< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأصول

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: تعريف المشهور والكلام في الاعتراضين الأولين

 

نشرع في أولى دروس بحوث في علم الأصول اعتاد العلماء ـ قدس الله أسرارهم ـ وجرى ديدنهم على ذكر مقدمة وكما تعلمون المقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب، مقدمة الكتاب يذكر فيها الكاتب الداعي الذي دعاه إلى كتابة الكتاب وأهم ما سلط عليه الضوء في كتابه.

وأما مقدمة العلم فيذكر فيها أمورثمان وأبرزها ثلاثة أمور:

الأمر الأول تعريف العلم.

الأمر الثاني موضوع العلم.

الأمر الثالث غاية العلم.

وهكذا سار علماء الأصول ومنهم صاحب الكفاية الملا الشيخ محمد كاظم الخرساني ـ قدس الله نفسه الزكية ـ إذ ذكر في البداية تعريف علم الأصول ثم موضوع علم الأصول ثم بعد ذلك تطرق إلى تقسيم مباحث علم الأصول.

تعريف العلم الأصول

نشرع في بيان تعريف علم الأصول، يوجد تعريف مدرسي مشهور وهو للميرزا القمي صاحب القوانين فقد ذكر في كتابه قوانين الأصول معرفاً علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.

وقد اعترض على التعريف المشهور بعدة اعتراضات أشهرها ثلاثة اعتراضات تطرق لها السيد الشهيد محمد باقر الصدر ـ رضوان الله عليه ـ في دورته الثانية من البحث الخارج.

الاعتراض الأول إن هذا التعريف لم يأتي بمعيار وضابطة علم الأصول فهو لا يميز ويفرق بين المقدمات الأصولية التي لها دور في استنباط الحكم الشرعي وبين المقدمات الفقهية والرجالية فهذا التعريف ليس بمانع فكما أن المسائل لها دور التمهيد في استنباط الحكم الشرعي كذلك القواعد الفقهية لها دور التمهيد في استنباط الحكم الشرعي وكذلك المسائل الرجالية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي.

إذا الاعتراض الأول مفاده إن هذا التعريف غير مانع عن دخول المسائل الرجالية والقواعد الفقهية في التعريف.

علاج الميرزا النائيني لهذا الإعتراض

وقد حاول المحقق الميرزا النائيني ـ رضوان الله عليه ـ أن ينتصر لتعريف الميرزا القمي صاحب القوانين فأضاف قيداً لكي يتخلص من هذا الإشكال أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والتي تقع كبرى في قياس الاستنباط فأضاف الميرزا النائيني قيد الكبروية.

ومن الواضح أن المسائل الرجالية إنما هي صغريات ومن الواضح أن القواعد الفقهية إنما تمثل صغريات فحجية الظهور كبرى وحجية خبر الثقة كبرى فالمسائل الأصولية هي عبارة عن مسائل كبروية تمهد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي فجواب الميرزا النائيني ـ قدس الله نفسه الزكية ـ أعطى ضابطة ومعياراً للمسائل الأصولية من جهة ومنع دخول الأغيار من المسائل الرجالية والقواعد الفقهية من جهة أخرى.

ولكن اعترض على المحقق النائيني ـ رحمه الله ـ بثلاثة اعتراضات:

الإعتراض الأول فإضافة قيد الكبروية وإن نجح في منع إدخال القواعد الفقهية والمسائل الرجالية في تعريف علم الأصول إلا انه أخرج بعض المسائل الأصولية من علم الأصول فبعض المسائل الأصولية إنما تقع صغرى في قياس الاستنباط ولا تقع كبرى في قياس الاستنباط وهي كما كما ذكرها الشهيد الصدر في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الأول بحوث في علم الأصول صفحة عشرين، وأيضاً تطرق إليها في الحلقة الثالثة.

المورد الأول المسائل المرتبطة بتشخيص ظواهر بعض الألفاظ أو الصيغ كصيغة الأمر أو الناهي أو الجملة الشرطية أو أدوات العموم أو الإطلاق ونحو ذلك فهي مسائل من صميم علم الأصول لكن لا تقع كبرى في قياس الاستنباط.

نعم كبراها هي عبارة عن كبرى حجية الظهور فعلم الأصول يزودنا بالكبرى والصغرى فالكبرى تقول كل ظهور حجة والصغرى تقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وصيغة النهي ظاهرة في التحريم وصيغة ولفظة كل ظاهرة في العموم.

إذا المورد الأول في النقد هو أن بعض مسائل علم الأصول ما تشكل صغريات لقياس الاستنباط ومن المسلم أنها مسائل أصولية ويلزم من إضافة قيد الكبروية أن تكون مسائل غير أصولية ومن المسلم أنها مسائل أصولية

المورد الثاني مسألة اجتماع الأمر والنهي نتيجة هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي تشكيل صغرى لكبرى فإما أن نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي فتتشكل صغرى لكبر التعارض فهنا عند البناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يعني خطاب صلّ ولا تغصب لا يجتمعان هنا تأتي كبرى التعارض يعني ما هو المرجح حينئذ ما دام لا يجتمع الغصب والصلاة في مورد واحد فهنا كبرى التعارض ماذا تقول؟ هل تقول بالتساقط؟ أو تقول بالتخيير؟

إذا بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر يكون الامتناع صغرى لكبرى التعارض تعارض الأدلة وأما بناء على القول بإمكان الاجتماع يعني إمكان اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة يكون إمكان الاجتماع يشكل صغرى لكبرى حجية الإطلاق كل إطلاق حجة هذه كبرى ومن صغرياتها إطلاق خطاب صلّ وإطلاق وإطلاق خطاب لا تغصب.

إذا مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسلم أنها أصولية ولكن على كلا المبنيين الاجتماع أو الامتناع إنما تمثل صغرى لكبرى أصولية أخرى.

فبناء على الالتزام باجتماع وإمكان اجتماع الأمر والنهي تكون مسألة الاجتماع تشكل صغرى لكبرى حجية الإطلاق وبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون الامتناع يشكل صغرى كبرى تعارض الأدلة، ومن المسلم أن مسألة الاجتماع أصولية مع أنها تكون صغرى بناء على القولين.

المورد الثالث مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ومن المسلم أن مسألة الضد من المسائل الأصولية، مع أنها لا تشكل كبرى في قياس الاستنباط وإنما تشكل صغرى لمسألة أخرى فالأمر بالإزالة أزل، هل يقتضي النهي عن الصلاة صلّ أو لا؟

فبناء على الاقتضاء تقع العبادة الصلاة منهياً عنها ولا يمكن التقرب إلى الله تبارك بالأمرين منهي عين ففعلية الأمر بالإزالة تقتضي عدم فعلية الأمر بالصلاة ومن الواضح أن مسألة أن الأمر بالشيء كالإزالة هل يقتضي النهي عن ضده عن الصلاة؟ هذه ليست مسألة كبروية في قياس الاستنباط وإنما تشكل صغرى وبالتالي هذه الموارد الثلاثة ينقض بها على المحقق النائيني.

ومن هنا المسألة الكبروية أنه هل الأمر بالعبادة هل الأمر هل النهي عن العبادة يفسدها أو لا؟ وهل النهي عن المعاملة يفسدها أو لا؟ هذه كبرى.

ومن هنا اتضح من النقودات الثلاثة والموارد الثلاثة أن التعديل الذي أورده المحقق النائيني على التعريف لا يجدي في دفع المؤاخذة على تعريف القمي صاحب القوانين.

وربما يحاول في بعض الكلمات أن يوجه صحة تعريف الميرزا القمي صاحب القوانين بالتمسك بقيد الممهد من دون إدخال قيد الكبروية الذي أضافه الميرزا النائيني.

فيقال إن المراد بالقواعد الممهد لاستنباط الحكم الشرعي هي خصوص تلك المقدمات التي قد مهدت لغرض الاستنباط خاصة، فتخرج تلك المقدمات التي لم تمهد للاستنباط وإنما لها مهمات أخرى فبعض المقدمات عربية نأخذها من اللغة العربية فهذه المقدمات كاستظهار ظهور كلمة الصعيد في خصوص التراب الخامس أو مطلق وجه.

الآن هذه المسألة استظهار معنى الصعيد لم تؤخذ هذه المسألة وتجعل عنصر ممهد في الاستنباط وإنما هي مسألة موجودة في اللغة العربية فالمراد في التعريف بالقواعد الممهدات يعني خصوص القواعد التي أنشأت للتمهيد لا مطلق القواعد التي في التمهيد فالمسائل الرجالية دخلت في التمهيد لكن لم تؤسس لكي تدخل في التمهيد والمسائل اللغوية وإن دخلت في التمهيد في استنباط الحكم الشرعي إلا أنها لم تؤسس ولم تبنى للتمهيد لاستنباط الحكم الشرعي بخلاف المسائل الأصولية ككبرى حجية خبر الثقة وكبرى حجية الظهور وكبرى حجية الشهرة وكبرى حجية الإجماع فإن هذه المسائل قد أنشأت من أجل التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي سيكون المراد في تعريف الميرزا القمي بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي هو خصوص القواعد التي أسست وجعلت وأنشأت من أجل التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي.

وفيه إن هذا التصوير للتعريف لو استطاع أن يفي بإصلاح التعريف وإخراج الموارد الثلاثة التي نقض بها على المحقق النائيني وبالتالي تدخل ضمن التعريف فتكون ظواهر الألفاظ داخلة في التعريف ومسألة اجتماع الأمر والنهي داخلة في التعريف ومسألة الضد داخلة في التعريف لأنها مسائل قد أسست لاستنباط الحكم الشرعي والتمهيد له إلا أن هذا التعديل لا يعطي ضابطة ومعياراً للمسألة الأصولية.

ومفاد الإشكال الأول أن التعريف لم يعطي ضابطاً ومعياراً ونميز به بين المسائل الأصولية وغير المسائل الأصولية هذا أولاً وثانياً يلزم منه خروج بعض المسائل الأصولية فلا يكون هذا جامعاً بناء على قيد الكبروية للميرزا النائيني.

إذا لو التزمناه بهذا التوجيه وهو أن المراد بالقواعد هو خصوص القوانين التي جعلت من أجل التمهيد وأسست من أجل التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي.

فإنه يرد على هذا التعديل والتوضيح أن هذا التعريف لا يتوفر على بيان الضابط والمعيار لعلم الأصول فيصير هذا التعريف بمثابة ذكر مسائل العلم بعطف أو تقول مباحث علم الأصول تقول علم الأصول هو العلم الذي يدرس حجية الظهور أو مسألة الضد أو مسألة اجتماع الأمر والنهي أو الاستصحاب أو البراءة فإنك قد عرفت بذكر المصاديق فهذا تعريف بالمثال وليس تعريفاً بالحد التام الذي يتوفر على بيان الضابطة هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول على قول المشهور.

الاعتراض الثاني أن هذا التعريف لا يشمل المسائل العلم وإنما يختص بخصوص الأحكام الشرعية ومن الواضح أن الحكم وأن المباحث إما اجتهادية وإما فقاهتيه يعني الدليل إما دليل محرز دليل اجتهادي يؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي وإما دليل عملي أصل عملي دليل فقاهتي يعني يحدد الوظيفة العملية فالبراءة الشرعية لا تنتج حكماً شرعياً وإنما تنتج الوظيفة العملية للمكلف والتعريف المشهور يقول إن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط خصوص الحكم الشرعي فلا يشمل هذا التعريف الوظائف العملية فمفاد المناقشة الثانية أن هذا التعريف ليس جامعاً.

فالتعريف المشهور يختص بخصوص القواعد التي تنتج أحكاما شرعية ولا يشمل القواعد التي تنتج وظائف عملية ومن هنا أضاف صاحب الكفاية قيداً إلى تعريف المشهور فقال علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل وبالتالي ذكر الموردين:

المورد الأول استنباط الحكم الشرعي يعني الدليل الاجتهادي

المورد الثاني أو التي ينتهى إليها في مقام العمل أي التي تنتج وظيفة عملية أو دليل فقاهتي.

ولكن جواب صاحب الكفاية أشبه بالجواب بذكر الموارد والمصداق يعني مسائل علم الأصول لها مصداقان: المصداق الأول ما ينتج حكماً شرعياً، المصداق الثاني ما ينتج وظيفة عملية فهو من قبيل أن تقول مباحث علم النحو هو عبارة عن بحث الفاعل والمفعول به والمضاف والمضاف اليه و و... فأنت لم تذكر ضابطاً علم النحو وإنما ذكرت مسائل علم النحو.

فجواب صاحب الكفاية أشبه بهذا، وكيف كان فهناك مناقشتان لدفع اعتراض الثاني على تعريف المشهور.

المناقشة والمحاولة الأولى ما أفاده المحقق النائيني ـ رضوان الله عليه ـ من أن المقصود باستنباط الحكم الشرعي ليس هو عبارة عن استنباط الحكم الواقعي في الشريعة وإنما المراد الحكم الأعم من الواقع والظاهري.

ومن الواضح أن الوظائف العملية يعني البراءة الشرعية والاستصحاب إنما ينتج ماذا؟ حكماً إنما ينتج وظيفة عملية والوظيفة العملية حكم ظاهري.

إذا علم الأصول هو عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أي الحكم الشرعي الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري الذي يشمل الوظائف العملية، وبالتالي بناء على محاولة الميرزا النائيني ـ رحمه الله ـ يصبح تعريف علم الأصول جامعاً للمسائل العملية إلا أن محاولة المحقق ليست تامة فهي وإن شملت الأحكام الشرعية من جهة والوظائف العملية من جهة أخرى إلا أنها تشمل الوظائف العملية الشرعية.

يعني الأصول العملية الشرعية ولا تشمل الأصول العملية العقلية لأن الأصول العملية العقلية ليست أحكام شرعية فهي ليست أحكاماً واقعية أحكاماً ظاهرية إذا محاولة الميرزا النائيني ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ من بيان أن المراد بالحكم أعم من الحكم الواقع والحكم ظاهري إنما تشمل خصوص الأحكام الشرعية من واقعية وظاهرية ولا تشمل الأحكام العقلية.

فمن الواضح أن البراءة منها ما هو شرعي مستفاد من قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وهناك براءة عقلية وهي قبح العقاب بلا بيان أصالة الاشتغال يوجد أصالة الاشتغال الشرعي أخوك دينك فاحتط لدينك إنشاء وتوجد أصالة الاشتغال العقلي منجزية الاحتمال على مبنى الشهيد الصدر فأصالة الاحتياط العقلي وأصالة البراءة العقلية ليست أحكام شرعية حتى نقول أنها ظاهر وإنما هي أحكام عقلية، فيختص وتختص محاولة الميرزا النائيني بخصوص الأحكام الشرعية دون الأحكام العقلية.

المحاولة الثانية والأخيرة ما أفاده المحقق السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ وهو أن يراد بالتعريف التوصل إلى حجة على الحكم الشرعي فالتعريف هكذا هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.

والمراد باستنباط الحكم الشرعي هو التوصل إلى الحجة على الحكم الشرعي ويكون المراد بالحجة الأعم من التنجيز والتعذير وبالتالي يشمل الدليل الاجتهادي فهو منجز ومعذر وكذلك يشمل الدليل الفقاهتي والأصل العملي فالوظيفة العملية تفيد التنجيز أو التعذير فبالتالي المراد بكلمة الاستنباط التوصل إلى الحجة على الحكم الشرعي وليس المراد نفس الحكم وبالتالي تدخل الأصول العقلية في هذا التعريف فالأصول العقلية كأصالة البراءة العقلية وأصالة الاحتياط العقلي منجزات أو معذرات فيشملها التعريف.

وقد ذكر هذا التعديل الأصفهاني ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب الأصول على النهج الحديث صفحة أربعة وأشكل عليه تلميذه الوفي السيد الخوئي في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة عشرة تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض بأن هذا البيان لا يشمل إلا الأحكام الواقعية الإلزامية ولا يشمل الأحكام الترخيصية.

وفيه إن هذا التعديل للمحقق الأصفهاني ـ رحمه الله ـ كما يشمل الأحكام الإلزامية يشمل أيضاً الأحكام الترخيصية إذ إن الأحكام الترخيصية يتم فيها التوصل إلى الحكم الشرعي فالتوصل إلى الحكم الشرعي لا يختص بخصوص الأحكام الإلزامية وإنما يشمل أيضا الأحكام الترخيصية.

ولكن توجد ملاحظة على كلا التعديلين تعديل المحقق الأصفهاني وتعديل السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ وهو أن كلا هذين التعديلين يؤدي إلى إدراج مباحث القطع في علم الأصول، لأن القطع يبحث عن الحجة على الحكم الشرعي والقطع منجز ومعذر ومن الواضحين أن السيد الخوئي وأستاذه المحقق الأصفهاني والأعلام يلتزمون بأن مباحث القطع خارجة عن علم الأصول مع أنها تبحث في علم الأصول ولكنهم يسلمون بأن مباحث القطع خارجة عن علم الأصول.

وبناء على تعديل المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي يلزم دخول مباحث القطع في تعريف علم الأصول.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول والاعتراض الثاني على التعريف المشهور واتضح أنهما تامان، الاعتراض الثالث على تعريف المشهور يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo