بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
43/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ الصور الثلاث المذكورة في القسم الأول تجري في هذا القسم بعینها، و أخبار الضمیمة بإطلاقها تشمل البیع نسیئةً إلا إذا قلنا بأنّ القدر المتیقّن في مقام التخاطب یمنع عن انعقاد الإطلاق و لكنّه مخدوش عندنا أو قلنا بانصراف الإطلاق و هذا أیضاً مخدوش لعدم دلیل علیه و مع الشك في الانصراف یحكم بالإطلاق، لأنّ الإطلاق متیقّن و الانصراف مشكوك.
و لا مجال لتوهّم عدم تمامیة الإطلاق عند الشك في الانصراف؛ لأنّ بعد تمامیة الإطلاق لا یجوز الإعراض عنه إلا بالدلیل و مع عدم الدلیل على الانصراف تقتضي القاعدة العمل بالإطلاق.
ثمّ إنّ الإشكال الذي أوردناه على الصورة الثالثة من القسم الأول یتوجّه إلى الصورة الثالثة في المقام أیضاً فلا نعیده.
و مع فرض صحّة البیع في هذا القسم، یتمكن المكلّف من تبدیل صورة القرض الربوي بالبیع بهذا النحو؛ أي بانضمام الضمیمة إلى الطرف الناقص، فیتخلّص المكلّف من الربا القرضي.