بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني
43/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
و لها ثلاث صور:
و هي أن تضمّ إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر.
المثال الأول: هو بیع مائة كیلو من الحنطة مع ضمیمة درهمٍ واحدٍ بمأتین كیلو من الحنطة. فإنّ انضمام درهم واحد إلى الطرف الناقص و هو مائة كیلو من الحنطة، یوجب انتفاء الشرط الأول للبیع الربوي و هو اتّحاد جنس العوضین.
المثال الثاني: هو بیع مأة دینار مع ضمیمة كیلو من الحنطة بمأتین دینار فإنّ انضمام كیلو واحد من الحنطة إلى الطرف الناقص و هو مأة دینار یوجب انتفاء الشرط الأول للبیع الربوي وهو اتّحاد جنس العوضین. فإنّ الدرهم و الدینار في المثال المذكور هما ما یكون رائجاً في الأزمنة السابقة و هما یعدّان من الموزون؛ لأنّ الدینار مثقال شرعي من الذهب، و الدرهم سبعة أعشار مثقال شرعي من الفضّة علی المشهور و نقل أنّ الدرهم علی ثلاثة أصناف الوافیة و هي مثقال و البغلیة و هي نصف مثقال و الزیادیة و هي ستة أعشار المثقال([1] ).
فتكون الزيادة في مقابل الضميمة.