< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

42/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المكاسب/البيع /الدرس السادس والستون: اختيار المصنف في تقديم القبول على الإيجاب.

 

قال الشيخ الأنصاري " رحمه الله " والتحقيق أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وإما أن يكون بطريق الأمر والأستيجاب.[1]

 

خلاصة الدرس

كان الكلام في لزوم تقدم الإيجاب على القبول قلنا يوجد قولان:

1- يرى لزوم تقدم الإيجاب على القبول، وعدم صحة تقدم القبول على الإيجاب فلا يصح البيع في ما إذا تقدم القبول على الإيجاب.

2- هو الجواز فيصح أن يتقدم القبول على الإيجاب لصدق الأطلاقات، أطلاق أحل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة بالكرامة.

شيخنا الأنصاري ماهو رأيك؟

الجواب: التفصيل فالشيخ الأنصاري يفرّق بين ثلاث صيّغٍ من صيّغ القبول:

1- أن يقع القبول بلفظ قبلت ورضيت ففي مثل هذا المورد يشترط تقدم الإيجاب على القبول.

2- أن يكون بلفظ الأمر والأستيجاب مثل بعني زوّجني، وفي هذا المورد الثاني أيضاً يرى الشيخ الأنصاري " رحمه الله " اشتراط تقدم الإيجاب على القبول، وعدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.

3- أن يكون بلفظ اشتريت وملكت وابتعت.

هذه الموارد الثلاثة واشتراط التقدم أم عدم التقدم هذه كلها مبنية على اشتراط التلفظ، والعربية في عقد البيع، وأما إذا بنينا على ما بنا عليه الشيخ الأنصاري " رحمه الله " من عدم اشتراط، وصحة وقوع البيع المعاطاتي فهذه التفاصيل لا يأتي.

إذن هذه التفاصيل مبنية بناءاً على اشتراط التلفظ أولاً، وبالعربية ثانياً فهل يشترط تقدم الإيجاب على القبول أم لا؟

نشرع الأن في المورد الأول، هو القبول بلفظ قبلتُ:

الشيخ الأنصاري يذكر الأقوال في المسألة، ثم يتطرق إلى الأدلة:

الدليل الأول: الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وعدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.

الدليل الثاني: تقدم القبول على الإيجاب خلاف المتعارف.

الدليل الثالث: وهو العمدة في استدلال الشيخ الأنصاري وردّة على الأقوال المجوزة لتقدم القبول على الإيجاب.

الشيخ الأنصاري يقول: يشترط في القبول توّفر أمرين:

1- الرضا بالعقد

2- إنشاء نقل المشتري لماله إلى ملكيّة البائع بعِوَضٍ في الحال

اُعيد واُكرر الأمر الأول الذي يعتبر في قبول البيع وقبول النكاح هو الرضا، الأمر الثاني الذي يعتبر في قبول البيع أن ينقل القابل وهو المشتري ماله مقابل عِوَض في الحال يعني الأن ينقل لا أنه ينقل في المستقبل.

وبالتالي إن تقدّم القبول على الإيجاب أفترض القبول الأن الإيجاب في المستقبل يعني أنا أقبل إذا تبيعني السيارة بعد شهر أن أقبل قدّم القبول، وتأخر الإيجاب، الإيجاب يمكن بعد شهر بعتك السيارة.

يقول الشيخ الأنصاري " رحمه الله " : العنوان الأول والشرط الأول قد تحقق، وهو الرضا بالمعاملة يرضى بشراء هذه السيارة، لكن العنوان الثاني والشرط الثاني لم يتحقق لأن القابلة، وهو المشتري بقبوله ينبغي أن ينقل ماله الأن في مقابل العِوَض، والحال أنه لم ينقل ماله الأن لم يتم الأن شراء البيع والسيارة، أما إذا الأن تم البيع وبعد شهر الأستلام شئ أخر كلامنا أن الإيجاب يتأخر فكيف يتقدّم عليه القبول؟

الشيخ الأنصاري في مناقشاتها يرّكز على العنوان الثاني: إن القبول إنشاءٌ للنقل، إن القبول نقلٌ للمال في الحال مقابل عِوَض فكيف ينقل ماله في الحال، والحال أنه لم يتحقق الإيجاب؟ كيف يقبل وينقل المال، والبائع لم يوجب؟

إذن يشترط تقدم الإيجاب على القبول في ما إذا كان القبول بلفظ قبلتُ رضيتُ.

الشيخ الأنصاري يقول: ومن هذا التقرير يتضح الجواب على بعض المحققين، وهو العارف الكبير والمحقق الخبير- السيد محمد مهدي بحر العلوم – " رحمه الله السيد محمد مهدي بحر العلوم يقول: ترتب القبول على الإيجاب ليس كترتب اللفظ على اللفظ مثل ماذا ترتب اللفظ على اللفظ؟ مثل ترتب البدل على المبدل والتوكيد على المؤكد والصفة على الموصوف هذا ترتب لفظ على لفظ أول الموصوف ثم الصفة أول المبدل ثم البدل هذا ترتب لفظ على لفظ، وليس كترتب قصدٍ على قصد أنت تقصد الصعود إلى السطح يترتب على هذا القصد قصدٌ أخر أن تقصد وضع السُلّم فوضع السُلّم وهو مقدمة إنما هو من أجل للمقدمة فترتب قصد وضع السُلّم على قصد الصعود إلى سطح الدار، فالعلاقة بين المقدمة وللمقدمة هو أن قصد المقدمة إنما يكون تبعاً لقصد للمقدمة، - السيد مهدي بحر العلوم – " رحمه الله " يقول: ترتب الإيجاب على القبول ليس كترتب اللفظ على اللفظ كام في البدل على المبدل، وليس كترتب القصد على القصد كما في المقدمة وذيها، وإنما المطلوب في القبول هو الرضا، والرضا كما يمكن أن يتأخر عن الإيجاب يمكن أن يتقدم على الإيجاب.

الشيخ الأنصاري " رحمه الله " يجيب يقول: سيدنا بحر العلوم، لقد تمسّكت بالقيد الأول والشرط الأول، وهو اشتراط الرضا بالعقد هذا صحيح، ولكن قد غفلت عن القيد الثاني، وهو إنشاء النقل في الحال مقابل عِوَض، والنقل في الحال لا يتحقق مع تأخر الإيجاب وتقدم القبول عليه.

الباقي كلها قرائة هذا لبّ المطلب أهم شئ في البحوث العلمية ترّكز على النكتة العلمية الباقي قرائة نقرأ هذا المقدار.

 

تطبيق المتن

قال الشيخ الأنصاري: والتحقيق، أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلتُ ورضيتُ هذا المورد الأول.

المورد الثاني: وإما أن يكون بطريق الأمر والأستيجاب، أستيجاب الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب أستحمام يعني طلب الحمام، أستيجاب يعني طلب الإيجاب المراد بالأستيجاب هو نفسه الأمر، يأمره بعني، زوّجني، نحو بعني فيقول المخاطب بعتك في المورد الأول والمورد الثاني لا يصح تقدم القبول على الإيجاب، بخلاف الثالث يعني في المورد والثاني يشترط تقدم الإيجاب على القبول، المورد الثالث وإما أن يكون بلفظ اشتريتُ ورضيتُ وملكتُ مخففاً وابتعتُ لاحظ هذه الكلمات الثلاث مشتركة بين الإيجاب والقبول.

يشرع الشيخ الأنصاري في المورد الأول: فإن كان القبول بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه القبول على الإيجاب، وفاقً لمن عرفته في صدر المسألة، صدر المسألة صفحة 140 قال: الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول وبه صرّح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة كما عن الايضاح وجامع المقاصد هؤلاء كلهم قالوا بلزوم تقدم الإيجاب على القبول

بل المحكي عن الميسيّة[2] ، الميسيّة للفاضل الميسي، فاضل الميسي من ميس الجبل في جبول جنوب لبنان منطقة ما شاء الله تغذينا فيها منطقة حلوة هوائها وجوها رائع، والفاضل الميسي في الميسيّة، والمسالك[3] الشهيد الثاني، ومجمع الفائدة والبرهان المحقق[4] الأردبيلي، أنه لا خلاف يعني إجماع أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلتُ، وهو محكيٌّ عن نهاية الإحكام وكشف اللثام، نهاية الإحكام للعلامة الحلي، وكشف اللثام للفاضل الهندي، فاضل الهندي من أصفهان لكن سافر إلى هند سميّ بفاضل الهندي في باب النكاح[5] هذا هو المحكي عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، وقد اعترف به بعدم جواز تقديم لفظ قبلتُ على الإيجاب غير واحد من متأخري المتأخرين، مثل السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، والسيد المجاهد في مناهل الأحكام، وقد اعترف به غير واحد من المتأخر المتأخرين أيضاً بل المحكي هناك في باب النكاح عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه يعني الإجماع على عدم جواز تقديم لفظ قبلتُ على الإيجاب، لاحظ الحاسية رقم 8 المشار إليه بقوله هنا تهوى باب النكاح لكن لم نقف في مسألة تقديم الإيجاب على القبول على ما يظهر منه الإجماع يعني إذا نراجع التذكرة لا يوجد فيها ما يدل على الإجماع، والموجود فيه أنه نقل النقل عن احد ابن الحنبل، ونفى منه البأس العلامة الحلي قال لا بأس به أنظر التذكرة الجزء الثالث صفحة 583،

ويدل عليه الأن تطرق إلى الأقوال في المسألة الأن أدلة، ويدل عليه عدم جواز تقديم لفظ قبلتُ على الإيجاب:

الدليل الأول: مضافً إلى ما ذكر، ما الذي ذكر الإجماع عليه قوله لا خلافاً.

الدليل الثاني: وإلى كونه يعني تقدم لفظ قبلتُ على الإيجاب خلاف المتعارف من العقد، المتعارف تقديم الإيجاب على القبول.

الدليل الثالث: أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، المعاوضة تتألف من ركنين، الركن الأول الإيجاب، الركن الثاني القبول، فالقبول متفرّعٌ على الإيجاب فلا يعقل تقدمه عليه يعني فلا يعقل تقدم القبول على الإيجاب، وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد ليس المراد مجرد الرضا بالإيجاب اذا اشار الى العنوان العنصر الاول الشرط الاول ما هو الرضا بالعقد الرضا بالإيجاب ليس المراد مجرد الرضا يعني ليس الرضا فقط يعني الرضا مخلوط لكن الرضا فقط لبس صحيحا مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال الرضا بشيئين لا يستلزم تحققه قبله يعني ان الرضا بشيء لا يستلزم تحقق الشيء قبله يعني ليس من اللازم ان الشيء يتحقق ثم الرضا حتى يقال ان الرضا بشيء لا يستلزم تحققه قبله فقد يرضا الانسان بالأمر المستقبل يعني اولا الرضا ثم الشيء تحقق بالمستقبل فقد يرضى الانسان بالأمر في المستقبل بل المراد منه يعني من القبول الرضا بالإيجاب هذا الشرط الاول القيد الاول الرضا بالإيجاب القيد الثاني على نحوين يتضمن انشاء نقل ماله يعني نقل مال الموجب نقل مال المشتري في الحال يعني عند المعاملة الى الموجب وهو البائع في بحث البيع على وجه العوضية ينقلها على نهج العوضية يعني عوض في مقابل معوض احيانا يكون نقل على نحو المجانية كما في الهبة المجانية اذا العنصر الثاني ان ينقل الموجب ماله حال المعاوضة على نحو عوضي هذا ما يتحقق اذا تقدم القبول على الايجاب لان المشتري ناقل كالبائع يعني البائع ناقل للمبيع و المشتري ناقل للثمن لان المشتري ناقل لماله كالبائع الذي ينقل المبيع والمثمن وهذا لا يتحقق وهذا يعني انشاء نقل ماله في الحال الى الموجب على وجه العوضية لا يتحقق الا مع تأخر الرضا على الايجاب اذ مع تقدمه (القبول على الايجاب ) لا يحقق النقل في الحال فان من رضية بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل العنصر الاول تحقق وهو الرضا العنصر الثاني لم يتحقق نقل ماله في الحال على وجه العوضية بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا فانه ينقل ماله بقبوله على وجه العوضية فانه يرفع بهذا الرضا ماله من يده وينقله الى غيره وهو الموجب على وجه العوضية اذا تقرر هذا القيد الثاني يتضح فساد ما ذكره المحقق المدقق السيد مهدي بحر العلوم قال ومن هنا يعني ومن ان القبول يتضمن انشاء نقل مال الموجب في الحال على نحو العوضية يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين السيد مهدي بحر العلوم يردد الدليل المذكور القبول فرع الايجاب رد على هذا الدليل ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور وهو دليل الذكور كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له وهو هذا الرد رد السيد مهدي بحر العلوم ان تبعية القبول للإيجاب ليس تبعية نفس اللفظ للفظ كالصفة والموصوف التوكيد اموكد ولا القصد للقصد يعني مثل تبعية القصد في المقدمة للقصد للمقدمة حتى يمتنع تقديمه وانما هو عن القبول على سبيل الفرض والتنزيل يعني ماذا ؟ بان يجعل القابل نفسه من يقبل يجعل نفسه متناولا لما يلقى اليه من الموجب والموجب مناولا ناوله مناوله وعندنا مقولة الفعل ومقولة الانفعال يعني يجعل القابل نفسه منفعلا بما يفعله الموجب متناولا لما يناوله الموجب يعني ينزل نفسه منزلة القابل والى الان لم يتم الايجاب لكن هذا القابل ينزل نفسه منزلة من يقبل اذا وقع الايجاب فهو يفترض يقول لو اوجب لقبلت لو اوجب انا انزل نفسي منزلة القابل هو الى الان ما اوجب لم يقل بعت ولكن لو افترضنا قال بعت انا اقبل لو افترضنا انه قال بعت انا انزل نفسي منزلة القابل قال وانما هو (قبول القابل ) على سبيل يعني على نحو الفرض يعني يفترض نفسه لو انه اوجب البائع لقبلت والتنزيل يعني لو تنزلنا وقلنا ان البائع اوجب انا انزل نفسي منزلة القابل بان يجعل القابل نفسه متناولا يعني قابلا لما يلقى اليه من الموجب ما يلقى اليه من ايجاب الموجب والموجب مناولا كما يقول السائل في مقام الانشاء انا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني فهو متناول قدم انشاءه او اخر يعني عنوان التناول يصدق على القابل سواء تقدم الايجاب او تاخر الايجاب عنوان التناول وعنوان القبول صادق يقول فهو القابل متناول قدم انشاءه او اخر فعلى هذا يصح تقديم القبول فعلى هذا يعني ان القابل متناول يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت ان لم يكن اجماع على خلافه على خلاف جواز تقديم القبول على الايجاب انتهى[6] طبعا حكى السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة عن استاذه السيد مهدي بحر العلوم هذا الكلام يقول وهذا قد ذكره الاستاذ دام ظله قد كان السيد جواد العاملي كتب مفتاح الكرامة في هذا المجال واستاذه حي يرزق السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليهما ووجه الفساد يعني وجه فساد ما حكي ونقل عن السيد مهدي بحر العلوم ما عرفت سابقا اين عرف سابقا في الصفحة السابقة فقال هكذا بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن انشاء نقل ماله بالحال الى الموجب على وجه العوضية قال الشيخ الانصاري ووجه الفساد ما عرفت سابقا من ان الرضا بما يصدر في الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء يعني بمقابل مال صاحبه ليس فيه انشاء نقل من القابل في الحال بل هو رضا منه بالانتقال بالاستقبال اذا العنصر الاول تحقق الرضا لكن العنصر الثاني النقل لم يتحقق النقل في الحال على وجه العوضية لم يتحقق وليس المراد ان اصل الرضا بشيء تابعا لتحققه في الخارج او لأصل الرضا به بالإيجاب حتى يحتاج الى توضيحه (السيد بحر العلوم)الى توضيح ما ذكره من المثال بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد اذا ليس المراد الرضا بالإيجاب بل المراد الرضا بالإيجاب المتضمن ومما ذكرنا يظهر الوجه ياتي عليه الكلام..

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo