بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
43/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الأول؛ القسم الأول؛ الروایة الرابعة
الروایة الرابعة: صحيحة الحلبي
[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ([1] )
الروایة الخامسة: موثقة أبي بصیر
[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ. ([2] )
أما السند: فإنّ الحسین بن سعید من الأجلاء و القاسم بن محمد الجوهري ثقة واقفي و علي بن أبي حمزة البطائني من رؤوس الواقفة لكن الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه إذ كان ثقة، فالروایة موثّقة.
[1] . تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص106.، كتاب التجارات، باب8، ح62؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص180، أبواب الصروف، باب6، ح4، ط آل البيت.
[2] . تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص98.، کتاب التجارة، باب8، ح28؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص163، أبواب الربا، باب20، ح2، ط آل البيت..، کتاب التجارة، أبواب الصرف، باب6، ح7، (و عبارته: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا»)