبثق منه نتيجتان طوليتان مترتبان على بعضهما البعض تترتب إحداهما على الأخرى، وكلا النتيجتين لا يقبلهما السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ :

المسألة الأولى ينتج منه أن تكون مسألة حجية القطع مسألة أصولية لأنها تقع في طريق استنباط الحجة، أوليس مراد السيد الخوئي من الحكم الحجة؟! يعني المنجز أو المعذر والقطع حجةٌ والقطع منجزٌ أو معذرٌ مع أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ يصرح بأن مسألة القطع ليست من مسائل علم الأصول.

المسألة الثانية لو كانت مسألة حجية القطع أصولية وهذا خلاف مبنى السيد الخوئي ولكن على التعديل يلزم دخول مسألة حجية القطع في مسائل علم الأصول، فبناءً على كون مسألة حجية القطع أصولية يلزم خروج أكثر مسائل علم الأصول أو كلها لأن جميع المسائل الأصولية بحاجة إلى حجية القطع فلو لم تثبت حجية القطع لما استطعنا إثبات حجية خبر الثقة أو الاستصحاب أو البراءة لأن جميع هذه الأدلة إما أن تثبت الحكم وإما أن تثبت الوظيفة العملية وأقصى شيء أن تقع بالحكم أو الوظيفة العملية فجميع مسائل علم الأصول بحاجة إلى حجية القطع وإذا ثبت أن حجية القطع مسألة أصولية بناءً على مبنى السيد الخوئي وتصورات السيد الخوئي يثبت أن تكون جميع مسائل علم الأصول ليست أصولية لأنها احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى وهي حجية القطع.

فكلا هذين الأمرين لا يلتزم بهما السيد الخوئي لا يلتزم أولاً أن مسألة حجية القطع أصولية ولا يلتزم بخروج جميع مسائل علم الأصول عن مسائل علم الأصول، إذاً اتضح أن الاعتراض الثاني وارد على تعريف السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ .

الاعتراض الثالث على تعريف المشهور والذي كان يدعي اندراج القواعد الفقهية في التعريف هنا تأتي محاولة السيد الخوئي المحاولة الثانية بعد الميرزا النائيني فقد أجاب السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ تبعاً لأستاذه المحقق الأصفهاني أن الاستنباط له معنيان:

المعنى الأول الاستنباط التوسيطي وهو أن تكون المقدمة مغايرة للنتيجة المستنبطة ولكن ملازمة لها، من قبيل دلالة حجية خبر الثقة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، فحجية خبر الثقة مقدمة وهي كبرى كلية ولكن النتيجة وهي وجوب الخمس في أرباح المكاسب ليس نتيجة لهذه المقدمة وإنما توسطت حجية خبر الثقة في إثبات النتيجة، وهكذا دلالة الأمر على الوجوب مغايرة لوجوب السورة في الصلاة، ولكن دلالة الأمر على الوجوب ملازم لوجوب السورة في مجال الاستنباط، إذاً هذا المعنى الأول الاستنباط التوسيطي.

المعنى الثاني الاستنباط التطبيقي وهو أن تكون المقدمة غير مغايرة للنتيجة وإنما تكون النتيجة عبارة عن تطبيق من تطبيقات المقدمة، كتطبيق قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده على البيع الفاسد واستنتاج أن هذا البيع يجب فيه الضمان لأن البيع يضمن فيه فكذلك البيع الفاسد يضمن فيه، فالنتيجة وهو ثبوت الضمان في البيع الفاسد تطبيق من تطبيقات القاعدة الكلية كل ما يضمن بصحيحه يضمن في فاسده.

إذا الاستنباط على نحوين: استنباط توسيطي وهو في القاعدة الأصولية واستنباط تطبيقي وهو في القاعدة الفقهية فالذي يكون من مسائل علم الأصول هو خصوص الاستنباط التوسيطي لا الاستنباط التطبيقي الذي هو مفاد القواعد الفقهية، إلى هنا هذا كلام السيد الخوئي.

وقد اعترض عليه السيد الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ تقرير عبد الساتر صـ 35 بما مفاده إن القاعدة الفقهية تقع أيضاً في مجال الاستنباط التوسيطي ولا ينحصر عمل القاعدة الفقهية في خصوص الاستنباط التطبيقي فأحياناً القاعدة الفقهية يكون الحكم والنتيجة المستنبطة منها مغايراً للمقدمة التي استنباطنا منها وذلك عن طريق توسط القاعدة الفقهية لإثبات موضوع حكم آخر.

فمثلاً قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لها تطبيق وهو الضمان في البيع الفاسد هذا استنباط تطبيقي لكنها أيضاً تتوسط في تحقيق موضوع حكمٍ آخر وهو الحكم التكليفي بوجوب أداء الدين وما اشتغلت به الذمة، إذاً كما أن المسائل الأصولية تتوسط في الاستنباط أيضاً بعض القواعد الفقهية تتوسط فقاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تتوسط في استنباط حكم تكليفي وهو وجوب أداء الدين وما اشتغلت به الذمة.

إذاً اتضح إن الاستنباط التوسيطي على نحوين، ومن هنا نسأل السيد الخوئي ماذا تقصد بالاستنباط التوسيطي؟ إن كنت تقصد ما يعم كلا المعنيين للاستنباط التوسيطي فحينئذٍ سيكون التعريف شاملاً للقواعد الفقهية لأن الاستنباط التوسيطي كما يكون في القواعد الأصولية أيضاً يكون في القواعد الفقهية وإن كان المقصود هو خصوص المعنى الأول من التوسيط خاصة كما هو الذي ينبغي أن يلتزم به لأن المفروض من مسائل علم الأصول استنباط الحكم الكلي لا الحكم الجزئي وهذا هو الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني.

المعنى الأول استنباط توسيطي لجعل كلي والمعنى الثاني الاستنباط التوسيطي لحكم جزئي وهذا هو الفارق الأساس بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فالقاعدة الأصولية نتيجتها كلية والقاعدة الفقهية نتيجتها جزئية، فإذا سيدنا الخوئي هل تقصد بالاستنباط التوسيطي كلا النحويين يعني ما ينتج الحكم الكلي والحكم الجزئي فهذا يلزم منه دخول القواعد الفقهية، وإن كان المقصود هو المعنى الثاني أي خصوص الاستنباط التوسيطي المنتج للجعل الكلي والحكم الكلي دون الحكم الجزئي فهذا يلزم منه أن الاكتفاء بمجرد الاستنباط التوسيطي ليس بتام بل لا بدّ من إضافة قيد الاستنباط التوسيطي للحكم الكلي دون الحكم الجزئي.

هذا تمام الكلام في المحاولة الثانية في ردّ الاعتراض الثالث على تعريف المشهور وهو الاعتراض الثالث النقد بدخول القواعد الفقهية، المحاولة الأولى للميرزا النائيني واتضح أنها ليست تامة بحيث أضاف قيد الكبروية والمحاولة الثانية للسيد الخوئي واتضح أنها ليست تامة حيث أضاف قيد عدم حاجة المسألة الأصولية إلى مسألة أصولية أخرى.

تبقى المحاولة الثالثة للمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي في بدائع الأفكار الجزء الأول صفحة أربعة وعشرين يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo