< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة72؛ المطلب الثاني؛ الأمر الثاني: حکم الإسراف في المئونة

 

الأمر الثاني: حکم الإسراف في الموؤنة

النظرية الأولى: كلّ ما كان إسرافاً لا يعدّ مؤونة

جاء في کلمات الأعلام أنه مع الإسراف في المؤونة ثبت ضمان خمس هذا المقدار و به قال أکثر الأعلام في فتاویهم.

قال صاحب الجواهر بعدم الخلاف فیه: أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافا ... .[1]

قال المحقق الحکیم في منهاجه: ... فإذا أتلفه ضمن الخمس و كذا إذا أسرف في صرفه ... .[2]

قال المحقق الخوئي: إذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف.[3] [4] [5] [6] [7] [8]

الأدلة على استثناء الإسراف

الدليل الأوّل: الإجماع

قال صاحب الجواهر: أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا، كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً.[9]

الدليل الثاني: عدم صدق المؤونة عليه

قال المحقق الخوئي: أمّا بالنسبة إلى ما يصرفه في معاش نفسه و عائلته فما ذكره صاحب العروة من التفصيل بين ما كان بحسب شأنه و ما يليق بحاله في العادة و بين غيره هو الصحيح، فإنّ‌ كلمة المئونة الواردة في الأدلّة التي هي كما عرفت بمعنى: ما يحتاج إليه الإنسان إمّا لجلب المنفعة أو لدفع الضرر منصرفةٌ كسائر الألفاظ الواردة في الكتاب و السنّة إلى المتعارف، بحيث يصدق عرفاً أنّه محتاج إليه بحسب شؤونه اللّائقة به لنفسه و لمن ينتمي إليه، و لأجله يختلف تشخيصه باختلاف الشؤون و الاعتبارات، فربّ‌ مصرف يكون مناسباً لشأن أحد دون غيره بحيث يعدّ إسرافاً في حقّه.[10]

الدليل الثالث: الإسراف محرّم فهو خارج عن المؤونة شرعاً

و قال السید عبدالأعلی السبزواري: ما يصرف في المحرّم خارج عنها شرعا و لا يحتسب منها، و كذا ما ينطبق عليه عنوان الإسراف و التبذير، لأنّهما من المحرّم أيضا.[11]

النظرية الثانية: لا يجب الخمس في ما أسرف فيه بداعٍ عقلائي

قال السید محمد سعید الحکیم في المنهاج: لابدّ من كون الإنفاق من الشخص لغرض عقلائي، بحيث يكون الإنفاق في شؤونه و لا يستثني المال الذي يتلفه من دون أن يصرفه في شؤونه، إلا أن يكون الإتلاف [لغرض عقلائي] تبعا للإنفاق في المؤونة، كما لو صنع الطعام الكثير لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يصرف في حاجة، فإنّه يستثنى أيضاً.[12]

أدلة النظریة الثانیة:

الدلیل الأول: إطلاق دفع المکروه و جلب المحبوب لبعض ما هو سرف

و قال في شرح المنهاج: استظهر سيدنا المصنف أنها [المؤونة] مطلق ما يحتاج إليه عرفاً في دفع المكروه أو جلب المحبوب. وقد يظهر منه بدواً أن المعيار في الحاجة دفع المكروه وجلب المحبوب، وإن لم يكن دفع الأول وجلب الثاني مورداً للحاجة عرفاً، بل تَرَفاً أو إسرافاً...

... كما أن مقتضى ذلك عموم المؤنة لما يبذله الإنسان وينفقه في رغباته ومقاصده الشخصية وإن لم يكن لائقاً بحاله ولم يكن حاجة له عرفاً. بل وإن كان صرفه محرماً شرعاً فضلاً عما إذا كان مكروهاً أو مرجوحاً دنيوياً. وتحريمه لا يخرجه عن كونه مؤنة، بخلاف ما لو كان معيار المؤنة الحاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع عن كون المصرف حاجة، كما لا يكون المرجوح دنيوياً حاجة عرفاً.[13]

ملاحظتنا علیه:

ما أفاده بقوله:«أن المعيار في الحاجة دفع المكروه وجلب المحبوب، وإن لم يكن دفع الأول وجلب الثاني مورداً للحاجة عرفاً، بل تَرَفاً أو إسرافاً» ففیه: إنّ الالتزام بأنّ المعیار في الحاجة عنوانٌ [دفع المکروه و جلب المحبوب] یشمل ما لم یکن مورداً للحاجة، مثل السرف، فإنّ لازم ذلک صدق الحاجة، کما في الصدر و عدم صدقها، کما في الذیل و هذا ینجرّ إلی التناقض.


[8] و منهاج الصالحین (السید محمود الهاشمي الشاهرودي.)، ج1، ص372، م1252

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo