بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
43/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
و هي أن تضمّ إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر و یباع نسیئة بثمن کلي في الذمة أي الطرف الآخر.
مثال ذلك: هو أنّه إذا قصد المكلف التخلّص من الربا في القرض في ما إذا قصد إقراض مائة كیلو من الحنطة و أخذ مأتین كیلو من الحنطة بعد مضيّ سنة من ذلك، فیجوز له تبدیل صورة القرض بالبیع مع انضمام شيءٍ إلى الطرف الناقص، فیبیع مائة كیلو من الحنطة مع ضمیمة درهمٍ واحدٍ بمأتین كیلو من الحنطة.
فإنّ انضمام درهم واحد إلى الطرف الناقص و هو مائة كیلو من الحنطة، یوجب انتفاء الشرط الأول للبیع الربوي و هو اتّحاد جنس العوضین.
و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان مختلفتان جنساً، فیباع أحد الطرفین مع الضمیمة بثمن كليّ في الذمّة أي الطرف الآخر مع الضمیمة، و لابدّ من أن تكون المعاملة نسیئةً.
و هي أن تضمّ إلى كلّ من الطرفين ضمیمة و هاتان الضمیمتان كلتاهما من جنس واحد. فیباع أحد الطرفین مع الضمیمة بثمن كليّ في الذمّة أي الطرف الآخر مع الضمیمة نسیئةً.
و قد تقدم الإیراد على هذه الصورة في القسم الأول.
النظریة الأُولى: تمامیة القسم الثاني
إنّ المستفاد من إطلاق كلام صاحب العروة صحّة المعاملة المذكورة نسیئةً و هذا هو الأصحّ، غایة الأمر هي جائزة على كراهةٍ. و قد تقدّم الاستدلال على ذلك في البحث عن الشرط الثاني لحرمة البیع الربوي([1] ).
نعم إنّه یتوجّه إلى القسم الثاني إشكالات سنذكرها ضمن النظریة الثانیة.