< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الأخلاق

39/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الدليل الثالث على وجوب إقامة الدولة الإسلامية

 

الدليل الثالث على وجوب إقامة الدولة الإسلامية، إن أمكن في مختلف العصور؛ هو الدليل الثاني الذي ذكره المرحوم الشيخ حسين علي المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية الجزء الأول صفحة 167 [1] فقد ذكر الشيخ المنتظري رحمه الله عشرة أدلة يمكن أن يستدل بها لضرورة الحكومة الإسلامية كما أن الشيخ محمد المؤمن حفظه الله في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية زمن حضور المعصوم وزمن الغيبة الجزء الثالث صفحة 7 تطرق إلى خمسة وجوه يرتضيها ويرى أنها تدل على وجوب إقامة الدولة الإسلامية ثم بعد ذلك تطرق إلى خمسة وجوه أخر وكان ناظرا فيها إلى الأدلة العشرة التي ذكرها الشيخ المنتظري رحمه الله فيكون مجموع ما ذكره الشيخ المؤمن أيضا عشرة نحن نتطرق إلى هذه الأدلة التي قد تزيد على خمسة عشر دليلاً ونبدأ أولا بالوجوه العشرة التي ذكرها الشيخ المنتظري رحمه الله ثم بعد ذلك نتطرق إلى ما ذكره الشيخ المؤمن والسيد كاظم الحائري حفظه الله في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة إذ تطرق إلى آيات الاستخلاف وخلص إلى أنها تدل على إقامة الدولة الإسلامية.

الدليل الثالث على وجوب إقامة الدولة الإسلامية إن أمكن ما ذكره الشيخ المنتظري وهذا الدليل مؤلف من مقدمتين:

المقدمة الأولى إن النظام والحكومة أمر ضروري للبشر وإن حياتهم في جميع مراحلها وأدوارها حتى في العصور الحجرية وفي الغابات لم تخلو من قانون وحكومة ما فإن الإنسان مدني بالطبع ولا تتم حياته ومعيشته إلا في ظل الاجتماع والتعاون والمبادلات.

المقدمة الثانية الإنسان له شهوات وغرائز وميول مختلفة من حب الذات والمال والجاه ولا محالة يقع التزاحم واستراء والتضارب بين الأفكار والأهواء فلابد له من قوانين ومقررات ومن قوة وقدرة نافذة محددة منفذة للمقررات حافظة للنظام ومانعة من التعدي والتكالف وحافظة للثغور والأطراف ولا نعني بالحكومة والولاية إلا هذه،

هذا تمام الكلام في بيان الدليل الثالث وقد ذكرنا نص كلمات الشيخ المنتظري رحمه الله في دليله الثاني إذ عقب بعد ذكر هاتين المقدمتين قائلا ولو فرض محالا أو نادرا تحقق الرشد الأخلاقي والثقافة الكاملة في جميع أفراد البشر والناصح والإيثار بينهم فالإحتياج إلى نظام يدبر أمورهم الاجتماعية ويؤمن حاجاتهم من جلب الأرزاق وتأمين الأمور الصحية والتعليم والتربية مما لا يقبل الإنكار ويختص هذا بمصر دون مصر أو عصر دون عصر أو ظرف دون ظرف فما عن أبي بكر الأصم من علماء العامة من عدم الاحتياج إلى الحكومة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم وما عن ماركس من عدم الاحتياج إليها بعد تحقق الكموم المترقي للبشر وارتفاع الاختلاف الطبقي بينهم واضح الفساد [2] هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده الشيخ المنتظري رحمه الله.

الاشكال على الادلة الثلاثة

الحق والانصاف إن هذا الدليل تام لا غبار عليه وقد يشكل عليه كما قد يشكل على الدليل الأول والثاني بأن الأدلة الثلاثة أقصى ما تفيد أن الدولة تعبر عن المرتبة العليا والمرتبة المثالية والفرد الكامل الذي يشير إليه الأدلة الثلاثة إلا أن هذه الأدلة الثلاثة لا تدل بالضرورة على وجوب تأسيس دولة فقد وجدنا جزيرة العرب وخصوصا مكة قد ساد فيها هيمنة وسيطرت القبائل من دون وجود دولة وحكومة بل إن المجتمعات العربية لم تسد فيها الدولة.


فلو رجعنا إلى التاريخ العربي والانساني فيما قبل ظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله لوجدنا أن العرب كان لديهم مجتمعان حضريان:

الأول دولة الغساسنة في الشمال في الشرق والثاني دولة المناذرة في الحيرة في العراق

وكانت دولة الغساسنة تحت هيمنة الروم وكانت دولة المناذرة تحت هيمنة الفرس وما عداهما إنما هي مجتمعات بدوية فالمجتمعات الحضرية آنذاك كانت عبارة عن الشام والعراق ويضم إليهما حضارة سبأ في اليمن وما عدا هذه الثلاثة إنما كانت مجتمعات بدوية تسود فيها القبائل ولا توجد فيها دولة تحكمها وعلى الرغم من ذلك كانت أمورهم الحياتية ماشية.

فالمقدمة الأولى لهذا الدليل الثالث وهي إن النظام والحكومة أمر ضروري للبشر حتى في العصور الحجرية وفي الغابات غير تام هذا من جهة.

الاشكال الثاني

ومن جهة أخرى قد يقال لو سلمنا بضرورة وجود نظام أو رئاسة أو ولاية فإنما نقول إن غاية ما يدل عليه الدليل الثالث وكذلك الدليل الأول والثاني غاية ما يدلان عليه وجود زعامة ورياسة ولا يدلان بالضرورة على خصوص تأسيس دولة أو حكومة، هذا في الرئاسة قد تتمثل في رئاسة قبيلة أو رئاسة قرية أو رئاسة حكومة أو رئاسة دولة نعم الدولة هي المرتبة الأكمل لهذا الدليل ولا يدل هذا الدليل على لزوم المرتبة الأكمل فلا يدل الدليل الأول والثاني والثالث على لزوم المرتبة الأكمل وهي الدولة العادلة أو الحكومة العادلة هذا الإشكال سيال يرد على الدليل الأول والثاني والثالث

الجواب عن الاشكالين

وفي مقام الجواب عليه نقول ليس مرادنا من الدولة أو الحكومة خصوص الكيان النظامي الخاص الذي اشارت إليه النظم السياسية الحديثة وإنما مرادنا من هذه الأدلة العشرة وغيرها لزوم وجود زعيم يتولى الشؤون العامة للأمة وزعامة الشؤون العامة للأمة قد تتمثل في تأسيس الدولة الحديثة وقد تتمثل في رئاسة حكومة معينة وقد تتمثل في رئاسة مجتمع ولو بنحو رئاسة القبيلة أو زعامة المدينة إذن الدولة لا موضوعية لها هنا الدولة أخذت بنحو الطريقية.

فمرادنا من الدولة ما يشكل طريقا لتدبير الشؤون العامة للناس وليس مرادنا الدولة بعنوانها وبما هي هي وعلى نحو الموضوعية إنما المراد الدولة على نحو الطريقية فالإسلام يرى لزوم رئاسة المجتمع وتدبير شؤونه وأما المسمى فقد يكون دولة وقد يكون حكومة وقد يكون ولاية وقد يكون رئاسة فلب المطلب يكمن في ضرورة رئاسة المجتمع وأن حفظ النظام الاجتماعي واجب.

الرجوع الى الادلة الثلاثة

فإذا نقحنا هذا الأمر نرجع إلى الأدلة الثلاثة لنرى أن هذه الأدلة الثلاثة هل تدل على لزوم رئاسة المجتمع ولزوم تكوين دولة عادلة ودولة إسلامية أو لا نلخص الأدلة الثلاثة وننقل نص عبارات القائلين بهذه الأدلة.

أما الدليل الأول على لزوم الحكومة الإسلامية فهو ما ذكره السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف، الدليل الأول يتألف من صغرى ويتألف من كبرى أما الصغرى فنصها قد ورد في كتاب الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه للسيد الإمام الخميني صفحة 45 إذ يقول السيد الإمام رضوان الله عليه وهذا نص كلامه ونص الصغرى.

وجود القانون المدون لا يكفي لإصلاح المجتمع فلكي يصبح القانون أساسا لإصلاح البشرية واسعادها فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية.[3]

المقدمة الثانية وهي الكبرى قد وردت في كلام السيد الإمام رضوان الله عليه في الحكومة الإسلامية صفحة 47 يقول السيد (قدس) فإن أحكام الإسلام ليست محدودة بزمان ومكان خاصين بل هي باقية وواجبة التنفيذ إلى الأبد فلم ؟؟؟ زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لتترك بعده ولا تنفذ أحكام القصاص إلى آخر كلامه إذن الدليل الأول مفاده أولا إن الإسلام لكل زمان ومكان[4] هذا مفاد المقدمة الثانية ومفاد المقدمة الأولى مجرد تشريع القانون لا يكفي بل لابد أن يضم إلى تشريع القانون وجود قوة منفذة هذا الدليل كما يلتقي مع تأسيس دولة أو حكومة يلتقي أيضا مع تأسيس ولاية أو رئاسة إذن هذا الدليل ناظر إلى ضرورة وجود رئيس للمجتمع ووجود كيان يحكم ذلك المجتمع.

الدليل الثاني وقد وردت مقدمه الأولى في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 53 إذ يقول السيد الإمام قدس: تشتمل قوانين الشرع على قوانين ومقررات متناها تبني نظاما اجتماعيا شاملا[5] إذن المقدمة الأولى أحكام الإسلام تمثل مشروعا شاملا هي نفس المقدمة الثانية من الدليل الأول.

المقدمة الثانية صفحة 54 و55 من كتاب الحكومة الإسلامية يقول السيد الإمام قدس: بالتدقيق في ماهية وكيفية أحكام الشرع نجد أن تنفيذها والعمل بها مستلزم بتشكيل الحكومة وأنه لا يمكن العمل بوظيفة تطبيق الأحكام الإلهية دون تأسيس سلطة عظيمة وواسعة للتنفيذ والإدارة[6]

إذن من هذا الدليل الثاني نفهم أن المداليل على وجود سلطة تضمن تنفيذ الأحكام فمفاد الدليل الثاني إن طبيعة أحكام الإسلام كالأحكام المالية وأحكام الدفاع الوطني والأحكام الجزائية وأحكام الحقوق تستلزم قيام دولة إسلامية ويستلزم وجود سلطة يمكن أن تطبق هذه الأحكام

وأما مفاد الدليل الثالث وهو ما تطرقنا إليه اليوم فهو عبارة أن النظام والحكومة أمر ضروري لأنه قد يحصل نزاع ولابد من حسم ذلك النزاع ولحسم ذلك النزاع لابد من وجود سلطة إذن الأدلة الثلاثة لا تدل على عنوان الدولة بعنوانها الموضوعي وإنما تدل على لزوم وجود الدولة بعنوانها الطريقي.

قد يقال بناء على هذا الكلام انتفى أصل موضوع بحثنا موضوع بحثنا ضرورة الحكومة الإسلامية كما ذكره السيد الإمام في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 621 هكذا عنون البحث ضرورة الحكومة الإسلامية[7] وقد عنونه في كتاب الحكومة الإسلامية بهذا العنوان أدلة لزوم إقامة الحكومة الإسلامية[8] وقد عنونه الشيخ المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه صفحة 160 فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار[9] وقد عنونه الشيخ المؤمن في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 6 و7 يمكن الاستدلال لوجود تأسيس دولة وولاية اسلامية في الأزمنة المذكورة ؟؟؟

إذن محور كلامهم كان عن تأسيس الدولة تأسيس الحكومة تأسيس الولاية وقد نص بعضهم على الضرورة كما عليه السيد الإمام الخميني وتلميذه الشيخ المنتظري وقد نص بعضهم على الوجوب كما عليه الشيخ المؤمن والسيد كاظم الحائري إذن انتفى أصل البحث.

إن قلت هذا قلنا نظر الأعلام كالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه من الأدلة أن تطبيق وتنفيذ الأحكام الشرعية لا يتم بدون دولة يعني الاسلام جاء بأحكام بعضها فردي كالصلاة والصوم والزكاة والخمس وبعضها له جانب اجتماعي كالحج والجهاد والقصاص والديات وحفظ ثغور المسلمين وحفظ أمن الناس والوطن السيد الإمام يقول بعض هذه الأحكام مثل حفظ ثغور المسلمين لا يتم بدون دولة فإذا أردت تطبيق جميع أحكام الإسلام، تطبيق جميع أحكام الإسلام لا يتم بدون دولة هذا هو المدعى لا يتم برئاسة قبيلة صغيرة منطقة صغيرة لا يتم بدون دولة يعني التطبيق الكامل للإسلام لا يكون بدون دولة لأن بعض الأحكام الإسلام فردية تتم إذا جاء بها الفرد وبعض أحكام الإسلام اجتماعية وبعض هذه الأحكام الاجتماعية لا يتم من دون دولة بعضها يتم من دون دولة مثل الحج وبعضها لا يتم بدون دولة.

نلاحظ كلام السيد الإمام الحكومة الإسلامية صفحة 60 يقول السيد الإمام رضوان الله عليه إن الكثير من الأحكام من قبيل الديات التي يجب أن تؤخذ وتؤدى لأصحابها أو الحدود والقصاص التي يجب أن تنفذ باشراف الحاكم الإسلامي لا تتحقق من دون إقامة اجهزة حكومية فجميع هذه القوانين ترتبط بتنظيم الدولة ولا يمكن إنجاز هذه الأمور إلا من قبل السلطة الحكومية[10]

فإذن هو لا يقول إن الدولة هي المرتبة الأكمل يقول تنفيذ أحكام الإسلام بشكل كامل لا يتم بدون دولة وهكذا أيضا يقول صفحة 65 إن تأسيس الحكومة أمر لازم بحسب ضرورة العقل والأحكام الإسلامية ونهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وبحسب مفاد الآيات والروايات.[11]

وهكذا الشيخ المؤمن تلميذ السيد الإمام في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية في موضعين صفحة 7 وصفحة 9 يشير إلى هذا الموضوع أما صفحة 7 يقول لا ؟؟؟ إن أحكام الشريعة لم تنسخ وإطلاق أدلتها أيضا يقضي ببيان تلك الأحكام زمن عدم حضور الإمام المعصوم عليه السلام أو عدم تصديه الفعلي لأمر الولاية وهذه الأحكام وإن كان إجراء قسم منها غير محتاج إلى أكثر من أن يكون المكلفون بها في مقام الامتثال لها إلا أن قسما آخر كثيرا منها لا مجال لإجرائها إلا بدولة ولي الأمر يكون مقام إجرائها

وهكذا صفحة 9 من الجزء الثالث يقول حفظه الله فبالجملة فما عبدناه من مفاسد عدم وجود الولاية الإسلامية ؟؟؟ من المفاسد ويجمعها أنه لا يجري كثيرا من أحكام الإسلام إلا بضل لواء ولاية اسلامية تكون كأب عليم رحيم ذي قدرة قوية إسلامية على رؤوس المسلمين وحيث إن امثال الأمور التي ذكرناها موكولة إلى ولي أمر الأمم الذين يعيشون في الكرة الأرضية فالعقلاء من المسلمين يحرصون ببداهة حاجتهم الأكيدة إلى ولاية أمر عادلة إسلامية والصغرى لتلك الكبرى مسلمة لا ريب فيها.

إلى هنا انتهينا من بيان الإشكال على الأدلة الثلاثة الأول ودفع هذا الإشكال.

الشيخ المنتظري رحمه الله في نهاية هذا الدليل الثالث الذي عنونه الثاني يأتي بعبارة يقول فيها يكفي الدليل الأول والثاني لأن الدليل الثاني من الواضح أنه عقلي الدليل الثاني المقدمة الأولى إن الدولة ضرورية على مر العصور والمقدمة الثانية قد يحصل التنازع نتيجة لاختلاف الشهوات فلابد من وجود قوة حاسمة هذا دليل عقلي بالكامل وأن الدليل الأول فهو ملفق بين الدليل العقلي والدليل النقلي وهو المقدمة الأولى أحكام الإسلام عامة لجميع العصور هذا نقلي والمقدمة الثانية لا يكفي التشريع بل لابد من التنفيذ هذا أمر عقلي يقول هذان الدليلان يغنيانا عن بقية الأدلة العشرة فتكون الأدلة العشرة التي ستأتي من آيات وروايات بمثابة المؤيدات لما دل عليه الدليلان العقليان.

يقول رحمه الله الجزء الأول صفحة 171 من دراسات في ولاية الفقيه: الحكومة والإمامة وحفظ النظام ضرورة للبشر في جميع الأعصار. فلا يظن بالشارع الحكيم إهمالها وعدم التعرض لها ولحدودها وشروطها. و ما ذكرناه إلى هنا يكفي لإثبات المطلوب، فليجعل الأخبار والأدلة الآتية مؤيدات أو مؤكدات فلا يضرنا ضعف بعضها من جهة السند [12]

هذا تمام الكلام في بيان الدليل الثالث.

الدليل الرابع ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابيه وهما عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 121 الكتاب الآخر علل الشرائع الجزء الأول صفحة 253 الباب 182 الحديث 9 وهو رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام والحديث طويل ولا يتسع المجال لسرده وتقريب استدلاله بالكامل إذن الدليل الرابع رواية الفضل بن شاذان يأتي عليها الكلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo